الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9136 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

مدحت عبد الرحيم بيومي

ضد

أ.د. رئيس جامعة القاهرة ………… بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بجلسة 15/ 4/ 2002

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 30/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 9136 لسنة 48ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في الدعوى التأديبية المقامة من الجامعة ضد الطاعن بجلسة 15/ 4/ 2002 والقاضي في منطوقه بمجازاة المحال بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر الجلسات وخلالها أودع الطاعن حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع بينما أودعت الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وبجلسة 9/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 10/ 4/ 2004 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبجلسة 26/ 9/ 2004 قضت هذه الدائرة بوقف الطعن تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم 3581 لسنة 55ق. إداري القاهرة.
وبتاريخ 22/ 2/ 2006 تقدم وكيل الطاعن بطلب أشار فيه إلى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد قضت في الدعوى رقم 3581 لسنة 55ق بجلسة 27/ 9/ 2005 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات وأرفق صورة من الحكم المشار إليه وطلب تحديد جلسة لنظر الطعن حيث حدد لنظره جلسة 18/ 3/ 2006 ثم بجلسة 15/ 4/ 2006 قدم الطاعن إعلان ومذكرة بالدفاع كما أرفق قلم الكتاب شهادة من جدول هذه المحكمة بعدم وجود طعن على الحكم المشار إليه وبالجلسة السالفة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه سبق لهذه الدائرة أن تعرضت لشكل الطعن في الحكم الصادر بجلسة 26/ 9/ 2004 ومن ثم يمتنع معاودة بحث شكل الطعن مرة أخرى.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 11/ 1999 أصدر السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة القرار رقم 1805 لسنة 1999 بإحالة الدكتور/ مدحت عبد الرحيم بيومي (الطاعن) المدرس بقسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من صدور مجموعة أحكام جنائية ضده في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد وتغيبه عن العمل دون عذر مقبول وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ، من قانون تنظيم الجامعات على النحو المبين بالأوراق، وقد باشر مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية وبجلسة 15/ 4/ 2002 أصدر قراره المطعون فيه بمجازاة المحال بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة عن المخالفة الأولى وببراءته من المخالفة الثانية، وقد شيد المجلس قراره على ثبوت المخالفة الأولى في حق المحال من واقع الأحكام التي حواها ملف الدعوى التأديبية والتي بلغت ستة عشر حكما في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد من محاكم جنح الدقي والموسكي والعجوزة وقصر النيل منها أربعة أحكام حضورية دون أن ينال من ذلك تصالح المحال مع بعض من صدرت لصالحهم أحكام لسداده قيمة الشيكات الصادرة بشأنها الأحكام باعتبار أن ما أتاه المحال يتعارض مع الثقة الواجبة والاحترام المطلوب له مما يتعين مجازاته عن هذه المخالفة بالعزل من الوظيفة، أما بالنسبة للمخالفة الثانية والمتمثلة في انقطاع المحال عن عمله خلال المدة من 10/ 4/ 1999 حتى 31/ 8/ 1999 فإن الثابت من مستندات كلية العلوم أن المحال كان متواجدا بعمله وأدي الأعمال المنوطة به وقام بصرف مستحقاته المالية خلال تلك الفترة مما يخلص معه المجلس إلى عدم ثبوت هذه المخالفة وببراءته منها وعليه خلص المجلس إلى قراره المطعون فيه بعزل الطاعن على النحو السالف.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل بطلان القرار المطعون فيه وتناقض أسبابه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والغلو في الجزاء وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن البين من الأوراق أنه سبق أن استبان لهذه المحكمة أن الفصل في مشروعية قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقاضي بعزل الطاعن من وظفته يتوقف على الفصل في مدي مشروعية القرار رقم لسنة 2001 الصادر من السيد الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة بالموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من الطاعن اعتبارا من تاريخ تقديمها في 1/ 9/ 1999 باعتبار أن ذلك التاريخ يسبق تاريخ قرار الإحالة الصادر في 30/ 11/ 1999 في ضوء إقامة الطاعن للدعوى رقم 3581 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طعنا على قرار قبول استقالته المشار إليها، وكان الثابت مما قدمه الطاعن أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 3581 لسنة 55ق بجلسة 27/ 9/ 2005 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه على النحو المبين بالشهادة الصادرة من قسم الجدول بهذه المحكمة والمقيدة برقم 3221 لسنة 52 صدر عليا بتاريخ 18/ 4/ 2006 فضلا عن عدم وجود طلب إعفاء من الرسوم القضائية عن الدعوى المشار إليها، الأمر الذي مفاده مشروعية القرار رقم لسنة 2001 وبالتالي وجوب إعمال آثاره القانونية بانتهاء الرابطة الوظيفية بين الطاعن والجامعة المطعون ضدها بمضي المدة المقررة للبت في طلب الاستقالة دون اتخاذ إجراء من جانب الجامعة.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص بمحاكمة العامل تأديبيا مرتبط بوجود العامل بالوظيفة وعدم انحسار صفتها عنه عند محاكمته، وفي حالة تخلف إمكانية تتبعه بعد انتهاء الخدمة فإن إقامة الدعوى التأديبية هذه تكون غير مقبولة (الطعن رقم 395 لسنة 27ق. عليا جلسة 2/ 3/ 1986).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجامعة المطعون ضدها لم تتخذ أية إجراءات للإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية إلا بتاريخ 15/ 11/ 1999 تاريخ إعداد المحقق لمذكرته بشأن الواقعة والتي أوصي فيها بإحالة المذكور إلى مجلس التأديب ثم صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1805 لسنة 1999 في 30/ 11/ 1999 بذات المعني، وكان الثابت مما سلف أن صفة الطاعن الوظيفية قد انحسرت عنه ونا له مركز قانوني مغاير باعتباره من غير العاملين بالجامعة وبالتالي يكون قرار الإحالة اللاحق لقبول استقالته وما تبعه من إجراءات المحاكمة التأديبية بما فيها القرار المطعون فيه قد صدرت على غير ذي صفة لانحسار صفة المذكور الوظيفية وبالتالي يكون متعينا إلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية لانتفاء صفة الطاعن الوظيفية، وبمراعاة أنه لا يجوز تتبع الطاعن تأديبيا بعد انتهاء خدمته لكون المخالفة المنسوبة إليه لا تعد من المخالفات المالية التي أجاز المشرع للجهة الإدارية بالنسبة لهذه المخالفات تتبع العامل رغم انتهاء خدمته خلال مدة محددة ومحاكمته تأديبيا عنها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددا في الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن بعدم قبولها لانتفاء صفته الوظيفية.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات