أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد احمد الحسيني
عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد الله إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 8180 لسنه 49ق . عليا .المقام من
محافظ القاهرة .ورئيس حي البساتين ودار السلام " بصفته" .
ضد
مصطفي عبد العزيز مرسي .في الحكم الصادر من محكمة الإداري بالقاهرة بجلسة9/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 19034/ 56 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8180/ 49ق . عليا في الحكم المشار إليه .والتمس الطاعنان بصفتهما – كما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 7/ 2004 حيث تدوول أمامها إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 2005 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 12/ 2005حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان المطعون ضده يمتلك قطعة الأرض رقم 8/ د/ 3 بتقسيم اللاسلكي الكائن بحسب البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة ، حيث تقدم بطلب لهذا الحي للترخيص له بالبناء علي قطعة الأرض المشار إليها طبقا للاشتراطات البنائيه للتقسيم المذكور وأرفق بطلبه كافة المستندات والرسومات بيد ان الحي امتنع عن استلام طلبه إلا أذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 665/ 1998 وقرار وزير إلا سكان رقم 180/ 1998.
ونعي المطعون ضده علي امتناع الحي المذكور استلام طلبه واستخراج ترخيص البناء له مخالفته للقانون لاستناده إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 الذي تم إلغاءه بالقرار رقم 925/ 2000 ، كما ان قرار وزير الإسكان رقم 180/ 1998 قد خالف حكم المادة 13 من القانون رقم 106/ 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101/ 1996 ، ومن ثم فقد أقام دعواه محل الطعن الماثل ملتمسا بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب استخراج ترخيص البناء علي قطعة الأرض المملوكة له والمشار إليها آنفا ، وفي الموضوع بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وبجلسة 9/ 3/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحي المذكور عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضده للبناء علي قطعة الأرض المشار إليها ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ، وأقامت المحكمة قضاءها علي أنه يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ توافر ركنين هما ركن الجدية بأن يكون أدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر علي أٍسباب تبرره ، وركن الاستعجال بأن يكون من شأنه تنفيذ القرار الطعين ترتيب نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن مدي توافر ركن الجدية لطلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار الطعين فإن قضاء المادة من القانون رقم 106/ 1976 المشار إليه أن المشرع حظر كأصل عام زيادة الارتفاع الكلي للبناء علي مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا ، وخول رئيس الوزراء في حالات معينه أوردها النص تقييد أو إعفاء مدينه أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من هذا الارتفاع ، ولما كان ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة في المادة 13 سالفة الذكر ، كما أجدبت الأوراق من تحديدها ، فضلا عن أن قرار وزير الإسكان رقم 180/ 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/ 1976 المشار إليه وتقييد الحد الأقصى للبناء في منطقة المعادي بثلاث أدوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الشارع أيهما أقل هو أمر يخوله المشرع لوزير الإسكان ، الأمر الذي ينهار معه السند القانوني لامتناع حي البساتين ودار السلام عن منح المطعون ضده ترخيص البناء المطلوب ، ومن ثم يكون قرارها السلبي في هذا الشأن مخالفا للقانون ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ، وإذ يترتب علي تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المطعون ضده من الانتفاع بملكة و هو ما يتوافر به ركن الاستعجال ، ومن ثم يتعين إجابة المذكور إلي طلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وخلصت المحكمة إلي قضائها المطعون فيه .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله علي النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة "49" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جري عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها سحب القرارات الإدارية أو يقصي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف القرار الإداري ينطوي علي خروج علي هذا الأصل ، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملجئة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقصي بوقف تنفيذ ه ، ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب علي تنفيذ القرار الإداري مع الحرص في الوقت ذاته علي مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ لذلك يستلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما :-
قيام حالة الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحال إلي ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا ، أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا .
وثانيهما :- جدية الأٍسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر علي أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا .
وقد استقر القضاء الإداري علي ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر .
( يراجع الطعن رقم 1507/ 27ق . عليا بجلسة 3/ 3/ 1984 ).
كما أنه من ناحية أخري فإنه لما كان القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء لذلك يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإن إعمال ذلك لازمه هو ألا يترتب علي القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل علي المحكمة التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أو لتعذر إعادة الحال إلي ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم ، مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلي حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر برغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافي مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ علي النحو سالف البيان .
و حيث أنه هديا بما تقدم وفي خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون المساس بموضوع طلب الإلغاء ، فإنه يشترط لإجابة المطعون ضده إلي طلبه وقف تنفيذ قرار الجهة الطاعنة السلبي بالامتناع عن منحة ترخيصا بإقامة بناء علي الأرض المملوكة له الكائن بتقسيم اللاسلكي أن تتوافر لهذا المطلب ركن الاستعجال بأن يترتب علي عدم صدور القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها إضافة إلي ركن الجدية بأن يستند طلب وقف التنفيذ إلي أسباب جدية من قانون وواقع تحمل معه ترجيح الحكم بإلغاء القرار الطعين عند نظر موضوع الدعوى .
ومن حيث انه عن طلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار الطعين بتعيين الحد الأقصى لارتفاع بنائه بفتقد إلي ركن الاستعجال إذ ليس هناك ثمة ضرر جسيم يلحق به أو بماله من جراء رفض الجهة الطاعنة بل أن وقف تنفيذ القرار الطعين بوصفه إجراءا وقتي هو الذي سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها حال الحكم في موضوع الدعوى برفضها بما يقتضي هدم الأدوار التي تكون قد بنيت متجاوزة الحد المقرر قانونا والذي يستبين بيقين من فحص موضوع الدعوى وهو ما سيصيب المطعون ضده كمالك دون ريب بأضرار جسيمه في ماله فضلا عن المساس بسلامه هيكل البناء وأمنه 0000 ومن ناحية أخري فإن وقف تنفيذ القرار الطعين بمقتضي حكم وقتي سيترتب عليه زوال محل القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا ينبغي للمحكمة لدي نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه ، وبذلك يكون قد انتفي ركن الاستعجال لطلب المطعون ضده وقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الطاعنة وبما يغني عن بحث مدي توافر ركن الجدية مما يتعين رفضه ، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف ذلك يكون قد أخطا في تطبيق القانون خليقا بالإلغاء مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
