الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7383 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

أحمد محمد مفيد أبو الغار بصفة الممثل القانوني لشركة بابيك للاستثمارات والتنمية(ش. م. م)

ضد

1) محافظ الإسكندرية …………………….. بصفته
2) رئيس حي شرق الإسكندرية …………… بصفته
3) مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق ….. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية-الدائرة الثالثة-في الدعوى رقم 1892 لسنة 47ق بجلسة28/ 6/ 1999

الإجراءات

بتاريخ 2/ 8/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7383 لسنة 45ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية-الدائرة الثالثة-في الدعوى رقم 1892 لسنة 47ق بجلسة 28/ 6/ 1999 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في تقريره-للأسباب الواردة به-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 5/ 2002 وبجلسة 13/ 1/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 5/ 4/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية والمداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 21/ 1/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 1892 لسنة 47ق طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 18 لسنة 1993 الصادر في 10/ 1/ 1993 من حي شرق الإسكندرية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وقد شرح الطاعن دعواه بقوله أنه فوجئ بصدور القرار رقم 18 لسنة 1993 المؤرخ 10/ 1/ 1993 والمتضمن إزالة الأعمال المخالفة وهي المتمثلة في إزالة الأدوار من السادس علوي حتى الحادي عشر اليوم تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية لمخالفته للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم تنفيذ السلم الإضافي بعمارة برج علاء الدين قطعة 11 بلوك 19 تقسيم القضاة بسموحة قسم سيدي جابر، والصادر له الترخيص رقم 510 لسنة 1988.
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون وإساءة استعمال السلطة ومخالفة الاختصاص وانعدام الباعث على أساس أن المخالفة محل قرار الإزالة المطعون فيه ليست من ضمن المخالفات التي أوجب القانون غزالتها وأن العقار محل القرار المطعون فيه مشغول بالسكان مما يجعل تنفيذ القرار مستحيلا من الناحية العملية كما أنه يصيب الغير بأضرار خاصة وأنه قد أقام السلم بالفعل وعليه خلص الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 28/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة قضاءها برفض الدعوى.
وشيدت المحكم قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر من رئيس حي شرق الإسكندرية متضمنا إزالة الأعمال المخالفة المتمثلة في عدم تنفيذ الارتدادات المطلوبة بالترخيص رقم 510 لسنة 1988 واستكمال بناء الدور الحادي عشر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة للعقار موضوع المنازعة وذلك بموجب التفويض الصادر له من محافظ الإسكندرية وبعد العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ومن ثم انتهت إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد ي الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها أن الحكم لم يمحص الدفاع والمستندات التي قدمها الطاعن أمامه، حيث بين منها أن قرار الإزالة قد خالف حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن من المخالفة محل هذا القرار لأسباب موضوعية ليست شكلية مما كان يتعين معه قبول الدعوى المقامة بطلب إلغائه وذلك بخلاف ما انتهى إليه الحكم وعليه انتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث عن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع قد حظر إقامة أية مبان أو منشآت أو تعليها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأنه يجب أن يتم البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات التي تم الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وإذا كانت المخالفة متعلقة بقيود الارتفاع أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات أو ارتفاعات الطيران المدني فلا يجوز للمحافظ التجاوز عنها ويجب أن يصدر القرار منه شخصيا دون تفويض.
(الطعن رقم 1005 لسنة 41ق. ع جلسة 5/ 12/ 1999).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أنه طبقا لأحكام المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية فإن محاكم القضاء الإداري تكون مقيدة بالحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة لما لهذا الحكم من قوة الشئ المحكوم به فيما تضمنه من وقائع كان لازما الفصل فيها طالما كانت تتعلق بموضوع الدعوى (الطعن رقم 4027 لسنة 41ق. ع جلسة 28/ 1/ 2001).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 18 لسنة 1993 قد صدر من رئيس حي شرق الإسكندرية بتاريخ 10/ 1/ 1993 متضمنا إزالة الدوار من السادس علوي حتى الحادي عشر لعدم تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية لمخالفته للمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وعدم تنفيذ سلم الهروب (الإضافي بالعقار).