المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)
بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد
محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستــاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
في الطعن رقم 8884 لسنة 51 ق. عليا .
المقام من
حمدي حسن عبد الحميدضد
1- وزير العدل بصفته .2- رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
عن القرار الصادر من مجلس تأديب العملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2004 تأديب الزقازيق بجلسة 5/ 2/ 2005.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 7/ 3/ 2005 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائباً عن الأستاذ/ غريب إبراهيم مسلمى المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 8884 لسنة 51 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2004 – تأديب الزقازيق بجلسة 5/ 2/ 2005 والقاضي منطوقه: (خصم أجر شهر من أجر حمدي حسن عبد الحميد المعاون القضائي بمحكمة الزقازيق الابتدائية.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه الرقيم 29 لسنة 2004 تأديب الزقازيق – أو القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه وكل ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2004 تأديب محكمة الزقازيق للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 1/ 2006 وتدوولت بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2006 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره أمامها بجلسة 17/ 6/ 2006 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/ 10/ 2006قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 12/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8884 لسنة 51 ق. عليا .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن وقائع النزاع الماثل – حسبما يبين من القرار الطعن وسائر الأوراق – في انه قد صدر قرار مدير إدارة المحاكم رقم 694 لسنة 2004 بإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية بوصفه المعاون القضائي بمحكمة الزقازيق الابتدائية خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً يتنافي ومقتضيات وظيفته بأن قام بأخذ توقيعات لكريمة الشاكي شرين عمر أمين على أوراق بيضاء أثناء تنفيذ الحكم رقم 544 لسنة 1998 أحوال الزقازيق – بحجة عمل أشكال على النحو المبين بشكوى الشاكي ومحاضر الفحص والتحقيق وبتاريخ 26/ 12/ 2004 صدر قرار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بإحالة الأوراق للمحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم 29 لسنة 2004 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها على النحو الموضح بمحاضر جلساته وبجلسته المنعقدة يوم 5/ 2/ 2005 أصدر قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره لأسباب حاصلها ثبوت ما نسب إلى المحال وذلك على النحو الوارد بأسباب القرار الطعين.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل انعدام القرار المطعون فيه لبطلان التحقيقات لأنه لم يراع في إجرائها إجراءات ونظم التأديب التي تتبع لضمان السلامة والحيدة كما أن القرار الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن الغلو في تقدير الجزاء وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة الأحكام، ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن هذه القواعد ما تقضي به المادة 43 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بأن "تصدر الأحكام مسببة".
ومن حيث إن المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا عند نظرها للطعن المعروض عليها لا تتقيد بأسباب الطعن، إذ أن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم (أو القرار) برمته ويفتح الباب أمامها لتنفيذ حكم القانون باستظهار ما إذا كان قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها من قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائباً في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن والمرد في ذلك مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في رابطة من روابط القانون العام التي تختلف طبيعتها عن روابط القانون الخاص.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 يبين أنه خصص الفصل السادس من الباب الخامس لنظام تأديب العاملين بالمحاكم فنصت المادة 164 منه (يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
كما تنص المادة 166 من ذات القانون على أنه: (لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.)
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع وضع تنظيماً خاصاً بالنسبة لمجازاة العاملين بالمحاكم والنيابات مقتضاه انه لا يجوز توقيع الجزاءات التأديبية على هؤلاء العاملين إلا بقرار من مجلس التأديب المختص وذلك كقاعدة عامة وقد أورد على هذا الأصل العام استثناءً وحيداً مقتضاه أنه أجاز لرؤساء المحاكم بالنسبة لكتبة المحاكم والمحضرين والمترجمين الذين يعملون تحت رئاسته، والنائب العام ورؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب على العاملين المخالفين بشرط ألا يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة ولم يعط التنظيم الخاص بتأديب العاملين بالمحاكم والنيابات أية سلطة حق التعقيب على قرارات
تابع الحكم في الطعن رقم 8884 لسنة 51 ق. عليا .
الجزاء الصادرة من رؤساء المحاكم والنيابات في الحدود المقررة لهم وبالتالي تكون تلك القرارات نهائية وغير خاضعة للتعقيب من سلطة إدارية أخرى ومن ثم فإذا صدرت قرارات الجزاء في الحدود سالفة الذكر فإنه لا يجوز سحبها وإحالة العامل للمحاكمة أمام مجلس التأديب وتعتبر قرارات السحب والإحالة قد وقعت باطلة مما يؤثر في القرار الصادر من مجلس التأديب ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية أصدر بتاريخ 25/ 10/ 2004 القرار رقم 108 لسنة 2004 بمجازاة الطاعن بخصم ما يوازي أجر خمسة أيام من راتبه في التحقيق الإداري رقم 123 لسنة 2004 حصر شكاوى محضر محكمة الزقازيق الابتدائية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامة بأخذ توقيعات لكريمة الشاكي (شرين عمر أمين) على أوراق بيضاء أثناء تنفيذ الحكم رقم 544 لسنة 1998 أحوال الزقازيق بحجة عمل أشكال وأقر المحضر / حمدي محمد محي الدين بأقواله إحضار أوراق بيضاء مزيلة بتوقيع لكريمة الشاكي من منزل المشكو في حقه دون عذر أو مبرر قانوني مقبول – بما يكون ذلك القرار قد صدر من السلطة المختصة التي تملك إصداره قانوناً إلا أنه بتاريخ 6/ 12/ 2004 أصدر/ رئيس الاستئناف – مدير عام إدارة المحاكم القرار رقم 6947 لسنة 2004 متضمناً إلغاء قرار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بتاريخ 25/ 10/ 2004 بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه وإحالته للمحاكمة التأديبية بشأن ذات المخالفة التأديبية المنسوبة إليه وبناء عليه أصدر رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية قراره الرقيم 168 لسنة 2004 بتاريخ 26/ 12/ 2004 مقرراً إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية في قضية التأديب رقم 29 لسنة 2004 أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية الذي أصدر القرار محل الطعن الماثل.
ومن حيث أنه متى ثبت إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية عن ذات المخالفات المنسوبة إليها التي سبق مجازاته عنها بقرار الجزاء سالف الذكر ومن ثم يكون قرار قد صدر مخالفاً لصحيح أحكام القانون بما يؤثر في المحاكمة ذاتها وفي القرار الصادر من مجلس التأديب المطعون فيه ويؤدي إلى بطلانه.
ومن ثم يكون قرار مدير عام إدارة المحاكم بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم ما يوازي أجره خمسة أيام من راتبه وإحالته عن ذات الواقعة إلى المحاكمة التأديبية وقرار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بناء عليه كل ذلك يكون اعتباره كأن لم يكن بحيث يعود للقرار السابق صدوره بمجازاة الطاعن بخصم ما يوازي أجر خمسة أيام من راتبه سابق قوته ونفاذه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين في الأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
