الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

في الطعن رقم 8263 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

يحيي يحيي على ربيع

ضد

1- رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ………….. بصفته
2- وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة …………. بصفته
3- رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة ………………………….. بصفته
4- مدير إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة ………………………… بصفته
5- رئيس هيئة الإمداد والتموين ……………………………………….. بصفته
6- مدير إدارة الوقود …………………………………………………. بصفته
في القرار الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية في الدعوى رقم 18 لسنة 2003م

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 10/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8263 لسنة 49ق. عليا في القرار الصادر من لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية في الدعوى رقم 18 لسنة 2003 والمصدق عليه بتاريخ 24/ 3/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2003 ضباط ق. م وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تأييد قرار لجنة ضباط الجيش الصادر بتاريخ 16/ 7/ 2002 بطرده من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادته للخدمة بالقوات المسلحة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم على النحو الثابت بالأوراق، كما قامت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن مع إحالته إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/ 5/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه تمسك منها بطلباته بينما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى اللجنة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة للاختصاص، وبجلسة 27/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسات المحددة لذلك وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرتين، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن البحث الاختصاص يسبق البحث في شكل الطعن وموضوعه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة بالقدر اللازم للفصل في الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن-حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 16/ 7/ 2002 قررت لجنة ضباط الجيش طرد الطاعن (نقيب بالقوات المسلحة) من الخدمة بالقوات المسلحة ترتيبا على صدور حكم قضائي عليه في القضية رقم (6 لسنة 2002) جنايات عسكرية كلي أسيوط بالحبس مع النفاذ لمدة ستة أشهر وحرمانه من الأقدمية عدد ضابطا لما نسب إليه وبعد ذلك تم تخفيف عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر وقد تصدق على هذا القرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 20/ 12/ 2002 وبتاريخ 15/ 1/ 2003 أقام الطاعن الدعوى رقم 18 لسنة 2003 أمام لجنة ضباط القوات المسلحة بهيئة قضائية حيث قضت بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لم يرفض الطاعن هذا القضاء وأقام طعنه الماثل حيث تدوول على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قد قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنشأة داخل كل فرع من فروعها، وهذا الاختصاص من الشمول والعموم بحيث تندرج فيه جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة وقد نص في هذا القانون على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بالفصل في الطعن على قرارات اللجان القضائية المشار إليها، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصت اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مؤكدا اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط سواء من كان منهم مازال بالخدمة أو تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها، وسواء كانت طعنا في قرارات إدارية أو اندرجت في نطاق ولاية القضاء الكامل، الأمر الذي تنأي معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري.
(الطعن رقم 6641 لسنة 43ق. عليا جلسة 30/ 6/ 2001).
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان النزاع في الطعن الماثل يدور حول القرار الصادر في الدعوى رقم 18 لسنة 2003 من لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية لنظر طعنه في القرار الصادر من لجنة ضباط الجيش بجلسة 16/ 7/ 2002 والقاضي بطرد الطاعن من خدمة القوات المسلحة حيث قضت بجلسة 10/ 3/ 2003 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وقد تصدق من السيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة على قرار اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 2003، وكانت المادة من القانون رقم 96 لسنة 1971 قد نصت على أنه "لا تكون قرارات اللجنة في الطعون المقدمة إليها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية …." ، "كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أن تعتبر قرارات اللجنة المصدق عليها نهائية. ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت"، الأمر الذي مفاده أن قرار اللجنة محل الطعن الماثل قد صار نهائيا وغير جائز الطعن فيه أمام أية جهة أو هيئة وعليه فإن الطعن الماثل يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري متعينا القضاء بعدم اختصاص المحكمة وعليه فإن الطعن الماثل يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري متعينا القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة من قانون المرافعات توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، إلا أنه لما كان المشرع في القانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه لم يحدد ثمة جهة يمكن الإحالة إليها حال الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وعليه فإنه إزاء ذلك تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن المذكور ولائيا دون الإحالة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن الماثل.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات