أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8819 لسنة 48 ق.علياالمقام من
زكريا إبراهيم جاد بصفته نقيب صيادلة مصرضد
منى إبراهيم يعقوبفي القرار الصادر من الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة في الاستئناف رقم 5923 لسنة 118ق بجلسة 25/ 3/ 2002 عن القرار الصادر من هيئة التأديب الابتدائي بالنقابة العامة للصيادلة في الدعوى رقم 2 لسنة 2000 بجلسة5/ 4/ 2000م
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8819 لسنة 48ق. عليا في القرار الصادر من الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة في الاستئناف رقم 5923 لسنة 118ق بجلسة 25/ 3/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف (قرار هيئة التأديب الابتدائي بالنقابة العامة للصيادلة) في الدعوى رقم 2 لسنة 2000 بجلسة 5/ 4/ 2000 والقاضي في منطوقه بمعاقبة الصيدلانية مني إبراهيم يعقوب بإسقاط عقوبتها من النقابة وما يترتب على ذلك من آثار لما نسب إليها وثبت في حقها مع ما يترتب عليه من آثار.وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في الاستئناف رقم 5923 لسنة 118ق من الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة بجلسة 25/ 3/ 2002 ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعن فيه مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 12/ 5/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت النقابة الطاعنة حافظة مستندات حوت صورتين ضوئيتين من إقرار وخطاب للوحدة المحلية لمركز مغاغة ومذكرة بالدفاع صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن بينما قدم الحاضر عن المطعون ضدها مذكرة دفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن مع تأييد الحكم المستأنف وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وفيها قدمت النقابة الطاعنة ملف الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2000 على النحو المبين بجلسة 14/ 1/ 2006، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/ 1/ 2000 أودعت نقابة صيادلة مصر سكرتارية هيئة التأديب الابتدائي بالنقابة العامة لصيادلة مصر أوراق الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2000 شاملة تقرير باتهام الصيدلانية منى إبراهيم يعقوب بمخالفتها لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة بأن أعارت اسمها لآخر غير صيدلي وهو الطبيب فتحي حبيب لتمكينه من فتح صيدلية د. فتحي بالمخالفة للقانونين رقمي 127 لسنة 1955 في شأن مهنة الصيدلة، 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة. وقد نظرت الهيئة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية المشار إليها على النحو الموضح بالجلسات، وبجلسة 5/ 4/ 2000 قررت الهيئة معاقبة الصيدلانية منى إبراهيم يعقوب بإسقاط عضويتها من النقابة لما نسب إليها وشيدت قرارها على ثبوت المخالفة في حق المحالة مما شهد به الصيدلي نشأت نادر بطرس المدير السابق لصيدلية د. فتحي وما ورد بالشكوى المقدمة من صيادلة مركز مغاغة وأيده صورة التوكيل الصادر من المحالة للطبيب فتحي حبيب في استلام الترخيص الصادر للصيدلية وتخلف المحالة عن حضور جلسات التحقيق أو المحاكمة رغم إخطارها بمكان ومواعيد التحقيق والمحاكمة ومن ثم خلصت الهيئة إلى قرارها المتقدم. لم ترفض الصيدلانية المحالة قرار هيئة التأديبية الابتدائية وقامت بالمعارضة فيه أمام ذات الهيئة بالمعارضة رقم 2 لسنة2000 حيث قضت الهيئة بجلسة 11/ 4/ 2001 بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون للتقرير بها، بيد أن الصيدلانية قامت بتاريخ 9/ 5/ 2001 بالطعن على قرار الهيئة الابتدائية أمام الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة بالاستئناف رقم 5923 لسنة 118ق. حيث قضت الهيئة الاستئنافية في الاستئناف المشار إليه بجلسة 25/ 3/ 2002 بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وأقامت قرارها على أن القانون رقم 127 لسنة 1955 قد فرق بين إدارة الصيدلية وملكية الصيدلية ولم يتطلب القانون أن يكون مالك الصيدلية صيدلي كما لم يحل بين مالك الصيدلية وبين السفر أو العمل بجهة أخرى طالما استوفي شرائط إدارة الصيدلية فضلا عن أنه أطلق يد الجهة الإدارية حال مخالفة نصوص القانون لا غلافها إداريا أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد مالكها ووكيله ليكون حجة على الكافة، وأن شكوى بعض الصيدليات المنافسة وتدخل الرقابة الإدارية في إجراء تحريات في غير مجالها لا يعدو قرينة على صحة تنازل المستأنفة عن اسمها أو ملكيتها للصيدلية وعليه انتهت الهيئة إلى إلغاء القرار المستأنف.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن المشرع أوجب في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة عدم منح ترخيص إنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة المهنة وأن يكون قد مضي على تخرجه سنة على الأٌقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، بما مفاده قصر ملكية الصيدليات العامة على الصيادلة فقط، وأن ما ورد بالمادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه هو استثناء لا يقاس أو يتوسع منه حماية لأسرة الصيدلي الذي يتوفى، ويؤدي إلى تعطيل نص المادة من ذات القانون فضلا عن إغفال القرار المطعون فيها للشواهد العديدة التي تؤكد إعادة الصيدلانية المخالفة لاسمها وأولها اسم الصيدلية (صيدلية د. فتحي) كما لم تتعرض للمقصود بالاستعارة وكيفية تحققها، وأن الصيدلانية المطعون ضدها مقيمة بالخارج ولا تتواجد بمصر إلا في فترات قصيرة يستحيل معها القول بامتلاكها الصيدلية ومن ثم خلصت النقابة إلى طلباتها أنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا وتكيفها تكيفا سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك مجالا للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها بما لا تطمئن إليه فلا تثريب أن هي أقامت حكها بإدانة العامل أو بصحة قرار مجازاته على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وفي اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد طرحت ما أبدى أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال (الطعن رقم 3877 لسنة 37ق. عليا جلسة 24/ 1/ 1994).
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة فللقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقا لظروف الدعوى المعروضة عليه وللقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبني عليه اقتناعه وأن يهدر ما يري التشكك في أمره ويطرحه من حسابه، فامتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون التقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.
(الطعن رقم 3003 لسنة 31ق. عليا جلسة 20/ 2/ 1988).
ومن حيث إن البين من مطالعة القرار الصادر من هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة العامة لصيادلة مصر في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2000 المقامة من نقابة صيادلة مصر ضد الصيدلانية منى إبراهيم يعقوب أن الهيئة قد استخلصت ثبوت المخالفة المنسوبة للمحالة بإعارة اسمها لآخر غير صيدلي يدعي الطبيب فتحي حبيب وهو طبيب بشري-وذلك بقصد تمكينه من الاستمرار في فتح صيدلية مما شهد به الصيدلي نشأت نادر بطرس المدير السابق للصيدلية من أنه عمل مديرا لصيدلية د. فتحي منذ عام 1993 حتى عام 1997، وأن د. منى على سفر خارج البلاد ولا تحضر إلا في فترات سنوية متقطعة وأن د. فتحي صادر له توكيل من المحالة بمقتضاه يتعامل مع الغير بشأن ما يخص الصيدلية المذكورة حيث كانت الشيكات تستخرج باسمه وأنه أي د. فتحي هو الذي يقوم بصرف رواتب العاملين بالصيدلية، وأن الدكتور فتحي هو الصاحب الفعلي للصيدلية وهو الذي يقوم بإدارتها والتصرف فيها وأن الشكوى المقدمة من صيادلة مغاغة ضد المحالة صحيحة وأنه أي الشاهد كصيدلي غير راض عن تصرف المحالة المخالف للقانون وكذلك مما ورد بشكوى صيادلة مغاغة ضد المحالة، وما أكده صورة التوكيل الصادر من المحالة للطبيب فتحي حبيب، وكذلك تخلف المحالة عن الحضور أمام هيئة التحقيق وكذلك هيئة التأديب حيث أكدت شهادة التحركات الصادرة من الجهة المختصة وهى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في 28/ 11/ 1999 أن المحالة مقيمة خارج البلاد بدولة كندا، الأمر الذي يكون ما خلص معه قرار الهيئة التأديبية الابتدائية بالنقابة العامة للصيادلة من ثبوت المخالفة المنسوبة إليها ومجازاتها بإسقاط عضويتها من النقابة قد صادف صحيح أحكام القانون ومستخلصا على نحو سائغ من الأوراق.
ولا ينال مما تقدم ما خلص إليه قرار الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة في الاستئناف المقيد برقم 5923 لسنة 118ق بجلسة 25/ 3/ 2002 من التفرقة بين ملكية المؤسسة الصيدلية وإدارة هذه المؤسسة وما انتهت إليه من نتيجة إعمالا لهذه التفرقة ذلك أنه ولئن كان صحيحا أن المادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة الصيدلة قد نصت صراحة على أن يدير الصيدلية صيدلي مضي على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية إلا أن نصوص القانون رقم 127 لسنة 1955 قد جاءت واضحة وقاطعة الدلالة في أن الترخيص بإنشاء صيدلية لا يمنح إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة المهنة على النحو المنصوص عليه بالمادة 30 من القانون المذكور وقد رتب المشرع على مخالفة ذلك عقوبات جنائية في المادتين ، من القانون المذكور ودون أن يغير ذلك ما ورد بنص المادة من جواز أيلولة الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي إذ أن تفسير هذا النص لا يجب أن يتم بمعزل عن باقي نصوص القانون خاصة نص المادة من القانون والتي نظمت وضع الصيدلية حال وفاة صاحبها الصيدلي، الأمر الذي يبين منه أن أيلولة رخصة الصيدلية إلى غير الصيدلي إنما هي حالة وقتية طرأت على خلاف الأصل العام ولمدة معينة رعاية للاعتبارات الاجتماعية لأسرة الصيدلي حيث يتعين بعدها رد الأمر إلى أصله العام وهو عدم السماح لغير الصيدلي بتملك الصيدليات أو الترخيص بها وكذلك لا ينال من سلامة قرار هيئة التأديب الابتدائي ما أشار إليه دفاع الطاعنة من مقالب على ذلك القرار على النحو الوارد بمذكرة دفاعه المقدمة في الطعن الماثل ذلك أن هذه المحكمة قد طالعت كافة أوراق ومستندات ملف التأديب الابتدائي والمعارضة والاستئنافى وجميع ما قدم من أوراق في هذا الطعن ووقر في ضميرها صحة المخالفة المنسوبة للمطعون ضدها من العديد من الوقائع التي حواها الملف سواء تلك التي ارتكنت إليها هيئة التأديب الابتدائي أو الوقائع اللاحقة التي ثبت بجلاء صحة المخالفة وأن المالك الحقيقي للصيدلية والمتصرف في كل أمورها هو الدكتور/ فتحي حبيب الذي سميت الصيدلية باسمه وهو طبيب بشري كما سلف القول وذلك بدءا من تخلف المطعون ضدها عن الدفاع عما نسب إليها بعدم حضورها في أية مرحلة من مراحل النزاع حيث أشارت الأوراق إلى إقامتها بالخارج على النحو الوارد بشهادة التحركات الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، إذ لو صح أن المحالة هي المالك الحقيقي للصيدلية لسارعت طبقا لسلوك الشخص المعتاد إلى الذود عن حقها وإثبات حضورها أمام الجهات المختصة لنفي ما أثيره حول صورية ملكيتها للصيدلية ومحو اسمها من سجلات النقابة صحة لذلك فضلا عن أن الترخيص الصادر للصيدلية في الأًصل برقم 415 بتاريخ 20/ 5/ 1989 قد صدر باسم صيدلية د. فتحي بمراعاة أن المادة من القانون تطلبت أن يكون اسم الصيدلية واسم صاحبها ومديرها مدونا على واجهة الصيدلية، وقد استمر وضعها كذلك باسم الدكتور/ فتحي حتى بعد نقل ملكية الصيدلية للدكتور المحالة في 26/ 12/ 1989 دون ثمة إجراء تغيير في اسم الصيدلية يشير إلى هذا النقل مما يثير العيد من التساؤلات حول ذلك الاسم الخاص بالصيدلية وعدم تغييره مع انتقال ملكية الصيدلية لصيدلي آخر خاصة مع ما أشارت إليه الأوراق من أن قطعة الأرض المقام عليها الصيدلية مملوكة لزوجة الطبيب المذكور، وما أشارت إليه الأوراق أيضا من قيام الصيدلانية المحالة من إصدار التوكيل الخاص محضر تصديق رقم 2479 ب لسنة 1989 في 25/ 12/ 1989 مغاغة الدكتور المذكور لاستلام ترخيص الصيدلية وعمل جميع الإجراءات، وكذلك ما ورد بالأوراق من إصدار الصيدلانية المحالة للتوكيل الرسمي العام رقم 1293 لسنة 1999 بتاريخ 10/ 8/ 1999 توثيق مغاغة النموذجي إلى الطبيب المذكور والذي تضمن تخويله حق البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي لجميع الصيدليات الخاصة بالموكلة رغم أن الموكلة ليست باسمها سوي صيدلية واحدة، وأن البيع للطبيب المذكور-وهو أمر بديهي-غير جائز باعتباره ليس صيدليا، الأمر الذي يؤكد بالفعل أن العلاقة بين الصيدلانية المحالة والطبيب المذكور يصدر تلك الصيدلية ليست علاقة وكالة يحكمها التوكيل الصادر منها له لإدارة أملاكها حال وجودها بالخارج-حسبما تم الزعم به-وإنما هو ستار قصد به التحايل على القانون رقم 127 لسنة 1955 خاصة وأن وقت إصدار التوكيل المشار إليه في 10/ 8/ 1999 إنما كان تمهيدا لقيام الطبيب المذكور باتخاذ إجراءات هم الصيدلية حيث صدر القرار الهندسي رقم 42 لسنة 1999 في شهر سبتمبر 1999 يهدمها بزعم أن المبني تلك زوجه لذلك الكائن به الصيدلية آيل للسقوط وذلك بقصد الحصول على ترخيص جديد للصيدلية بموقع آخر مع التجاوز عن شرط المسافة حيث كان ذلك باعثا على تقديم شكوى من عدد صيدلية من صيدليات مدينة مغاغة أشاروا فيها إلى التلاعب ذلك مشيرين إلى استغلال الطبيب المذكور صلة القرابة التي تربطه بنقيب الصيادلة بالمنيا د. بدر حلمي رزق الله حيث طلبوا ألا يكون لهذه القرابة أثر في وجوب مراعاة مصلحة الصيادلة بالمنيا وما يجب اتخاذه في هذا الشأن حيث قلم نقيب الصيادلة بالمنيا بإخطار النقابة العامة للصيادلة بالقاهرة بهذه المخالفة طالبا اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الصيدلانية المذكورة وما استتبع ذلك من تقديم هيئة الرقابة الإدارية لتقريرها حول التلاعب في قرار الهدم وقيام الجهة الإدارية بتدارك الأمر وسحب قرار الهدم المشار إليه الأمر الذي يتضح من جماع تلك الأحداث ولمساقها أن الصيدلية المذكورة قد نشأت بأسماء مستعارة لتكون باسم صيدلية د. فتحي الطبيب البشري مالكها الحقيقي وأن اسمها قد جاء فعلا على اسم مالكها الفعلي.
كما لا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة في القرار المطعون فيه من عدم اتخاذ النقابة للإجراءات الجنائية ضد المطعون ضدها إعمالا للمادة من قانون الصيدلية بإحالتها إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديمها للمحاكمة الجنائية لإعارتها اسمها إلى شخص غير صيدلي، وحتى يكون لهذا الحكم الجنائي حجة فيما تتخذه النقابة من إجراءات تأديبية حيال الصيدلانية المطعون ضدها إذ أن ذلك مردود عليه بأنه ولئن كان صحيحا أن المشرع في القانون رقم 127 لسنة 1955 قد حظر على الصيادلة إعادة أسمائهم غير الصيادلة وجرم ذلك الفعل وأفرد عقوبة جنائية على هذه المخالفة، إلا أنه في ذات الوقت لم يغل يد النقابة باعتبارها القائمة على شئون مهنة الصيادلة عن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أعضائها حال ثبوت تلك المخالفة وذلك على النحو الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، الأمر الذي مفاده أن مخالفة إعادة الصيدلي لاسمه لغير صيدلي لفتح مؤسسة صيدلية تشكل جريمة جنائية وجريمة تأديبية في ذات الوقت، وبهذه المثابة ولما كان من المسلمات التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة أن لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاقا مستقلا وعليه، فإن الجهة الإدارية بالخيار بين اتخاذ سبيل الطريق الجنائي أو الطريق التأديبي أو كلاهما لإقامة مسئولية المطعون ضدها، فإذا ما ارتكنت إلى أيهما أو كلاهما فإن ذلك يرجع إلى تقديرها أي الطريقين تسلك باعتباره أجدى واتقع في تسير المرفق العام وإحداث الأثر الرادع حيال المخالفة المرتكبة، ومن ثم فإنه إذا ما قامت النقابة الطاعنة باختيار الطريق التأديب باتخاذ الإجراءات التأديبية حيال مخالفة المطعون ضدها فإنه لا تثريب عليها في هذا الشأن ولا يكون فيعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المطعون ضدها مانعا من المساءلة التأديبية بصورة منفردة عن جريمتها التأديبية في هذا الخصوص.
ومتى كان ما تقدم وإذ خلص قرار الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة إلى خلاف القضاء المتقدم فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في الاستئناف رقم 5923 لسنة 118ق بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار هيئة التأديب الابتدائي بالنقابة الصادر في الدعوى رقم لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة المحالة منى إبراهيم يعقوب بإسقاط عضويتها من النقابة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الاستئنافية لتأديب الصيادلة الصادر في الاستئناف رقم 5923 لسنة 118ق، والقضاء مجددا في الاستئناف المذكور بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
