الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8243 لسنة 49ق. عليا

المقام من

عماد فكري بولس

ضد

1- وزير العدل ……………………………… بصفته
2- رئيس نيابة شرق القاهرة ………………… بصفته
3- رئيس نيابة وسط القاهرة ………………… بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1 لسنة 2002 تأديب جنوب القاهرة بجلسة 30/ 3/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 10/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8243 لسنة 49ق. ع في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2002 تأديب جنوب القاهرة بجلسة 30/ 3/ 2003 والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير طعنه-الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 1 لسنة2002 تأديبي الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثانيا: الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم رقم 1 لسنة 2002 تأديب جنوب القاهرة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأسباب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29/ 9/ 2003، وبجلسة 26/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه حال فحص التقرير الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات رقم 52 لسنة 1998 بشأن فحص إيرادات نيابة عين شمس تبين فقد عدد من القضايا أرقام 13191 لسنة 96، 3608 لسنة 94، 20914 لسنة 94، 16183 لسنة 94، 169/ 95، 20217 لسنة 94، 1198، لسنة 95، 1040 لسنة 95.
وإزاء ذلك ثم اتهام الطاعن باختلاس تلك القضايا المفقودة وتم حبسه في القضية رقم 1055 لسنة2001 جنح عين شمس اعتبارا من 11/ 1/ 2001 وحتى 8/ 4/ 2001، وفي تلك الإثناء تم تشكيل لجنة بمعرفة التفتيش الإداري، وبالبحث تبين العثور على خمس قضايا مودعة بالحفظ، وهي القضايا أرقام 83/ 16/ 94، 20914/ 94، 1040/ 95، 169/ 95، 20217/ 94، والتي وجد ت عبارة المدعو احمد أبو ضيف وفي عهدته باعتباره موظف الحفظ بنيابة عين شمس، وقد تم إجراء تحقيق في هذا الموضوع، وبسؤال أحمد أبو ضيف عمد باقي القضايا، قرر بأن القضية رقم 91/ 131/ 16 جنح عين شمس قام بتسليمها لموظف بقلم الحفظ يدعي حسين المرسي، والقضية رقم 21198/ 95 جنح عين شمس قام بتسليمها لموظف تعليم الحفظ يدعي عادل عبد الفتاح، والقضية رقم 3608/ 94 جنح عين شمس أقر على حد تخمينه بأنها بمكتب الخبراء.
وأنه بسؤال عادل عبد الفتاح قرر بأن الطاعن قام بتسليمه القضايا للاحتفاظ بها لإعداد كشوف عنها.
وبسؤال الطاعن أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه تقل إلى نيابة مدينة السلام بأمر شفوي من رئيس النيابة، وأنه كان قد سلم القضايا لقلم التنفيذ والحفظ وبعرض التحقيق على المستشار/ رئيس محكمة الاستئناف ومدير النيابات، أصدر قراره رقم 600 لسنة 2001 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب وتدوولت الدعوى أمام مجلس التأديب على النحو الثابت من محاضر الجلسات وبجلسة 30/ 3/ 2003 أصدر المجلس قراره المطعون فيه.
وقد شيد المجلس قراره على سند أن الطاعن أحمل في أداء العمل المنوط به ولم يؤده بدقة، وبذلك يكون قد خرج على مقضتي الواجب الوظيفي مما يستوجب مجازاته خاصة وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد خلاف ما هو منسوب إليه وثابت في حقه، وانتهي المجلس إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند بأن إدانته لم تقم على ثمة دليل قوم سببا لاتهامه ومحاكمته تأديبيا سيما وأن الأوراق تفيد شهادة زملائه بوجود الملفات والقضايا المدعي بفقدها، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه من الأعمال المحرمة عليه، وعليه فالموظف الذي يخالف الواجبات المقررة قانونا أو يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه.
(الطعن رقم 2610 لسنة 37ق. ع جلسة 6/ 11/ 1993).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل موظفا بنيابة عين شمس واتهم باختلاس ثمانية قضايا من عهدته، وتم حبسه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر ولما كان التحقيق الإداري الذي أجرى معه قد أسفر عن وجود القضايا المفقودة بقلم الحفظ، وبسؤاله عنها أقر بأنه أودعها قلم الحفظ لكتابة مذكرات فيها، إلا أنه تم نقله إلى نيابة مدينة السلام مما حال دون إتام كتابه المذكرات.
لما كان ذلك، وكان الثابت على وجه اليقين إهمال الطاعن في أدوار واجبات وظيفته حيث كان من المتعين عليه عند نقله إيداع القضايا التي في عهدته في موضعها الصحيح سواء في التنفيذ أو في غيره من الأماكن التي كشفت عنها مراجعة الإجراءات الواجب اتخاذها في كل من هذه القضايا مما تعطل معه الفصل فيها، فليس قلم الحفظ هو المكان المناسب لوضع قضايا متداولة وفيها إجراءات واجبة الاتخاذ، كما جاء بأقوال الطاعن نفسه من أنها كان مطلوبا فيها كتابة مذكرات واتخاذ إجراءات حيث لم يثبت أن أي من هذه القضايا قد انتهي إجراءاتها حتى سيتم وضعها في قلم الحفظ.
ومن حيث إنه وقد يثبت تقاعس الطاعن عن القيام بعمله، مما جاء بأقواله وأقوال زملائه الذين وجدت في حوزتهم هذه القضايا، مما يقيم في حقه واقعة الإهمال المنسوبة إليه خاصة وأن نوعية القضايا المودعة قلم الحفظ متعلقة معظمها بقرارات إزالة وغيرها من أعمال البناء التي تلقي ظلالا من الشك في هوية الطاعن.
ولا ينال من هذا القضاء ما سطره الطاعن في تقرير طعنه من أن إيداعه القضايا بقلم الحفظ كان بأمر شفهي من رئيسه المباشر، إذ لا يعدو هذا إلا أن يكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه، خاصة وأن زميله المدعو عادل عبد الفتاح قد شهد بأن الطاعن قام بتسليمه القضايا المذكورة للاحتفاظ بها تمهيدا لإعداد كشوف عنها.
لما كان ذلك وكان ما ارتكبه الطاعن على النحو المشار إليه يمثل في حقه ذنبا إداريا قوامه الإهمال الجسيم في المحافظة على القضايا عهدته ويتم عن مدي استهتاره بأداء واجبات وظيفته بما يقرب من تعمد إبعاد هذه القضايا عن اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها الأمر الذي يوجب مجازاته مع أخذه بالشدة الواجب حتى ينأي عن مثل هذا المسلك مستقبلا.
ومن حيث إن القرار المعد أن فيه قد صدر بمجازاته بخصم شهرين من راتبه فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات