الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7361 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محمد عبد الرازق سالم

ضد

1) رئيس مجلس إدارة بنك مصر …………………… بصفته
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن التأديبي رقم 404 لسنة 6ق بجلسة27/ 2/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 24/ 4/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن التأديبي رقم 404 لسنة 6ق بجلسة 27/ 2/ 2002 والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة في تقرير الطعن-الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار جزاء خفض وظيفته وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأرفق بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه-بعد إعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا-الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخفض الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة "فحص" بجلسة 5/ 5/ 2004 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 9/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/ 12/ 2004 وصرحت بإيداع مذكرات خلال عشرة أيام حيث أودع البنك المطعون ضده مذكرة اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة السابعة "فحص" إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "فحص" للاختصاص، ونظر أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 14/ 2/ 2005 وبالجلسات التالية لها حيث قدم الحاضر عن البنك المطعون هذه بجلسة 9/ 5/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها، وبذات الجلسة قررت الدائرة المذكورة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 5/ 2005 وصرحت بإيداع مذكرات خلال عشرة أيام حيث أودع البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 9/ 7/ 2005 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 28/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه-في أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 404 لسنة 6ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 8/ 9/ 2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة أجزائه وببراءته مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر الطاعن بأنه يعمل مراقب توظيف بفرع بنك مصر للمعاملات الإسلامية بالزقازيق وأخطر بتاريخ 12/ 5/ 2001 من إدارة البنك بالقاهرة بمجازاته بخفض الوظيفة وأن ذلك طبق لنص البند 73 من لائحة الجزاءات وذلك لإصداره كروت فيزا وماستر كارد بدون ضمانات للعديد من العملاء والعاملين بالفرع، وكذا زيادة بعض القروض للعملاء المتعثرين بطريقة لا تتناسب مع دخولهم الشهرية مما أدي إلى تراكم المديونية، ونعي الطاعن على هذا القرار صدوره من غير مختص بإصداره إذ المختص هو رئيس مجلس إدارة البنك في حين أن الإخطار الموجه إليه موجه من الإدارة العليا للبنك، كما صدر القرار المطعون فيه على زعم أنه هو الذي يقوم بإصدار الفيزا كارد في حين أن تتبع إجراءات الإصدار يبين أن دوره يقتصر على إرشاد العميل بشأن ملئ طلب استخراج الفيزا، كما أنه قد شاب القرار المطعون فيه عيب التعسف في استعمال السلطة حيث لم تحدد الوقائع المنسوبة إليه تحديدا كافيا، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 27/ 2/ 2002 قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من مما ورد بتقرير الإدارة العامة لتفتيش الحاسب الآلي بالبنك وما ورد بالتحقيقات من أن الطاعن هو المسئول عن أعمال الفيزا ومتابعة الأرصدة المدنية وأنه المسئول عن رفع حدود الكروت وأنه أساء استغلال التعليمات المنظمة لإصدار هذه الكروت والتي أجازت إصدار الكروت لبعض العملاء دون ضمانات بأن توسع بدون ضوابط في إصدار هذه الكروت بطريقة لا تتناسب مع الدخول الشهرية لهؤلاء العملاء، فضلا عن قيامه برفع حدود الكروت لتغطية تجاوزاتهم بدلا من حثهم على السداد مما أدي إلى تراكم المديونية وتضخمها، بالرغم من أنه المتعين عليه التحوط والحرص على إصدار الكروت لهؤلاء العملاء، بأن يكون حد الكروت يتناسب مع الدخل الشهري للعميل، إلا أنه قام بدون اكتراث بمصلحة البنك بإصدار الكروت محل التحقيق دون مراعاة ذلك على نحو ما شهد به كل من/ سيد عباس أمين-مدير إدارة فرع الزقازيق للمعاملات الإسلامية بالبنك، ومحمد صبري زينهم مراقب الشئون المصرفية بالبنك المذكور من أن الطاعن هو المسئول عن إصدار الكروت وزيادة حدودها الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة وعدم المحافظة على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.
الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبيا، وتناول الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بالرد على ما ذكره بأنه غير مختص بإصدار الكروت وأن توقيعه على طلبات الكروت قبل عمل لجنة الائتمان بالفرع هو استيفاء للطلب وتحريره للعميل، إذ أنه المسئول عن بيانات الطلب وله توقيع ثاني على طلبات إصدار الفيزا وعليه خلص الحكم المطعون فيه إلى قضائه السابق بيانه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على : أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب وذلك لاستناده إلى أقوال مرسله ولم يستند إلى نص في قانون أو لائحة أو قرار تنظيمي، ولم يثبت إسناد أعمال الفيزا كارد له بقرار، ولم يتناول التحقيق سوى التراشق بالتهم للإفلات من المسئولين في غيبه السلطة المختصة بالبنك مما أوقعه في شرك الجزاء، إذ أن السائد ومن واقع الأوراق والتحقيقات هو شيوع المسئولية خاصة في غيبه توصيف الوظيفة وبطاقتها، وأنه يؤكد ذلك أنه ولأول مرة أصدر مجلس إدارة البنك بتاريخ 5/ 12/ 2001 المنشور الدوري رقم 3041 بوضع سياسات ائتمانية لتنظيم قرار منح الائتمان على ذمة بطاقات الائتمان.
أن القرار الطعين شابه الفساد في الاستدلال-إذ أن المنسوب إليه هو إصدار كروت وفيزا والماستر كارد بلا ضمان وزيادة حدود بعض العملاء المتعثرين وقد استند الحكم في ذلك إلى التحقيقات وبشهادة مدير الفرع/ سيد عباس، ومحمد صبري زينهم مراقب الشئون المصرفية بالفرع، وذلك مردود عليه بأن نموذج إصدار الكارد يتضمن بيانات تكتب بمعرفته وتوقع منه ثم ترفع إلى مدير الفرع والمراقب المختص لاعتمادها وإرسالها إلى مركز الإصدار بالمركز الرئيسي للبنك بالقاهرة، ويقطع ذلك بأن اختصاصه يقف عند هذا الحد ومهمته هي جذب العملاء وملئ النموذج ورفعه للمسئولين، وتم سؤال مدير الفرع في التحقيق رقم 64 لسنة 2000 عن أسباب إصدار بطاقات للشخصيات العامة بدون ضمان فأجاب بأن ذلك بناء على تعليمات وردت للفرع من مركز البطاقات وبدون تقديم أي ضمانات نقدية وأن الضمان الوحيد هو المكانة الاجتماعية دون تحديد الحدود التي تمنح وقدم المدير تلك التعليمات، وأن العاملين بالبنك الذين صدر لهم كروت هم في قبضه البنك، وأوص مدير مركز البطاقات بالبنك الرئيسي أثناء التدريب بعدم وقف أو إلغاء الكروت ويستعاض عن ذلك بتحصيل فوائد، كما ذكر مدير البنك بالتحقيق المشار إليه بأن المسئول عن رفع حدود الكروت للعملاء هو محمد صبرى زينهم مراقب الشئون المصرفية، كما قرر هذا الأخير بأقواله بأن سبب زيادة المديونية يرجع إلى حالة انخفاض المعيشة، وتلك هي أقوال المذكورين اللذين قال عنهما الحكم المطعون فيه بأنهما شاهدان على إدانته.
الإخلال بحق الدفاع والحكم بغير الثابت بالأوراق وذلك على سند من تجاهل الحكم المطعون فيه دفاعه والالتفات عنه حيث أودع مستنداته ومذكراته ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لها وتجاهل مذكرة النيابة الإدارية بشأن إدانة مدير الفرع السابق/ محمد عباس أمين وحفظ ما نسب إليه لعدم الأهمية وذلك بالمخالفة لما أدلي به المفتش بالبنك الذي أعد تقرير الإدارة العامة لتفتيش الحاسب الآلي.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن-فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يصنع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له …" وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: 1-لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيده مدته في المرد الواحدة عن خمسة عشر يوما …
لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1-8 من الفقرة الأولى من المادة …
للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9-11 من المادة 82 ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا.
لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها-عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتجين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية-توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة من هذا القانون. ويكن التظلم هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
…………………….. …………………….."
ومن حيث إن الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972-معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984-قد قضت بصدد أعمال نص المادتين والمادة من القانون المشار إليه بأن المشرع حدد سلطات التأديب واختصاص كل منها سواء في توقيع الجزاء أو التعقيب عليه، وأن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدني، كما لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو الاستثناء، وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام، كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة أو القطاع العام لا يمكن مجال من الأحوال اعتباره تفويضا تشريعيا إذ أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقا لأحكام الدستور، وعليه لا يجوز أن تتضمن لائحة العاملين الشركة نصا يخالف نص المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام (الطعنان رقم 1368، 1430 لسنة 43 قضائية جلسة 18/ 1/ 2001).
ومن حيث إنه على هذا المقتضي ولما كان سلطة توقيع الجزاءات الواردة في المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه على شاغلي الدرجة الثانية إنما تنعقد لمجلس الإدارة، وكان الثابت من بيان حالة الطاعن الوظيفية الذي حوته حافظة مستندات البنك المطعون ضده المقدمة بجلسة 9/ 5/ 2005 "فحص" أن الطاعن التحق بالعمل بالبنك المطعون ضده بتاريخ 16/ 4/ 1979 بوظيفة مصر في (ب) ورقي إلى وظيفة مصرفي ( أ ) بتاريخ 30/ 6/ 1983 وبلغ مرتبه الأساسي (416/ 7102 جنيه)، ومن ثم فإن مرتبه الأساسي-يجاوز الأجر السنوي المقرر لشاغلي الدرجة الثانية من درجات وظائف العاملين بالقطاع العام، الأمر الذي تعادل معه وظيفته مصرفي ( أ ) الدرجة الثانية من درجات الوظائف الواردة بالجدول رقم العاملين بالقطاع العام معدلا بالقانونين رقمي 31 لسنة 1983، 53 لسنة 1984، ومن ثم فإن السلطة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على الطاعن إنما تنعقد لمجلس إدارة الطاعن يشغل وظيفة تعادل درجتها الدرجة الثانية من درجات وظائف العاملين بالقطاع العام، ولما كان الثابت أن الإدارة العامة للتحقيقات بالبنك المطعون ضده أعدت تقريرها بنتيجة التحقيقات رقم 64 لسنة 2000 الذي أجرته مع الطاعن وآخرين بشأن ما نسب إليهم من مخالفات تتعلق بإصدار كروت فيزا وماستر كارد بحدود كبيرة دون ضمانات تتناسب وإجمالي قيمة حدود الكروت المصدرة عميل، وكذلك للعاملين بالبنك تجاوز متوسط الدخل الشهري ورفع الحد الشهري وعدم اتخاذ إجراءات نحو إيقاف الكروت أو تخفيض حدودها للمتعثرين وعدم متابعة العملاء وحثهم على سداد الأرصدة المدينة، واقترحت الإدارة العامة للتحقيقات بناء على ما يتعين لها مجازاة الطاعن-رئيس قسم الائتمان ومسئول الفيزا بخفض الوظيفة طبقا لنص المخالفة رقم 73 من لائحة جزاءات البنك وعرض هذا التقرير على رئيس مجلس إدارة البنك حيث وافق على ما جاء به بتاريخ 19/ 4/ 2001، ومن ثم يكون قرار مجازاة الطاعن بخفض وظيفته الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره وبالمخالفة تنص المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه والتي أناطت بمجلس الإدارة سلطة توقيع الجزاءات على شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد وقع مشوبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره من سلطة غير مختصة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، ولا ينال من ذلك ما قد تتضمنه لائحة الجزاءات للعاملين بالبنك المطعون ضده من تحديد سلطة توقيع الجزاءات على العاملين به على نحو يخالف أو يغاير ما نصت عليه المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام من تحديد السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين إذ أنه تحديد المشرع للسلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات لكل فئة من فئات العاملين وفي الحدود التي حددتها لكل سلطة إنما هدف به تحقيق ضمانه كعامل عند مساءلته تأديبيا بما لا يجوز معه للائحة إهدار الضمانات التي تفياها المشرع من وراء ذلك على نحو قضت به دائرة توحيد المبادئ على ما سلف تبيانه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا القضاء وقضي برفض الطعن المقام من الطاعن على قرار مجازاته بخفض وظيفته، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته لصدوره من غير مختص بإصداره، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات