الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7848 لسنة 48ق. عليا

المقام من

علاء الدين محمود محمد

ضد

رئيس جامعة أسيوط ……….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر بجلسة 9/ 3/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 162/ 28ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ شوكت راغب سمعان المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7848 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما يترتب عليه من آثار، أو إعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بأسيوط الحكم فيه من دائرة أخرى بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأسباب، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 5/ 2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 25/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يغدو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 8/ 2000 أعد معاون كلية الزراعة بجامعة أسيوط مذكرة للعرض على الأمين العام بها ضمنها أن رئيس الأعمال أخبره أه وجد الطاعن الموظف بقسم الصناعات الغذائية جالسا في مدخل قسم الاقتصاد بالكلية بالمخالفة للتعليمات، فطلب منه الانصراف إلى القسم الذي يتبعه، بيد أن الطاعن اعترض على ذلك وتلفظ بألفاظ غير لائقة في حق رؤساءه وعميد الكلية، ومن ثم استقدمه معاون الكلية إلى مكتبه وأفهمه بحظر الجلوس في مداخل أبنية الكلية فما كان من الطاعن إلا أن أعاد على مسامعه ما سبق أن تلفظ به أمام رئيس العمال. وبناء عليه تم رفع المذكرة المشار إليها إلى عميد الكلية الذي أحال الموضوع إلى الإدارة القانون لتحقيقه ثم أصدر قراره الطعين بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار. الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة طعنه التأديبي محل الطعن الماثل ناعيا على قرار مجازاته مخالفته للقانون لافتقاره إلى سببه المبرر له قانونا وطالبا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 9/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط حكمها بعدم قبول الطعن شكلا، وأقامت قضاءها على أن الطاعن لم يلجأ بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة لفض نزاعة مع الجهة المطعون ضدها توفيقا قبل إقامة طعنه التأديبي أمامها وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الأمر الذي يغدو معه طعنه المذكور غير مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون وإخلاله بحق الدفاع للمطعون ضده فضلا عن أنه قد شابه الفساد في الاستدلال إذ سبق للطاعن أن تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة وهو ما كان تحت بصر المحكمة المطعون على حكمها. كما أن القرار الطعين قد صدر فاقدا لسنده المبرر له قانونا مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الرابعة على أنه "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.
كما تنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذي والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة".
ومفاد ما تقدم إنه ضمانا لقيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ السياسات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المقررة، وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم، وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنة التقاضي، أوجب المشرع على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي ليعرض عليها أمر منازعته لتتولي فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسي أن تستجيب إلى طلب المدعي، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء، فإن انكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضي المادة منه، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ولجأ مباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونيا على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقا لإغفاله إتباع هذا السبيل.
بيد إنه إذا كان هذا اًلأصل في شأن تحديد اختصاص لجان التوفي في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وذلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، كما أخرج المشرع من منازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وكذا إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلى استبعاده بعض من المنازعات المدنية أو التجارية أو الإدارية على النحو المنصوص عليه أنفا ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية تعد صنو المنازعة الإدارية وبالتالي تأخذان حكمها واحدا في هذا الخصوص وبالتالي تخضعان لذات الأحكام ومنها القانون رقم 7 لسنة 2000 ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيدا مؤقتا على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيرا ضيقا دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتنان على حق التقاضي بإضافته قيودا سابقة على حق اللجوء إليه.
ومن ناحية أخرى فإن هاتين المنازعتين وأن كانت تختص محاكم مجلس الدولة بنظرهما إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور مايز بينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ورتب المشرع على هذا التمايز أثاره فأعفي الدعاوى والطعون التأديبية من الرسوم القضائية، كما لم يشترط توقيع محامي الصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة، ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها إلا بمقتضي نص في القانون يجيز ذلك، كما خول كلا من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراض على القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية بما لا يسوغ من بعد طرح المنازعات التأديبية على لجان التوفيق باعتبار أن طبيعتها تتأبي على التوفيق والتسويات الودية، كما لا يجوز الحجاج بأن المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 أنف الذكر نصت على أن "وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة "12" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة والبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة"، ذلك أن هذه الفقرة تؤكد على وجوب إتباع نظام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة على النحو الوارد في الفقرة "ب" من المادة "12" منه حال قيام مقتضاه بالطعن على القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية، ما أن المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إنما اعتد بموضوع المنازعة ولم يعتد بجهة الاختصاص المنوط بها نظر هذه المنازعات، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى الاختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعا باختصاص اللجان المشار إليها بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية وذلك على خلاف ما قصده المشرع ونص عليه صراحة في هذا الخصوص مما لا يجوز معه التوسع في تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضي.
ومن حيث إن المشرع حين أنشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجانا قضائية وإن شغلها قضاه وبالتالي لا ينظر إلى تحديد اختصاصها على أنها اختصاص قضائي للمحاكم واعتبر المشرع أن ما تصدره ما هو إلا توصيات يجرى في شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرفي المنازعة. ولذلك أجاز لكل من طرفي المنازعة بعد صدور توصية لجنة التوفيق رفضها واللجوء إلى المحكمة المختصة لعرض نزاعة عليها استدعاء لحقه في التقاضي، ومن ثم فلا مشاحة في أنه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانونا – عسي أن ينتهي نزاعة توفيقا، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها وفقا لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدائر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي، وبالتالي فإن المستفاد مما تقدم جميعه أنه لا يجب على الطاعن اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل الطعن على القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ومن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن الماثل صالحا للفصل في موضوعه.
ومن حيث عن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لصدوره مفتقدا لسببه المبرر له قانونا.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن من جلوسه أمام مبني قسم الاقتصاد بكلية الزراعة بالجامعة المطعون ضدها بالمخالفة للتعليمات وتلفظه بألفاظ غير لائقة في حق رؤساءه وعميد الكلية ثابت في جانبه من مذكرة معاون الكلية المؤرخة 21/ 8/ 2000 إلى أمينها العام، ومما شهد به سرحان هريدي سرحان رئيس الأعمال بالتحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بالجامعة من جلوس الطاعن أمام المبني المشار إليه وتلفظه بألفاظ غير لائقة في حق رؤسائه وعميد الكلية، واعتراف الطاعن بالتحقيقات بجلوسه أمام هذا المبني الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضي واجبات وظيفته بالحفاظ على كرامتها. إذ لا يسوغ للطاعن الجلوس على درج مدخل أحد أبنية الكلية بالرغم من التعليمات التي تحظر ذلك بل لا يسوغ له ذلك حتى ولو لم تكن ثمة تعليمات تحظر ذلك لما في مسلكه من شأنه وبكرامة وظيفته وكرامة المرفق الذي ينفي إليه كجامعة مما اقتضي أن يوجهه رئيس عمال إلى عدم سلوك مثل هذا المسلك غير اللائق وبدلا من أن يقود إلى صوابه عادي في غيه بالتعدي على المذكور وعلى رئاساته بما لا يليق الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب عقابه ومن ثم يكون قرار مجازاته بالإنذار قد قام سببه المبرر له قانونا ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون لا سند له من القانون متعين الرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي رقم 162/ 28ق أسيوط شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات