الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن التأديبى رقم 348 لسنه 34 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : غبريال جاد عبد الملاك , د. محمد ماجد محمود
عادل سيد عبدالرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8661 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

نبيل عبد الحكيم عبد الحميد

ضد

رئيس جامعة حلوان بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
بجلسة 24/ 3/ 2003
فى الطعن التأديبى رقم 348 لسنه 34 ق

الإجراءات

في يوم الاحد الموافق 18/ 5/ 2003 أودع الاستاذ محمود مغازى محمد المحص المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8661 لسنه 49 ق عليا فى الحكم المشار اليه .
والتمس الطاعن لما ورد بتقرير طعنه من أسباب ـ الحكم أولا بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التى أصدرته للفصل فيه مجددا بدائرة أخرى غير تلك التى أصدرته .
ثانيا : بالغاء القرار المطعون فيه رقم 26 لسنه 2000 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعن تعويضا قدره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعن .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق . كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى طلبت فيه الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبى رقم 348 / 34 ق شكلا ورفضه موضوعا . ثانيا : بالنسبة لطلب التعويض بعدم قبوله .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 2005 وتدوول أمامها الى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 2005 إحالته الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة , وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدىالنطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن الماثل قد اودع خلال الأجل أقيم خلال الأجل المقرر قانونا , وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى , فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 16/ 1/ 2000 صدر قرار أمين عام الجامعة المطعون ضدها رقم 26 لسنه 2000 بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسةأيام من راتبه لمانسب اليه من إهماله فى مراجعة استمارات صرفأجور العماله الموسميه بفئة أعلى من فئة الأجر اليومى المحددة , وإهماله فى الحفاظ على كشوف أيام العمل الفعليةالخاصة بصندون الرسوم مما أدى الى فقدها , وتحميله بمبلغ 894 جنيها قيمة المبالغ التى صرفت دون وجه حق , وبتاريخ 24/ 1/ 2000 علم الطاعن بالقرار الطعين فتظلم منه بتاريخ 26/ 1/ 2000 الى رئيس الجامعة المذكورة بيد أنه لم يتلق ردا على تظلمه الا فى 23/ 4/ 2000 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا , فأقام دعواه محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 16/ 5/ 2000 التمس فى ختامها الحكم بالغاء القرار الطعين بما يترتب عليه من آثار , ورد ماتم خصمه منه , وتعويضه بالتعويض المناسب عما أصابه من ضرر من جراء القرار المشار اليه , وبجلسة 24/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم قبول الطعن التأديبى شكلا لرفعه بعد الميعاد وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 16/ 1/ 2000 وتظلم منه الطاعنه بذات التاريخ , وتراخى فى إقامه طعنه التأديبى بعد فوات مائه وعشرون يوما على تقديمه لتظلمه من القرار الطعين , إذ كان يتعين إقامته فى موعد غايته 15/ 5/ 2000 فأقامه بتاريخ 16/ 5/ 2000 أى بعد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المقرر فى المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة من قانون مجلس الدولة المشار اليه تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلباتالإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامه أو إعلان صاحب الشأن به , وينقطع سريان هذا المبعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية , ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه , واذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصه بمثابة رفضه , ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مفاد هذا النص هو أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها أما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا , وهذا العلم اليقينى الشامل يثبت من أى واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيله إثبات معينه وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينه أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال , وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه بع الى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمنى المستفاد من مرور ستين يوما من تقديم التظلم دون البت فيه . أى التاريخين أسبق .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ـ وأخصها ملف التظلم رقم 15 لسنه 2000 أن قرار أمين عام الجامعة المطعون ضدها بمجازاة الطاعن قد صدر بتاريخ 16/ 1/ 2000 وعلم به الطاعن بتاريخ 24/ 1/ 2000 فتظلم منه الى رئيس الجامعة بتاريخ 26/ 1/ 2000 طبقا للتاريخ الوارد أسفل توقيعه على التظلم الذى تم اثباته بوارد الجامعة تحت رقم ح. م 113+ 20 وليس كما أشار الحكم الطعين من أن التظلم كان بتاريخ 16/ 1/ 2000 , ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يخطر برفض تظلمه الا بتاريخ 23/ 9/ 2000 فمن ثم فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على هذا القرار يبدأ من تاريخ قيام قرينة الرفض الضمنى لتظلمه المستفادة من مرور ستين يوما دون البت فيه وهو يوم 27/ 3/ 2000 باعتباره الأسبق على رفض التظلم الصريح وبالتالى ينتهى ميعاد الطعن بالإلغاء على القرار الطعين يوم 26/ 5/ 2000 ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه التأديبى محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربيةوالتعليم بتاريخ 16/ 5/ 2000 فمن ثم يكون طعنه المشار اليه قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا والمشار اليه فىالمادة 24 من قانون مجلس الدولة المار آنفا , واذ ذهب الحكم الطعين خلاف ذلك يكون قد أخطأ فى فهم القانون وتأويله مما يتعين القضاء بالغائه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبى المشار اليه شكلا وإعادته الى المحكمة المذكورة للفصل فى موضوعه حتى لا يحرم طرفى النزاع من إحدى درجات التقاضى التى كفلها لهما القانون سيما وأن الحكم الطعين قد أغفل الفصل فى طلبى الطاعن بتحميله بقيمة الفروق التى صرفت دونوجه حق , وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء صدور القرار الطعين حال أنهما لا يخضعان لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبى رقم 348 لسنه 34 ق شكلا وإعادته الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للفصل فى موضوعه على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق سنة 1427 هجرية الموافق11/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات