أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضـري نوبي محـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد محمد حـامـد محـمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8157 لسنة 49 ق. علياالمقام
حمدي محمد المنصوريضد
هيئة النيابة الإداريةبالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
في الدعوى رقم 246لسنة29/ق بجلسة 15/3/2003
الإجراءات
بتاريخ 7/5/2003 أودع الأستاذ / حمدي محمد المنصوري المحامي ـ بصفته طاعن ـ قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى التأديبية رقم 246لسنة29ق بجلسة 15/3/2003 والذي قضى في منطوقه بمجازاة / حمدي محمد المنصوري بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته……وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يخصه من مجازاته بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه ـ بعد مراعاة الإعلان ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالعقوبة، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بصفته ـ بالعقوبة التي تراها عدالة المحكمة مناسبة وفقاً للمادة 91 من القانون رقم 48لسنة1978 على النحو الوارد بالأسباب.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 9/10/2006 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الحاضرة عن هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما يتعلق بالعقوبة الموقعة على الطاعن، والقضاء مجدداً بالعقوبة التي تتفق وأحكام القانون رقم 48لسنة1978، ورفض باقي طلبات الطاعن، وبجلسة 26/3/2007 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "موضوع" وحددت لنظره جلسة 28/4/2007 وفيها نظر وبجلسة 2/6/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 1/9/2007 وصرحت بإيداع مذكرات خلال شهر ولم تودع أي مذكرات وقد تأجل الحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناًومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص ـ في أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 246لسنة29/ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 7/8/2001 متضمنة ملف القضية رقم 25لسنة2000/2001 تفتيش فني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير اتهام وقائمة ؟؟؟؟؟ الثبوت ضد كل من : 1) حمدي محمد المنصوري ـ مدير الإدارة القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط "درجة أولى" 2) محمد إبراهيم حسن ـ محامي بالإدارة القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط "درجة ثالثة" 3) محمد عبد الرازق الديب ـ محامي بالإدارة القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط "درجة ثالثة" لأنهم بصفاتهم السابقة بدائرة عملهم ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط خلال عامي 99/2000 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظائفهم ولم يؤدوا الواجبات المنوطة بهم بدقة وأمانة بأن أهمل الأول في المتابعة الإشرافية للجنحة المقامة ضد العميل محمد طاهر الماحي لإصداره شيك بدون رصيد كضمانه للبنك على النحو الموضح تفصيلاً والثاني. 1) لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الجنحة رقم 2127لسنة1998 بندر دمياط مما ترتب عليه قبول المعارضة والحكم بالبراءة، 2) لم يقم بإرفاق المستندات اللازمة للحصول على إذن نيابة الاستئناف بالإطلاع على حسابات العمل بالبنك. والثالث ـ ؟؟؟؟؟ في الإطلاع على مستندات الجنحة المستأنفة رقم 10416 مستأنف دمياط مما ترتب عليه عدم إبدائه لأي دفوع بجلسة 18/7/2000 مما استتبعه صدور حكم لصالح العميل على النحو الموضح بالأوراق. مما يكون معه قد ارتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 78/1، 4 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 وتعديلاته، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً طبقاً لأحكام المادتين 80، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصحيح طبقاً لأحكام القانون رقم 48لسنة1978 بنظام العاملين بالقطاع العام) وباقي مواد القوانين المشار إليها بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/3/2003 قضيت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة / حمدي محمد المنصوري (الطاعن) بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة محمد إبراهيم حسن ومحمد عبد الرازق الديب بخصم شهر من أجر كل منهما، وشيدت المحكمة قضاءها فيما قضت به من مجازة حمدي محمد المنصوري (الطاعن) بغرامة تعادل شعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته على سند من أن المخالفة المنسوبة إليه من أنه خلال عامي 1999/2000 أهمل في المتابعة الإشرافية للجنحة المقامة ضد العميل محمد طاهر الماحي قدم شيك بمبلغ خمسمائة ألف جنيه كضمان للقرض الممنوح له من البنك ثم توقف عن السداد وقيد بلاغ البنك المقدم لمركز شرطة دمياط برقم 2127لسنة1998 وعندما أعلن محامي البنك (المحال الثاني) بالحضور لتقديم أصل الشيك بجلسة 3/2/1999 اكتفى بالتأشير على الإعلان للموظف الإداري عطية السيد رضوان بالحفظ لتقديم أصل الشيك في الجنحة المباشرة رقم 9924لسنة1998 وكان يتعين عليه الحضور بتلك الجلسة وتقديم شهادة من محكمة جنح بندر دمياط بأن أصل الشيك مقدم في الجنحة رقم 9924لسنة1998 وأن يطلب إما ضم جنحة الشرطة إلى الجنحة المباشرة أو إيقاف نظر جنحة الشرطة لحين الفصل في الجنحة المباشرة، وترتب على عدم قيامه بذلك الحكم بقبول المعارضة وراءه المتهم، وبالنسبة للجنحة رقم 9924لسنة1998 جنح بندر دمياط باشرها نفس المحامي (المحال الثاني) فقد حكم فيها غيابياً بجلسة 22/7/1998 بحبس المتهم سنتين وألف جنيه كفالة وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه واستأنف المتهم الحكم وقيد برقم 10416لسنة1999 جنح مستأنف دمياط وقفي بعدم القبول لرفع الاستئناف بعد الميعاد وعارض المتهم بجلسة 5/7/2000 حيث طلبت المحكمة من المتهم إعلان البنك للحضور لجلسة 18/7/2000 وبالجلسة الأخيرة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 2127لسنة1998، بيد أن المحال الأول قام بالتأشير على الإعلان الوارد بتاريخ 16/7/2000 للحضور لجلسة 18/7/2000 ثم حضر المحال الثالث بدلاً من المحال الثاني في الجلسة المذكورة 18/7/2000 أو لم يطلع على الملف لأن المحامي المختص (المحال الثاني) لم يترك الملف أو نوتة خاصة بهذه الجنحة واعترف المحال الأول (الطاعن) أن تقصيره في مباشرة الجنحة المباشرة وعدم طلبه ضم الجنحتين ترتب عليه خسارة للبنك، ومن ثم فإن ما اقترضه المحال الأول بعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي وما يفرضه عليه أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة بصفته رجل قانون له أن يتناول العمل القانوني الذي يطلب إليه تدارسه بالفحص المنقب والدراسة وبصفته رئيس إداري مباشر يجب أن يباشر مهام المتابعة على أعمال مرؤوسيه بحيث يتولى تقييم ما يقومون به من عمل من خلال مراجعة ما ينجزونه تباعاً بهدف التحقق من سلامته حيث كان يتعين على المحال الأول بصفته مدير إدارة الشئون القانونية أن يتابع أعمال مرؤوسيه وعدم ترديهم في المخالفات المنسوبة إليهم مما ترتب عليه ضياع أموال البنك وهو ما يشكل في حق المحال الأول ذنباً إدارياً يتعين مجازاته عند تأديبياً، وفي مجال إنزال الجزاء على المحال الأول شيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد تم إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانوني اعتباراً من 25/10/2001 ومن ثم يطبعه في شأنه نص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47لسنة1978 المستبدلة بالقانون رقم 115لسنة1983 والتي تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته………… ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا يجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة……"
وخلصت المحكمة له حكمها المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه استند في توقيع الجزاء الموقع عليه إلى المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 وقضى بمجازاته بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك بالمخالفة لنص المادة (91/3) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام التي تقضي "بجواز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز اجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند تركه الخدمة، وهي الواجبة التطبيق على حالته باعتبار أنه كان يعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة دمياط وهو من شركات القطاع العام طبقاً لأحكام القانون رقم 105لسنة1964، 117لسنة1976، كما خالف الحكم المطعون فيه نص المادة "29/3" من لائحة التأديب والجزاءات بالبنك الذي يعمل به التي تقضي بجواز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند تركه الخدمة، كما أعتمد الحكم المطعون فيه على مواد الإسناد الواردة في القانون رقم 47لسنة1978 وليس على مواد الإسناد الواردة في القانون رقم 48لسنة1978 المشار إليهما، كما استند الحكم المطعون فيه في إدانته إلى عبارة أوردها في نهاية الصفحة الثالثة منه وزعم أنها جاءت بأقواله بمحضر تحقيق التفتيش الفني ونصها "اعترف المحال الأول أن تقصيره في مباشرة الجنحة وعدم طلب ضم الجنحتين ترتب خسارة للبنك"، وأنه بالرجوع إلى تحقيق التفتيش الفني يبين أنه لم يصدر هذا القول من الطاعن بمحضر التحقيق، وأن هذا القول يجافي المنطق والواقع والقانون لأن ذلك الإجراء يطلب ضم الجنحتين من صميم الاختصاص الفني للمحال الثاني لأنه المحامي الذي يباشر هذه الجنح وعليه لا يجوز تفسير ذلك القول على أنه مخالفة للطاعن وإنما جاءت منه تلك الأقوال على أنها أخبار عن مخالفات المحالين الثاني والثالث، مما يكون معه الحكم قد شابه البطلان، كما شابه التناقض في الأسباب وعدم الاتساق بين ما أسند إلى المحال الثاني بالصفحة الرابعة السطر 14 من أنه كان يجب على المحال الثاني حضور الجلسات في الدعوى الموزعة عليه ومنها الجنحة المذكورة، وكان يتعين عليه طلب ضم الجنحة أو بطلب وقف الفصل فيها لحين الفصل في الأخرى، ثم ناقض الحكم ما سبق ذكره حين نسب للطاعن نفس الخطأ بنهاية الصفحة الثالثة، كما أورد الإدانة مجملة للطاعن بغير أدلة تؤدي إليها حيث لم يرد بأقواله اعترافه على نفسه بالإهمال في المتابعة الإشرافية سواء بإقرار صريح أو ضمني، كما أن تأشيرته على الإعلان بتاريخ 16/7/2000 للحضور لجلسة 18/7/2000 للمحال الثاني رغم كونه بأجازة ثم حشر المحال الثالث في الجلسة، فإنه لم ي قع خطأ من الطاعن إذ سبب تأشيرته للمحال الثاني أنه المحامي الأصلي والمختص طبقاً لما جرى عليه العمل بالإدارة وقد وقع المحال الثالث القائم بالعمل على الإعلان بما يفيد العلم وحضر الجلسة وعليه تكون قد تحققت الغاية من الإعلان، كما أن البلاغ إلى إدارة التفتيش الفني إنما صدر م البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة نيابة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط وهو إحدى شركات القطاع العام وكلاهما جهة مستقلة وله رئيس مجلس إدارة بمثله أمام القضاء بما يعيب الحكم المطعون فيه بالغموض والإبهام، كما أن ما نسب إليه من الإهمال في المتابعة الإشرافية يخالف القواعد القانونية التي ؟؟؟؟ المسئولية على المحالين الثاني والثالث اللذين أخلا بالواجب الوظيفي في مباشرة الجنحتين ولا يتصور مصاحبتهما في الجلسات ليقف على حضور الجلسات من عدمه، ولم يثبت وقوع إهمال من الطاعن مما تنعدم معه رابطة السببية فضلاً عن قيامه بالإبلاغ عن مخالفتهما للجهة الرئاسية وقيامه بالطعن بالنقض الجنائي على الحكم الصادر من الجنحة موضوع الدعوى وتظلم للمحامي العام بدمياط، فضلاً عن أن المخالفة تم الإبلاغ عنها ضد المحالين الثاني والثالث من بنك التنمية بدمياط إلا أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة أضاف الطاعن إلى شكواه لإدارة التفتيش الفني، فضلاً عن ذلك كله فإن المخالفة على فرض صحتها هي مخالفة تدخل في مجال الخطأ اليسير الذي لا يحاسب عليه العامل ولا يلائم العقوبة الموقعة عليه، وكذلك ؟؟؟ الحكم المطعون عليه بحق الدفاع لالتفاته عن مذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 2/2/2002، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وحيث إنه عن موضوع الطعن ـ فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن بتقرير الاتهام هي أنه خلال عامي 99/2000 وبصفته مدير الإدارة القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط بالدرجة الأولى أهمل في المتابعة الإشرافية للجنحة المقامة ضد العميل محمد طاهر الماحي لإصداره شيك بدون رصيد كضمان للقرض الحاصل عليه من البنك المذكور.
وحيث إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 25لسنة2000/2001 أن الطاعن قرر أن بناء على بلاغ بنك التنمية فرع دمياط لمركز شرطة دمياط قيدت ضد العمل / محمد طاهر الماحي الجنحة رقم 2127لسنة1998 جنح مركز دمياط لإصداره شيك بدون رصيد بمبلغ 500 ألف جنيه مقدم منه كضمان للقرض الممنوح له من البنك، وذلك لتوقف العمل المذكور عن السداد، وأسند مباشرة هذه الجنحة للمحامي / محمد إبراهيم حسن يوسف وعندما أعلن البنك بالحضور في هذه الجنحة لتقديم أحيل الشيك بجلسة 3/2/1999 تسلم الإعلان المحامي المذكور وأشر عليه للموظف الإداري عطية السيد رضوان بالحفظ لتقديم أصل الشيك في الجنحة المباشرة رقم 9924 لسنة1998 بجلسة 22/7/1998، وأنه كان يتعين على المحامي المذكور الحضور بجلسة 3/2/1999 وتقديم شهادة من محكمة جنح بندر دمياط بأن أصل الشيك قدم في الجنحة رقم 9924لسنة98 جنح بندر دمياط ويطلب إما ضم الجنحة 2127لسنة19998 جنح مركز دمياط إلى الجنحة المباشرة رقم 9924لسنة1998 جنح بندر دمياط أو يطلب إيقاف نظر الجنحة رقم 2127لسنة1998 لحين الفصل في الجنحة المباشرة، ولكن المحامي المذكور لم يحضر بجلسة 3/2/1998 مما ترتب عليه الحكم بقبول المعارضة المقدمة من العميل وبراءته مما أسند إليه، كما أن فرع دمياط طلب رفع جنحة مباشرة عن ذات الشيك وتم رفعها وقيدت برقم 9924لسنة1998 جنح بندر دمياط وباشرها ذات المحامي محمد إبراهيم حسن وتم الحكم على العميل غيابياً بالحبس سنتين و100جنيه كفالة وعارض المتهم بجلسة 1/12/1998 وقضت المحكمة غيابياً بقبول ورفض وتأييد الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم واستأنف المتهم هذا الحكم بجلسة 30/6/1999 وقيدت الاستئناف برقم 10416لسنة999 جنح مستأنف دمياط وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وعارض المتهم لجلسة 5/7/2000 وبهذه الجلسة طلبت المحكمة من المتهم إعلان البنك للحضور بجلسة 18/7/2000 إلا أن المحامي المختص محمد إبراهيم حسن كان في ذلك الوقت بإجازة مرضية وكلف المحامي محمد عبد الرازق الديب المحامي بالبنك من قبل رئيس مجلس الإدارة بالقيام بأعمال المحامي محمد إبراهيم حسن خلال فترة مرضه، وحضر المحامي محمد عبد الرازق الديب بالحضور بجلسة 18/7/2000 وفيها قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم 2127لسنة1998 جنح مركز دمياط، وأنه عندما اكتشف ما تم في الجنحتين أبلغ رئيس مجلس الإدارة واتخذ إجراءات الطعن بالنقض الجنائي الذي قيد برقم 3928لسنة70ق ولازال منظوراً، وأضاف الطاعن بالتحقيقات أنه ورد خطاب من قسم تنفيذ الأحكام لجنح الشيكات الصادرة لصالح البنك من مديرية أمن دمياط وقيد برقم 43 بأرشيف البنك يفيد معارضة المتهم في الحكم الصادر في الجنحة رقم 10416لسنة99 جنح مستأنف بجلسة 5/7/2000 وإحالة مدير عام البنك للشئون القانونية وتسلمه مندوب المحاكم بالشئون القانونية وهو عطية السيد رضوان وتوقع منه بالاستلام بتاريخ 13/6/2000 وكان يجب عليه تسليمه للموظف المختصة بالبريد الوارد لإدارة الشئون القانونية السيدة عطيات محمد حسن لقيده في سجل الوارد الخاص بالشئون القانونية وعرضه على مدير الإدارة القانونية للتأشيرة عليه للمختص ولكنه احتفظ به لنفسه ولم ي تم عرضه على الشئون القانونية وأجرى تحقيقاً في هذا الموضوع وتم مجازاة الموظف عطية السيد رضوان بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لإهماله، وبرر الطاعن تأشيرته على الإعلان الوارد بتاريخ 16/7/2000 للحضور بجلسة 18/7/2000 بالجنحة رقم 10416لسنة99 جنح مستأنف للمحامي محمد حسن رغم كونه بأجازة مرضية في ذلك الوقت خلال الفترة من 28/6/2000 حتى 27/6/2000 وعدم التأشير بما تم في هذا الإعلان أو تكليف أحد المحامين رسمياً بما يتخذ بشأنه ـ بأنه تم تكليف / محمد عبد الرازق الديب المحامي بالبنك بالقيام بعمل المحامي محمد حسن بموجب التكليف الصادر في 3/7/2000 والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة وعند ورود الإعلان لحضور ممثل عن البنك بجلسة 18/7/2000 في الجنحة المستأنفة رقم 10416لسنة1999 فإنه جرى العمل بالإدارة القانونية عند غياب المحامي الأصلي يتم التأشير على الأوراق باسمه ثم يتسلمها المحامي القائم بالعمل تحديد للمسئولية، وأن المحامي محمد عبد الرازق الديب القائم بالعمل تسلم الإعلان وذلك بتأشيرة من الموظف عطية باستلامه بسركي البريد الوارد ومدون أمامه أن هذه الورقة اختصاص المحامي القائم بالعمل محمد الديب وبجلسة 18/7/2000 تسلم المحامي القائم بالعمل محمد الديب الإعلان من الموظف عطية رضوان وحضر بجلسة 18/7/2000 عن البنك في الجنحة المستأنفة وأشر على الإعلان بأن القرارات آخر الجلسة وتوقع عليه منه، وأن المحامي المختص الذي كان بأجازة مرضية لم يترك الملف أو نوتة خاصة بهذه الجنحة يستعين بها من يخلفه في العمل وأنه لم يعلم بجلسة 5/7/2000 ولم يعرض عليه خطاب مديرية الأمن بالمعارضة في الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة لجلسة 5/7/2000.
وحيث إن لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569لسنة1977 تقضي في المادة السادسة فهي بأن يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف على جميع الأعضاء الفنيين والإداريين والكتابيين وبتوزيع العمل عليهم ويراعى في توزيع العمل على الأعضاء الفنيين خبرة كل منهم وكفايته، كما تقضي المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها بأن يتولى مدير الإدارة القانونية بنفسه مباشرة الدعاوى والطعون الهامة، وتقضي المادة التاسعة من ذات اللائحة بأن على مدير الإدارة القانونية أن يراجع بنفسه الأعمال الفينة الهامة التي يباشرها الأعضاء وأن يسجل رأيه كتابة بالموافقة أو التعديل أو الإلغاء على المسودات التي يقومون بإعدادها في هذا الشأن.
وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرؤوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت خطأ شخصي في جانب الرئيس في إشرافه على أعمال مرؤوسيه، وإذ حددت لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية على النحو المتقدم الأعمال المنوط بمدير الإدارة القانونية ومنها الإشراف على جميع أعمالها الفنية وعلى الأعضاء الفنيين بها وتوزيع العمل عليهم وأن يتولى بنفسه مباشرة الدعاوى والطعون الهامة وأن يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة والتي يباشرها الأعضاء الفنيين وأن يسجل رأيه كتابة، وإذ الثابت من التحقيقات خاصة أقوال الطاعن أن المحامي محمد إبراهيم حسن يوسف تسلم إعلان البنك بالحضور في الجنحة رقم 2127لسنة98 جنح مركز دمياط المرفوعة ضد العميل محمد طاهر الماحي عن شيكبدون رصيد بمبلغ 500 ألف جنيه والموزعة على المحامي المذكور للحضور بجلسة 3/2/1999 لتقديم أصل الشيك حيث أشر المحامي محمد إبراهيم حسن على الإعلان للموظف الإداري عطية السيد رضوان بالحفظ لتقديم أصل الشيك في الجنحة رقم 9924لسنة1998 المحدد لها جلسة 22/7/1998، ومن ثم فإنه كان على الطاعن أن ي راجع ما قام به المحامي المذكور وأن يناقشه في تأشيرته على الإعلان وينبهه إلى تقديم شهادة من محكمة بندر دمياط بأن أصل الشيك مودع في الجنحة رقم 9924لسنة1998 أن يطلب ضم الجنحتين على نحو ما ذكر الطاعن بالتحقيقات ومن ثم يكون الطاعن قد قصر في الإشراف على المحامي المذكور، كما كان عليه أن يتولى بنفسه مباشرة هاتين الجنحتين نظر لاهميتهما في ضوء مبلغ الشيك المحرر من العميل المذكور بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، كما أنه كان على الطاعن قبل قيام ما لديه من مستندات وأوراق تخص الجنحتين المذكورتين وأن بتداولوا فيما تم أو يتم اتخاذه فيهما، وإذ لم يفعل ذلك وألقى المسئولية على المحامين محمد إبراهيم حسن ومحمد عبد الرازق الديب رغم مسئوليته وإشرافه المباشر الفني عليهما وعلى ما يقومان به من أعمال، وبالتالي فإن الطاعن يكون قد أهمل في المتابعة الإشرافية للجنحتين المشار إليهما والمعارضات المقدمة فيهما واستئنافهما وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يستوجب مساءلته تأديبياً عنها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ثبوت المخالفة في حق الطاعن وإدانته عنها فإنه يكون قد أصاب الواقع وحكم القانون وتكون أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من ثبوت المخالفة في حق الطاعن غير قائماً على سندها الصحيح.
وحيث إنه فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك على سند من نص المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المستبدلة بالقانون رقم 115لسنة1983ـ فإن المادة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47لسنة1973 تنص على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية……" وإذ خلت أحكام ذلك القانون من تحديد العقوبة التي يجوز توقيعها على من انتهت خدمته من شاغلي الوظائف الفنية الخاصة لقانون الإدارات القانونية المشار إليه ومن ثم فلا مناص من الرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة1978 بحسبان أن الطاعن يعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط الذي يعد من شركات القطاع العام، وإذ تقضي المادة من القانون المشار إليه بأن لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند تركه الخدمة ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقدر الجزاء الذي يتعين معاقبة الطاعن به بقدر المخالفة وتقضي بمجازاة الطاعن بغرامة مقدارها مائة جنيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بمجازاة الطاعن بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته على سند من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمجازاة الطاعن بهذه العقوبة، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بغرامة مقدارها مائة جنيه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاة الطاعن بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بغرامة مقدارها مائة جنيه.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق عشرون من شهر شعبان 1428هـ الموافق 2/9/2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