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة الصادر بناء عليها قرار الإزالة المطعون فيه هي عبارة عن مخالفة الطاعن للترخيص الصادر له رقم 510 لسنة 1988 والوارد به أنه عبارة عن بناء دور أرضي محلات وعشرة أدوار علوية، وذلك لبناء الدور الحادي عشر بدون ترخيص وبدون تنفيذ السلم الثانوي وبدون تنفيذ الارتدادات على الواجهة بالأدوار من الثامن إلى العاشر كما أنه قام بتقفيل الارتدادات التي تم تنفيذها بالدور التاسع والعاشر مخالفا بذلك القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وقد صدر القرار رقم 401 لسنة 1992 في 9/ 11/ 1992 بإيقاف تلك الأعمال المشار إليها في محضر المخالفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هناك تناقضا واضحا بين كل من محضر المخالفة وقرار إيقاف الأعمال من جانب وقرار الإزالة المطعون عليه من جانب آخر، حيث أن محضر المخالفة أثبت وجود مخالفات في الردود غير القانونية الأدوار من السادس حتى العاشر، وبناء جزء من الدور الحادي عشر بدون ترخيص حيث أن الترخيص يشمل غرفة غسيل في الدور الحادي عشر في حين أن القرار المطعون فيه قد صدر بإزالة الدوار من السادس حتى الحادي عشر كلها وقد طلبت المحكمة من الجهة الإدارية إيضاح ذلك التعارض بعد أن أعادت الطعن للمرافعة بجلسة 16/ 4/ 2005 إلا أن الجهة الإدارية قدمت مذكرة من هيئة قضايا الدولة تضمنت دفاعا عن الجهة الإدارية المطعون ضدها دون أي معلومات فنية من الجهة الإدارية لإزالة ذلك التضارب حيث أن المسألة المطلوب إزالة التناقض فيها مسألة فنية وليست مسألة دفاع قانوني وكان أولي الهيئة المدافعة إيداع الرد الذي يزيل ذلك التناقص دون ذلك الدفاع القانوني الذي لا سند له عليه فإن المحكمة وقد أجرت المقارنة بين المخالفات المنسوبة للطاعن والقرار المطعون فيه قد ثبت لها أن القرار المطعون فيه وقد صدر بإزالة الأوراق من السادس حتى الحادي عشر قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون حيث أن الترخيص رقم 510 لسنة 1988 قد صدر ببناء دور أرضي محلات وعشرة أدوار علوية وغرفة سطح بالدور الحادي عشر وأن المخالفات المنسوبة للطاعن عبارة عن بناء في الردود الخاصة بالأدوار المشار إليها تكمله بناء الدور الحادي عشر بدون ترخيص وعدم تنفيذ سلم الهروب طبقا لرسومات العقار.
ومن حيث عن المخالفات المنسوبة للطاعن وقد تمثلت في تكملة بناء الدور الحادي عشر دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وعدم الارتداد بالواجهة في الدواء المشار إليها بالمقدار المقرر قانونا وعدم تنفيذ البناء طبقا للرسومات والتصميمات التي منح الترخيص على أساسها وذلك بعدم تنفيذ السلم القانوني للعقار فإن الطاعن قد قدم للمحاكمة الجنائية عن هذه المخالفات في الجنحة رقم 2941 لسنة 1992 جنح بلدية سيدي جابر وصدر حكم فيها بجلسة 23/ 8/ 1993 بانقضاء المدة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ إصدار الترخيص وتحرير محضر المخالفة وبالنسبة للمخالفة المتعلقة بعدم تنفيذ السلم القانوني فقد تبين من المستندات أن الطاعن قد تقدم بطلب للإدارة الهندسية بحي شرق يفيد تعديل مكان السلم موضوع الترخيص 510 لسنة 1988 واستوفي كافة الرسومات الهندسية والرسومات الفنية وموافقة جهاز تعمير سموحة على ذلك التعديل وتم تنفيذ تلك التعديلات بموجب تقرير حي شرق الإسكندرية والمؤرخ 23/ 12/ 1992.
وأنه عن المخالفة المتعلقة بالارتدادات غير القانونية فإن البين من تقرير المعاينة بمعرفة حي شرق الإسكندرية والإدارة الهندسة أن الارتدادات غير القانونية في الأجزاء التي تم تقفيلها بأسقف غير خرسانية من الاسبستوس والالومنيوم وهي أعمال خفيفة فضلا عن تلك الأدوار مشغولة بالسكان وغالبا تتم بمعرفتهم ولم يكن للطاعن صلة بتنفيذها وعليه قضت المحكمة ثم ببراءة الطاعن مما نسب إليه في هذا الخصوص وقد أصبح هذا الحكم نهائيا يضاف إلى ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مجرد تقفيل البلكونات بمواد محمولة وليست حاملة وبدون هدم حوائط أو بنائها ومن غير تعديل وصفها كشرفة (بلكونة) ولا تعديل في أجزاء المنزل القائمة فعلا وبدون تأثير على سلامة المبني فإن هذا التقفيل لا يعتبر من الأعمال المحظور القيام بها وفقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته (الطعن رقم 3388 لسنة 41ق. عليا جلسة 22/ 2/ 1998)، وباعتبار أن الأعمال المشار إليها في الطعن القائم قد تمت على هذا النحو وذلك حسبما ثابت من الحكم الجنائي المشار لايه وأنها أعمال من الاسبستوس والألومنيوم غير خرسانية وهي أعمال خفيفة فإنها تعتبر من التعديلات البسيطة التي قد تتطلبها الظروف المعيشية واليومية باعتبار أن يمكن فصل المواد المستخدمة في هذه الأعمال ونزعها ونقلها بدون هدم أو إلحاق خسارة بالمبني ومن ثم فإن القرار الصادر بإزالة هذه الأعمال يكون غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه بين مما سبق أن قرار الإزالة لم يصدر بإزالة المخالفات التي سبق إيقافها بقرار الإيقاف بل صدر القرار بإزالة خمسة أدوار سبق الترخيص وبناء على أسباب ثبت عدم صحتها بالحكم الجنائي وأحكام القانون المنظمة للإزالة وهو إزالة الأعمال التي تجاوز غرفة الغسيل بالدور الحادي عشر يكون هو القدر الصحيح من ذلك القرار ومن ثم يتعين إلغاء القرار فيما تجاوز ذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر برفض الطعن فإنه يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في محله حريا بالإلغاء عدا ما سبق ذكره بالنسبة للدور الحادي عشر.
ومن حيث إنه من يحقق في بعض طلباته ويتحجج في تعقيبها أولا في يتعين الحكم على الطرفين بالمصاريف مناصفا إعمالا لحكم المادة مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من سلامة القرار المطعون فيه بجميع أجزائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضي به من إزالة الأدوار من السادس حتى العاشر وحجرة السطح بالدور الحادي عشر على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 1/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات