الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أحمد عبد الفتاح مراد مفـوض الدولـة
وسكرتارية المحكمة / سيد سيف محمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7974 لسنة 44 ق

المقام من

الهيئة العامة لمركز البحوث الزراعية

ضد

محمد عبد الحسيب الشناوي
عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 6/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 306 / 26ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 24/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ مجدي حامد حنفي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الهيئة الطاعنة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1983 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 7974 لسنة 44ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 306 لسنة 26ق بجلسة 27/ 6/ 1998 والقاضي في منطوقه (بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار).
وطلبت الهيئة (الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتحميل المطعون ضده بمبلغ 4510 جنيه مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية والمصروفات ومقابل الأتعاب.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 306 لسنة26ق شكلاً لعدم سابقة التظلم.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 6/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة بجلسة 26/ 12/ 2005 مذكرة بالدفاع التمست في ختامها الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول طعن المطعون ضده شكلاً على القرار محل التداعي مع إلزام المطعون ضده المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 26/ 6/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة – موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 10/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة في 25/ 11/ 2006 على النحو المبين بالمحاضر حيث حضر بالجلسة الأخيرة وكيل المطعون ضده وطلب أجلاً للإطلاع فقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 16/ 12/ 2006 بناء على طلب المطعون ضده للإطلاع ولتنفيذ ما لم ينفذ من القرار السابق ثم قررت تأجيله لجلسة 20/ 1/ 2007 للقرار السابق وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 3/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً. وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم فإنه يكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن عناصر النزاع – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أمام الطعن التأديبي رقم 306 لسنة 26ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 4/ 1/ 1998 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1186 لسنة 1997 الصادر في 17/ 9/ 1997 بكل بنوده وكل ما يترتب عليه من آثار على سند من القول أنه يعمل مهندس زراعي بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالجميزة ومنتدب بمشروع قطاع الغذاء – مكتب قطور – محافظة الغربية وبتاريخ 17/ 9/ 1997 علم بصدور القرار رقم 1186 لسنة 1997 متضمناً مجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره وتحميله مبلغ 4510 جنيه مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية وقيمة استخدام الموتوسيكل وسحب القرار رقم 726 لسنة 1997 فيما تضمنه من حفظ ما نسب إليه، فتظلم من ذلك القرار بالمسجل رقم 159 بتاريخ 29/ 10/ 1997 إلا أنه لم يتلق رداً ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون. إذ أن القرار رقم 726 لسنة 1997 صدر بتاريخ 5/ 5/ 1997 بحفظ ما نسب إليه وتحصن من السحب ويكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة للقانون سيما وأنه لم يثبت استعمال الموتوسيكل عهدته استخداماً خاصاً وبجلسة 27/ 6/ 1998 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه القاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية المطعون ضدها نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن بناء على طلب المحكمة مما تعتبر معه هذه الجهة عاجزة عن أداء واجب عليها على طريق إحقاق وإرساء العدل، الأمر الذي يكون معه القاضي التأديبي أن يستخلص سلامة ما ذهب إليه الطاعن ويعتبر ادعائه قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والواقع، فضلاً عن ؟؟؟؟؟؟؟ قد صدر مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال وذلك للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أن المطعون ضده لم يسبق له التظلم من القرار الطعين بالمخالفة لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في حين أن الحكم الطعين قضي بقبول الطعن التأديبي شكلاً استناداً إلى خطاب مسجل بتاريخ 29/ 10/ 1997 وليس هذا دليل على التظلم الذي رسم المشرع شكله ومواعيده ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لعدم سابقة التظلم، كما أن الحكم الطعين استند في قضائه إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة في حين أن الحاضر عن الجهة الإدارية طلب بجلسة 20/ 6/ 1998 التأجيل للرد والمستندات إلا أن المحكمة لم تستجب وحجزت الطعن للحكم بجلسة 27/ 6/ 1998 وأصدرت حكمها الطعين مسلمة بطلبات الطاعن وضاربة عرض الحائط بطلبات الجهة الإدارية فمل يكن تحت نظرها ملف التحقيق الذي صدر على أساسه القرار المطعون فيه رقم 1186 لسنة 1997.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المبدي من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الطعن التأديبي موضوع الطعن الماثل شكلاً لعدم سابقة التظلم فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 17/ 9/ 1997 صدر قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1186 لسنة 1997 متضمناً مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام مع تحميله بمبلغ 4510 جنيه مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية وكذا قيمة استخدام الموتوسيكل استخداماً خاصاً من تاريخ نقله من المحطة وحتى صدور القرار بالتحميل بعد تقديرها بمعرفة الجهة الإدارية، وسحب القرار رقم 726 لسنة 1997 فيما تضمنه من حفظ ما نسب للمذكور مع استمرار الموتوسيكل عهدته.
ومن حيث أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً…… (تاسعاً) الطلبات التي يقدمنها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية). كما تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه: لا تقبل الطلبات الآتية:
أ)……….. ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم.
ومن حيث أنه – في ضوء ما تقدم – فإن طلب المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه في شقة القاضي بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه يجب التظلم منه قبل رفع دعوى الإلغاء وأنه لما كان من المقرر أن عبء إثبات التظلم إنما يقع على عاتق العامل، فإذا لم يقدم ذلك أو ذكر في عريضة دعواه تقديمه لتظلم إلا أن الجهة الإدارية أنكرت عليه ذلك ولم يقدم دليلاً على تقديم التظلم الوجوبي ينفي به ما أنكرته عليه الجهة الإدارية، فإنه في هذه الحالة يعتبر طلب الإلغاء قد أقيم مباشرة أمام المحكمة دون سبق التظلم من قرار الجزاء، مما يعد معه غير مقبول شكلاً لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على واقعة هذا النزاع فإنه وإن كان الثابت من مطالعة عريضة الطعن التأديبي موضوع الطعن الماثل أن المطعون ضده ذكر أنه تظلم من القرار الطعين بالمسجل رقم 159 بتاريخ 29/ 10/ 1997 إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة أنكرت عليه ذلك وعابت على الحكم الطعين أنه أعتبر سكوتها عن تقديم المستندات تسليماً بوجود تظلم دون أن تتحقق من وجود ما نعيد التظلم المشار إليه وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على سبق التظلم من القرار الطعين طبقاً للإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً، كما تقاعس المطعون ضده عن تقديم ما يفيد تظلمه رغم تكليفه بذلك أمام هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة على النحوالثابت بمحاضر جلسات التحضير، فضلاً عن أنه لم يعقب على تقرير هيئة مفوضي الدولة والدفع المشار إليه المبدي من الجهة الطاعنة بمذكرة دفاعها سالفة الذكر رغم تأجيل نظر الطعن الماثل أكثر من جلسة بناء على طلبه فمن ثم وإذ لم يثبت أن المطعن ضده تظلم من القرار 1186 لسنة 1997 المشار إليه، قبل الطعن عليه وبالتالي يكون هذا الدفع في محله، مما يتعين معه – والحالة منه القضاء – بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 1186 لسنة 1997 في شقة القاضي بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه شكلاً، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار الطعين في شقة القاضي بتحميل المطعون ضده بمبلغ 4510 جنيه مضافاً إليه مبلغ 10% مصاريف إدارية وقيمة استخدام الموتوسيكل فإن المنازعة في هذا الشق من القرار الطعين من قبيل المنازعة في الراتب لا تسري عليها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإنما تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية مما يتعين معه القضاء بقبول هذا الطلب شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع هذا الطلب فإنه من المقرر – طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لكي تباشر جهة العمل سلطة التنفيذ على أجر العامل اقتضاء لما يكون لها عليه من مبالغ أن يقوم قرار التحميل على أساس إتيانه لفعل أو امتناع يتمثل في خطأ ثابت في حقه بناء على دلالات جدية من حكم أو قرار تأديبي أو تحقيق إداري صحيح في تحديد مصدر التزام العامل أو إقرار منه بمديونيته، حتى يقوم إجراء الخصم على سببه المبرر له قانوناً، فلا يكفي مجرد الادعاء القائم على شبهة أو مظنة، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر محقق، يرتبط به بعلاقة سببية بحيث يكون هذا الضرر هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لهذا الخطأ.
من حيث أنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت من طالعة الأوراق والتحقيقات التي طويت عليها حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنة المودعة بجلسة 18/ 12/ 2003 تحضير أمام هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة "الدائرة الرابعة" أن المطعون ضده يعمل مهندس زراعي بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالجميزة وسبق تسليمه موتوسيكل جاوا 2 سلندر 350 بمشتلامته كعهدة من المحطة منذ 10/ 7/ 1994، لاستخدامه في الأعمال المصلحية بالمحطة، وتم إخطاره بموجب كتاب المحطة المؤرخ في 11/ 1/ 1996 بتقديم ما يفيد ترخيص هذا الموتوسيكل لدى إدارة المرور المختصة حتى الآن مما يعد مخالفة صريحة لتعليمات ولوائح تشغيل المركبات الحكومية والتي تقضي بالأتي:
1- ضرورة ترخيص المركبة وعدم تسيير أية مركبات بدون ترخيص.
2- ضرورة تحرير خط سير يوم معتمد للمركبة وتحرير كشف تجولات شهري لي).
3- ضرورة مبيت المركبة بعد انتهاء العمل اليومي بجراح المحطة.
وبتاريخ 4/ 2/ 1996 أعد المشرف المالي والإداري بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالجميزة مذكرة للعرض على مدير الحطة تضمنت أن المطعون ضده وأخرين لم يقوموا بإجراءات الترخيص للموتوسيكلات المسلمة إليهم فقامت المحطة بإنذارهم لسرعة تسليمها لمخازن المحطة في خلا أسبوع من تاريخ الإنذار إلا أنهم لم يستجيبوا، لذا طلب إحالتهم للتحقيق، فأشر بالموافقة على تلك المذكرة.
وبتاريخ 4/ 12/ 1996 صدر قرار مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني رقم 286 بإلحاق المطعون ضده للعمل مندوباً للمعهد بمكتب قطور.
وبتاريخ 21/ 4/ 1997 تم إنذار المطعون ضده وآخرين بكتاب المحطة رقم 415 بضرورة تسليم الموتوسيكلات المسلمة إليهم بمخازن المحطة.
وبموجب كتاب مدير المحطة رقم 46 في 4/ 5/ 1997 تم إخطار مدير المحطة الإقليمية لمنطقة وسط الدلتا بالجميزة بأن المطعون ضده وآخرين رفضوا تسليم الموتوسيلات للمحطة حتى يمكن تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات لاتخاذ إجراءات الترخيص وتم تحويل المطعون ضده لإدارة الشئون القانونية للتحقيق معه بشأن رفضه تسليم الموتوسيكل عهدته، كما قام مدير المحطة المذكور بإبلاغ مأمور مركز شرطة السنطة بالكتاب رقم 458 في 4/ 5/ 1997 لاتخاذ اللازم نحو ضبط وإحضار الموتوسيكل من المطعون ضده حتى يمكن اتخاذ إجراءات ترخيصه بمعرفة المحطة ثم عاود الإبلاغ للجهة المذكورة بكتابي المحطة رقمي 527 في 20/ 5/ 1997 و 592 في 4/ 6/ 1976 باتهام المطعون ضده بأنه لم يقم بتسليم الموتوسيكل وأنه بدد العهدة وأن أقواله الواردة بالمحضر يتبين منها أنه يماطل ويسوف حتى لا يسلم الموتوسيكل إلى المحطة.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقطة شرطة الجميزة أنه بسؤال هيكل محمد يوسف مدير محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالجميزة قرر أن المطعون ضده استلم موتوسيكل من المحطة وتم نقله إلى مكتب معهد الإنتاج الحيواني بمركز قطور – محافظة الغربية وتم إخلاء طرفه من المحطة وتسلم العمل بالجهة المذكورة ولم يعد له أي صلة بالمحطة ولا يؤدي أي عمل بالمحطة إلا أنه رفض تسليم الموتوسيكل للمحطة رغم أنه ليس له الحق في الاحتفاظ بالموتوسيكل عهدته لأن هذا الموتوسيكل خاص بأعمال المحطة وهي الجهة المالكة لهذه المركبات والمختصة باتخاذ إجراءات ترخيصها وأنه قام بإنذار المطعون ضده أكثر من مرة لتسليم الموتوسيكل لمخازن الهيئة ولكنه رفض للأن تسليمه.
وحيث أنه بسؤال المطعون ضده قرر أنه استلم الموتوسيكل وأنه بتاريخ 10/ 10/ 1996 تم إخلاله إدارياً من المحطة، كما قام بتاريخ 9/ 10/ 1996 بتسليم عهدته إلى معهد بحوث الإنتاج الحيواني بالقاهرة على الموتوسيكل لأنه عهدة شخصية وأنه يرفض تسليمه لأن منتدب من المحطة إلى مكتب المعهد بقطور ولم تنقطع صلته بالمحطة والمعهد ومركز البحوث وأنه سوف يقوم بتسليمه بعد إخطاره رسمياً بذلك من الجهة المختصة وهي الشئون القانونية التابع لها المحطة.
وحيث أنه بسؤال أحمد أحمد الشيخ مدير إدارة الشئون القانونية بالجميزة قرر أن المحطة طلبت من المطعون ضده تسليم الموتوسيكل عهدته الشخصية ولكنه رفض وتم إحالة الموضوع للإدارة القانونية وتم إجراء التحقيق في هذا الموضوع ورفع الأوراق إلى الجهة المختصة وإذ أعدت الإدارة المركزية للشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية مذكرة في التحقيق رقم 418 لسنة 1997 والتي صدر بناء عليها القرار الطعين – متضمنة أن نقطة الشرطة بالجميزة قيدت المحضر برقم 162/ جنح النقطة وإحالتها إلى المعهد لإبداء الرأي وحيث أن الموتوسيكل حكومي وعهدة المحطة وغير مرخص ومن حق الجهة الإدارية استرداد ما لدى الموظفين من عهد حكومية في أي وقت حسب طلبها.
وحيث أن مدير المحطة أفاد بأن متطلبات عمل المذكور لا يتطلب لاستخدام الموتوسيكل الأن مما يستوجب إعادته للجهة الإدارية ولا يبرر القول ما أدعاه المذكور من أن الموتوسيكل عهدة شخصية له ويستخدمه في الأعمال المصلحية، وأنه سبق وأن جرى التحقيق رقم 692 لسنة 1996 وقد صدر القرار رقم 726 في 15/ 5/ 1997 في هذا الخصوص حيث انتهى إلى حفظ ما نسب للمذكور مع استمرار الموتوسيكل في عهدته وذلك مما يتعارض مع مصلحة العمل وحق الجهة الإدارية في طلب ما لدى الموظفين من عهدة في أي وقت لمصلحة العمل وذا لانتهاء علاقته بالعمل بالمحطة بنقله منها إلى جهة أخرى، وحيث أن المذكور رفض تسليم الموتوسيكل للمحطة رغم إنذاره وطلبه عدة مرات ورأت عدم إبلاغ النيابة العامة اكتفاء بالجزاء الإداري وتحميله قيمة الموتوسيكل بالسعر الدفتري أو السوقي أيهما أكبر مضاف إليه 10% مصاريف إدارية وذا قيمة استخدام الموتوسيكل استخداماً خاصاً من تاريخ نقله من المحطة حتى صدور القرار بالتحميل.
وأفادت المحطة أن السعر الدفتري لموتوسيكل 3000 جنيه وتاريخ وروده إلى المحطة في 14/ 7/ 1993 وتاريخ الإضافة بدفتر عهدة المخزن في 15/ 7/ 1993 وتم صرفه للمذكور بتاريخ 10/ 7/ 1994 باستمارة رقم 12 في 10/ 7/ 1994 وسعره السوقي بمبلغ 4510 جنيه طبقاً لعرض الأسعار المقدم من شركة بيع المصنوعات – فرع طنطا الجديد وذات السعر ورد أيضاً بعرض الأسعار المقدم من شركة عمر أفندي فرع طنطا.
ومن حيث أنه متى ثبت مما تقدم أن المطعون ضده رفض تسليم الموتوسيكل عهدته رغم توجيه عدة إنذارات إليه بغير مبرر، خلت الأوراق من ثمة دليل على قيامه بتسليم الموتوسيكل أثناء نظر الطعن الماثل ومن ثم يكون المطعون ضده مسئولاً عن فقد الموتوسيكل عهدته ولما كانت المادة 342 من لائحة المخازن تنص على أنه: (الأصناف المستديمة سواء المقرر لها مدة استعمال معينة أو غير مقرر لها مدة استعمال إذا فقدت أو تلفت بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال أو لم ترد بعد استيفائها المدة المقررة يحصل ثمنها الأصلي أو سعرها بالسوق وقت الفقد أو التلف أيهما أكبر مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية..
ومن حيث أنه قد استبان مما تقدم أن المطعون ضده مسئول فقط عن فقد الموتوسيكل إذ لم تقدم الجهة الطاعنة ثمة دليل على قيام المطعون ضده باستخدام الموتوسيكل ؟؟؟؟؟؟؟؟ النزاع الماثل استخداماً خاصاً في الفترة من تاريخ إلحاقه بالعمل بمكتب المعهد بقطور حتى تاريخ صدور قرار بالتحميل وأجديت الأوراق من أي دليل يساند جهة الإدارة في ادعاءاتها في هذا الخصوص ومن ثم يكون مجموع المبالغ الممثلة لفقد الموتوسيكل هي مبلغ 4510 جنيه مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية ومقدارها 451 جنيه أي بمبلغ إجمالي مقداره 4510+451 = 4961.
وهو المبلغ الذي يتعين إلزام المطعون ضده به فقط ولا وجه لتحميله بأي مبلغ أخر ويكون قرار التحميل قد صدر مخالفاً للقانون فيما جاوز هذا القدر ويتعين لذلك القضاء بإلغائه فيما زاد عن هذا الحد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه كلية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يتعين الإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه في شقة الخاص بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه شكلاً لعدم سابقة التظلم وبإلغاء هذا القرار في شقه الخاص بتحميل المطعون ضده فيما جاوز مبلغ 4961 أربعة ألاف وتسعمائة وواحد وستون جنيهاً) على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية والموافق 17/ 3/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات