أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئـيس مجـلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / عادل سيد عبد الرحيم بك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / سيد عبد المجيد إسماعيل مـفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد الأستـاذ / سيد سيف محمد سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8380 لسنة 47 ق.علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعيبمحافظة سوهاج "بصفته"
ضد
السيد هاشم يوسففي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/ 4/ 2001 في الطعن رقم 245 / 27ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2001 أقام الطاعن/ بصفته الطاعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الطعن التأديبي لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً: برفض الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 245 لسنة 27ق شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن ثلاث حوافظ مستندات وثلاث مذكرات دفاع، كما أودع البنك المطعون ضده حافظتي مستندات، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 11/ 3/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 18/ 3/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 5/ 2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه: "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاًن يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
"وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى أو الطعن كلما أن تعلق الحكم في أي منهما على مسألة أولية لأزمة للفصل في الموضوع وكان البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة.
"الطعن رقم 7573 لسنة 44ق – عليا – جلسة 13/ 1/ 2002".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الطعن رقم 245 لسنة 27ق – تأديبي أسيوط بطلب إلغاء القرارات الصادرة بتحميله وأخر بمبلغ (30098.51) جنيه الصادرة من البنك الطاعن عن القروض المنصرفة لبعض عملاء بنك التنمية بقرية الجلاوية – مركز ساقلته خلال عامي 1996، 1997 ومن هؤلاء العملاء/ البدرى حامد مدكور، وبجلسة 9/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط الحكم المطعون فيه بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب علي ذلك من آثار، تأسيساً على أن العميل/ البدرى حامد مدكور قد توفي إلي رحمه الله تعالي وقد أقام ورثته دعاوى ببراءة ذمة مورثهم ولم يستكملوا السير فيها فتم شطبها، ولما كان الثابت من أوراق الطعن رقم 5492 لسنة 49ق – عليا المقام من البنك الطاعن ضد نفسي المطعون ضده أن هذا البنك قد أودع بجلسة 28/ 1/ 2006 مذكرة دفاع أشار فيها إلي أن/ رشدي البدرى حامد قد أقام الدعوى رقم 475 لسنة 2001 م.ك – اختتم بطلب براءة ذمة مورثه العميل/ البدرى حامد من أي مبالغ تخص البنك الطاعن، وقد قام البنك في هذه الدعوى بتوجيه دعوى فرعية ضد كل من/ رشدي وصابر والصغير البدرى حامد بطلب إلزامهم بالتضامن فيما بينهم بسداد المستحق على مورثهم المذكور لصالح بنك قرية الجلاوية – وهذه المديونية تدخل ضمن موضوع قرارات التحميل المطعون فيها، وقد حكم في الدعوى المذكورة بجلسة 27/ 1/ 2003 برفض الدعوى الأصلية، وفي الموضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليهم المذكورين بأداء مديونية البنك، وإذ لم يرتض ورثة العميل المرحوم/ البدرى حامد هذا الحكم أقام رشدي البدرى حامد الاستئناف رقم 637 لسنة 79ق – سوهاج، كما أقام كل من/ صابر والصغير البدرى حامد الاستئناف رقم 573 لسنة 79ق – سوهاج على الحكم المشار إليه، حيث قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين المذكورين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 13/ 9/ 2005 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الاستئناف رقم 637 لسنة 78ق – سوهاج للتقريربه بعد الميعاد، وإلزام المستأنف المصروفات،و في الاستئناف رقم 573/ 79ق – سوهاج بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير وموضوع الاستئناف بندب قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين قانوناً الفحص التوقيع المزيل به المستندات المقدمة من بنك التنمية الزراعي والمبينة وصفا وتفصيلياً بتقرير الطعن بالتزوير لبيان ما إذا كان التوقيع المزيل بكل منها توقيع صحيح للمورث المرحوم/ البدرى حامد مدكور عدمه، وعلى الطاعنين تقديم أوراق مضاهاة رمية أو عرفية معترف بها تشتمل على توقيع لمورثهم، وأن الاستئناف المشار إليه مؤجل نظره لجلسة 12/ 2/ 2006 ولم يتم الفصل فيه نهائياً، وأضاف البنك بمذكرته بأن الفصل في هذا الاستئناف بشأن مديونية العميل المذكور يعد من المسائل الأولية اللازمة للفصل في موضوع الطعن الماثل، وعليه طلب البنك بعجز مذكرته إيقاف الفصل في الطعن المشار إليه تعليقياً لحين الفصل في موضوع الاستئناف رقم 573/ 79ق – سوهاج تطبيقاً لنص المادة من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الفصل في موضوع الطعن الماثل فيما يتعلق بمشروعية قرارات تحميل المطعون ضده بنصف قيمة القروض المنصرفة لبعض العملاء ومنهم العميل/ البدرى حامد مدكور، بوقف أيضاً على نتيجة الفصل في موضوع الاستئناف رقم 573/ 79ق – سوهاج المقام من ورثة العميل المذكور ضد البنك الطاعن، ولما كان الفصل في الاستئناف المشار إليه يعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في موضوع الطعن الماثل، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن الماثل أيضاً تعليقياً لحين الفصل في الاستئناف رقم 573 لسنة 79ق – سوهاج المشار إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بوقف الطعن تعليقياً لحين الفصل في الاستئناف رقم 573 لسنة 79ق – سوهاج.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 جمادى الأول سنة 1427 هـ، والموافق 24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
