أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسيني
عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 7678 لسنه 50 ق.عالمقام من
1- محافظ القاهرة .2- رئيس حي البساتين ودار السلام . "بصفتيهما " .
ضد
أشرف سعد محمد الجابري .بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الحادية عشر في الدعوي رقم 2075/ 57 ق بجلسة8/ 2/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 4/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الحادية عشر – في الدعوي رقم 2075/ 57 ق عليا بجلسة8/ 2/ 2004 والذي قضي في منطوقة :- بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ .وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة في تقرير الطعن ومذكرة دفاعهما – الأمر وبصفة مستعجلة :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً:- برفض طلب وقف التنفيذ ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أعلت تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وإلزام الطاعنين المصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص بجلسة 27/ 6/ 2005 ، ثم بجلسة 24/ 10/ 2005 ، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظرة جلسة 21/ 1/ 2006 وفيها نظر وبالجلسات التالية حيث قدم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما مذكرة بدفاعهما اختتمت بالتصميم علي الطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل فيه .
ومن حيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – أن المطعون كان قد أقام الدعوى رقم 2075/ 57ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2002 طالبا في ختامها الحكم :-
بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم منه للبناء علي قطعة الأرض رقم 8/ 9/ 2 ، وإلزامه بإصدار الترخيص له وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار ، وذكر المدعي ( المطعون ضده ) شرحا لطلباته بأنه بتاريخ 19/ 10/ 2002 تقدم إلي حي البساتين ودار السلام بطلب الترخيص له بالبناء علي قطعة الأرض الفضاء رقم 8/ 9/ 2 بتقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ناصية البساتين ، ومعه الرسومات والمستندات التي يتطلبها القانون علي أساس مرة ونصف عرض الشارع ، إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص ورد عليه بخطاب جاء فيه بإنه لا يمكن قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180/ 1998 والتحذير من المشروع في البناء ، ونعي المدعي علي امتناع الحي عن استلام الترخيص بمخالفة القانون وذلك لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 بقراره رقم 925/ 2000 ، وكذلك صدوره دون المبررات التي نصت عليها المادة من القانون رقم 106/ 1976 ، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وكذلك لاستناده إلي قرار وزير الإسكان رقم 180/ 1998 ، بالمخالفة لنص المادة من القانون رقم 106/ 1976 معدلا بالقانون رقم 101/ 1996 والتي حددت ارتفاع المباني بمرة ونصف عرض الشارع ، و خلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
وبجلسة 8/ 2/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل من الدعوى :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاء – في مجال توافر الجدية في طلب المدعي المستعجل علي سند من نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106/ 1976 ، في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101/ 1996وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 الذي حدد الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء في منطقتي المعادي القديمة والجديدة بثلاثة ادوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الطريق أيهما أقل قد ألغي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925/ 2000 ، ومن ثم يكون سبب امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص للمدعي للبناء في حدود الارتفاع المقرر قانونا زال ويتعين الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة من القانون المذكور بحيث لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء علي مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ، ولا محاجة في هذا الصدد بما تضمنه قرار وزير الإسكان رقم 180/ 1998 من تحديد الاشتراطات البنائية في منطقة المعادي بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الشارع أيهما أقل لأن المشرع لم يخول وزير الإسكان مثل هذا الاختصاص ، مما ينهار معه السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن استلام طلب الترخيص المشار إليه وبذلك يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، اما عن ركن الاستعجال فقد توافر بدوره لأن من شأن تنفيذ ذلك القرار حدوث نتائج يتعذر تداركها أهمها حرمان المدعي من الانتفاع بأرضه دون سند من القانون ، وخلصت المحكمة إلي حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم علي :- مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذكر الطاعنين بصفتيهما سندهما في ذلك بمذكرة دفاعهما المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 25/ 3/ 2006 والذي يخلص في انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 بشأن الاشتراطات البنائية في منطقة المعادي القديمة والجديدة وبتقييد الإرتفاعات في هذه المنطقة ثم ألغي هذا القرار بالقرار رقم 925/ 2000 الذي قرر الاكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/ 1976 وتعديلاته والتي تضمنت ذات الأحكام الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 ، ومن ثم تأخذ حكمه وحسما للخلاف القانوني الدائر فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 963/ 2003 بشان تقييد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات الجمهورية والتي حددت ارتفاعات المباني في منطقة المعادي القديمة والجديدة بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الطريق أيهما أقل ، وأنه لما كان قطعة الأرض محل التداعي تقع بهذه المنطقة فإن الارتفاع المسموح به للبناء عليها هو ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي ، كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 123/ 2004 والذي نص علي إلغاء نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963/ 2003 المشار إليه ، والتي كانت تستثني من هذا الإرتفاع المناطق ذات الاشتراطات البنائية المعتمدة التي تنص علي ارتفاعات للمباني خلاف ذلك ، ومن ثم أصبح المعول عليه هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963/ 2003 وليست الاشتراطات البنائية لهذه المنطقة ، وخلص الطاعنين بصفيتهما بمذكرتيهما إلي تصميمهما علي طلباتهما الواردة في تقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإن المستفاد من نص المادة "49" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ووفقا لما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه جهة الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقصي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف القرار الإداري ينطوي علي خروج علي هذا الأصل ، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحه لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذ القرار ، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب علي تنفيذ القرار الإداري مع الحرص في الوقت ذاته علي مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أساسيين أولهما :-
قيام حالة الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحال إلي ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا ، أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا .
وثانيهما :- ركن الجدية :- بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما – بحسب الظاهر – علي أسباب من الواقع والقانون يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء .
ومن حيث أن من الأمور المسلم أن دعوى الإلغاء مناطها الطعن علي قرار إداري ، وعليه يتعين أن يظل القرار الإداري قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن أعمال ذلك ولازمة هي ألا يترتب علي القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري إفراغ الدعوى الموضوعية – طلب إلغاء القرار – من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه نتيجة القضاء بوقف تنفيذ القرار حيث يترتب علي القضاء بوقف تنفيذه في بعض الأحوال تغير الحالة الواقعية وتفاقم النتائج التي كان يهدف القرار الإداري إلي إحداث أثر بشأنها ومعالجتها في حينه قبل الحكم بوقف تنفيذه ، وعليه فإنه يجل للفضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا يترتب علي وقف التنفيذ استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أو تعذر إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل الحكم بوقف التنفيذ ، إذا ما قضي برفض طلب الإلغاء – لاسيما وان الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم ، مما يتعين معه في مثل هذه الأحوال نظر الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي هذه النتائج وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – رغم أنه حكم مؤقت بطبيعته وصادر من ظاهر الأوراق – إلي حكم موضوعي دائم ينهي أثر الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، إذا ما قضي برفض طلب الإلغاء رغم انه هو الأصل في الدعوى مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ علي النحو المتقدم بيانه .
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ، وعن الشق المستعجل من الدعوى والذي ينصب علي طلب المدعي " المطعون ضده " وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم منه للبناء علي قطعة الأرض رقم 8/ 9/ 2 بتقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، إلا اذا كان متفقا مع رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 ، وإلزامه بإصدار الترخيص له علي أساس مرة ونصف عرض الشارع حسبما جاء بعريضة الدعوى ، فإن البادي – وبحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي ضوء طلب المدعي الترخيص له بالبناء بإرتفاع مرة ونصف عرض الشارع – أن من شأن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو قيام جهة الإدارة باستلام طلب الترخيص من المدعي ومنحه الترخيص بالبناء بالإرتفاع الذي يطلبه والذي أشار إليه الحكم المطعون فيه بأنه مرة ونصف عرض الشارع – وبحد أقصى 36 مترا وقيام المطعون ضده بالبناء علي هذا الأساس ، ولا شك في أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه لتعذر إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل القضاء بوقف تنفيذ القرار ، كما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعا لزوال حظر البناء إلا بالارتفاع المحدد من جانب جهة الإدارة بحيث يضحي أثر الحكم الموضوعي غير ذات محل لتنفيذه وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله علي النحو الصحيح ، ومن ثم فإنه ينتفي بذلك ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلي التصدي لبحث ركن الجدية لعدم جدواه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضي به ، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
