أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8206/ 9173 لسنة 50 ق. علياالمقام من
عبد الرحمن عبد الفتاح أحمدفادي فخري ميخائيل
ضد
1- وزير العدل ………………………… بصفته2- رئيس محكمة استئناف بني سويف ….. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف بني سويف في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2004 والصادر بجلسة 15/ 3/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 14/ 4/ 2004 أقام الطاعن في الطعن رقم 8206 لسنة 50ق. ع طعنه بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف بني سويف في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2004 والصادر بجلسة 15/ 3/ 2004 والقاضي بوقف الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.وطلب الطاعن في تقريره-وللأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 28/ 4/ 2004 أقام الطاعن في الطعن رقم 9173 لسنة 50ق. ع طعنه بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه والقاضي بوقف الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن في تقريره-للأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا.
وق عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 10/ 2004 وفيها قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم وأحد للارتباط وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظرها جلسة 26/ 11/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولات شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/ 2/ 2004 نسب الطاعنين الموظفين بمأمورية استئناف الفيوم-محكمة استئناف بني سويف-أنهي أصلا إخلالا حسبما بواجبات وظيفتهما بأن قاما بفتح الدولاب عهدة الموظف حسين محمود قاسم والذي به ملفات الاستئنافات في غيبته واخذ الطاعن عبد الرحمن عبد الفتاح أحمد حكمين ابتدائيين رقمي 2805 لسنة 2001 و2625 لسنة 2000 مدني كلي الفيوم من ملفي الاستئنافيين رقمي 168/ 729 لسنة 39ق، 584/ 601 لسنة 39ق والمحكوم فيهما بجلسة 30/ 12/ 2003 وقام بتصويرهما صورتين ضوئيتين بالمخالفة للتعليمات والأوامر الصادرة بتنظيم سير العمل ورغم عدم اختصاصه بذلك وسلمهما بعد ذلك للأستاذ/ رمضان عبد الرحمن المحامي بالفيوم رغم سبق طلبه الصورتين من الموظف حسين محمود قاسم في ذات اليوم، والذي أبلغه بعدم إمكانية التصدير لمخالفة ذلك للتعليمات وأنه سيقوم بتسليم هذه الملفات لمحكمة الفيوم الابتدائية وعليه التصدير بها.
وقد أحيل المخالفين لمجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف بني سويف حيث تم محاكمتهما على النحو المبين بالأوراق، وبجلسة المجلس بتاريخ 15/ 3/ 2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه بمجازاة كل منهما بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وقد شيد المجلس قراره على سند من أقوال حسين محمود قاسم وأقوال الطاعنين حيث ثبت أن المخالفين قد خالفا عن عمد التعليمات والأوامر المنظمة لسير العمل فأولهما فادي فخري ميخائيل فإن الأمانة وسلم المفتاح عهدته إلى المخالف الثاني وهو بقسم المراجعة الغير مختص بفتح دولاب عهدة زميلهما حسين محمود قاسم، وتطاولت بداه بغير حق إلى حكمين ابتدائيين قام بتصويرهما وسلمهما لمحامي بالمخالفة للتعليمات والأوامر وترك مكتبه وعمله المنوط به بقسم المراجة معطلا مصالح المتقاضين من أجل ذلك مهدرين بذلك كرامة الوظيفة فاقدين والأمانة في العمل المنوط بكل منهما وكل ذلك تشكيل إخلالا حسبما بواجبات وظيفتهما مما يستوجب مجازاتهما، وانتهى المجلس إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 8206 لسنة 50ق المقام من عبد الرحمن عبد الفتاح أحمد هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن الأحكام تدوولت في مواطن كثيرة وتلقتها العديد من الأيدي بحكم صفتها الوظيفية وأنه بلا شك قد حصل المحامي/ رمضان عبد الرحمن على صورة تلك الأحكام عند صدورها حتى يتمكن من الطعن عليها استئنافيا، كما أن الحكم خالف صريح نص المادة من قانون المرافعات التي تبيح تسليم صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى، كما أن الحكم صدر مشوبا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال حيث أنه تمسك بمناقشة الأستاذ المحامي إلا أن المجلس لم يحقق ذلك ولم يواجهه بأقواله، كما أن الحكم أقل إخلالا جسيما بحق الدفاع حيث تمسك الدفاع بضرورة إعلان المحامي لمناقشته إلا أن المجلس قد غض الطرف، وانتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث عن مبني الطعن رقم 9173 لسنة 50ق. ع هو بطلان تشكيل مجلس التأديب لمخالفته للقانون، حيث أن من ضمن تشكيله السيد الأستاذ/ رئيس نيابة استئناف بني سويف مفوضا عن السيد الأستاذ/ المستشار المحامي العام الأول، كذلك الخطأ في فهم القانون لأن الثابت من التحقيقات الإدارية أن الطاعن ليست له صلة بالواقعة أساس المخالفة الإدارية يتكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، كما أن الحكم صدر مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث أن الطاعن لم يعترف بالواقعة محل المخالفة كما زعم الحكم المطعون عليه وانتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذلك فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام ومن بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون، وأنه يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان القرار لتعلق ذلك بالنظام العام (الطعن رقم 542 لسنة 39ق. ع جلسة 19/ 3/ 1994).
ومن حيث إن المادة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 نصت على أن يشكل مجلس التأديب، وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير الكتاب.
ومن حيث إن مفاد النص السابق أن المشرع ناط بمجلس تأديب مشكل على نحو خاص ولاية تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف بما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالي لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه، كما أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون في تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدخلا في ولاية التأديب وبالتالي تبطل إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه (الطعن رقم 328 لسنة 49ق. عليا جلسة 2/ 7/ 2005).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الإطلاع على القرار المطعون فيه طبق الأصل أن مجلس التأديب مصدره مشكل من رئيس بالمحكمة ورئيس نيابة استئناف بني سويف مفوضا عن السيد المستشار/ المحامي العام الأول وأمين عام المحكمة في حين أن المادة المشار إليها أوجبت تشكيل المجلس من مستشار بالمحكمة تنتخبه الجمعية العامة والمحامي العام وكبير الكتاب الأمر الذي يكون معه قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة خلافا لنص المادة سالف الذكر التي حددت وظائف أعضاء المجلس تحديدا دقيقا وبالتالي يؤدي ذلك إلى بطلان مجلس التأديب المذكور، وما يستتبع ذلك من بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي.
ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن النيابة العامة في ممارستها لاختصاصاتها تعد وحدة واحدة مما يجوز معه أن بنيت المحامي العام أو رئيس النيابة عقد نيابة آخر عنه في حضور مجلس التأديب إذ أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن السيد المحامي العام وهو عضو مجلس التأديب يعتبر بمثابة قاض ومن ثم يختلف دوره إبان ممارسته لاختصاصاته الوظيفية كمحام عام كسلطة اتهام، ويتعين والحال كذلك على المحامي العام كعضو بمجلس التأديب بصفته قاضيا حضور المجلس بشخصه وسماع المرافعة والاشتراك في المداولة وتوقيع مسودة القرار الصادر من المجلس والذي يعتبر بمثابة حكم تأديبي يجب أن تتوافر فيه كافة الضمانات والإجراءات اللازمة لسلامة الأحكام على النحو المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية (الطعن رقم 9886 لسنة 41ق. ع جلسة 6/ 11/ 2004).
كما أنه من ناحية أخرى فإنه يبين من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع قد غاير بين تشكيل المجلس التأديب في المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية حيث جعل تشكيل مجلس التأديب الخاص بالمحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما في حين أنه لم ترد مثل هذه العبارة في تشكيل مجالس التأديب لمحاكم الاستئناف الأمر الذي مفاده قصد المشرع من حضور الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس دون جواز التفويض أو الإنابة في ذلك ومن ثم فإن مخالفة التشكيل المنصوص عليه في هذا الخصوص إنما مهدر حتى انه قررها المشرع لمن يحاكم أمام هذه المجالس الخاصة بالمحاكم الاستئنافية.
ومتى كان ما تقدم فإن الأمر يقتضي القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، مع الأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2004 إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بمراعاة ما سبق بيانه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2004تأديب استئناف بني سويف إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف بني سويف للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
