أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7493 لسنة 49 ق.علياالمقام من
عاطف فتحي حافظضد
1- وزير الداخلية ……………………………. بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 130 لسنة 36ق بجلسة 22/ 2/ 2003م
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 19/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7493 لسنة 49ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 130 لسنة 36ق بجلسة 22/ 2/ 2003 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 130 لسنة 36ق شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 6/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الخامسة/ موضوع لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وخلالها لم يحضر الطاعن أو أحد عنه ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في إقامة الطاعن للطعن التأديبي رقم 130 لسنة 36ق. بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة في 7/ 3/ 2002 طالبا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 9/ 2001 والذي تم تخفيفه بموجب القرار المؤرخ 20/ 10/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار سند من القول أنه يعمل بعمل ضابط شرطة برتبة رائد ويشغل وظيفة رئيس مباحث اطفيح وبتاريخ 7/ 9/ 2001 تم مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه بدعوى عدم إخطار السيد العقيد مأمور المركز بواقعة سبح اللوحات المعدنية للوري الخاص بالمركز وكذا رئاسته بإدارة البحث الجنائي واستمرار استخدام اللوري في المأموريات خلال الفترة من 25/ 6/ 2001 حتى 30/ 8/ 2001 بدون لوحات، وأنه تظلم من ذلك القرار حيث تم تخفيض الجزاء إلى خمسة أيام وأنه لجأ بعد ذلك إلى لجنة التوفيق وفض المنازعات إلا أنها رفضت طلبه وعليه فقد أقام طعنه بطلباته أنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن السالف على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 2/ 2003 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على عدم التزام الطاعن بالمواعيد المقررة الإقامة دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون بعدم احتساب المدة المقررة لإقامة دعوى الإلغاء (الستون يوما) من بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات توصيها، وللأسباب الموضوعية الأخرى الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن الماثل وفيما يتعلق بشكل الطعن التأديبي فإن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ونصوص المواد ، ، ، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أشار إلى أن القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه صادر بتاريخ 8/ 9/ 2001 وأعلن به الطاعن في 14/ 9/ 2001 فتظلم منه بتاريخ 3/ 10/ 2001 فأقامت الجهة الإدارية بتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وأعلن به الطاعن في 1/ 11/ 2001 إلا أن الطاعن لم يلجأ إلى لجنة فض المنازعات إلا في 24/ 12/ 2001 حيث أصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 9/ 1/ 2002 برفض الطلب وبالتالي كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه في ميعاد غايته 8/ 2/ 2002، بيد أنه أقام طعنه التأديبي بتاريخ 7/ 3/ 2002 ومن ثم يكون الطعن التأديبي قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا لإقامة دعوى الإلغاء وهذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في نتيجته صحيحا ولا مطعن عليه بغض النظر عما ارتأته المحكمة المطعون على حكمها أثناء حسابها للمواعيد من إضافة المدة المقررة لقبول التوصية واعتمادها من الطرفين ضمن المدة المقررة ذلك أنه اعتبارا من تاريخ علم الطاعن بنتيجته البت في تظلمه والحاصل في 1/ 11/ 2001 يسرى الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء بدءا من يوم 2/ 11/ 2001 ثم يوقف هذا الميعاد باللجوء إلى اللجنة والذي تم في 24/ 12/ 2001 ثم تستكمل باقي المدة المقرر من الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء بعد صدور توصية اللجنة بمراعاة أن التوصية في الحالة المعروضة كانت رفض الطلب-الأمر الذي مفاده أن المدة المتبقية لإقامة دعوى الإلغاء-بعد أن فوات الطاعن منها مدة يوما (من 2/ 11/ 2001 حتى 23/ 12/ 2001)-هي 8 أيام تبدأ من 10/ 1/ 2002 وتنتهي في 17/ 1/ 2002، بل وأنه مع إضافة المدة المقرر للبت في التوصية واعتمادها كما ذهب الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقام أيضا بعد الميعاد ودون أن ينال من ذلك ما أشار إليه الطاعن من ضرورة احتساب مدة الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء كاملة اعتبارا من تاريخ صدور توصية لجنة فض المنازعات وهى مدة ستين يوما كاملة، إذ أن ذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إعمالا للمادة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه من أن ما يسري على المواعيد المقررة في المواد ، ، من القانون المذكور هو وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إعمالا لصراحة النص وليس انقطاعها وبالتالي يكون ما يترتب على الوقف هو استكمال المدد الباقية من المدد المقررة قانونا للطعن وذلك بخلاف الانقطاع الذي تبدأ معه المواعيد من جديد (الطعن رقم 6551 لسنة 48ق. عليا جلسة 3/ 12/ 2005).
ومتى كان ما تقدم بيانه من انهيار أركان الطعن الماثل فإنه يكون جديرا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
