الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد الله إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 8398 لسنه 48ق . عليا .

المقام من

الهيئة المصرية العامة للمساحة .

ضد

أحمد طه محمود الصعيدي .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة23/ 3/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 228/ 30 ق.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/ 5/ 2002 أودع الأستاذ / السيد السيد حمد سلام المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8398/ 48ق . عليا في الحكم المشار إليه .
والتمست الهيئة الطاعنة بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنها من أسباب – الحكم بقبوله شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه عاجلة ، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 228/ 30 ق.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأسباب ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 228/ 30 ق المشار إليه .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 2005 حيث تدوول أمامها إلي ان قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 2005 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2005حيث نظرا بهذه الجلسة وتدوول أمامها علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان المطعون ضده إبان شغله وظيفة رئيس قسم بمديرية المساحة ببنها قام بإعطاء رقم استمارة تغيير للطلب رقم 1739/ 1999 القلزم مركز شبين القناطر الوارد علي القطعة رقم 23 رغم وجود استمارة تغيير سابقة له ، ومن ثم تحت إحالته إلي التحقيق ثم صدر القرار الطعين رقم 759/ 2001 بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه بيد أن المطعون ضده تظلم من هذا القرار حيث تم رفضه فتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة ، ثم أقام طعنه التأديبي محل الطعن الماثل أمام المحكمة التأديبية بطنطا التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 3/ 2002 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأقامت قضاءها علي أن جهة الإدارة نكلت عن إيداع المستندات وأوراق التحقيق المنتجة في الطعن ، ومن ثم يكون ادعاء المطعون ضده بعدم وجود أوراق التحقيق قد جاء علي أساس سليم من الواقع والقانون ، الأمر الذي سيغدو معه القرار الطعين الصادر بمجازاته مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، كما أنه صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أن الهيئة الطاعنة لم تخطر بالجلسة المحددة لنظر الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية ولذلك لم يتمكن وكيلها من تقديم التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده وارتكز إليها القرار الطعين ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه خليقا بالإلغاء ، ولما كان هذا الحكم مرجح الإلغاء ويترتب علي تنفيذه ضرر بالمال العام ، الأمر الذي يسوغ معه للطاعن بصفته وقف تنفيذه بصفه عاجلة .
ومن حيث ان الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقة العاجل .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق الذي أجري مع المطعون ضده والأوراق والمستندات التي يستند إليها القرار المطعون فيه ، إلا أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الإلتزام فإذا لم تتح المحكمة لجهة الإدارة هذا الوقت وصدر حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه علي هذا الأساس فإن تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء قرار الجزاء وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة به والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق في شأنه وتكوين عقيدتها عنه علي نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون علي القرار المطعون فيه وبيان مشروعيته من عدمه ، فمن ثم لا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى أو الطعن التأديبي إلي محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا حتى لا يحرم ذوو الشأن من ضمانه جوهرية مقررة لهم وهي نظر النزاع علي درجتين من درجات التقاضي .
( الطعن رقم 2244/ 42ق . عليا بجلسة 18/ 7/ 1999 ، والطعنان رقما 8766و8944/ 46ق. عليا بجلسة 28/ 5/ 2005 ).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وأخصها محاضر نظر الطعن رقم 228/ 27ق أن المحكمة التأديبية بمدينة طنطا قد قامت بنظر الطعن علي مدار ثلاث جلسات بتاريخ 16/ 2/ 2002 و 9/ 3/ 2002 و 16/ 3/ 2002 وبها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 23/ 3/ 2002 ، فمن ثم فإن المحكمة المذكورة لم تتح لجهة الإدارة الوقت الكافي بإيداع المستندات وأوراق التحقيق التي بركيزة منها صدر القرار الطعين حتى يتسنى لها إصدار حكمها في ضوئها ، وبذلك يكون حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا علي نكول جهة الإدارة عن إيداع الأوراق والمستندات المشار إليها المتعلقة بموضوعه مخالفا لصحيح الواقع والقانون حيث هوي به إلي الخطأ في قضائه ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الطعن المشار إليه إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخري في ضوء المستندات والتحقيقات المقدمة بملف هذا الطعن وما عسي أن يقدم إليها من مستندات وأوراق أخري حتى لا يفوت الخصوم إحدى درجات التقاضي .
فإنه ولئن ثبت من مدونات الحكم الجنائي الصادرة في الدعوى رقم 12465/ 1996 جنح الأقصر المشار إليها أن مسئولية

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 228/ 30ق إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعها من هيئة أخري .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات