الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 7703 و7704 لسنة 49ق. عليا

المقام أولهما من

رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان بصفته

ضد

أحمد هاشم أحمد
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة بني سويف …… بصفته

المقام ثانيهما من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة بني سويف ……. بصفته

ضد

أحمد هاشم أحمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 23/ 2/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 106/ 34ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد جمعة إبراهيم المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7703 لسنة 49ق. عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن التأديبي لرفعه على غير ذي صفة.
وفي ذات اليوم المشار إليه أودعت الأستاذة/ عواطف شوقي على المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم أنف الإشارة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7704 لسنة 49ق. عليا.
والتمس الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبوله شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة وفي الموضوع بإلغائه فيما قضي به من إلغاء قرار نقل المطعون ضده وإلغاء القرارين رقمي 32 و33 الصادرين بتاريخ 28/ 10/ 2000 فيما تضمناه من تحميل المطعون ضده بقيمة القروض والمديونيات التي لم يتم سدادها أو تحصيلها من العملاء وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الطعن التأديبي محل الطعن.
واحتياطيا بإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها للفصل فيها مجددا.
وقد أعلن تقريرا الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنين طلبت فيه الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 3/ 2005 حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 7704 لسنة 49ق. عليا إلى الطعن رقم 7703 لسنة 49ق. عليا ليصدر فيهما حكما واحدا وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظرهما بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 11/ 2/ 2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم على النحو المبين بالمحاضر لاستكمال المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين قد أقيما خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الأخرى، فمن ثم يكونان مقبولان شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن بعض عملاء بنك قرية الشنطور الكائنة بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف تقدموا بشكايا ضد المطعون ضده وآخرين – تتضمن مطالبة البنك لهم بأداء مستحقاته لديهم الناشئة عن قروض سبق إقراضها لهم حال أنه لا صلة لهم بهذه القروض اقتراضا والتزاما وأداء. وبناء عليه أصدر الطاعن الثاني بصفته القرار رقم 6 لسنة 1999 بتشكيل لجنة لفحص أعمال المطعون ضده الذي أسفر عن اكتشاف العديد من المخالفات تتمثل في موافقته على صرف قروض لبعض عملاء البنك بموجب توقيعه منفردا دون استيفاء توقيعات سائر أعضاء لجنة القروض، وبعض القروض الأخرى تم صرفها بالتجاوز لسلطة الاعتماد أو لضمان عملاء لا صلة لهم بأصحاب القروض مستغلا بساطتهم وجهلهم بالقراءة والكتابة، فضلا عن عدم كفاية الضمانات لبعض السلف والقروض، ورفع القيمة التقديرية للضمان المقدم من بعض العملاء خلال فترات زمنية متقاربة بالمخالفة للتعليمات، كذلك صرف عدة قروض بضمان ذات العميل، وصرف قروض لبعض العملاء بالرغم من وجود مديونيات عليهم مستحقة الأداء للبنك مما سهل لأصحاب القروض الاستيلاء على أموال البنك. وبناء عليه تحت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال المذكور كما أجرت تحقيقاتها معه وإحالته وآخرين إلى المحاكمة الجنائية حيث خلصت محكمة جنح سمسطا في القضية رقم 4080 لسنة 2000 إلى أنه ثبت لها أن المطعون ضده – وباقي المتهمين – قد تواطئوا مع شخص آخر يدعي أحمد عبد الفتاح وشهرته (أبو الهوا) يتولى استدراج صغار الفلاحين من ذوي الحاجة إلى التعامل مع البنك لتسهيل صرف سلف زراعية لهم حيث يتم إعداد دوسيه أحدهما للعميل والثاني لضمان شخص آخر، وذلك بأن يقوم موظف البنك بالحصول على توقيع العميل على أوراق ومستندات قرضه وأوراق ومستندات لضمان شخص آخر مجهول بصرف له سلفة زراعية أو قرض بضمان العميل الذي يفاجأ بأنه ضامن لشخص لا يعرف عنه شيئا ولا يقوم بالسداد مما يضطر معه بوصفه ضامنا سداد قيمة القرض خشية من اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله وانتهت المحكمة إلى أنه قد توافرت في شأنه أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات ومن ثم قضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل. وفي ضوء ذلك صدر القرار رقم 100 لسنة 2000 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه. كما صدر القرار المؤرخ 2/ 3/ 2000 بنقل المطعون ضده إلى فرع الفشن وتكليفه بأعمال الشئون الإدارية بالفرع بذات الربط بعيدا عن الأعمال المالية والائتمانية الأمر الذي حدا بالمذكور إلى إقامة طعنه التأديبي محل الطعن الماثل أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية بطلب إلغائهما، كما أضاف طلبا جديدا أثناء تداول الطعن أمامها قوامه إلغاء القرار المؤرخ 2/ 3/ 2000 فيما تضمنه من نقل المطعون ضده إلى فرع الفشن وتكليفه بأعمال الشئون الإدارية، وإلغاء القرارين رقمي 32 و33 الصادرين بتاريخ 28/ 10/ 2000 فيما تضمناه من تحميل المذكور بقيمة القروض والمديونيات التي لم يتم سدادها أو تحصيلها من العملاء وما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها – في نطاق طلبات الطاعنين بصفتهما – على أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة محاسب ثان (ب) والتي تدخل ضمن المجموعة التخصصية للوظائف المالية طبقا للتقسيم الوارد بالملحق رقم المرافق لقانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن تكليفه أعمال الشئون الإدارية ينطوي على إسناد أعمال إلى المطعون ضده تنتمي لمجموعة نوعية مغايرة هي المجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية وهو ما يتعارض مع حكم المادة من القانون المذكور التي اعتبرت كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة – وأضافت المحكمة أن الخطأ الثابت في جانب المطعون ضده يرقي إلى مرتبة الخطأ الجسيم إلا أن هذا الخطأ بذاته لا يشكل السبب المباشر في عدم قيام عملاء البنك بسداد المديونيات المستحقة قبلهم. كما أن الأوراق أجديت مما يثبت استنفاد البنك لكافة الإجراءات اللازمة لملاحقة عملائه وتحصيل المبالغ المستحقة عليهم الأمر الذي تغدو معه المبالغ محل قراري التحميل مظنونة وليست مؤكدة ومن ثم ينهار الأساس القائم عليه قرارا التحميل ويتعين القضاء بإلغائهما بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول الرقيم 7703 لسنة 49ق. عليا أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن التأديبي للمطعون ضده لرفعه على غير ذي صفة باختصامه رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي حال أنه يتمتع بالشخصية الاعتيادية المستقلة عن البنك الذي يتعين المطعون ضده، وذلك وفقا لأحكام القانونين رقمي 105 لسنة 1964 و117 لسنة 1976. كما أن مبني الطعن الثاني الرقيم 7704 لسنة 49ق. عليا أن الحكم الطعين شابه الخطأ بإلغاء قرار نقل المطعون ضده وتكليفه بأعمال الشئون الإدارية ذلك أن النقل سواء كان نوعيا أو مكانيا هو أمر تجريه الإدارة كلما اقتضت المصلحة العامة وحسن سير العمل ذلك، وهو ما كان السبب في ذلك النقل إذ أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده من الجسامة ما تبرر هذا النقل. كما أن الحكم الطعين شابه الخطأ فيما قضي به من إلغاء قراري التحميل رقمي 32 و33 لسنة 2000 ذلك أن أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني قد توافرت في جانبه كما أن الضرر الذي لحق بالبنك الطاعن محقق إذ لا توجد ثمة ضمانة تكفل له استيفاء ديونه من عملائه.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إنه عن الموضوع المبدي من الطاعن بصفته في الطعن الأول بعدم قبول الطعن التأديبي قبله لانتفاء صفته في النزاع، فإن الثابت من الأوراق سيما حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة للمحكمة التأديبية لوزارة المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 10/ 2001 أنها حوت صورة ضوئية للقرار المؤرخ 2/ 3/ 2000 بنقل المطعون ضده إلى فرع الفشن وتكليفه بأعمال الشئون الإدارية بذات الربط بعيدا عن الأعمال المالية والائتمانية، وهو قرار صادر من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بناء على كتاب قطاع الرقابة والتفتيش به، ومن ثم – وكما ذهب الحكم الطعين بحق- لأمراء في كونه صاحب صفة في الاختصام في الطعن التأديبي ويكون توجيه الخصومة إليه جنبا إلى جنب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة بني سويف توجيها صحيحا قانونا إلى صاحبي صفة في الطعن مما يغدو معه الدفع بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة لا سند له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن بصفته في الطعن الثاني على الحكم الطعين من صدوره مشوبا بمخالفة القانون بإلغائه قرار نقل المطعون ضده المشار إليه، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن نقل العامل مكانيا من وحدة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، أو نوعيا من وظيفة إلى أخرى هو ملاك يد جهة الإدارة تجربة بركيزة من سلطتها التقديرية تحقيقا للصالح العام ومتطلبات العمل بما يضمن حسن سيره باضطراد وانتظام. ومن ثم فإن لجهة الإدارة أن تجرى نقل العامل إذا قامت مبرراته ودعت إليه موجباته يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته أو مقتضياتها، أو اقترن النقل بالجزاء الموقع على العامل، إذ أن صدور قرار النقل في هذه الحالات ليس دليلا في ذاته على أن النقل تسربل بجزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به تحقيق الصالح العام كما أن العامل لا ينهض له أصل حق في البقاء في موقع عمل معين أو ووظيفة معينة إذا جدت اعتبارات وقامت مبررات يكون من شأنها لمصلحة العمل إخلائه منها إلى موقع آخر أو وظيفة أخرى شريطة أن تلتزم جهة الإدارة بالضوابط والأوضاع المقررة قانونا. وإلا كان مؤدي غير ذلك أن يصبح العامل الذي تحوم حوله الشبهات أو توجه إليه الاتهامات في وضع مميز عن العامل الملتزم في عمله المحافظ على واجبات وظيفته ومقتضياتها والذي يجوز نقله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وهو ما يتأبى مع المنطق السليم ويغل يد الإدارة في تنظيم العمل وتوزيع العاملين بها بين فروعها وإداراتها وأقسامها المختلفة.
وفي ضوء ذلك، ولما كانت المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم المرافق لهذا القانون ………."، وتنص المادة على أن "تقسم وظائف كل شركة إلى مجموعات نوعية، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة"، وتنص المادة من ذات القانون على أن يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها داخل الشركة ويتم النقل في الحالات المشار إليها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع عهد إلى كل شركة أن تضع هيكلا وظيفيا يتضمن المجموعات النوعية المختلفة للوظائف يلحق به جداول توصيف وتقييم الوظائف المدرجة به وبحيث تتضمن بطاقة وصف كل وظيفة سردا لواجباتها ومسئولياتها ومؤهلات واشتراطات شغلها وموقعها من البناء التنظيمي واختصاصاتها. واعتبر المشرع كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وخول السلطة المختصة بالتعيين لدواعي حسن سير العمل ومقتضياته نقل العامل إلى وظيفة أخرى مماثلة إلا أنه شرط لذلك أن يكون النقل داخل المجموعة النوعية التي تقع فيها وظيفته أصلا. ومن ثم وإن جاز للسلطة المختصة بالبنك الطاعن نقل المطعون ضده مكانيا من فرع سمسطا إلى فرع الفشن وإبعاده عن الأعمال المالية والائتمانية بعدما أدين في جريمة تبديد أموال البنك للمخالفات المصرفية والائتمانية التي ارتكبها حال كونه مديرا لبنك قرية الشنطور كإجراء وقائي وتدبير احترازي من معاودة ارتكاب مثل هذه المخالفات مستقبلا إذا مكن من ذلك من خلال شغله إحدى الوظائف المصرفية أو الائتمانية إلا أن هذا النقل النوعي يجد حده في اللا يكون إلى مجموعة توعية مغايرة وإنما يتعين أن يكون إلى وظيفة تقع في نطاق المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته الأصلية، فإذا ما تجاوز النقل النوعي للمطعون ضده إلى إسناد أعمال له تقع في نطاق مجموعة نوعية مغايرة مثل المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وهي أعمال الشئون الإدارية أضحي قرار النقل مشوبا بعيب مخالفة القانون لا عاصم له من الإلغاء. وإذ ذهب الحكم الطعين إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضي به ولا تثريب عليه فيما انتهي إليه من إلغاء قرار تكليف المطعون ضده بأعمال الشئون الإدارية وبالتالي يكون الطعن عليه في هذا الشق لا سند له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم الطعين بمخالفته للقانون فيما قضي به من إلغاء القرارين رقمي 32 و33 لسنة2000 بتحميل المطعون ضده بقيمة القروض والمديونيات المنصرفة بمعرفته والتي لم يقم عملاء البنك بسدادها ولم يتم تحصيلها منهم، فإن نص المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض"، ومفاد ذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية العامل المدنية تقوم بارتكابه خطأ سبب ضررا للجهة التي يعمل لديها. ويعتبر الخطأ شخصيا إذ كان العمل الضار الذي ارتكبه العامل مصطبقا بطابع شخص يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطأه جسيما فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأ شخصيا يسأل عنه في ماله الخاص.
ومن حيث إن ولاية المحاكم في رقابة شرعية قرار جهة الإدارة بالتحميل تنبسط على كل أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
ومن حيث إنه عن الخطأ الذي قامت به مسئولية المطعون ضده التأديبية والذي أضحي باتا بعدم الطعن عليه والذي تمثل في خروجه على واجبات وظيفته بأن وافق على صرف قروض لبعض عملاء البنك بموجب توقيعه منفردا دون استيفاء توقيعات سائر أعضاء لجنة القروض، وبعض القروض الأخرى تم صرفها بالتجاوز لسلطة الاعتماد أو لضمان عملاء لا صلة لهم بأصحاب القروض مستغلا جهلهم بمبادئ القراءة والكتابة، فضلا عن عدم كفاية الضمانات لبعض السلف والقروض، ورفع القيمة التقديرية للضمان المقدم من بعض العملاء خلال فترات زمنية متقاربة بالمخالفة للتعليمات، كذلك صرف عدة قروض بضمان ذات العميل، وصرف قروض لبعض العملاء بالرغم من وجود مديونيات عليهم مستحقة الأداء للبنك الأمر الذي ينبئ وفي ضوء صدور حكم من محكمة جنح سمسطا في القضية رقم 4080 لسنة 2000 بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل لما نسب إليه في هذا الشأن، عن أن خطأ المذكور يعد خطأ جسيما على النحو المشار إليه آنفا. وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالبنك الطاعن تمثل في استيلاء بعض عملائه على أمواله لتعاون المطعون ضده في قبول ضمانات لا تفي بمديونيات البنك حال استحقاقها أو لاستعماله أساليب احتيالية في صرف بعض القروض بالحصول على توقيع بعض العملاء أثناء توقيعهم على أوراق ومستندات إقراضهم باعتبارهم ضامنين لأشخاص آخرين يتم صرف القروض لهم بالاتفاق مع المطعون ضده، وهي أحوال لا يمكن للبنك فيها تتبع الذين استولوا على أمواله إما لضعف الضمانات أو لانعدامها أو لجهله بالمقترضين الأمر الذي يلحق به ضررا بليغا متولدا من الخطأ الجسيم للمطعون ضده مما يحرك المسئولية المدنية قبله كاملة الأركان لجبر هذه الأضرار وذلك بتحميله بقيمتها في ماله الخاص ومن ثم يكون قراري تحميله رقمي 32 و33 لسنة 2000 قد صدرا صحيحين وبمنأى عن الإلغاء ورفض طلب المطعون ضده في هذا الشأن وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق منه.

المحكمة

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قراري التحميل رقمي 32 و33 لسنة 2000 على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات