أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9203 لسنة 50 ق.علياالمقام من
مجدي محمد محمد خليلضد
1- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل …………………………………. بصفته2- السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ………… بصفته
3- السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام ………………………………….. بصفته
4- السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابات شمال القاهرة ………….. بصفته
5- السيد الأستاذ المستشار/ مدير إدارة النيابات …………………………… بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 17 لسنة2002 تأديب شمال القاهرة بجلسة 9/ 7/ 2003م
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 4/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 9203 لسنة 50ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 17 لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة بجلسة 9/ 7/ 2003 والقاضي في منطوقه بمعاقبة المخالف مجدي محمد محمد خليل الموظف بدائرة نيابة شرق القاهرة سابقا-بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة أجزائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم في 16/ 5/ 2004، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 25/ 10/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها لم يحضر الطاعن أو أحد عنه بينما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا برفض الطعن وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006 حيث نظرتها المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها حضر وكيل الطاعن والتمس أجلا لتقديم مذكرة بدفاعه بيد أنه لم يقدم شئ ولم يحضر بجلسة 4/ 3/ 2006 ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإنه ولئن كان صحيحا أن القرار المطعون فيه صادر بجلسة 9/ 7/ 2003 ولم يقم الطاعن بإيداع تقرير طعنه قلم كتاب هذه المحكمة إلا في 27/ 4/ 2004 أي بعد ما يجاوز عشرة أشهر من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 2/ 2002 أصدر السيد الأستاذ المستشار/ مدير النيابات قراره رقم 50 لسنة 2002 بإحالة مجدي محمد محمد خليل الموظف بدائرة نيابة شرق القاهرة سابقا وحاليا بنيابة الجيزة لمجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لمساءلته تأديبيا عما نسب إليه في القضية رقم 20813/ 2001 إداري النزهة والمقيدة برقم 826/ 2001 ج/ ت موظفين.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم 17 لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة وتولي المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 9/ 7/ 2003 أصدر قراره المطعون فيه وشيده على ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال من واقع اعترافه بأن أحد المحامين طلب منه تصوير القضية فقام بتصويرها في إحدى المكتبات القريبة وعليه خلص المجلس إلى قراره المطعون عليه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة الأحكام ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن هذه القواعد ما تقضي به المادة من قانون المرافعات، التي تنص على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا".
ومن حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اشتراك أحد القضاة في المداولة وإصدار الحكم دون اشتراكه في سماع المرافعة من أثره بطلان الحكم ولا يمنع من ذلك حضور هذا القاضي الجلسة التي قدم فيها أصل الحكم ما دام باب المرافعة لم يفتح في هذه الجلسة، والدفع ببطلان الحكم في هذه الحالة من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة وإصدار الحكم غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا، ومؤدي ذلك أنه إذا تغير أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وقررت إصدار الحكم وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة (الطعنان رقما 796، 1136 لسنة 46ق. عليا جلسة29/ 4/ 2001).
ومن حيث إنه بتطبيق ما سلف على وقائع القرار المطعون فيه فإنه يبين من الإطلاع على محاضر مجلس التأديب المطعون على قراره أن المجلس نظر الدعوى التأديبية على بالجلسات المحددة لذلك وأنه بجلسة 14/ 5/ 2003 كانت الهيئة مشكلة برئاسة السيد الأستاذ/ عادل سيد الغنام رئيس المجلس وعضوية السيد الأستاذ/ سامح محمد السنوسي رئيس النيابة والسيد الأستاذ/ محمد عطا الله رئيس القلم الجنائي بنيابة شرق القاهرة ومنها حضر المخالف بشخصه وقررت الهيئة إصدار القرار بجلسة 28/ 5/ 2003 ثم بالجلسة المذكورة قررت بذات الهيئة مد اجل النطق بالقرار بجلسة 11/ 6/ 2003 ثم بهذه الجلسة كانت الهيئة مشكلة من السيد الأستاذ/ مجدي محمود قنديل رئيس المجلس والسيد الأستاذ/ حمدي منصور الحمصي رئيس النيابة ورئيس القلم الجنائي بنيابة شرق القاهرة وقررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 6/ 2003 ثم لجلسة 9/ 7/ 2003 وبالجلسة الأخيرة صدر القرار الطعون فيه الأمر الذي يستشف منه أن الهيئة التي سمعت المرافعة وقررت إصدار القرار في الدعوى التأديبية غير تلك الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه عدا رئيس القلم الجنائي حيث كان يتوجب على الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه إعادة الدعوى التأديبية للمرافعة حتى يتسنى للمخالف إبداء أوجه دفاعه ودفوعه أمام الهيئة بتشكيلها الجديد وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الصادر من هيئة لم تسمع المرافعة قد أصابه الانعدام مما يكون ميعاد الطعن معه غير مقيد المواعيد المقررة قانونا ومن ثم يتعين والحالة هذه قبول الطعن شكلا والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه والأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بمراعاة ما ورد بأسباب هذا الحكم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى رقم 17 لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
