الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7747 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

سمير خلف محمود مرزوق

ضد

1- السيد المستشار / وزير العدل ……………………………… بصفته
2- السيد المستشار / رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية …….. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 13/ 141/ 2002 في الدعوى رقم47 لسنة 2002

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ صلاح عبد الوهاب محمد المحامي نائبا عن الأستاذ/ فتحي مصيلحي بكر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7747 لسنة 49ق. عليا في القرار المشار إليه.
والتمس الطاعن-لما ورد بتقرير الطعن من أسباب-الحكم بقبوله شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وقد أعلن تقريرا تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد احتياطيا: بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وإعادته إلى مجلس تأديب محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 10/ 2003 حيث تدوول أمامها إلى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 5/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/ 2/ 2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذا استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 3/ 10/ 2001 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لما نسب إليه من أنه خلال عام 2000/ 2001 وبوصفه محضرا بقلم محضري مطالبة الزيتون الجزئية خرج على مقتضي واجبه الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن:
1-تأخر في تنفيذ ورد عدد ورقة ما بين تنفيذات وبيوع ومطالبة وإعلانات أكثر من المدة المسموح بها، كما تجاوز ذلك في رد عدد ورقة قضائية.
2-لم ينفذ ولم يرد عدد ورقة قضائية عبارة عن تنفيذات وإعلانات ومطالبة وبيوع.
3-قام بتحرير محاضر إشهار مزاد وإرجاء لعدم وجود مشترين ولم يقم بالتحصيل.
4-حرر محضر إيقاف لترك السكن في الورقة رقم في حين قام زميله بالتحصيل بذات المطالبة، كما قام بإيقاف الورقة رقم تنفيذات في حين قام زميل آخر بالتحصيل عن ذات المطالبة.
5-تأخر في تنفيذ ورد الإشكال رقم 740/ 2000، وتأخر في تنفيذ المطالبة رقم 4043/ 2000 ولم يقم بتحرير إخطار للمحجوز عليه.
6-أوقف المطالبة رقم 2238 بحجة ترك السكن في حين أعيد قيدها ونفذت بمعرفة محضر آخر، كما حرر محضرا بترك سكن في المطالبة رقم 3814 بينما قام محضر آخر بإجراء محضر حجز تنفيذي، كذلك فقد تأخر في تنفيذ المطالبتين رقمي 40/ 2000 و1987/ 2001 دون مبرر.
7-تأخر في إخلاء طرفه عقب نقله من قلم مطالبة الزيتون، وتبين أنه كان لديه ورقة لم يقم بردها.
وبجلسة 13/ 11/ 2002 أصدر مجلس التأديب المذكور قراره بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الوقف وأقام قراره على أنه وقد ثبت في جانب الطاعن المخالفات المنسوبة إليه يكون قد ارتكب إهمالا جسيما بواجبات وظيفته وخروجا عليها وسلك مسلكا معيبا مما يتعين مجازاته بالمواد 78 و80 و88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل بطلان القرار الطعين لبطلان تشكيل مجلس التأديب وانتفاء المخالفات المنسوبة للطاعن لوقوعها بطريق الخطأ أو ضغط العمل، كما يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان الطاعن وأسرته من نصف راتبه وملحقاته الذي هو مورد رزقه، فمن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار لاطعين قد استكمل ركني الجدية والاستعجال.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إنه عن دفع الطاعن ببطلان تشكيل مجلس التأديب لمخالفته نص المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فإن هذه المادة تنص على أن "يشكل مجلس التأديب … في المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبر الكتاب ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين…".
ومفاد ما تقدم أن المشرع اختص العاملين في المحاكم الابتدائية بمجلس تأديب لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب إليهم من مخالفات تمثل خروجا على واجباتهم الوظيفية أو مقتضياتها عين أعضاءه على سبيل التحديد بشكل من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما. ومن ثم فإذا جاء تشكيل هذا المجلس برئاسة أحد الرؤساء بالمحكمة بعد صحيحا باعتباره يقوم مقام رئيس المحكمة، وبالتالي يغدو تشكيل مجلس التأديب الذي أصدر القرار الطعين برئاسة السيد المستشار مجدي محمود أحمد قنديل وعضوية كل من السيد الأستاذ سامح محمد السنوسي رئيس النيابة واحمد حسن على كبير المحضرين صحيحا وموافقا للقانون. ومن ناحية أخرى فإن ما ذهب إليه الطاعن من وجوب رئاسة السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية لمجلس التأديب لمؤداه بطلان تشكيله لجمع رئيس المحكمة بين سلطة الإحالة وسلطة المحاكمة وهو ما لا يجوز قانونا. الأمر الذي يغدو معه دفع الطاعن في هذا الشأن لا سند له من القانون متعين بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، فإن الثابت من مذكرات إدارة تفتيش المحضرين ومحاضر فحص أعماله المكلف بها والتحقيقات التي أجريت معه في شأن هذه المخالفات المنسوبة إليه بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أرقام 118 و166 و186 و213 و236 و234 و244 و290 و289 و321 و231 و342 و346 و364 و371 و344 و575 و589 و970 و986 و987 و998 و1006 و363 و369 و403 و432 و444 و562 و613 و639 و646 و652 و657 و659 و660 و681 و697 و712 و713 و728 و746 و775 و867 و886 و847 و832 و827 و805 و802 و889 و891 و911 و930 و935 و954 و964 و913 و916 و943 و23 و869 و785 و1007/ 2000، أو 25 و271 و43 و53 و206 و129 و26 و600/ 2001 و354/ 2001 محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
ومن حيث إنه بمواجهة الطاعن بالمخالفات المنسوبة إليه محل التحقيقات سالفة الذكر اعترف بعدم تنفيذه للعديد من الأوراق القضائية وبتأخره في تنفيذ بعضها الآخر، وأرجع ذلك إلى كثرة العمل المنوط به واتساع الشياخات المكلف بالعمل فيها الأمر الذي يغدو معه المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه من واقع إقراره بها في التحقيقات وما ثبت في مذكرات غدارة تفتيش المحضرين ومحاضر فحص أعماله مما يقيم مسئوليته التأديبية عنها ويتعين مجازاته.
ومن حيث إنه وإن كان كثرة العمل ليست سببا معفيا من المسئولية التأديبية إلا أنها تعد عذرا محققا عند وزن الجزاء إذا ما توافرت موجباتها وقامت مقتضياتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تم تكليفه بالعديد من الأعمال تراوحت بين إعلانات وتنفيذات وبيوع ومطالبات وتحصيل، وذلك في نطاق العديد من المناطق والشياخات واسعة الاتساع ما بين منطقة عين شمس ومدينة السلام. كما يبين من صحيفة جزاءات الطاعن أن المخالفات المنسوبة إليه لم يوقع عنها جزاء يتجاوز الخصم من الأجر ثلاثة أيام، الأمر الذي يقتضي أخذه بقسط من الرأفة وتخفيف الجزاء الموقع عليه بتعديله إلى الوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات