الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8269 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

1-وزير الداخلية ………………………. بصفته
2-مدير أمن الإسماعيلية ………………. بصفته

ضد

السعيد السعيد محمد الفيومي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 7/ 7/ 1999 في الطعن رقم 64/ 4ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/ 9/ 1999 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 79 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 64 لسنة 4ق شكلا، وفي الموضوع برفضه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 1/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 25/ 11/ 1998 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 64 لسنة 4ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 79 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 4/ 8/ 1998 من مدير أمن الإسماعيلية بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة هذا القرار للقانون، ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 7/ 7/ 1999 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار الطعين مخالفا للواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الإدارية ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق رغم إعطائها الفرصة لذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات دون جدوى، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن صحيحا في ضوء عدم وجود رد جدي على طعنه، ويكون القرار المطعون فيه رقم 79 لسنة 1998 غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي تأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات المودعة أمام هذه المحكمة أنه إبان عمل المطعون ضده ضابطا بقسم شرطة القنطرة شرق – التابع لمديرية أمن الإسماعيلية نسب إليه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لانقطاعه عن العمل بدون إذن خلال الفترة من 25/ 9/ 1997 وحتى 7/ 10/ 1997 وعدم مثوله أمام لجنة التظلمات بجلستي 5/ 1/ 1998، 12/ 4/ 1998.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها، إذ ثبت من الأوراق أن المذكور قد أبلغ رئاسته بتاريخ 18/ 9/ 1997 بمرضه وبذات التاريخ تم إحالته إلى المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبي عليه والإفادة بالنتيجة الطبية، وبجلسة 7/ 10/ 1997 تم توقيع الكشف الطبي عليه حيث قرر المجلس الطبي المذكور احتساب الفترة من 18/ 9/ 1997 حتى 24/ 9/ 1997 أجازة مرضية، ورفض احتساب الفترة من 25/ 9/ 1997 حتى 7/ 10/ 1997 أجازة مرضية وأن يعود لعمله في 8/ 10/ 1997، فتظلم المذكور من قرار المجلس الطبي بعدم احتساب الفترة المذكورة أجازة مرضية وتحدد له جلسة 5/ 1/ 1998 ثم جلسة 12/ 4/ 1998 أمام لجنة التظلمات إلا أنه لم يمثل أمام هذه اللجنة رغم إخطاره شخصيا وعلمه بهما، لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان مدى استحقاقه لأجازة مرضية خلال الفترة المشار إليها من عدمه بدعوى مرضه الشديد في هذين التاريخين حسبما قرر بالتحقيقات، مما حدا بلجنة التظلمات الطبية برفض تظلمه وعدم احتساب الفترة المشار إليها أجازة مرضية، الأمر الذي يؤكد تمارض المطعون ضده وأن انقطاعه خلال الفترة من 25/ 9/ 1997 وحتى 7/ 10/ 1997 كان بدون مسوغ قانوني، الأمر الذي يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي توجب عليه الانتظام في عمله وعدم الانقطاع عن مزاولته إلا بعد الحصول على أجازة في حدود الأجازات المنصوص عليها في القانون وفقا للإجراءات التي رسمها القانون في هذا الخصوص، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيا، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه فإنه يكون قد جاء قائما على سببه الصحيح واقعا وقانونا، وإذ صدر من السيد مدير أمن الإسماعيلية، فمن ثم فإنه يكون صادرا من المختص قانونا بإصداره مما يجعله بمنأى عن الإلغاء، مما يتعين معه رفض الطعن التأديبي عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في ضوء نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن، فمن ثم فإنه في ضوء تقديم هذه المستندات أمام هذه المحكمة والتي ثبت منها ارتكاب المطعون ضده لما نسب إليه على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم مجددا برفض الطعن رقم لسنة 4ق- تأديبي الإسماعيلية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن رقم لسنة 4ق – تأديبي الإسماعيلية على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات