الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8266 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محمد عطية عبد الحميد يوسف

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ……………. بصفته
بالطعن بالبطلان في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – في الطعن رقم 827 لسنة 46ق عليا بجلسة 14/ 4/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 16/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن بالبطلان في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – بجلسة 14/ 4/ 2002 في الطعن رقم 827 لسنة 46 القضائية عليا والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، بقبول الطعن التأديبي شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة في تقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه رقم 827 لسنة 46قضائية عليا، والقضاء مجددا بإلغاء حكم أول درجة، وبقبول الطعن التأديبي شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 9/ 5/ 2005 وفيها قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 26/ 11/ 2005 وفيها نظر، وبجلسة 25/ 2/ 2006 مثل طرفي الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص في أنه بتاريخ 28/ 4/ 1999 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 866 لسنة 27ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر الطاعن بأنه يشغل وظيفة وكيل مكتب بريد زفتي الرئيس بالدرجة الأولى، وبتاريخ 15/ 4/ 1999 علم بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 3/ 4/ 1999 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي وتلفظه بألفاظ غير لائقة تخدش الحياء بمقر العمل يومي 3، 4/ 1/ 1999، ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون.
وبجلسة 30/ 10/ 1999 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن استنادا إلى عدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 6/ 11/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه حيث قيد بجدولها برقم 827 لسنة 46 قضائية طلبا – للأسباب الواردة تفصيلا في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه تظلم من القرار المطعون فيه للمستشار القانوني للهيئة المطعون ضدها وقدم تظلما آخر لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن موضوع طعنه التأديبي ذكر الطاعن بأنه لا أساس للاتهام المسند إليه بل أن المحقق لم يواجهه بثمة اتهام، وأن إغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ويكون القرار الذي بني على التحقيق الباطل باطلا واجب الإلغاء، وأن وظيفته إشرافية والجزاء محل القرار مغالي فيه جدا والغلو ملحوظ لعدالة المحكمة.
وبجلسة 14/ 4/ 2002 قضت الدائرة السابعة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، وبقبول الطعن التأديبي شكلا، ورفضه موضوعا.
وشيدت المحكمة حكمها المطعون فيه – بدعوى البطلان الماثلة – في مجال قضائها بقبول الطعن التأديبي شكلا على سند من أن الثابت من أوراق الطعن التأديبي أن الطاعن أودع بجلسة 23/ 10/ 1999 حافظة مستندات طويت على صورة التظلم المقدم منه إلى السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة بالهيئة القومية للبريد بالقاهرة بتاريخ 18/ 4/ 1999 من القرار المطعون فيه والمقيد برقم 2905 لسنة 1999، وأصل كتابي السيد المستشار مفوض الدولة إلى الطاعن رقمي 619 بتاريخ 26/ 4/ 1999، 2265 بتاريخ 22/ 9/ 1999 بإخطاره بنتيجة فحص التظلم، ومن ثم يكون الطاعن قد اتبع في الطعن الإجراءات المقررة بالمواد العاشرة والثانية عشر والرابعة والعشرون من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما شيدت المحكمة قضاءها برفض الطعن التأديبي – وهو الذي ينصب عليه الطعن ببطلانه – على سند من أن حاصل الوقائع موضوع الطعن يخلص فيما قررته الهيئة المطعون ضدها بنقل أعمال مكتب بريد نهطاى التابع لمجموعة بريد زفتي ثان من موقعه بصفة مؤقتة إلى مكتب بريد زفتي الرئيسي التابع لذات المجموعة لحين الانتهاء من الإصلاحات بالمكتب، وبتاريخ 3/ 1/ 1999 أبلغ رئيس مجموعة بريد زفتي مدير الشئون المالية والإدارية بالمنطقة بقيام الطاعن بصفته وكيل مكتب بريد زفتي بالتعدي على موظفي مكتب بريد نهطاي وطردهم من المكتب، كما أبلغ بذلك وكيل بريد نهطاي يوم 7/ 1/ 1999، وبإجراء تحقيق إداري في الواقعة أخر الطاعن بقيامه بنقل مكاتب موظفي بريد نهطاي إلى مكان آخر بمكتب بريد زفتي مما ترتب عليه اعتراض موظفي بريد نهطاي لتعذر تعاملهم مع الجمهور ولمخالفة ما حدده لهم مدير المنطقة لمزاولة العمل، وقد برر الطاعن اتخاذه هذا الإجراء بأنه من قبيل تنظيم العمل، وقد أسفر التحقيق الذي سئل فيه موظفي المكتبين قيام الطاعن بارتكاب ما نسب إليه من التعدي بالقول ونقل مكاتب موظفي مكتب بريد نهطاي بعيدا عن الكاونتر والخاص بالجمهور وإلى مكان آخر يتعذر معه عليهم التعامل مع الجمهور بسهولة، كذلك تعامله مع زملائه العاملين بالمكتب بأسلوب يتنافى وواجبات الوظيفة وما تفرضه عليه من التزامات أخصها التعاون مع المرؤوسين والزملاء بهدف تحقيق الصالح العام في مرفق يتعامل أساسا مع الجمهور، ومع ثم صدر القرار المطعون من رئيس قطاع مناطق بريد الأقاليم بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه، ومتى كان ذلك فإن القرار الطعون فيه يكون قد صدر سليما مطابقا للقانون لا مطعن عليه، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث إن مبني الطعن على الحكم الصادر في الطعن رقم 827 لسنة 46 قضائية عليا – الدائرة السابعة – بدعوى البطلان الأصلية يقوم على:
1-أن قضاء دائرة الموضوع قد أسند إليه تهمة غير منسوبة له أصلا بقرار الجزاء محل الطعن أمام محكمة أول درجة، حيث جاء بالصفحة من الحكم أن الهيئة المطعون ضدها قد أسندت للطاعن أنه قام بنقل أعمال مكتب نهطاي التابع لمجموعة بريد زفتي ثان من موقعه بصفة مؤقتة لمكتب بريد زفتي لحين الانتهاء من إصلاحه، وأنه بتاريخ 3/ 1/ 1999 أبلغ رئيس مجموعة زفتي مدير الشئون المالية والإدارية بقيام الطاعن صفته وكيل مكتب بريد زفتي بالتعدي على موظفي مكتب بريد نهطاي ومحاولة طردهم من المكتب كما أبلغ بذلك وكيل مكتب نهطاي وبإجراء التحقيق أقر الطاعن بنقله مكتب بريد نهطاي إلى مكان آخر بمكتب بريد زفتي مما ترتب عليه اعتراض موظفي مكتب بريد نهطاي لتعذر تعاملهم مع الجمهوري ويرى الطاعن اتخاذ هذا الأجراء من قبيل تنظيم العمل، في حين أن عملية نقل المكاتب يشملها قرار الجزاء في المخالفات المنسوبة إليه (أي الطاعن)، وبالتالي فهنا خروج عن موضوع الدعوى ولم يكن الطعن مشتملا عليه ولم يتطرف لها سواء قرار الجزاء أو الطعن أمام محكمة أول درجة أو بأسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يعيب الحكم الصادر من الدائرة السابعة "موضوع" بالبطلان لخروجه عن موضوع الطعن، والصاق تهمة لم يشملها قرار الجزاء المطعون فيه أصلا.
ومن جهة أخرى فإن نقل المكاتب بمعرفة الطاعن طبقا للاختصاصات بل أن مدير المنطقة قد شكره على ذلك وعلى اختيار المكتب أمام الكاونتر، وان الطاعن قد قام بنقل مكتب نهطاي عندما وجد أن موظف نهطاي يثير الشغب وارباك العمل حدد له مكان آخر، وأن مدير المنطقة لو وجد أن عملية النقل ثمة مخالفة لما شكره على ذلك.
2-أن من أوجه البطلان التي شابت القرار المطعون فيه ولم تتعرض له محكمة الموضوع هو بطلان القرار لصدوره من غير مختص حيث أن المختص بإصداره هو رئيس الهيئة وليس رئيس قطاع الأقاليم خاصة وأنه قد اختصمه في التحقيق وكان عليه عرض الأمر على رئيس الهيئة كي يصدر القرار حيث أنه (أن الطاعن) من شاغلي الدرجة الأولى.
3-عدم تعرض حكم دائرة الموضوع لأسباب الطعن والتي تثبت صحتها ومطابقتها للأوراق، وقد أيد ذلك تقرير هيئة المفوضين ودائرة الفحص وإلا لكان قد صدر الحكم من دائرة الفحص برفض الطعن، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة وفقا لنص المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم قد قضت في الطعن رقم 3564 لسنة 32 القضائية جلسة 2/ 6/ 1990 – بأنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء – في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 – يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته كما أن المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك وبما لا سبيل معه إلى نسبة الخطأ الجسيم إليها الذي يهوي بقضائها إلى درك البطلان إلا أن يكون هذا الخطأ بيننا غير مستور، وثمرة غلط فاضح ينبئ في وضوح عن ذاته إذ أن الأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة والخطأ في هذه الحالة أن لم يكن كاشفا بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلى خلف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان وإهدار قضاء للمحكمة بما تحمل من أمانة القضاء وعظيم رسالاته وإرساء الصحيح من المبادئ في تفسير القانون الإداري واستلهام قواعده.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن ما آثاره الطاعن جميعا من أسباب الطعن في الحكم الطعين لا ينحدر به إلى هاوية البطلان، إذ لا يعدو الأمر بالنسبة للسبب الأول سوي مغالطة من الطاعن حيث لم يرد بالحكم المطعون فيه بالبطلان "عبارة أن الهيئة المطعون ضدها قد أسندت إلى الطاعن أنه قام بنقل أعمال مكتب بريد نهطاي التابع لمجموعة بريد زفتي ثان من موقعه بصفة مؤقتة لمكتب بريد زفتي لحين الانتهاء من إصلاحاته …".
وإنما ما ورد بالحكم بالصفحة الثالثة لدى استعراض المحكمة لوقائع الموضوع أنه يخلص فيما قررته الهيئة المطعون ضدها بنقل مكتب بريد نهطاي التابع لمجموعة بريد زفتي ثان من موقعه بصفة مؤقتة، وانه بإجراء تحقيق إداري في الواقعة أقر الطاعن بقيامه بنقل مكاتب موظفي بريد نهطاي إلى مكان أخر بمكتب بريد زفتي مما يترتب عليه اعتراض موظفي بريد نهطاي لتعذر تعاملهم مع الجمهور وبالمخالفة لما حدده لهم مدير المنطقة لمزاولة العمل، وقد برر الطاعن اتخاذه هذا الإجراء بأنه من قبيل تنظيم العمل، وقد أسفر التحقيق الذي سئل فيه موظفي المكتبين قيام الطاعن بارتكاب ما نسب إليه من التعدي بالقول ونقل مكاتب موظفي مكتب بريد نهطاي بعيدا عن الكاونتر الخاص بالجمهوري إلى مكان آخر يتعذر معه عليهم التعامل مع الجمهور بسهولة، كذلك تعامله مع زملائه العاملين بأسلوب يتنافى وواجبات الوظيفة وما تفرضه عليه من التزامات، ومن ثم فإن ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه في هذا الشأن إنما هو استخلاص المحكمة لما ثبت لها من التحقيقات بما لا يجوز معه النعي عليه بدعوى البطلان الأصلية لما يشكله ذلك من تسليط رقابة المحكمة على حكمها السابق وصولا لمعاودة الفصل في موضوع الطعن مرة أخرى بعد أن صار باتا، الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من الطعن حريا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن بالبطلان على الحكم المطعون فيه – فانه قد ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس قطاع مناطق بريد الأقاليم بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بأن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص وان المحكمة لم تتعرض له يكون غير قائم على سنده الصحيح إذ كان تحت بصرها وبصيرتها السلطة التي أصدرت القرار المطعون فيه وأنه صدر من رئيس قطاع مناطق بريد الأقاليم بما مؤداه تعرض المحكمة لسلطة إصدار القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن، كما أنه بالنسبة للوجه الثالث من الطعن بأن المحكمة لم تتعرض لأسباب الطعن والتي ثبت صحتها ومطابقتها للأوراق، كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بالبطلان قد استعرض ما ورد بالتحقيقات وأقام عليها ما خلص إليه في قضائه، فضلا عن أنه لا يجوز اللجوء إلى دعوى البطلان الأصلية لمعاودة مراقبة مشروعية القرار المطعون فيه بعد أن تم الفصل فيه بحكم بات، وعليه يكون اللجوء إلى دعوى البطلان الأصلية بالطعن على الحكم المطعون فيه غير قائم على الأسباب التي يجوز من أجلها إقامة دعوى البطلان الأصلية، الأمر التي تقضي معه هذه المحكمة برفض الدعوى، ومصادره الكفالة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: برفض دعوى البطلان، ومصادرة الكفالة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات