أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8358 لسنة 50 ق.علياالمقام من
خالد حسين بدوى داودضد
1- وزير الداخلية……………….. بصفتهفي القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بجلسة 17/ 2/ 204 في الاستئناف رقم 152 لسنة2003
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 17/ 4/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف بمجازاته بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ثلاثة أشهر مع عدم صرف ما سبق وقفه من راتبه أثناء فترة الوقف عن العمل لصالح التحقيق.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 6/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 31/ 8/ 2002 أصدر السيد/ وزير الداخلية القرار رقم 263 لسنة 2002 بإحالة الرائد/ خالد حسين بدوي داود (الطاعن) الضابط بمديرية أمن الإسكندرية إبان الواقعة بأمن بني سويف حاليا-إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة-لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما (ضابط شرطة) نسب إليه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك بقيامه بضبط بضع معدات الحفر في قطعة الأرض الكائنة شارع الجزائر-بدائرة قسم المنشية-والتحفظ عليها أمام نقطة شرطة التحرير المنشية مساء يوم 7/ 8/ 20025 بدعوى مخالفة قوانين الهدم والبناء على تلك الأرض، وقيامه بإعادتها للقائمين على أعمال البناء دون اتخاذ ثمة إجراء قانوني-الأمر الذي وضعه موضع الشبهات وأدي للإعاء عليه بطلب خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من كلا من (المدعو/ أحمد إبراهيم صلاح الدين وشقيقه محمد) مقابل إعادة تلك المعدات وعدم التعرض لهما في البناء على قطعة الأرض المشار إليها-مما أساء إليه ولوضعه الوظيفي وللهيئة التي ينتمي إليها، مخالطته من هم دون مستواه الوظيفي المدعو/ عمر على أحمد سالم (تاجر ورق وأكياس بلاستيك بسوق راتب بالمنشية) والسماح له بالتردد عليه بمقر عمله وقبول توسطه لإعادة معدات الحفر التي قام بضبطها للقائمين على أعمال البناء بقطعة الأرض الكائنة 87 شارع الجزائر-بدائرة قسم المنشية-دون اتخاذ إجراء قانوني-الأمر الذي أساء إلى إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها على النحو المبين بالأوراق، وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم لسنة 2002 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 16/ 3/ 2003 قرر إدانة الضابط المحال عن المخالفتين المنسوبتين إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنهما بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ثلاثة أشهر، مع عدم صرف ما سبق وقفه من راتبه أثناء فترة الوقف عن العمل لصالح التحقيق لثبوتهما في حقه، وإذ لم ترتص وزارة الداخلية هذا القرار، كما لم يرتضه الضابط المحال أيضا فطعنا عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة حيث قيد الاستئنافين بسجلات هذا المجلس برقم 152 لسنة 2003 والذي قام بنظرهما بجلساته وبجلسة 17/ 2/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقه بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بني اقتناعه على الأسباب التي استخلصها من أصول ثابتة في الأوراق وساقها لدحض دفاع المحال مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه في الرأي الذي انتهي إليه، كما استخلص النتيجة التي انتهي إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعه الذي بني عليه القرار فلا محل للتعقيب عليه ولا يرى المجلس التأديب الاستئنافي فيما أثاره الضابط المستأنف في مذكره دفاعه ما يخرج عما كان معروضا على المجلس الابتدائي وتناوله بالرد الكافي مما لا يستوجب إبداء أسباب جديدة للرد عليه ولاسيما وأنه لم يأت بشهادة اللواء/ طارق عبد المحسن محمد مكاوي أمام المجلس الاستئنافي ما ينفي الاتهام عن الضابط المستأنف، وإذ طالع المجلس الاستئنافي أوراق الدعوى وأحاط بها وبظروفها فإنه يري مناسبة الجزاء الموقع، ومن ثم رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف … وقد خلص المجلس من ذلك إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن صدوره فاقدا لسببه الصحيح للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن-ضابط بمديرية أمن الإسكندرية-نسب إليه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب لارتكابه ما يلي:
1-قيامه بضبط بعض معدات الحفر من قطعة الأرض الكائنة شارع الجزائر-بدائرة قسم المنشية-والتحفظ عليها أمام نقطة شرطة التحرير بالمنشية مساء يوم 7/ 8/ 2002 بدعوى مخالفة قوانين الهدم والبناء على تلك الأرض، وقيامه بإعادتها للقائمين على أعمال البناء دون اتخاذ ثمة إجراء قانوني، الأمر الذي وضعه موضع الشبهات وأدي للادعاء عليه بطلب مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من كلا من المدعو/ أحمد إبراهيم صلاح الدين وشقيقه محمد، مقابل إعادة تلك المعدات وعدم التعرض لهما في البناء على قطعة الأرض المشار إليها.
2-مخالطته من هم دون مستواه الوظيفي المدعو/ عمر على أحمد سالم (تاجر ورق وأكياس بلاستيك بسوق راتب بالمنشية) والسماح له بالتردد عليه بمقر عمله وقبول توسطه لإعادة معدات الحفر التي قام بضبطها للقائمين على أعمال البناء بقطعة الأرض الكائنة 87 شارع الجزائر بدائرة قسم المنشية-دون اتخاذ إجراء قانوني-الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها، وبإحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا عنها انتهى المجلس المذكور إلى ثبوت المخالفتين في حقه عقب تعديله لوصف المخالفة الثانية لتكون ارتباطه بعلاقة تخرج عن الحد المألوف مع المدعو/ عمر على أحمد سالم وسماحة له بالتردد عليه بمقر عمله وقبول توسطه لإعادة معدات الحفر التي قام بضبطها للقائمين على أعمال البناء بقطعة الأرض سالفة البيان دون اتخاذ أي إجراء قانوني الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها، ومجازاته عنهما بالوقف عن العمل مع صرف نصف راتبه لمدة ثلاثة أشهر مع عدم صرف ما سبق وقفه من راتبه أثناء فترة الوقف عن العمل لصالح التحقيق، والذي أيده مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة بقراره المطعون فيه والذي يطلب الطاعن في الطعن الماثل الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في قيامه بضبط بعض معدات الحفر من قطعة الأرض الكائنة شارع الجزائر بدائرة قسم المنشية والتحفظ عليها أمام نقطة شرطة التحرير بالمنشية مساء يوم 7/ 8/ 2002 بدعوى مخالفة قوانين الهدم والبناء على تلك الأرض وقيامه بإعادتها للقائمين على أعمال البناء دون اتخاذ ثمة إجراء قانوني، الأمر الذي وضعه موقع الشبهات والادعاء عليه بطلب مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة-فقد ثبتت قبله على النحو الذي سطره قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة والقرار المطعون فيه وذلك من واقع إقراره بالتحقيقات من أنه مساء يوم 7/ 8/ 2002 قام بضبط بعض معدات الحفر بالعقار المذكور وتحفظه عليها أمام نقطة شرطة التحرير وعدم قيامه باتخاذ ثمة إجراء قانوني عقب ضبط هذه المعدات وإعادتها بذات التاريخ للقائمين على أعمال البناء بدعوى إرجاء ذلك لحين الكشف على ملف العقار بالحي، ومما شهد به كل من أميني الشرطة/ أسامة طاهر عبد الجواد ومحمد عيد عبد المنعم والمجند/ أحمد محمد احمد من قوة إدارة شرطة المرافق المرافقة للطاعن بتاريخ الواقعة من قيام الضابط المذكور بأخذ مجموعة من المواسير الخاصة بحفار كان موجودا بموقع أرض العقار المشار إليه وقيامه بالتحفظ عليها أمام نقطة شرطة التحرير بميدان المنشية وبما شهد به أمين الشرطة/ أحمد فوزي فرج-منوب نقطة شرطة التحرير مساء يوم 7/ 8/ 2002 من إحضار الضابط لكمية من مواسير وسكاكين حفار وإيداعها أمام النقطة وتعيين أحد المجندين لحراستها، وحضور شخصان إلى النقطة وحدوث مشادة بينهما وبينه حيث أعقبها قيامه بتسلم المعدات لهذين الشخصين، ونفي قيام الضابط بإثبات التحفظ على المعدات بالدفاتر الخاصة بالنقطة، ومما ورد بمحضر هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 8/ 8/ 2002 وتقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بشأن هذه الواقعة واللذان أكدا قيام الطاعن بضبط بعض معدات الحفر من الأرض الخاصة بالمبلغ وتسليمها له دون اتخذ ثمة إجراء قانوني حيالها-كما أن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن في وصفها المعدل من مجلس التأديب الابتدائي والمتمثلة في ارتباطه بعلاقة تخرج عن الحد المألوف مع المدعو/ عمر على أحمد سالم وسماحة بالتردد عليه بمقر عمله وقبول توسطه لإعادة معدات الحفر التي قام بضبطها للقائمين على أعمال البناء بقطعة الأرض المشار إليها دون اتخاذ ثمة إجراء قانوني فقد ثبتت في حقه أيضا من واقع إقراره بها بالتحقيقات من ارتباطه بالمدعو/ عمر سالم بعلاقة معرفة لكون المذكور تاجر ورق وأكياس بسوق راتب بالمنشية المجاور لمقر عمله وأنه دائم التردد عليه بإدارة المرافق والحي، وأنه قبل وساطته لإعادة معدات الحفر للقائمين على أعمال البناء لعدم تعطل العمل بعد أن قدما له صورة من رخصة البناء، ومما شهد به/ عمر احمد سالم بالتحقيقات من ارتباطه بعلاقة معرفة بالطاعن بحكم كونه تاجر ورق بسوق راتب بالمنشية وأنه دائم التردد عليه والجلوس معه أمام مكتبه بشرطة المرافق بميدان المنشية، ونظرا لارتباطه بعلاقة جيرة ومعرفة بأصحاب معدات الحفر تدخل بتاريخ 7/ 8/ 2002 لتهدئه الموقف بين المذكورين والضابط وتوسط لديه بإعادة المعدات إليهما حيث سمح لهما بأخذ المعدات وأنه عرض على الطاعن طلب المذكورين بالكف عن تعرضه لهما في أعمال البناء حيث وافق الضابط على ذلك مقابل حصوله على مبلغ خمسة آلاف جنيه.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه حتى بالوقف المخفف عن المخالفة الثانية إنما يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها والتي توجب عليه كضابط شرطة أن ينأى بنفسه عن الدخول في علاقات مع المواطنين القاطنين في دائرة عمله من شأنها التأثير في مركزه الوظيفي وأن تكون علاقاته بهم قائمة على الثقة والاستقامة والنزاهة والبعد عن كل مواطن الزلل وما من شأنه أن يضعه موضع الشبهات والريب ويمس بسمعته واعتباره وكرامته ويؤثر بالتالي على سمعة وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها، وأن يؤدي عمله بدقة وبما يتفق وأحكام القوانين واللوائح والتعليمات، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبيا دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من التشكيك في شهادة شهود الواقعة أو الاستناد إلى ما قرره رئيس شرطة المرافق بالإسكندرية أمام مجلس التأديب الاستئنافي من التنويه بنزاهته وكفاءته إذ أن ذلك لا ينفي ما نسب إلى الطاعن وتضافرت الأدلة والمستندات على تأكيده في حقه على النحو السالف بيانه، مما يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن في هذا الخصوص، بيد أنه وفي ضوء أن ما نسب إلى الطاعن وثبت بيقين في حقه بالنسبة للمخالفة الأولى إنما هو ضبط معدات الحفر وإعادتها إلى أصحابها دون اتخاذ ثمة إجراء قانوني مما أتاح الفرصة للنقول عليه بطلب رشوة مقابل ذلك، إلا أنه لم يثبت طلبه أو أخذه للرشوة، على ما يؤكده تقديم الطاعن بشكوى لنيابة شرق بالإسكندرية في هذا الخصوص أثناء مساق تلك الأحداث، فضلا عن تعديل مجلس التأديب الابتدائي لوصف للمخالفة الثانية بما جعلها أخف وطأة من وصفها الوارد بقرار الإحالة على النحو السالف الأمر الذي يتعين معه مراعاة ذلك لدى تحديد الجزاء الواجب إنزاله بساحة الطاعن ليتناسب مع ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله والذي تقدره المحكمة بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة ثلاثة أشهر والاكتفاء بمجازاته بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة شهر واحد للأسباب المبينة بهذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم 17 ربيع أول هـجريه 1427، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
