الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8397 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ……….. بصفته

ضد

إسماعيل عواض إسماعيل
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 23/ 3/ 2002 في الطعن رقم 227/ 30ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/ 5/ 2002 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به، والقضاء مجددا برفض الطعن الأصلي للمطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 24/ 12/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 14/ 1/ 2002 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 227 لسنة 30ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة رقم لسنة 2001 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة هذا القرار للقانون… وقد نظرت المحكمة الطعن بجلساتها وبجلسة 23/ 3/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه خالف الواقع والقانون لانتفاء ثمة مخالفة في حقه، وقد نكلت الجهة المطعون ضدها عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه وخاصة أوراق التحقيق والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات وقائع الطعن إيجابا وسلبا، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن دون وجود أوراق التحقيق قد جاء على أساس سليم من الواقع أو القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده والأوراق والمستندات التي تبرر صدور القرار المطعون فيه، إلا أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت لجهة الإدارة للقيام بهذا الالتزام، فذا لم تمنح الجهة الإدارية هذا الوقت وصدور حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس – فإنه وفي ضوء تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وتكوين عقيدتها بالنسبة له على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولا إلى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه – فإنه لا مناص من إعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه حتى لا يحرم ذوي الشأن من ضمانه جوهرية وأساسية كفلها لهم الدستور والقانون وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة..
"الطعن رقم 12759 لسنة 48ق. عليا – جلسة 11/ 2/ 2006".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن التأديبي رقم 227 لسنة 30ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه قد أودع الطاعن صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 14/ 1/ 2002 وأن المحكمة المذكورة قد نظرته على مدى ثلاث جلسات في (16/ 2، 9/ 3، 16/ 3/ 2002) حسب الثابت بمحاضرها، أي خلال فترة زمنية لم تتجاوز شهر واحد، وبالتالي لم تتح المحكمة الوقت الكافي لجهة الإدارة لإيداع الأوراق والتحقيقات اللازمة للفصل في مشروعية وصحة القرار المطعون فيه من عدمه، بيد أنه وفي ضوء قيام تلك الجهة بإيداع الأوراق والتحقيقات اللازمة للفصل في النزاع أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء هذا القرار تأسيسا على نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والتحقيقات المتعلقة به قد غدا مخالفا لصحيح حكم الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 227 لسنة 30ق – تأديبي طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى في ضوء ما تقدم أمام هذه المحكمة وما عسي أن يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 227 لسنة 30ق – تأديبي طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات