الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 8061 لسنه 48 ق.ع.

المقام من

حامد الشناوي حسب الله .

ضد

1- محافظ الغربية " بصفته " .
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى " بصفته " .
3- مدير أمن الغربية " بصفته ". 4- رئيس حي أول المحلة الكبرى " بصفته ". 5- مأمور قسم أول المحلة الكبرى " بصفته " . 6- قائد شرطة مرافق المحلة الكبرى " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – في الدعوى رقم 1052/ 9 ق بجلسة17/ 3/ 2002 .

الإجراءات

بتاريخ 13/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8061/ 48ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – في الدعوى رقم 1052/ 9 ق بجلسة17/ 3/ 2002 والقاضي بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .
وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وإلزام الطاعن بالمصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 11/ 2002 وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 18/ 2/ 2006وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 3/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1052/ 9 ق بتاريخ 5/ 1/ 2002 وذلك بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا– طالبا في ختامها الحكم :- بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 345، 663/ 2001 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد شرح المدعي ( الطاعن ) دعواه بأنه صدر القرار رقم 345/ 2001 بإزالة المباني التي أقامها بناحية عزبة أبو راضي بشارع كامل أبو عرب بالمحلة الكبرى – حي أول – بمقولة أن المباني أدت إلي غلق الشارع ، وانه قد صدر قبله قرار الإيقاف رقم 663/ 2001 ، ونعي علي القرارين صدورهما مشوبين بالبطلان لأنه لم يقم بالبناء وإنما قام بشراء المنزل محل الإزالة من / محمد يوسف الخواجة الذي بناه عام 1993 وقد حررت ضده الجنحة رقم 277/ 1993 وبرئ منها من تهمة البناء علي أرض زراعية .
وبجلسة 17/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ .
وقد شيدت المحكمة قضاءها علي سند أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا متفقين مع أحكام القانون مما ينتفي ركن الجدية مما يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ ، وانتهت المحكمة إلي قضائها سالف الذكر .
ومن حيث ان مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب حاصلها أنه لا يجوز للجهة الإدارية إزالة المنشآت المخالفة ، إلا إذا صدر حكم جنائي كما أن الطاعن حرر له محضر الجنحة رقم 363/ 2002 ولم يفصل فيه ، كما أن المبني محل المخالفة مقام من عام 1996 ، ومن ثم فهناك انقضاء للدعوى العمومية بمضي المدة ، كما أن المنطقة التي يقع فيها العقار محل الطعن لم يصدر بشأنها قرار تقسيم وعليه انتهي الطاعن إلي طلباته سالفة الذكر .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن " الطعن أمامها بطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه بكاملة ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، ثم تنزل حكمه علي المنازعة طبقا للوجه الصحيح غير مقيدة مما يرد من أٍباب للطعن لأن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون .
ومن حيث أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما الجدية :- بأي يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .
وثانيهما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه موضوعا .
ومن حيث انه عن ركن الجدية :- فإن دائرة توحيد المبادى بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 7/ 6/ 2001 في الطعن رقم 724/ 41 ق. عليا بأن لكل من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3/ 1982 والقانون رقم 106/ 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال أعمال ونطاق تطبيق بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما وانه يتعين الالتزام بأحكام القانونين بترتيب زمني وفق التسلسل الذي رسمه المشرع والذي يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأراضي الواردة تفصيلا بالقانون رقم 3/ 1982 المشار إليه ثم الحصول علي ترخيص البناء وفقا للإجراءات المحددة في القانون رقم 106/ 1976المشار إليه ، وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لإزالة المباني بالمخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منها بمراعاة مجال أعماله دون أن يقم القول بتداخل أحكامها بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين لأنه مما يتأبي علي صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير وأصوله ترتيب هذه النتيجة إذ يتعين دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق النتائج والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع عن شبهة الخلط او الخطأ ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق أعمالة ومجال تطبيقه فإنه يتعين أعمال أحكام كل منهما علي الوقائع التي تحكمها نصوصه وبالتالي لا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع ، الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقوله الحق في صحيح تطبيق أحكامه ، وعليه خلصت دائرة توحيد المبادئ إلي أنه في حالة البناء علي أرض غير مقسمة أو غير معتمدة التقسيم وبدون ترخيص فإن قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3/ 1982 يكون وحده الواجب التطبيق .
ومن حيث أن المادة من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3/ 1982 تنص علي أن " يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من 000000 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، وعلي اللجنة أن ثبت في التظلمات المقدمة إليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها 0000000000 .
كما تنص المادة من ذات القانون علي أن " يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمباني التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
وللجهة المذكورة في سبيل ذلك الحق في أن تخلي بالطريق الإداري موقع المخالفة من شاغليه وأن وجدوا دون حاجة إلي أية إجراءات قضائية .
وتتم الإزالة بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ويتمثل المخالف بنفقات الإزالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري .
وتنص المادة من ذات القانون علي أن " توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات تعذر الإعلان ،
ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها ، وحددت المواد التالية الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ قراري الإزالة والإيقاف .
ومن حيث أنه يبين مما سبق أن المشرع حدد إجراءات معينه لإصدار قرارات إيقاف الأعمال المخالفة لأحكامه وإزالتها بالطريق الإداري .
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ، و كان البين من ظاهر الأوراق أن المخالفة محل قراري إيقاف العمال رقم 663/ 2001 ، الإزالة رقم 345/ 2001 هي البناء بدون ترخيص علي أرض غير مقسمة بغلقه شارع كامل أبو عرب قسم أول المحلة ببناء الدور الأول العلوي ، وقد ثبت ذلك من الأوراق المودعة من الجهة الإدارية التي قررت صراحة أن الأرض موضوع النزاع غير مقسمة ، وكذلك تقرير الخبير المودع في الجنحة رقم 277/ 1993 جنح مستعجل أول المقامة ضد سلف الطاعن ، وقد أستند القرارين إلي أحكام القانون رقم 106/ 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء في حين أن الأرض موضوع القرارين المطعون فيهما غير مقسمة ، مما كان يتعين معه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 3/ 1982 المشار إليه بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها ، وإذ كان البين من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا استنادا إلي الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 106/ 1976 المشار إليه ، فإن القرارين يكونا قد صدر بالمخالفة للقانون بحسب الظاهر من الأوراق مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب علي تنفيذ القرارين المطعون فيهما إزالة المبني وحرمان مالكة من الانتفاع به ، ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام علي ركنيه ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون حريا بالإلغاء .
ومن حيث ان الدعوى غير مهيأة للفصل فيها لذلك فان المحكمة تعيدها لمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا من المحكمة بهيئة أخرى .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 5 من جماد ثاني 1427 هـ الموافق 1/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات