المحكمة الادارية العليا – الطعن سائر أوضاعه ألشكليه ألمقرره قانونا ومن
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فبريال جـاد عبـد المـلاك نائب ويئس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس ألد زلة
/ احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة وسكرتاريـة
السيـد/ صابر محمد خليل سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9060 لسنه 50 قضائية علياأصدرت الحكم الاتى
1- وجيه عزيز رياض داود2- رفعت ثابت خنس
ضد
السيد المستشار / وزير العدل 0000 بصفتهبالطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمه الجيزة الابتدائية في الدعوى التاديبيه رقم 77 لسنه 2003 بجلسة 25/ 2/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 26/ 4/ 2004 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب هذه ألمحكمه تقريرا بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمه الجيزة الابتدائية الصادر في الدعوى التاديبيه رقم 77 لسنه 2003 تأديب الجيزة والذي قرر في منطوقة بمجازاة الطاعنين وآخرين المحضرين بقلم محضري امبابه بالخصم عشرون يوما من راتب كل منهم 0وطلب الطاعنان – للأسباب ألوارده في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى التاديبيه رقم 77 لسنه 2003 تأديب الجيزة مجازاتهما بالخصم عشرون يوما من راتب كل منهكا وما يترتب على ذلك من أثار 0
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئه مفوضي ألدوله تقريرا مسببا بالراى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمه الجيزة الابتدائية بمجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ونظر الطعن إمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 14/ 3/ 2005 وبالجلسات التأليه لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعنين مذكره بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بطلباتهما ألوارده بتقرير الطعن ، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة المذكورة أحاله الطعن أل دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الاداريه العليا وحددت لنظره جلسة 18/ 1/ 2006 وفيها نظر حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكره بدفاعه اختتمت بطلب الحكم : اصليا : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا 0
واحتياطيا : ر فض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه كما أودع الحاضر عن الطاعنين مذكره بدفاع عما اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات ألوارده في تقرير الطعن والتمس عدم الاحاله إلى مجلس التأديب كما أودع أيضا بجلسة 6/ 5/ 2006 مذكره بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بالطلبات ألوارده في تقرير الطعن ، وبذات الجلسة قررت ألمحكمه إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 6/ 2006 وفيها قررت ألمحكمه مد اجل النطق بالحكم حتى جلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0من حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد – المبدي بمذكره دفاع المطعون ضده بصفته فان الثابت من الأوراق إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صد ر بجلسة 25/ 2/ 2004واقام الطاعنان طعناهما الماثل بإيداع تقرير الطعن الماثل فيه بتاريخ 26/ 4/ 2004 ومن ثم يكون الطعن قد لأقيم في اليوم المتمم للستين يوما ألمقرره لطعن إمام هذه ألمحكمه ، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سنده الصحيح من الواقع وإحكام القانون جريا بالرفض وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه ألشكليه ألمقرره قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – فانه قد صدر قرار السيد الأستاذ المستشار / مدير عام أداره المحاكم ورئيس الاستئناف – رقم 3473 لسنه 2003 بشان التحقيق رقم 82 لسنه 2003 وتقريرا لتفتيش رقم 357 لسنه 2003 بحاله كل من / وجيه عزيز رياض ، رفعت ثابت خنس ، محمود مشحوتت السيد ، عاطف السيد احمد الى المحاكمه التاديبيه امام مجلس التاديب المشكل بقرار من السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمه الجيزه الابتدائيه لمحاكمتهم تاديبيا وذلك لانهم بصفاتهم محضرى محكمه امبابه الجزئية بالدرجة الثالثه وخلال عام 2002 بدائره محكمه الجيزه الابتدائيه خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا القواعد والارحكام المنصوص عليها فى القوانين ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وامانه بان قاموا بتحصيل مبالغ المطالبات المسلمه لهم باقل منة ربع المبلغ المطلوب وذلك فى المطالبات ارقام 20502 ، 10080 ، 9801 ، 10145 ، 9585 ، 9941 ، 10596 وذلك بالمخالفه للتعليمات 0
وقيدت الدعوى التاديبيه رقم 77 لسنه 2003 ضد الطاعنين والمحالين الاخرين ونظرت امام مجلس التاديب على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسه 25/ 2/ 2004 اصدر مجلس التاديب قراره المطعون فيه والذى قرر فى منطوقه مجازاه الطاعنين والمحالين الاخرين بالخصم عشرون يوما من راتب كل منهم وشيد مجلس التاديب قراره على سند من نص المادتين (165 ، 166 ) من قانون السلطه المختصه الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 1972 وان المنسوب للمحالين قيامهم بتحصيل مبالغ ماليه اقل من قيمه المطالبات المسلحه اليهم على النحو الثابت بقرار الاحاله والتحقيقات وهو الامر الذى يشكل اخلالا منهم بواجبات وظيفتهم وقد ثبت ذلك قبلهم من اوراق الدعوى والتحقيقات ، وخلس مجلس التاديب الى قراره المطعون فيه السابق بيانه 0
ومن حيث ان مبنى الطعن قى قرار مجلس التاديب النمطعون فيه يقوم على : اولا – مخالفه قرار مجلس التاديب المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقه وذلك على سند من المخالفه المنسوبة للطاعنين هى قيامهما بتحصيل مبالغ المطالبات المسلحه اليهم باقل من ربع المبلغ المطلوب انتهى القرار المطعون فيه الى ان ذلك ثابتا قبلهما من اوراق الدعوى والتحقيقات فى حين ان الثابت من الاوراق ان المخالفه المنسوبه الى الطاعن الاول هى انه قام بتحصيل مبلغ المطالبه المسلحه اليه رقم 10502 باقل من ربع المبلغ المطلوب بالمخالفه للتعليمات وكان الثابت ان قيمه هذه المطالبه 74 جنيه وقد قام بتحصيل 35 جنيه من قيمتها وبما يجاوز ربع قيمتها فضلا عن خلو الاوراق من التعليمات التى توجب على المحضر تحصيل نسبه معينه من مبلغ المطالبه المسلحه اليه حتى ولو ودجت هذه التعليمات فان مفادها رفض المحضر التحصيل للمبالغ التى تقل عن ربع مبلغ المطالبه وهو ما لا يستقيم مه احكام القانون والواقع العملى بل ان عدم التحصيل او الامتناع عنه هو الذى يشكل مخالفه قانونيه كما ان المخالفه المكسنده الى الطاعن الثانى انه قام بتحصيل مبلغ المكالبه رقم 10080 المسلحه اليه بمبلغ 1900 جنيه حصل منها 200 جنيه والمكالبه رقم 90801 قيمتها 2000 حصل منها 150 جنيه ونظرا لانه لا يوجد تعليمات تحتم او تفرض على المحضر ان يجبر المدين على اداء مبلغ اكثر من ربع المطالبه او ان يرفض تحصيل ايه مبالغ تعرض عليه ولو كانت تقل عن الربع فانه تنتفى المخالفه الاداريه المسنده الى الطاعنين ويكون كل منهما قد ادت العمل المنوط به بدقه وامانه ويكون ما نسب اليهما غير قائم فى حقهما 0
ثانيا – بطلان قرار مجلس التاديب المطعون فيه للقصور فى التسبيب وتحرى الحقائق وانعدام السبب وذلك على سند من ان القرار المطعون فيه دجاء خاليا من الاسباب والحجج القانونيه والادله الواقعيه التى بنى عليها اذ لم يحقق ويتحرى الحقائق فى ضوء عدم ارتكاب الطاعنينن واقعه تشكل مخالفه فى ضوء عدم وجود تعليمات تعرض على المحضر تحصيل ربع مبلغ المطالبه كما لم يقم مجلاس التاديب بتمحيص دفاع الطاعن الاول الذى ردده امام مجلس التاديب وكذلك الطاعن الثانى ابدى انه لا توجد تعليمات بخصوص نسبه ما يجب تحصيله من مطالبات لمؤاخذتهما تاديبيا وكل نما فعله قرار مجلس التديب انه سرد النصوص القانونيه بشان المسئوليه التاديبيه دون تحديد واصح وقاطع لما اعتمده واقره من حادثات الواقع وتحصيل فهم نصوص القانون الذى بنى عليه المنطوق 0
ثالثا – صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالغلو فى تقدير الجزاء وذلك على سند من انه حتى ولو كان ما نسب الى الطاعنين قائم وثابت فى حقهما ووان مجلس التاديب راعى كفه الضمانات من الناحية الاجرائية فانه بقغرض ذلك فان الجزاء الموقع عليهما بالخصم عشرون يوما من راتب كل منهما لا يتناسب البته مع تلك المخالفه المسنده اليهما ولا يستوجب توقيع ذلك الجزاء الرادع عليهما خاصه وان خدمه كمل منهما تجاوز خمسه وعشرون عاما 0
وخلص الطاعنان الى طلب الحكم بطلباتهما سالفه البيان 0
ومن يحث انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن فان الثابت من الاوراق خاصه مذككره الاداره العامه لتفتيش المحضرين بمحكمه الجيزه الابتدائيه المرفوعه الى كبير محضرى محكمه الجيزه الابتدائيه والمقيده برقم 82 بتاريخ 22/ 2/ 2003 بشان تقرير التفتيش رقم 357 لسنه 2003 دورى المحال محضرى مركز امبابه عن محاضر تحصيل وجرد وانهار مزاد وايقاف لعدم وجود مشترين وكذلك محاضر التحقيق مع الطاعنينن بشان هذا التقرير حيث اسند الى الطاعن الاول المحضر / وجيه عزيز رياض مخالفه التعليمات المنظمه للعمل وذلك بقيامه بتحصيل مبالغ مطالبه اقل من الربع فى الورقه رقم 10502 حيث ان مبلغ المطالبه (74.46 ) جنيه وحصل مبلغ جنيه وكذلك الورقه رقم 9994 بمبلغ مطالبه (5003.85 ) جنيه وحصل مبلغ ( 200 جنيه ) كما اسند الى الطاعن الثانى / رفعت ثابت حنس مخالفته للتعليمات المنظمه للعمل حيث قام بتحصيل مبالغ مطالبه اقل من الربع فى الورقتين رقم 10080 ، 9801 حيث ان الاولى بمبلغ 1977.40 ) والتحصيل مبلغ (200 جنيها ) والثانيه بمبلغ (2925.75 ) وحصل مبلغ (150 جنيه ) ، وقد برر الطاعنين المخالفة المنسوبة الى كل منهما بانه قام بالتحصيل لصالح المصلحة العامه وخزانه الدولة وان ذلك افضل من ان يورد بمحضر تبرير فالمصلحه تحتم القيام بالتحصيل لاى مبلغ بدلا من اهدار المال العام وقد اعلن المحقق مذكره للعرض على اسليد الاستاذ المستشار رئيس محكمه الجيزه الابتدائيه بشان المذكره رقم 82 لسنه 2003 حصر " م " الجيزه " تقارير تفتيش " نتيجة فحص تلك المطالبات وما حصل منها بالنسبه للطاعنين واخرين من محضرى امبابه وكذلك نتيجة التحقيق معهم حيث خلصت الى مخالفتهم التعليمات التى تنص على ان يكون التحصيل فى حدود ربع المبلغ الاجمالى وعليه احيل الطاعنين واخرين الى مجلس التاديب 0
ومن حيث ان الاصل وفقا لنص الماده من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه انه على المحضر عند اعلان السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصه و ذلك دون حاجة الى تفويض خاص 0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كانت المخالفات المنسوبه الى المحضرين الطاعنين قيامهما بتحصيل مبالغ المطالبات الحكوميه المسلحه لهما باقل من ربع المبلغ المطلوب بما مؤداه ان هناك تعليمات للمحضرين تيسر على المدين سداد المطالبه قبل البيع للمحجوزات وتحديد يوم اخر للبيع فى حالة عدم سداد كامل المديونيه وتؤكد ذلك خطاب محضر اول محكمه امبابه ( قلم المطالبه ) المؤرخ 23/ 10/ الى مفتش اقلام محضرى الجيزه الابتدائيه والذى طويت على حافظة مستندات الطاعن الاول المقدمه لمجلس التاديب فى الدعوى التاديبيه المطعون فى القرار الصادر فيها جلسه 10/ 12/ 2003 والذى يطلب فيه من هذا الاخير الموافقه على تحصيل اى مبالغ من المطالبات وذلك للتقليل من عدد المطالبات الكثيره وبدلا من تعطيل العمل وتكدس اوراق المطالبه ولانجاز وسرعه التحصيل وذلك لصالح الخزانه العامه الا انه لم يتم الموافقه على هذا الطلب ، ومن ثم فانه كان يتعين التزام المحضرين بتحصيل مبلغ المطالبه بالكامل وذلك كاصل عام او بربع مبلغ المطالبه وذلك استثناء نزولا على التعليمات المشار اليها بالتحقيقات مع الطاعنين 0
ومن حيث ان الثابت ان الطاعن الاول قد اسند اليه تححصيل المطالبه رقم 10502 وقيمتها (74.46)جنيه حصل منه جنيه ومن ثم فان المبلغ المحصل عن هذه المطالبه يكون قد جاوز ربع قيمه مبلغ هذه المطالبه مما تنتفى معه المخالفه عن الطاعن الاول فيما يتعلق بهذه المطالبه كما انه قد اسند الى الطاعن الاول انه تسلم المطالبه رقم 9994 وقيمتها (5003.85 ) جنيه حصل منه على مبلغ جنيه ومن ثم فانه يكون قد حصل مبلغ يقل عن ربع قيمه المكالبه المسلحه اليه مخالفا بذلك القانون والتعليمات والامر الذى يكون قد ثبت فى حق الطاعن يقينا اقترافه هذه المخالفه مما يستوجب مجازاته عنها تاديبيا 0
ومن حيث انه قد اسند الى الطاعن الثانى المحضر / رفعت ثابت حنس تحصله مبلغ المطالبتين فى الورقتين رقمى 10080 ، 9801 مركز امبابه الاولى بمبلغ ( 1977.40 ج ) وحصل مبلغ جنيه والثانيه بمبلغ ( 2925.75 ) جنيه والتحصيل منه ( 150) جنيه وذلك باقل من ربع المبلغ بالمخالفه للتعليمات وقد ثبت ذلك من الاوراق والتحقيقات ومن ثم فان مخالفه المسنده الى الطاعن الثانى بالنسبه لهاتين المكالبتين تكون ثابته يقينا فى حقه من واقع الاوراق والتحقيقات الامر الذى يستوجب مجازاته عنها تاديبيا 0
ومن حيث انه قد ثبت فى حق الطاعنين مخالفتهما للتعليمات التى تسمح بتحصيل ربع المطالبه بتحصيلها المطالبات باقل من ربع قيمه المطالبه على النحو المتقدم مما يستوجب مساءلتهما تاديبيا واذ ذهب القرار المطعون فيه الى ثبوت هذه المخالفه فى حق الطاعنين وان اختلف قد المخالفه ناحيه عدد المطالبات الثابته فى حق كل من الاطاعنينن على النحو المتقدم فانه يكون قد اصاب صحيح القانون مما يتعلق بثبوت المخالفه فى حقهما ولا ينال من ذلك ففعهما بانه تم التحصيل لصالح الخزانه العامه للدوله اذ لا يجوز للعامل ان يتصرف من عند ياته بالمخالفه للقواعد والتعليمات التى يحدد ما يتم تحصيله وذلك بتحصيله اقل مما توجبه التعليمات بادعاء الحافظة على صالح الخزانه العامه ، وحيث لا يجوز له تقدير ما هو من صالح الخزانه العامه فى ضوء وجود تعليمات تحدد ذلك ومن ثم فان اثاره الطاعنين فى هذا الشان يكون غير قائم على سنده الصحيح حريات بالرفض 0
ومن حيث انه عن الوجهى الثانى من الطعن وهو القصور فى التسبيب وانعدام السبب فان الثابت ان مجلس التاديب المطعون فيه قد استند فيما خلص اليه من ثبوت المخالفه فى حق الطاعنين الى ما هو ثابت باوراق الدعوى والتحقيقات ومن ثم يكون قد استخلص ادلة ثبوت المخالفات وحدد سبب قراره مما هو وارد بالاوراق والتحقيقات التى طوى عليها ملف الددعوى وهى كافيه لحمل قراره المطعون فيه فيما عدا المخالفه المسنده الى الطاعن الاول فيما يتعلق بتحصيله المطالبه رقم 10502 جنيه لمتحصيله اكثر من ربع قيمتها مما يستوجب معه فى ضوء ذلك وما تضمنه كتاب محضر اول محكمه مركز امبابه ( قلم المطالبه المؤرخ 23/ 10/ الى مفتش اقلام محضرى محكمه الجيزه الابتدائيه السابق الاشاره اليه والذى تضمن كثره المطالبات وتكدس اوراق المطالبات فان هذه المحكمه تقضى بالغاء قرار مجلس التاديب المطعون فيه فيما قرره من مجازاه الطاعنين بالخصم عشرون يوما من راتب كل منهما والاكتفاء بمجازاته الطاعن الاول بخصم خمسه ايام من راتبه وكذا الاكتفاء بمجازاة الطاعن الثانى بخصم عشره ايام من رابته 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التاديب المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة الطاعن الاول وجيهه عزيز رياض بخصم خمسه ايام من راتبه وبمجازاه الطاعن الثانى / رفعت ثابت حنس بخصم عشرة ايام من راتبه 0صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق / / هجريا الموافق 1/ 7/ 2006 ميلاديا وذلك بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
