الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8000 لسنة 48ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ……….. بصفته

ضد

حسن على حسن صالح
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 393 لسنة 26ق بجلسة 17/ 3/ 2002م

الإجراءات

بتاريخ 12/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8000 لسنة 48ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 393 لسنة 46ق بجلسة 17/ 3/ 2002 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده الأصلي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتخفيض الجزاء إلى خصم عشرة أيام من راتب المطعون ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام فحص الطعون جلسة 23/ 5/ 2005 وبجلسة 27/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 8/ 10/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 14/ 1/ 2006 بمد اجله لإتمام المداولة حيث قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 9/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن رقم 393 لسنة 26ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 741 لسنة 1998 الصادر بمجازاته بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح المطعون ضده طعنه بأنه بتاريخ 21/ 5/ 1998 علم بصدور القرار المطعون فيه لما نسب إليه من مخالفة كتاب رئاسة الهيئة العامة للمساحة رقم 2723 في 29/ 6/ 1989 وكذلك كتاب مدير عام المساحة بالمنصورة المؤرخ 22/ 7/ 1992 حول توزيع نسب الحوافز على العاملين بالسجل العيني مما ترتب عليه صرف مبالغ تزيد عن المقرر لبعض الأفراد وتقل للبعض الأخر، وقام بتشغيل عدد يزيد أو ينقص عن المقرر لكل قرية وكذلك تشغيل عدة أشخاص في عدة وظائف لا يجوز الجمع بينها، كما قام بصرف أكثر من المستحق له بصرف مبلغ 975 جنيها في حين أنه كان يستحق 129.81 جنيها بخصوص مبلغ 12900 جنيها وكذلك صرف مبلغ 1200 جنيه في حين أنه كان يستحق مبلغ 216 جنيها فقط بخصوص مبلغ 18611 جنيه وذلك بزيادة إجمالية قدرها 1829 جنيها وتضمن القرار أيضا تسوية مبلغ 1829 جنيها الذي تم صرفه بالزيادة له، وقد نعى على القرار مخالفته للقانون لأن ما نسب إليه غير ثابت في حقه، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 17/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تتضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست جهة الإدارة بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم إلغائه، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الأوراق المطلوبة موجودة في طعن مرتبط فكان حريا بالمحكمة ضم الطعنين معا، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه إن هو استخلص من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستنداتها في التي حددها المحكمة قرينة لصالح المدعية باعتبار أن تلك المستندات والوثائق والملفات في ظل طبيعة المنازعة الإدارية تكون غالبا في حوزة الجهة الإدارية، إلا أن ظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن يؤدي إلى إسقاط قرينة الصحة، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق إذ أن تلك القرينة لا تعدو أن تكون قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات، ومن حيث إنه وقد توافرت المستندات لدى الفصل في الطعن الماثل ومن ثم يتعين تناول النزاع من خلال تلك المستندات والفصل في الطعن على هدى تلك المستندات.
ومن حيث إن الثابت من أوراق أن الجهة الإدارية قد أودعت المستندات المطلوبة أمام هيئة مفوضي الدولة ومن ثم تسقط قرينة الصحة التي استخلصها الحكم المطعون فيه مما يتعين معه النظر في موضوع الطعن في صدر تلك المستندات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الطاعنة قد أصدرت قرارها المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه من :
أ-مخالفة كتاب رئاسة الهيئة العامة للمساحة رقم 2723 في 29/ 6/ 1989 وكذلك كتاب مدير عام المساحة بالمنصورة المؤرخ 22/ 7/ 1992 حول توزيع الحوافز على العاملين بالسجل العيني بما ترتب عليه صرف مبالغ تزيد عن المقرر لبعض الأفراد ونقل للبعض الأخر.
ب-قام بتشغيل عدد يزيد أو ينقص عن المقرر لكل قرية وكذلك لتشغيل عدة أشخاص في عدة وظائف لا يجوز الجمع بينها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
جـ-قام بصرف أكثر من المستحق له بغية إجمالية قدرها جنيها.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للمطعون ضده والخاصة بمخالفة قراري رئاسة الهيئة ومدير عام المساحة بالمقدرة حول توزيع الحوافز على العاملين بالسجل العيني مما ترتب عليه صرف مبالغ تزيد عن المقرر للبعض ونقل بالنسبة للبعض الأخر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة تحقيقات النيابة الإدارية أنه قد تم تشكيل لجنة لفحص حوافز السجل العيني بالمقدرة وأن مهمة اللجنة كانت فحص الحوافز المقدمة للمطعون ضده رئيس السجل العيني من عام 93 حتى عام 1995 ومطابقة ما صرفه على الأعمال الفنية التي قام بها في ضوء التعليمات والقواعد المنظمة وقد أعت اللجنة مذكرة بتاريخ 20/ 5/ 1996 تضمنت أنه قد تبين صدور كتابان ينظمان عملية الصرف وبهما نسب يجب التغيير بها وهما كتاب الهيئة العامة للمساحة بالقاهرة الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1989 والذي يحدد نسب التوزيع على أساس 2% لمدير المديرية بالزقازيق، 4% لمدير المديرية بالدقهلية، 75% للمكاتب الأصلية القائمة بالعمل والرؤساء والمشرفون عليها والمكتب الفني لمدير عام المنطقة، 5% للمكاتب المعاونة، 8% للشئون المالية والإدارية، 4% للوحدة الحسابية، 2% للمحامون والشئون القانونية بالمديرية أي بإجمالي 100%، ثم جاء الأمر المحلي الصادر في 22/ 7/ 1992 والصادر من مدير عام مديرية المساحة بالدقهلية لكي يحدد نسبة 75% والواردة بقرار الهيئة على وجه التفصيل وذلك لإنجاز أعمال السجل العيني بمديرية المساحة بالدقهلية مع تعديل بعض النسب المنصرفة، وقد انتهت اللجنة إلى أن الأمر المحلي المشار إليه لم يتبين أنه يتناقص أو يعارض كتاب الهيئة العامة للمساحة وغنما يفسره ويكمله ويتعين الالتزام بالكتابين ثم قامت اللجنة بفحص جميع الصرفيات خلال المدة محل التحقيق وتوزيعها طبقا للكتابين سالفي الذكر مع مقارنة ذلك على المنصرف بالفصل مع تحديد أسماء القرى المنفذة عينيا المتصرف عنها المبالغ وأسماء المنفذين والمكلفين بالعمل بكل قرية، وقد انتهيت اللجنة إلى تحديد مسئولية كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورئيس السجل (المطعون ضده) وآخرين في الحسابات والشئون المالية.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده من عدم إتباعه تعليمات الصرف السابق الإشارة إليها ثابتة في حقه من واقع شهادة التحقيقات وشهادة على أحمد على المغازي مفتش أول المالية بالمديرية المالية، ومحمود جاب الله مدير عام بالمديرية المالية بالمحافظة والذي قرر عدم وجود تعارض بين كتاب رئاسة الهيئة والأمر المحلي الصادر من مدير المديرية على أن الثاني جاء مكملا للأول وشارحا لتوزيع نسبة الـ 75% المنصوص عليها في كتاب رئاسة الهيئة والمقرر توزيعها كحوافز على العاملين كما شهد/ مجاهد محمد مجاهد كاتب الشئون الإدارية والمالية بمديرية المساحة بالقليوبية بأن المطعون ضده تسلم بالفعل الأمر المحلى الصادر من مدير عام المساحة في 22/ 7/ 1992 وهو المسئول عن تنفيذه، وحيث أن التحقيق وتقرير اللجنة المشكلة قد أثبت وجود قرون في كشفت في صرف الحوافز عن القرارين المشار إليهما مما يحيل المخالفة المسندة للمطعون ضده ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا مما يتعين معه مجازاته عنها تأديبيا.
ولا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضده في التحقيقات من أنه قام بتوزيع النسب وفقا لمنشور الهيئة العامة للمساحة وأن هذه النسب ثابتة ومحددة وأنه لم يخطر بالأمر المحلي الصادر من مدير المساحة بالدقهلية بتفسير نسبة الـ75% الوارد بقرار رئاسة الهيئة، فذلك مردود عليه بأن هذه الأقوال تخالف ما جاء بالتحقيقات وأقوال على أحمد المغازي وتقرر اللجنة لأن المطعون ضده قد أفاد اللجنة بالبيانات الخاصة بالمبالغ المنصرفة وحدد بها الأفراد على النحو الوارد بالأمر المحلي الصادر من مدير المساحة بالدقهلية والذي ادعي أنه لم يخطر به مما يتعارض مع ما جاء بدفاعه، كما أن الثابت من التحقيقات وأقوال الخبراء الماليين أن الأمر المحلي مفسر القرار رئاسة الهيئة التي حددت نسبة 75% من قيمة الحوافز للطاعنين بالعمل بالفعل وقد تشكل الأمر المحلي بتحديد هؤلاء القائمين بالعمل ونسبة كل فئة منهم وهو ما لا يتعارض مع القرار الأساسي.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثانية المتعلقة بقيام المطعون ضده بصرف حوافز السجل العيني أعوام 293، 9، 95 مما ترتب عليه تشغيل عدد يزيد أن ينقص من العاملين عن العدد المقرر بكل قرية وندب بعض الأشخاص من مكتب إلى مكتب دون أمر إداري وازداد في العمل بالنسبة لعدة أشخاص فإن هذا الاتهام ثابت في حقه من واقع التحقيقات وأعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وما تأيد بأقوال على أحمد المغازي مفتش أول المالية بالمديرية المالية والذي أكبر مسئولية المذكور، وثابت أيضا مذكرة أحمد الإتربي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا القناة المؤرخة 9/ 8/ 1997 برقم 4273 وما شهد به في التحقيقات أيضا والذي قرر عدم جواز إسناد أكثر من مرحلة لكل موظف لأن ذلك مخالف للتعليمات وحسن سير العمل، كما أن المطعون ضده نفسه لم ينفي هذه المخالفات إلا أنه عللها بوجود عجز بالفنيين وأعمال السجل العيني وأسباب تعتبر الخطة، وهو ما لا يجوز الاحتجاج به في هذا المجال حيث جاء بأقوال السيد إسماعيل منصور مدير إدارة الشئون الإدارية بمنطقة شرق الدلتا والقناة أنه لا يجوز ذلك إلا إذا تقدم بطلب موضحا به أن هناك نقصا في العمالة الفنية وأن ذلك ضروريا حتى يتم إنجاز العمل في المواعيد المقررة وهو ما لم يحدث من المطعون ضده بل تصدي لجلب العمالة دون أن يحصل على موافقة بذلك من السلطة المختصة خاصة وأن رئيس الإدارة المركزية وهو المدير السابق لمديرية المساحة، والمدير المعاصر للواقعة قررا أنه ليس لديهما أية معلومات بخصوص هذه الواقعة وأنه لم يكن هناك عجزا في العاملين في السجل العيني بدليل إنهاء أعماله في مواعيده مما يشكل في حق المطعون ضده مخالفة تأديبية.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثالثة المتعلقة بقيامه بصرف أكثر من المستحق له وذلك بصرف مبلغ جنيها في حين أنه يستحق فقط (129.81) جنيها بخصوص مبلغ جنيه وكذلك صرف مبلغ جنيه في حين أنه كان يستحق جنيها تعقد بخصوص مبلغ جنيها وذلك بزيادة إجمالية قدرها 1829 جنيها.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده هو مدير إدارة السجل العيني طبقا لما جاء بالتحقيقات ومن مذكرة النيابة الإدارية في التحقيق المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات أو المطعون ضده لم يلتزم بالتعليمات الواردة بكتابي هيئة المساحة ومدير عام المديرية وهو الأمر الذي كشفت عنه التحقيقات، ومن ضمن عدم الالتزام أنه صرف لنفسه ما هو غير مستحق له على أساس عدم التزامه بالنسب المقررة وهو ما أكده على أحمد المغازي والذي قرر بأن ما ورد بأقوال المطعون ضده لا يبرر له صرف حوافز بنسب أكثر من المقرر له وهو ما أكده محمود جاب الله مدير عام المديرية المالية-الذي أكد صحة هذه المخالفات ومسئولية المطعون ضده عنها-أنه ليس هناك أي تعارض بين الكتابين، وأنه لا ينال من مسئولية المطعون ضده ما قرره محمد عزت عبد السلام مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالهيئة من أن المديرين يستحقون نسبة (20%) من إجمالي الحافز لأن المطعون ضده لم يلتزم بالنسب الواردة في كتابي الهيئة والمديرية عند توزيع الحوافز وهو ما تأيد أيضا بأقوال السيد إسماعيل منصور مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بمنطقة شرق الدلتا والقناة والذي أكد أن هذه المبالغ صرفت للمطعون ضده دون وجه حق ويتعين تسويتها مما يجعل المخالفة قائمة في حق المطعون ضده.
ومن حيث إنه وقد وقر في ضمير المحكمة صحة المخالفات المسندة للمطعون ضده فإن القرار الصادر بمجازاته عن هذه المخالفات يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نما غير هذا المسمي فمن ثم يكون النعي عليه قد جاءت محله مما يتعين معه إلغاؤه، ورفض الطعن التأديبي رقم 393 لسنة 26ق تأديبية المنصورة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 393 لسنة 26ق تأديبية المقدرة على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 1/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات