الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8418 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

1- وزير الداخلية ……………………………… بصفته
2- مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ……….. بصفته

ضد

إيهاب سعد محمد القزق
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بجلسة 24/ 3/ 2002 في الطعن رقم 479/ 43ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 20/ 5/ 2002 أقام هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طعن المطعون ضده الأصلي رقم 479 لسنة 43ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 22/ 5/ 2001 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 479 لسنة 43ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في 23/ 12/ 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم سبعة أيام من أجره، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار … لمخالفته للقانون … ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 24/ 3/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار … وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أنه بتاريخ 18/ 12/ 2000 تقدم نائب مأمور سجن برج العرب بمذكرة إلى مدير منطقة سجون الوجه البحري بشأن اعتداء كل من العقيد/ إيهاب سعد القزق (الطاعن) والمقدم/ عصام كامل شلبي كل منهما على الأخر بالسب والشتم داخل مكتبه، وبإجراء التحقيق في الواقعة ثبت منه تدخل المذكور في عمل يدخل في اختصاص المقدم/ عصام شلبي مما أدي لتحدث الأخير معه بطريقة منافية لقواعد الضبط والربط العسكريين والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تواجده بمكتب نائب مأمور السجن، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من أجره، وحيث أن مجرد قيام الطاعن بتلقي شكوى أحد نزلاء مجموعة عنابر المقدم/ عصام شلبي كون الأخير في يوم راحة لا يعد في ذاته تدخلا في عمله أو تعديا على اختصاصاته الوظيفية خاصة وأن الشكاوى المقدمة من النزلاء قد تحتاج في أحيان كثيرة إلى سرعة البت فيها لما قد تنطوي عليه من الإبلاغ على جرائم معينة داخل السجون، وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود تعليمات تحظر على الطاعن أو غيره تلقي الشكاوى من أي نزيل بالسجن وبالتالي يكون ما نسبة القرار المطعون فيه من مخالفة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه ومن ثم فلا تسوغ مجازاته، الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل المطعون ضده ضابطا بسجن برج العرب بالإسكندرية نسب إليه الإخلال بمقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لتدخله في عمل يدخل في اختصاص ضابط آخر مما أدي لتحدث الأخير معه بطريق منافيه لقواعد الضبط والربط العسكريين، وتعديه عليه بالسب والشتم أثناء تواجد المطعون ضده بمكتب نائب مأمور السجن بتاريخ 18/ 12/ 2000 على النحو المبين بالأوراق.
ومن حيث إن ما نسب إلى المذكور قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا من واقع إقراره بالتحقيقات بأنه سبق له استدعاء أحد المسجونين من العنابر التي يشرف عليها المقدم/ عصام شلبي لفحص شكواه بناء على طلب هذا المسجون مما أدي إلى تحدث الأخير معه بطريقة مخالفة وبصوت مرتفع وترتب على ذلك تجمع الضباط بمكتب المقدم/ محمد الزيات بتاريخ 18/ 12/ 2000، وكذلك تعديه عليه بذات التاريخ بالسب والشتم بمكتب نائب مأمور السجن العقيد/ ناصر كمال عبد الرحيم، ومما شهد به المقدم/ محمد الزيات من أنه بتاريخ 18/ 12/ 2000 حدثت مشادة كلامية بصوت مرتفع بين المطعون ضده والمقدم/ عصام شلبي أثناء تواجدهما بمكتبه بسبب قيام المطعون ضده باستدعاء أحد المسجونين من عنابر المقدم/ عصام شلبي بدون إذنه، ومما شهد به العقيد/ ناصر كمال نائب مأمور سجن برج العرب بأقواله بالتحقيقات وما جاء بالمذكرة المحررة بمعرفته عن الواقعة بتاريخ 18/ 12/ 2000 من أنه بالتاريخ المذكور وأثناء تواجد المطعون ضده بمكتبه دخل المقدم/ عصام شلبي وتفوه عليه بألفاظ خارجة على النحو الوارد بالمذكرة، وقد رد عليه المطعون ضده بذات الألفاظ وقد حاول كلا الاثنين التشابك بالأيدي لولا تدخل الموجودين بالمكتب، حيث خرج المطعون ضده إلى طرقه الإدارة رافعا صوته متفوها بألفاظ نابية أمام الحراس والمستخدمين بالإدارة بطريقة لا تتناسب وقواعد الضبط والربط العسكريين ومما شهد به الرائد/ محمد أحمد عبد السلام من قوة السجن بالتحقيقات.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده وثبت قبله على النحو السالف يعد إخلالا بواجبات وظيفته ويمثل خروجا على مقتضياتها والتي توجب عليه احترام زملائه في العمل وعدم التطاول عليهم أو تحقيرهم أو الخروج على المألوف في التعامل معهم، فضلا عن مخالفته لقانون هيئة الشرطة والتي توجب على الضابط أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة والهيئة التي شرف بالانتساب إليها، كما أن من شأنه التقليل من هيبة واحترام المواطنين لها والقائمين عليها، الأمر الذي يتعين معه مساءلته عن ذلك تأديبيا، وإذ خلص القرار المطعون فيه الصادر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون إلى مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه، فمن ثم يكون ذلك القرار قائما على سببه الصحيح واقعا وقانونا، وقد صدر من المختص قانونا بإصداره، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المطعون ضده إلغاء هذا القرار لافتقاده لسنده الصحيح قانونا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن قيام الطاعن بتلقي الشكوى المقدمة من أحد النزلاء بمجموعة عنابر المقدم/ عصام شلبي كون الأخير في راحة لا يعد في ذاته تدخلا في عمله أو تعديا على اختصاصاته الوظيفية خاصة وأن الشكاوى المقدمة من النزلاء قد تحتاج في أحيان كثيرة إلى البت فيها على وجه السرعة لما قد تنطوي عليه من الإبلاغ على جرائم معينة داخل السجن … وأن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود تعليمات تحظر على الطعون ضده أو غير تلقي الشكاوى من أي نزيل-ذلك أن هذا التصور الخاطئ من قبل المحكمة لما نسب إلى المطعون ضده على النحو المشار إليه أنفا إنما يتصادم مع حسن ومقتضيات العمل الإداري وواجبات الموظف العام الواجب عليه أن يؤدي واجبات وظيفته بنفسه ولا يحل له التدخل في أعمال زملائه في العمل أو الحلول محلهم إلا في حالة تكليفه بذلك من قبل رؤسائه لضبط العمل وتحديد المسئولية عنه على نحو دقيق فهو الأمر الذي لم يحدث في حالة المطعون ضده الذي تدخل من تلقاء نفسه في أعمال غيره من الزملاء ومن ثم وترتيبا على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 479 لسنة 43ق-تأديبي الإسكندرية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 479 لسنة 43ق-تأديبي-الإسكندرية.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات