المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8673 لسنة 50 ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس ورئيس المحكمة .
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة
فى الطعن رقم 8673 لسنة 50 ق.عليا
المقام من
محمد عبد الاسلام محمد حسينالمقام من
1) محافظ الاسكندرية بصفته2) رئيس حى شرق الاسكندرية " بصفته "
3) مدير عام الادارة الهندسية بحى شرق الاسكندرية " بصفته "
4) مدير عام التنظيم بحى شرق الاسكندرية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 28/ 2/ 2004 فى الدعوى رقم 3865/ 35ق .
الإجراءات
…………….فى يوم الاربعاء الموافق 21/ 4/ 2004 ، أودع الأستاذ / مصطفى أحمد مرسى المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8673 لسنة 50ق.عليا .
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبولة شكلا ، وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعغون فيه ، والقضاء مجحددا بالغاء القرار رقم 60 لسنة 2000 المطعون فيه ، والزام المطعون ضدهم لصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقد أعلن المطعون ضدهم بصفتهم بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق . كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبولة شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بالغاء قرار الازالة رقم 60 لسنة 2000 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 11/ 2004 حيث تدوول أمامها الى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 5/ 2005 إحالته الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجدلسات ، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 21/ 1/ 2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق لجلسة 11/ 2/ 2006 لاستمرار المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
.- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر أوضاعة الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه تحرر ضد الطاعن محضر مخالفة لقيامه باستكمال منطقة الردود بالدور السابع العلوى بالعقار رقم 231 ش محمد صفوت التابع لقسم سيدى جابر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء ، تم أعقب ذلك صدور قرار بايقاف هذه الأعمال ثم صدر القرار الطعين رقم 60 لسنة 2000 بازالتها . ومن ثم لاذ الطاعن الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ناعيا على قرار الأزالة مخالفته للقانون ملتمسا بصفته عاجلة بوقف تنفيذه ، وفى الموضوع بالغائه . وبجلسة 16/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلا ورفضه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزمت الطاعن ( المدعى ) بمصروفات هذا الطلب . وبجلسة 28/ 2/ 2004 أصدرت ذات المحكمة حكمها فى موضوع الدعوى برفضها ، والزمت الطاعن ( المدعى ) بالمصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها على أن المسنفاد من نص المواد 4و11و15 و16و 16 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه أنه لايجوز إنشاء مبانى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعلينها أو تعديها أو تدعيمها إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم . ولما كان الثابت أن الطاعن قد قام بببناء واستكمال منطقة الردور بادور الابع العلوى دون ترخيص بذلك مما حدا بالجهة الادارية المختصة الى تحرير محضر بالمخالفة ثم أصدرت قرارا بايقاف هذه الأعمال واعقب ذلك صدور اقرار الطعين ، فمن ثم يكون قد استند إلى أسباب تبرره وصدر من سلطة مختصة باصداره وبتعين لذلك القضاء برفض الدعوى بالغائه .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قدج شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى شقه العاجل .
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه " لايجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها .
كما تنص المادة من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال …" وترد فى المادة " يصدر المحافظ المختص أو من ينبيه قرارا مسببا بازالة أو تصحيح الأعمال التى تم وفقها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يجوز المحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبيغها اللائحة التنفيذية ."
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن المشرع أوجب الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم لانشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو إجراء تدعيم لها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه . كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية المتبعة وطبقا الرسومات والبيانات والمستندات المعتمدة والتى بركيزة منها صدر الترخيص . فاذا بدء فى تنفيذ هذه الأعمال أو بعض منها أو تم اتجازها دون ترخيص أصدرت الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا بايقافها على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينبيه قرارا مسببا بازالتها أو تصحيحها حسب الآحوال – بيد أنه يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الآزالة فى بعض المخالفات غير المؤثرة على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود والنطاق الذى تبينه اللائحة التنفيذية المشار اليها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام باستكمال بناء منطقة الردود بالور السابع العلوى بالعقار رقم 231 شارع محمد صفوت التبع لقسم سيدى جابر بحى شرق الأسكندرية دون استصدار ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالحى المذكور وبناء عليه تحرر قبل الطاعن محضر بألآعمال المخالفة ثم صدر قرار بايقافها أعقبه صدور قرار محافظ الأسكندرية رقم 60 لسنة 2000 بإزالتها . فمن ثميكون قرار الأزالة قد صدر صحيحا فمن يملكه قانونا وقام على السبب المبرر له وبناى بالتالى عن الطعن عليه باللغاء . واذ ذهب الحكم الطعين الى هذا المذهب فانه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به ويغدو الطعن عليه لاسند له من القانون متعين الرفض .
دون محاجة بأن القرار الطعين قد صدر من رئيس حى شرق وهو غير مختص باصداره قانونا أو مفوض فى إصداره ذلك أنه يبين من حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن المطعون ضدهم بصفتهم بجلسة 3/ 11/ 2001 أمام محكمة أول درجة أنها طويت على صورة ضوئية رسمية من القرار المشار اليه يبين من الأطلاع عليها أنها تضمنت بيانا بالأجراءات المقررة قانونا لاستصدار قرار الأزالة بدء من اثبات الأعمال المخالفة ودفعها من قبل رئيس حى شرق الى محافظ الاسكندرية لاعتماده واصدار روجه قرار صحيح محمول على قرينة الصحة التى لايجوز تفضها بالزعم دون الطعن بالتزوير إنما يتعين اثبات مايد حض هذه الضرينة بتقديبم باثباقضها على النحو السالف وهو مااخفق فيه الطاعن .
ومن حيث إن من أصابة الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى .صدرهذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12 من محرم 1427 ه والموافق 11/ 2/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
