الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحـمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 8743 لسنة 45 ق – عليا و 219 لسنة 46 ق – عليا

المقام أولهما من

رئيس جامعة الزقازيق "بصفته"

ضد

محمود عمر محمد سليم

المقام ثانيهما من

محمود عمر محمد سليم

ضد

ضد / رئيس جامعة الزقازيق " بصفته "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بجلسة 16/ 9/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 402 لسنة 4ق
أشرف مالك عثمان

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 25/ 9/ 1999 أودع الأستاذ / ثروت محمد السيد المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس جامعة الزقازيق بصفته قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن رقم 8743 لسنة 45 ق- عليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 869 لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من وقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجل بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده ، وإلزامه المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 12/ 10/ 1999 أودع الأستاذ/ رمضان حسن نقد المحامي نائباً عن الأستاذ / محمد الهادي المسلمي المحامي بصفته وكيلاً عن / محمود عمر محمد سليم قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن رقم 219 لسنة 46ق – عليا في ذات الحكم المشار إليه بعاليه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بصفته بدفع مبلغ مليوني جنيه مصري له كتعويض عما لحقه من أضرار أدبية وعلمية ونفسية ومادية من جراء صدور القرار رقم 869 لسنة 1999 بوقفه عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، حيث أودع الطاعن في الطعن رقم 219 لسنة 46ق- عليا ، حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع كما أودعت الجامعة مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 1/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظرهما بجلسة 26/ 4/ 2003 والتي نظرتهما بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودعت الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودع الطاعن في
تابع الحكم في الطعنين رقمي 8743 لسنة 45 ق – عليا و 219 لسنة 46 ق – عليا
الطعن رقم 219 لسنة 46ق – عليا مذكرة دفاع، وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداول قانوناً .
من حيث إن الطعنين اقيما خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفيا سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنهما يكونان مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 7/ 8/ 1999 أقام الطاعن ( محمود عمر محمد سليم ) الطعن التأديبي رقم 402 لسنة 4ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسماعيلية ضد رئيس جامعة الزقازيق بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 869 لسنة 1999 فيما تضمنه من وقفه احتياطياً عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي له مبلغ مليوني جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار لمخالفته للقانون ونظرت المحكمة الطعن بجلساتها وبجلسة 16/ 9/ 1999 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعن بجلساتها وبجلسة 16/ 9/ 1999 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 869 لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من وقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات…. وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار المطعون فيه بوقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليه من إحضاره سياحاً ألمان عملوا بالمعهد وأقاموا داخل سكن الجامعة، ورفض استلام قرار الامتحانات قبل الامتحان بيومين، وقام بتوجيه سيارة تعمل في القسم طبقاً لتعليماته واستخدام جهاز كمبيوتر ومنع الآخرين من استخدامه، فإنه وعلى فرض صحة تلك الأسباب، فإنها لا تقوى كسند لإيقاف الطاعن عن العمل بحسبان أنه ليس من شأنها وما تستلزمه من مستندات لازمة للتحقيق فيها إبعاده عن عمله وذلك بالنظر إلى طبيعتها وماهيتها سيما وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أحيل في جانب منها إلى مجلس التأديب المختص، كما أن الجامعة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لجرد مكتب الطاعن وقامت تلك اللجنة بالفعل بجرد المكتب وما به من أجهزة ومعدات ثم قامت بتشميع المكتب بأكمله وأرسلت إنذاراً للطاعن على يد محضر بتاريخ 3/ 8/ 1999 بعد اتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم فإن مبررات الوقف والحال كذلك تكون قد انتفت مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر غير متفق وصحيح القانون مما يتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وأنه عن طلب الطاعن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من القرار المطعون فيه، فإنه ولما كانت المحكمة قد قضت على النحو المتقدم بإلغاء هذا القرار، فمن ثم فإن ذلك يعد خير تعويض للطاعن عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب …. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8743 لسنة 45 ق- عليا المقام من الجامعة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 219 لسنة 46ق – عليا المقام من الطاعن / محمود عمر سليم هو خطأ الحكم المطعون فيه فيما يتعلق برفض طلب التعويض في تطبيق القانون وتأويله ، ومخالفته لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، وتناقض أسباب إلغاء القرار مع أسباب رفض طلب التعويض، وأن إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار لا يجبر الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يخلص في أنه إبان عمل الطاعن في الطعن الأخير أستاذاً مساعداً بقسم الحضارة المصرية بالمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق، قدمت ضده عدة شكاوى تطلب إجراء التحقيق فيها إيقافه عن العمل حيث أصدر السيد الدكتور رئيس الجامعة القرار رقم لسنة 1999 بتاريخ 31/ 7/ 1999 بوقفه عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة هذا التحقيق إعمالاً لنص المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذي طعن عليه المذكور بالطعن رقم 402 لسنة 4ق أمام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بطلب إلغاؤه، والتعويض عنه، حيث أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طلب التعويض وقد طلبت الجامعة في الطعن رقم 8743 لسنة 45ق – عليا الحكم بإلغائه والقضاء برفض الطعن على القرار المشار إليه، في حين يطلب الطاعن في الطعن رقم 219 لسنة 46ق- عليا الحكم بإلغائه فيما
تابع الحكم في الطعنين رقمي 8743 لسنة 45 ق – عليا و 219 لسنة 46 ق – علي
قضى به من رفض طلب التعويض، والقضاء مجدداً بتعويضه بمبلغ مليوني جنيه عما أصابه من أضرار من جراء القرار المشار إليه.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أنه " لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، يكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب… "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التأديبية التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه، وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له، يجوز للسلطة المختصة أن تلجأ إلى اتخاذه في شأن العامل متى قامت به دواعيه، أي اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل ذلك الوقف، بمعنى أن يكون العامل قد أسندت إليه مخالفات ويتطلب الأمر الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده وإقصائه بعيداً عنه ليجري التحقيق معه في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطانه وسطوته …..
( الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق – عليا- جلسة 28/ 1/ 2001، الطعن رقم 8185 لسنة 47 ق – عليا جلسة 19/ 6/ 2004 )
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم،ولما كان الثابت من الأوراق أن بعض الشكاوى قدمت ضد الدكتور / محمود عمر سليم بشأن قيامه باستقدام أشخاص ألمان لتصوير مقتنيات متحف الجامعة دون اتخاذ الإجراءات الواجبة للمحافظة على الآثار، ودون مراعاة للحقوق العلمية لمكتشفي هذه الآثار، واحتفاظه بجهاز الكومبيوتر الوحيد بالمعهد حيث أختصه لنفسه واستخدمه في مسائل لا تمت للبحث العلمي بصلة ، ومن قيامه بإحضار بعض السائحين وافتراشهم قاعة الكومبيوتر واستخدامها كغرفة معيشة لهم، ولأوقات متأخرة من الليل، واستخدامه السيارة الخاصة بالمعهد والسفر بها إلى الإسكندرية والإسماعيلية، خروجاً على خط سيرها، وخروجه على التقاليد الجامعية في مخاطبة رؤسائه في العمل، وتجاهله صفتهم الرسمية ، ومخاطبتهم من خلال البريد المسجل بصفات ليست فيهم، ورفضه استلام قرار تشكيل لجان الكنترول ، حيث تمت إحالته إلى التحقيق بشأن هذه الشكاوى، وقد ارتأى ا لدكتور المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي إيقاف الدكتور المذكور عن العمل احتياطياً، وعلى آثر ذلك أصدر السيد الدكتور رئيس جامعة الزقازيق القرار المطعون فيه بتاريخ 31/ 7/ 1999 بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً لنص المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر قائماً على صحيح سببه ومقتضياته ومن السلطة المختصة قانوناً بإصداره، مما يجعله بمنأى من الإلغاء، دون أن ينال من ذلك ما أشار إليه الحكم المطعون فيه للنيل من مشروعية هذا القرار على سند من أن جانب من المخالفات التي أوقف الطاعن بسببها قد أحيل بشأنها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ذلك الثابت من الأوراق أن قرار الإيقاف عن العمل قد صدر بتاريخ 31/ 7/ 1999 أثناء التحقيق معه عن تلك المخالفات التي نسبت إليه أنه في حين إحالته إلى مجلس التأديب عنها كانت بتاريخ 26/ 9/ 1999 وبعد صدور الحكم في 16/ 9/ 1999 مما يقطع بعدم صحة ما استند إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه أيضاً ما أشار إليه الحكم من أن الجامعة قد شكلت لجنة لجرد مكتب الطاعن وقامت هذه اللجنة بجرده وما به من أجهزة ومعدات وتشميع المكتب بأكمله وأخطر المذكور بذلك على يد محضر بتاريخ 3/ 8/ 1999- ذلك أن هذا الإجراء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إيقاف الطاعن عن العمل ومكملاً له، ومن ثم فإن ارتكان الحكم المطعون فيه إلى هذين الإجراءين لإلغاء القرار المطعون فيه رغم إقراره بصحة الأسباب التي قام عليها، من شأنه جعل هذا الحكم غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون في هذا الخصوص مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم في هذا الشأن والقضاء مجدداً برفض طلب المطعون ضده إلغاء قرار الإيقاف المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن في الطعن رقم 219 لسنة 46ق – عليا التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي يدعى أنها لحقت به من جراء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن" مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو وجوب توافر أركانها الثلاثة مجتمعة معاً قبلها، والمتمثلة في قيام خطأ في جانب الإدارة وذلك بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي يلحقه عيب أو أكثر من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر مادي أو معنوي، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر..
( الطعن رقم 6137 لسنة 43 ق- عليا جلسة 28/ 4/ 2002 )
تابع الحكم في الطعنين رقمي 8743 لسنة 45 ق – عليا و 219 لسنة 46 ق – علي
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت أن هذه المحكمة قد انتهت إلى مشروعية القرار المطعون فيه بإيقاف الطاعن عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق، وبالتالي ينتفي ركن الخطأ في جانب الجامعة ولا تنعقد مسئوليتها عما يطالب به الطاعن من تعويض عن الأضرار التي يدعى أنها لحقت به من جراء القرار المطعون فيه ، ومن ثم يكون طلب الطاعن في هذا الخصوص،’ غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء برفضه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة في منطوقه بشأن هذا الطلب على خلاف الأسباب المبينة بهذا الحكم، فمن ثم فإن المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض للأسباب المبينة بهذا الحكم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع في الطعن رقم 8743 لسنة 45ق – عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار الإيقاف المطعون فيه،والقضاء مجدداً برفض ذلك الطلب، وفي الطعن رقم 219 لسنة 46ق – عليا برفضه موضوعاً على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من سنة 1426 هـ ، الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات