الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7676 لسنة 47 ق0عليا

المقام من

1- محافظ سوهاج………………………………….."بصفته".
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا………."بصفته".

ضد

أبو الفتوح عبد الحميد عداوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بأسيوط في الدعوى رقم 43 لسنة 10 ق
بجلسة 21/ 3/ 2001.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7676 لسنة 47 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بأسيوط) في الدعوى رقم 43 لسنة 10 ق بجلسة 21/ 3/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل 19/ 10/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الطاعنة مذكرة بدفاعها على طلباتها في حين لم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره على محل إقامته الثابت بالأوراق وعدم ارتداد الإخطارات وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 29/ 10/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها لم يحضر المطعون ضده أيضًا ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
تابع الحكم في الطعن رقم 7676 لسنة 47 ق0علي
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 43 لسنة 10ق بإيداع صحيفتها محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بأسيوط) في 11/ 10/ 1/ 1998 طالبًا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن توصيل التيار الكهربائي لمنزله الكائن 1 شارع السيدة خديجة بشيخ العرب مدينة جرجا مع ما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى أنه يمتلك المنزل الموضح بالصحيفة وسبق للجهة الإدارية أن حررت له المحضر رقم 1014 لسنة 1996 جنح جرجا بناءً بدون ترخيص وقضى فيها بجلسة 30/ 10/ 1996 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأنه تقدم للوحدة المحلية بجرجا لتركيب عداد إنارة لمنزله إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عدم إجابته لطلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلبه المنوه عنها بختام صحيفة دعواه.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 2/ 1999 قررت إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ثم أثر تقديم الهيئة لتقديرها عاودت المحكمة نظر موضوع الدعوى وذلك طبقًا للثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 21/ 3/ 2001 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على تقدم المدعي بأكثر من طلب لتوصيل المرافق إلى عقاره المذكور وعدم استجابة الجهة الإدارية رغم توافر الشروط القانونية في هذه الطلبات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعي خالف أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 8064 لسنة 1996 جنح أمن دولة جرجا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يجوز أية حجية في نفي المخالفة وبالتالي يكون امتناع الجهة الإدارية عن توصيل التيار الكهربائي لمنزل المطعون ضده مطابقة الحكم المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وبذلك خلصت إلى طلباتها آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة مكررًا من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه:
"لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المعينة أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تعيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
ومن حيث إن مفاد نص المادة سالفة الذكر – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبينة أو أي وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد أن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق صدر له ترخيص بالبناء وأنه مطابق لشروط الترخيص وأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية، ومن ثم فإنه وإذ لم يقدم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك، فإن امتناع الجهات القائمة على شئون المرافعة عن تزويد العقار بالمرافق المطلوبة يكون صحيحًا وقائمًا على سببه (الطعن رقم 6368 لسنة 45 ق 0 عليا جلسة 21/ 4/ 2002).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتي لا خلاف عليها بين طرفي النزاع أن المطعون ضده قام ببناء الدور الثاني العلوي بعقاره بدون الحصول على ترخيص متجاوزًا قيود الارتفاع على ما ذكرته جهة الإدارة وهو ما لم يدحضه الطاعن أو يقدم ما يخالفه وأن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد قامت بتحرير محضر مخالفة قيد برقم 8064 لسنة 1996 جنح أمن دولة جرجا حيث قضت المحكمة الجنائية بجلسة 30/ 10/ 1996 بانقضاء الدعوى الجنائية وأما كان الأمر في ذلك فإن الدور المطلوب تزويده بالتيار الكهربائي يكون مخالفًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه بل وأن المخالفة المذكورة من المخالفات وجوبية الإزالة لتعلقها بقيود الارتفاع طبقًا للمادة ، وعليه يكون امتناع الجهة عن توصيل التيار الكهربائي صحيحًا ومطابقًا للقانون، ودون أن ينال من ذلك صدور الحكم الجنائي المشار إليه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يعني بحال انتفاء المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده وليس من شأن الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين مواجهة الأعمال المخالفة بالطريق الإداري الذي حدده القانون.
تابع الحكم في الطعن رقم 7676 لسنة 47 ق0علي
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفًا للقانون متعينًا الإلغاء والقضاء مجددًا في الدعوى رقم 43 لسنة 10 ق إداري أسيوط برفضها موضوعًا مع إلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا في الدعوى رقم 43 لسنة 10 ق إداري أسيوط برفضها موضوعًا مع إلزام المدعي المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 25 من صفر لسنة 1426 هـ والموافق 25/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات