أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7785 لسنة 48 ق. علياالمقام من
عمرو على محمد أحمد حمادةضد
1-وزير الداخلية ………………………… بصفته2-مدير أمن محافظ الإسكندرية …………… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بجلسة 10/ 3/ 2002 في الطعن رقم626/ 43ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بعدم قبول الطعن.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 12/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 25/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 9/ 8/ 2001 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 626 لسنة 43ق، وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 23/ 1/ 2003 من مدير أمن الإسكندرية بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة هذا القرار للقانون ونظرته المحكمة التأديبية المذكورة بجلساتها وبجلسة 10/ 3/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الطعن.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها المواد (الأولى والسادسة والرابعة عشرة) من القانون رقم لسنة2000 على أٍباب خلاصتها أن طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه لا يتعلق بمنازعة تنفيذ، كما لم يقترن بطلب وقف التنفيذ وأقام الطعن عليه بتاريخ 9/ 8/ 2001 أي بعد أول أكتوبر سنة 2000 وقد خلت الأوراق مما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات أو الأسباب التي يبيدها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ سيادة القانون والمشروعية في روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه "في حالة تظلم ذوي المصلحة من قرار إداري لبطلانه فإن ذلك يخول الجهة الإدارية الحق في بحث تظلمه والرجوع في قرارها وسحبه بقصد إزالة آثار البطلان لتجنب الحكم بإلغائه قضائيا، شريطة أن يتم ذلك خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء وهي ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب عنه جهة الإدارة فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض حكمي لهذا التظلم، ويكون ميعاد رفع الدعوى في الطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة، وبذلك نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وأخرها القانوني الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادة منه.
"الحكم الصادر في الطعن رقم 8635 لسنة 44ق- عليا- جلسة 20/ 12/ 2003".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مدير أمن الإسكندرية قد أصدر بتاريخ 23/ 1/ 2001 القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم يومين م راتبه لما نسب إليه من خروج على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات لاستعماله القسوة مع المواطن/ مصطفي حسين فرج وإلحاقه الإصابات الواردة به في واقعة المحضر رقم 2751 لسنة 2000 إداري الرمل- ولد أعلن به المذكور بتاريخ 21/ 2/ 2001 فتظلم منه بتاريخ 12/ 3/ 2001 إلى مدير أمن المنيا لنقله للعمل بمديرية المنيا قبل هذا التاريخ، حيث قام مدير الأمن المذكور بإرسال التظلم إلى مدير أمن الإسكندرية بصفته مصدر القرار المطعون فيه، غير أن الطاعن لم يتلق ردا على هذا التظلم خلال الستين يوما التالية، ومن ثم كان من المتعين عليه إقامة طعنه التأديبي خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة للبت في التظلم، أي في موعد غايته 14/ 7/ 2001 مضافا إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة من قانون المرافعات، بيد أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الطعن رقم 626 لسنة 43ق- تأديبي الإسكندرية بتاريخ 9/ 8/ 2001، فمن ثم فإنه يكون مقاما بعد الميعاد المقرر قانونا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم الطعن المشار إليه شكلا، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من أنه قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 12/ 4/ 2001- إذ أن ذلك قد جاء بعبارات عامة ومرسلة لا دليل عليه من الأوراق، بل ويدحض ذلك أصل التظلم "المرفق بالأوراق" من القرار المطعون فيه إلى مدير أمن المنيا بتاريخ 12/ 3/ 2001 والممهور بتوقيع الطاعن، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أشار إليه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص في منطوقه إلى القضاء بعدم قبول الطعن على خلاف الأسباب المبينة بهذا الحكم، فمن ثم فإن المحكمة تؤيده فيما قضي به في منطوقه للأسباب المبينة بهذا الحكم، مع رفض الطعن الماثل عليه لافتقاده لسنده القانوني السليم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
