أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8827 لسنة 50 ق- علياالمقام من
أشرف مالك عثمانضد
1-وزير العدل " بصفته "2- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 25/ 2/ 2004
في الدعوى رقم 47 لسنة 2003 تأديب الجيزة
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 4/ 2004 أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم المحامي نائباً عن الأستاذ / عزت محمد بيومي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 6/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 14/ 4/ 2003 أصدر السيد المستشار / مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل القرار رقم 1956 لسنة 2003 بإحالة أشرف مالك عثمان ( الطاعن ) – المحضر بقلم كتاب محكمة الجيزة – إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من أنه خلال عام 2000 / 2001 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن أخر
تابع الحكم في الطعن رقم8827 لسنة 50 ق- علي
تنفيذ ورد عدد ستة وعشرون ورقة مطالبة أكثر من المدة المسموح بها، ولم ينفذ ولم يرد عدد ثمانية وخمسون ورقة مطالبة، تسلم إنذار العرض رقم 2118 باشمحضر مركز إمبابة وسلم للمنذر إليه مبلغ ( 215.300) جنيه بعد خصم رسم الإيداع وذلك على النحو الموضح بالأوراق – وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 47 لسنة 2003 " تأديب الجيزة" بسجلات مجلس التأديب المذكور، نظرها بجلساته وبجلسة 25/ 2/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحال بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه……. وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن مانسب إلى المحال من قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته بتأخير تنفيذ ورد أوراق المطالبة المشار إليها بصدر القرار وتسليمه إنذار عرض للمنذر إليه أقل من المبلغ المطلوب قد ثبت قبله من أوراق الدعوى والتحقيقات الأمر الذي يقضي معه مجازاته بالجزاء المقرر بالمادة (80/ 3) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وعليه أخلص المجلس إلى قراره المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فضلاً عن صدوره مشوباً بالقصور في التسبيب والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن، باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المبادئ الأساسية للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على تحويل يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساسي القانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه وفصله في النزاع على الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه، وبالتالي يكون لكل منهم مباشرة حقه في الطعن في الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده بمنطوق حكمه وما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن على نحو تتمكن معه محاكم الطعن من مباشرة ولايتها القضائية من مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها، ووزنها بميزان القانون والحق والعدل، وهذا المبدأ الأساسي الحاكم للنظام القضائي هو ما نصت عليه المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أن أحكام المحاكم التأديبية يجب أن تكون مسببة، والمقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافي يؤدي إلى منطوق الحكم عقلاً ومنطقاً، ولا يكف في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسبباً مجرد ترديد نصوص القانون أو سرده الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الواقع وتحصيل فهم نصوص القانون الذي بنيت عليه المنطوق، ولما كان المستقر عليه أن قرارات مجالس التأديب تعد في مرتبة الأحكام التأديبية بحسب المعيار الموضوعي في تكييف طبيعة هذه المجالس من حيث اختصاصها بالفصل في الخصومة أو الدعوى التأديبية على نحو من الاستقلال الإداري من السلطة الإدارية الرئاسية وبناء على ولاية تأديبية حددها القانون، ومن ثم يتعين على مجالس التأديب أن يحدد الأسباب التي استند إليها في قراره التأديبي، و إلا كان قراره الصادر في هذا الشأن باطلاً مستوجباً إلغاؤه … " الطعن رقم 10145 لسنة 47 ق – عليا – جلسة 27/ 9/ 2003، الطعن رقم 2504 لسنة 49ق – عليا – جلسة 23/ 4/ 2005 " .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان البين من الإطلاع على قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه قد خلص إلى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه على أساس أن ما نسب إليه قد ثبت قبله من أوراق الدعوى والتحقيقات دون بيان أدلة هذا الثبوت من هذه الأوراق أو تلك التحقيقات، وما إذا كانت هي اعتراف الطاعن نفسه أم أقوال الشهود أم غير ذلك من أدلة الإثبات المعتبرة شرعاً وقانوناً مكتفياً في هذا الشأن بسرد بعض نصوص من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ومن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بالقصور الشديد في التسبيب وفي إيراد الحجج الواقعية والقانونية التي أقام عليها قضاءه، بالإضافة إلى ذلك فإن الثابت أن الطاعن قد قدم أمام مجلس التأديب بجلسة 10/ 12/ 2003 حافظة مستندات ومذكرة دفاع تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية لسابقة الفصل فيها وغيره من أوجه دفاع، وعلى الرغم من المجلس قد أشار إلى ذلك في الوقائع، إلا أنه قد أغفل تماماً الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص وغيرها من أوجه دفاع بأسبابه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مخلاً بحق من الحقوق الجوهرية والأساسية المقررة للعامل المحال إلى المحاكمة التأديبية وهو حق الدفاع، ولما سلف بيانه من مثال على القرار المطعون فيه فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك
تابع الحكم في الطعن رقم8827 لسنة 50 ق- علي
من آثار، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم ( 47) لسنة 2003 " تأديب الجيزة " إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى بما يتفق وصحيح حكم القانون .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 47 لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بما يتفق وصحيح حكم القانون على النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 20 من محرم سنة 1426 هـ ، الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
