الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7717 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

الجهاز المركزي للمحاسبات

ضد

1- منصور محمد على الغرب.
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ………. بصفته
3- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا والقناة ……….. بصفته
4- مدير عام المساحة بالمنصورة …………………………… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 375 لسنة 25ق بجلسة 3/ 3/ 2002م

الإجراءات

بتاريخ 2/ 5/ 2005 أودع وكيل الطاعن "بصفته" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7717 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 375 لسنة 25ق بجلسة 3/ 3/ 2002 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة عليا جلسة 19/ 11/ 2003 التي أحالته للدائرة الخامسة فحص للاختصاص، وقد نظرته الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 2/ 7/ 2005 التي نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 11/ 2/ 2006 ومد أجله لجلسة 11/ 3/ 2006 ولجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 8/ 1997 أقام المطعون ضده الأول الطعن رقم 375 لسنة 25 من أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 547 لسنة 1997 الصادر بمجازاته بخصم شهر من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح المطعون ضده طعنه بقوله أنه بتاريخ 19/ 3/ 1997 صدر القرار المطعون فيه على سند أنه أثناء شغله لوظيفة رئيس قسم السجل العيني بمديرية المساحة بالمنصورة شاهد من يقوم بجمع مبالغ مالية من العاملين بمكتب السجل العيني وذلك لسد العز ببونات البنزين الخاصة بعربات المصلحة وأنه فوجئ بمجازاته بالقرار المطعون فيه، وأنه تظلم منه في 26/ 5/ 1997 ويبقي المطعون ضده على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه هو الذي تقدم بالشكوى للنيابة الإدارية كما أنه تم سحب المبالغ من حسن على صالح وردها إلى أصحابها وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 3/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند نكول الجهة الإدارية عن تقديم مستندات الطعن بما تملكه وحدها من أوراق للرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بأن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون دون وجود رد جدي على طعنه قائما على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجه تقاعس الإدارة عن تقديم المستندات بتقديمها حتى تمتثل لأمر المحكمة، ويطلب الطاعن إنزال صحيح حكم القانون على الطعن الماثل، وانتهى الطاعن "بصفته" إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من أوراق أمام المحكمة التأديبية ثم عادت وقدمت مستنداتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفي مرحلة نظر الطعن في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق وتحقيقات النيابة الإدارية، فتعتبر الدعوى بعد تقديم ذلك البيانات والمستندات المطلوبة مهيئة للفصل فيها وتتصدي لها المحكمة (الطعن رقم 1299 لسنة 32ق. عليا جلسة 26/ 11/ 1998).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 1083 لسنة 96 المنصورة أن المطعون ضده منصور محمد على الغرب قد تقدم بشكوى ضد حسن على صالح مدير إدارة السجل العيني يتضرر فيها من قيام الأخير بجمع مبالغ مالية من العاملين بالمكتب لتوصيلها ويسلمها إلى مدير عام المساحة، وأن مديرية المساحة قامت بإجراء تحقيق إداري وقامت بإرساله للنيابة الإدارية حيث تضمنت التحقيقات التي تمت مع المطعون ضده.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات أن المطعون ضده الموظف بالسجل العيني قد اشترك مع رئيس القسم حسن على حسن صالح في تجميع مبالغ مالية حيث قام الطاعن تسليمها للأخير على النحو الوارد باعتراف المطعون ضده وشهادة مصطفي عدلي راجح، على إبراهيم على، جمال عبد الجليل المطاوي، ولما كانت التعليمات تحظر جميع مبالغ مالية من العاملين تحت أي مسمي مما يستوجب مساءلته تأديبيا.
ولا ينال من ذلك ما دفع به المطعون ضده الاتهام المسند إليه من أن العاملين بالقسم وضعوا هذه المبالغ أمامه فقام بتجميعها وتسليمها إلى حسن على حسن صالح إذ أن ذلك مردود عليه بأنه بهذا التصرف يكون قد اقترف مخالفة تأديبية وكان من الواجب عليه عدم القيام بهذا العمل تحت أي مسمي وأي شكل حتى لو كان لشراء مستلزمات وأوات كتابة لزوم تسيير العمل إذ أن ذلك منوط بالجهة الإدارية ذاتها مما يوفر في ضمير المحكمة أن المطعون ضده قد قام بجميع المبالغ المالية وتسليمها إلى حسن على حسن صالح رئيس القسم وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تحظر ذلك مما يستوجب مجازاته إداريا دون أن يؤثر في ذلك قيام حسن على حسن صالح برد المبالغ السابق تحصيلها لعدم تأثير ذلك على المسئولية التأديبية.
من حيث إنه عن مقدار الجزاء الموقع على المطعون ضده وهو خصم شهر من راتبه، فإن الثابت من الأوراق أن دور المطعون ضده ينحصر في تسليم رئيسه حسن على حسن صالح رئيس القسم المبالغ التي تم جمعها من العاملين بالمخالفة للتعليمات التي تحظر ذلك، وهى وإن كانت تشكل مخالفة تأديبية إلا أن الجزاء الموقع عليه يتسم بالغلو حيث إن رئيسه الذي حصل على المبلغ قد جوزي بخصم عشرين يوما من راتبه، مما يتعين معه تخفيض الجزاء الموقع عليه ليكون خصم خمسة أيام من راتبه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بمجازاة المطعون ضده الأول بخصم شهر من راتبه فإنه يكون قد صدر صحيحا في سببه إلا أنه مشوب بالغلو في تقدير الجزاء مما يتعين معه تعديله ليتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نما غير هذا المسمي فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 375 لسنة 25ق تأديبية المنصورة بتعديل الجزاء الموقع على المطعون ضده الأول، ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم
هـجريه 1427، والموافق 1/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات