أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9082 لسنة 46ق. علياالمقام من
السيد إبراهيم السيد المليجيضد
1- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 5/ 2000 في الطعن رقم 618 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد المنعم أحمد ندا المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة- تقرير الطعن الماثل-في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع البنك المطعون ضده مذكرة دفاع وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 23/ 2/ 2003 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) للاختصاص والتي نظرته بجلسة 28/ 10/ 2006 وبجلسة 25/ 11/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 19/ 2/ 2000 أقام الطاعن الطعن رقم 618 لسنة 28ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد المطعون ضده بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 98/ 14 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره ومثلهم راتب مصرفي مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة هذا القرار للقانون.
ونظرت المحكمة الطعن بجلساتها وبجلسة 27/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن ما نسب إلى الطاعن من تعديه على رئيسه المباشر تعديا بسيطا ورفضه إعطائه سجلات خطوط السير والزيارات-قد ثبت قبله من تحقيقات البنك المؤرخة 26، 27/ 10/ 1999 وما ورد بها من أقوال كل من/ حسين محمد الشامي-مرقاب التنمية والائتمان بالفرع، وحامد المنشاوي-رئيس وحدة التنمية ببنك قرية العزيزية وعبد الفتاح عطية-المحاسب ببنك التنمية المذكور من أن الطاعن تعدي على رئيسه بالألفاظ بصورة غير لائقة مع الخبط على باب الحجرة الخاصة بالمدير وهو رئيسه المباشر ورفضه إعطائه سجلات خطوط السير والزيارات، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب الطاعن إلغائه حريا بالرفض، وأن المحكمة لم تعتد بما دفع به الطاعن من عدم التحقيق معه إذ جاءت أقواله مرسلة لا دليل عليها من الأوراق وأنه مردود وذلك بما ثبت من الأوراق من رفض الطاعن الإدلاء بأقواله وذلك بموجب محضر إثبات الحالة المؤرخ 12/ 410/ 1999 وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه إبان عمل الطاعن-رئيسا للوحدة المالية ببنك قرية العزيزية-فرع سمنود-التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الغربية نسب إليه بتاريخ 12/ 10/ 1999 الاعتداء على رئيسه المباشر بالألفاظ ورفع صوته عليه وآثاره الضجة والإثارة بين الموظفين بالبنك وكذلك رفضه تسليم دفتر خط السير والزيارات لرئيسه المذكور.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيق أن ما نسب إلى الطاعن قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا على نحو ما شهد به كل من/ عبد الفتاح الدسوقي عطية-المحاسب ببنك قرية العزيزية وحسين محمد الشامي-مراقب التنمية بفرع سمنود وحامد عباس المنشاوي-رئيس وحدة التنمية بفرع العزيزية من أنه بتاريخ 12/ 10/ 1999 طلب فوزي محمد السيد-مدير بنك قرية العزيزية من الطاعن دفتر الزيارات وخط السير فرفض الأخير إعطاؤه هذه الدفاتر قائلا له أن ذلك ليس من حقه بصوت مرتفع أمام الموظفين وبعض العملاء الذين تصادف وجودهم بالفرع وعندما طلب الرئيس المذكور من الطاعن التحقيق معه رفض التحقيق معه بصورة غير لائقة وقال لا أحد يستطيع التحقيق معه وقام بالخبط على باب الحجرة الخاصة بمدير الفرع بطريقة غير لائقة.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على النحو السالف بيانه يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها والتي توجب على المرؤوس توقير واحترام رؤسائه في العمل وإطاعة أوامر هؤلاء الرؤساء وعدم التطاول عليهم لفظا أو معني ويعتبر ذلك واجبا تحتمه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية تحقيقا لحسن سير العمل، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبيا دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن من مبررات كمحاولة لدرء الاتهام عن ساحته لكون ذلك قد جاء بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومثلهم من راتبه المصرفي طبقا للمادة من الباب الثالث من لائحة التأديب والجزاءات بالبنك والتي خصت مخالفة الاعتداء البسيط بالقول أو الفعل على الرؤساء المنسوبة للطاعن حال ارتكابها لأول مرة بخصم خمسة عشر يوما والمادة من الباب الثالث من ذات اللائحة والتي أوجبت أن يشتمل قرار الجزاء بالخصم من المرتب على خصم الراتب المصرفي المقرر بذات نسبة الجزاء فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى فض طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون بدوره قد صدر متفقا وصحيح القانون بلا مطعن عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
