أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8066 لسنة 50 ق.عالمقام من
1) محافظ الجيزة بصفته2) رئيس مجلس مدينة الحوامدية بصفته
3) مأمور قسم شرطة الحوامدية بصفته
ضد
إبراهيم سيد إبراهيم فوازفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
في الدعوى رقم 2485لسنة56ق بجلسة 24/ 2/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 11/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8066لسنة50ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2485لسنة56ق بجلسة 24/ 2/ 2004 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنون في تقريرهم للأسباب الواردة به. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التآمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2005.
وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالأحكام وما تلاها، وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2485لسنة56ق بتاريخ 17/ 11/ 2001 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار رقم 6430لسنة2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد ضرح المطعون ضده دعواه بالقول أنه نما إلى علمه صدور القرار رقم 6430لسنة2001 من محافظ الجيزة وقضى بإزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106لسنة1976 التي قام بها مالك العقار (المطعون ضده) بعقاره الكائن بقرية الشيخ عثمان شارع درب الجامع من شارع الجمعية الزراعية، ونعي المطعون ضده على القرار صدوره مخالفاً للقانون لعدم خضوع قرية الشيخ عثمان الواقع بها العقار ملك المطعون ضده للقانون رقم 106لسنة1976 وتعديلاته وعدم وجود خطوط تنظيم معتمدة بها، وصدور العديد من الأحكام الجنائية التي نقضي ببراءة المطعون ضده مما هو منسوب إليه لعدم خضوع القرية لقانون تنظيم المباني ولصدور القرار من غير مخيف والتصدر في التسبيب، وانتهى المطعون ضده إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 24/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المطعون ضده أقام المنزل الصادر بإزالته القرار المطعون فيه بقرية الشيخ عثمان التابعة لمديرة الحوامدية جيزة، وأن جهة الإدارة لم تقدم بما أن ضده هذه القرية صدر قرار باعتبارها مدينة من المدن التي يسري عليها أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106لسنة1976، ومن ثم فإن الجهة الإدارية لتكون بحسب الظاهر قد طبقت أحكام الباب الثاني من القانون المشار إليه خارج النطاق المكاني الذي حدده لها المشرع ويكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
من حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن الحكم الطعين استند إلى أن المطعون ضده أقام المباني بدون ترخيص في غير النطاق المكاني المحدد لسريان القانون 106لسنة1976 وأن ذلك مخالف للقانون حيث أنه قد صدر قرار السيد وزير الإسكان رقم 141لسنة1981 وسرى ذلك القرار على قرية الشيخ عثمان وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث إن المستقر عليه أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أن يتوافر ركن الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء لدى نظر موضوع الدعوى، وكذلك ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب آثار يتعذر تداول نتائجها لدى الحكم بإلغاء هذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن مقطع النزاع في الدعوى المطروحة ينحصر في بيان ما إذا كانت قرية الشيخ عثمان الكائن بها عقار المطعون ضده محل المخالفة تخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء من عدمه طبقاً لنص المادة من القانون المذكور قبل تعديلها بالقانون رقم 30لسنة1983 والتي يجري نصها على أن "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدن بالتطبيق للقانون رقم 52لسنة1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسري فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص…"
ومن حيث إنه تطبيقاً لهذه المادة فقد أصدر السيد وزير الإسكان والتعمير القرار رقم لسنة1980 في شأن تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106لسنة1976 في بعض القرى بمحافظة الجيزة والذي نعى في المادة منه على أ، "تسري أحكام الباب الثاني من القانون برقم لسنة 1976 المشار إليه على القرى التالية بمحافظة الجيزة مركز الجيزة ومدينة الحوامدية……الشيخ عثمان…"
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية في 31/ 7/ 1980 "العدد 178" وعمل به من تاريخ نشره.
ومن حيث إنه لذلك فإن قرية الشيخ عثمان تخضع لأحكام القانون رقم 106لسنة1976 وتعديلاته.
ومن حيث إن المستقر عليه في مجال هذا القانون أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه ولائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص في ذلك من لاجعهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد قام ببناء الدور الثالث بالأرضي وحوائط الدور الرابع بالأرضي بدون ترخيص وبالمخالفة لعروض الشوارع القانونية ولتجاوز قيود الارتفاع بعقاره الكائن بشارع درب الجامع من شارع الجمعية الزراعية الشيخ عثمان مركز الحوامدية محافظة الجيزة، وأن محافظ الجيزة قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 6430لسنة2001 بإزالة الأعمال المخالفة طبقاً للقانون، فمن ثم فإن القرار المشار إليه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقاً لصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية ف يطلب وقف التنفيذ، مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ما حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم ؟؟؟"، دون أن ي نال من ذلك ما أورده المطعون ضده من سبق الحكم ببراءته في الجنحة رقم 677لسنة2000 الحوامدية بجلسة 16/ 7/ 2000 على أساس أن قرية الشيخ عثمان لا تخضع لأحكام القانون رقم 106لسنة1976 وقيام الحكم المطعون فيه على ذات السبب لأن ذلك مردود عليه بما سلف بيانه من صدور قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 141لسنة1980 الذي قرر سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106لسنة1976 على هذه القرية إعمالاً للسلطة المخولة له قانوناً في المادة من هذا القانون قبل تعديله بالقانون رقم لسنة1983.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
ولا يغير من ذلك أنه يترتب على رفض طلب وقف التنفيذ إزالة الأعمال المخالفة لأن تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة تكن في الفترة القانونية الممنوحة له وليس في الحكم الصادر برفض وقف تنفيذه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 8/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
