الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7190 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى ………………………. بصفته
ومن بعده/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي ….. بصفته

ضد

محمد طلعت عبد القادر
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 98 لسنة 32ق بجلسة30/ 5/ 1999

الإجراءات

بتاريخ 26/ 7/ 1999 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها في الطعن رقم 98 لسنة 32ق بجلسة 30/ 5/ 1999 والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 59 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (22333.72 جنيه) وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن بصفته–للأسباب الواردة في تقرير الطعن-الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار التحميل رقم 59 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (22333.72 جنيه)، وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء بصحة قرار التحميل.
ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أودع وكيل البنك الطاعن ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلاف كل منها وإعلان بتصحيح شكل الطعن بإقامته من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى بدلا من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الجيزة، كما أودع لدى حجز الطعن للتقرير مذكرة بدفاع البنك طلب في ختامها : أولا-قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار التحميل رقم 59 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (22333.72 جنيه) وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء بصحة قرار التحميل.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه-وبعد الطعن للمطعون ضده على النحو المقرر قانونا- الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 28/ 2/ 2005 وفيها مثل المطعون ضده بشخصه، كما أودع البنك الطاعن خلال فترة حجز الطعن للحكم مذكرة بدفاعه طلب فيها أولا-قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانيا-بإعادة الطعن للمرافعة والتصريح بإدخال السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي ومقره أسيوط باعتباره صاحب الصفة إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2004 بتقسيم بنوك التنمية إلى قطاعات.
ثالثا-وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار رقم 59 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده (الطاعن) بمبلغ (22333.72 جنيه) وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعد ضم الطعن رقم 6748 لسنة 45ق. عليا المرفوع من المطعون ضده، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 9/ 7/ 2005 وفيها نظر حيث قررت الحاضر عن البنك الطاعن أن اسم البنك تغير إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي ومقره أسيوط، وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر المطعون ضده بجلسة 8/ 10/ 2005 وقدم مذكرة بدفاعه في الطعن-ضد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي-طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر في الطعن رقم 98 لسنة 32ق بجلسة 30/ 5/ 1999 فيما قضي به من إلغاء قرار التحميل رقم 59 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (22333.72 جنيه) وما يترتب على ذلك من آثار، كما قدم الحاضر عن بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي بجلسة 17/ 12/ 2005 حافظتي مستندات طويتا على المستندات المبنية على غلافيهما ومذكرة بدفاع بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 3/ 2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
حيث إن عناصر الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه-في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 98 لسنة 32ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بتاريخ 12/ 4/ 1998 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة مشتملاته، وذكر شرحا لطعنه بأنه بتاريخ 23/ 12/ 1997 أخطره البنك المطعون ضده بقرار الجزاء رقم 112 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1997 متضمنا مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه الأصلي والمصرفي، مع تحميله بما يتعذر تحصله لما نسب إليه، ونعي على هذا القرار صدوره من غير مختص بإصداره إذ أنه يشغل الدرجة الثانية والمختص بإصدار قرار الجزاء لشاغلي هذه الدرجة هو مجلس الإدارة وليس رئيس مجلس الإدارة، وعدم تعرض التحقيقات للسبب الذي قام عليه قرار الجزاء وهو تسهيل منح قرض للمدعو/ سيد عبده الحويحي بموجب توكيل صادر للعميل سيد محمد مرسي بضمانات غير كافية، وانتفاء ركن الخطأ في جانبه حيث لم يواجه في التحقيق بالسبب الذي من اجله صدر القرار المطعون فيه، وانتفاء ركن الضرر بالنسبة للبنك فيما تضمنه القرار من تحميله بما قد يتعذر تحصيله وخلص المطعون ضده بصحيفة طعنه التأديبي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وأثناء نظر الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية أضاف الطاعن إلى طلباته طلبا جديد وهو طلب إلغاء القرار رقم الصادر في 23/ 11/ 1998 بكافة مشتملاته، كما أودع صحيفة بتعديل طلباته بإضافة هذا الطلب طلب في ختامها الحكم إلى طلب إلغاء القرارين رقمي 112 لسنة 1997، 59 لسنة 1998 فيما تضمناه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله بمبلغ (22333.72 جنيه) وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 30/ 5/ 1998 قضت المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 59 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (22333.72 جنيه) وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الطعن في القرار رقم 112 لسنة 1997 الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه-على سند من التحقيقات وتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بالبدرشين لفحص أعمال الطاعن وآخر وتقرير غدارة التفتيش والرقابة ببنك التنمية بالجيزة، وخلصت المحكمة بحكمها المطعون فيه في هذا الشق من الطعن إلى ثبوت قيام الطاعن بتسهيل منح قرض للسيد/ سيد عبده الحويحي بموجب توكيل للمدعو/ سيد محمد مرسي بضمانات غير كافية، وعليه يكون قرار مجازاته قد استند إلى صحيح حكم القانون ومحمولا على كامل سببه المبرر له، وقد تناول الحكم المطعون فيه الرد على ما دفع به الطاعن من صدور القرار من غير مختص بإصداره.
وفي مجال قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 59 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1998 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (22333.72 جنيه) شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن قيام المسئولية عن ذلك يستلزم توافر عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه ولئن كان قد ثبت ثمة خطأ في جانب الطاعن طبقا لما سبق فإن الخطأ لا يستلزم بالضرورة وجود ضرر، وأن الطاعن لم يعتمد قرار منح القرض محل التحقيق وحده وإنما كانت هناك لجنة تسمي لجنة القروض بالبنك وهي المنوط بها دراسة كافة المستندات المقدمة من العميل طالب القرض، وعليه فإن المسئولية لا يتقرر بها الطاعن وحده وإنما بلجنة القروض جميعها، الأمر الذي يعني أنه ولئن كان هناك خطأ من جانب الطاعن وضرر قد لحق البنك إلا أن علاقة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذي لحق البنك لم تتوافر وذلك لعدم إنفراد الطاعن بالمسئولية نحو منح هذا القرض، ومن ثم لا يكون خطأ الطاعن سببا مباشرا للضرر الذي حدث وعليه يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (22333.72 جنيه) غير قائم على سببه المبرر له في هذا الشق، وخلصت المحكمة إلى حكمها السابق بيانه في هذا الشق من الطعن وهو المطعون فيه بالطعن الماثل.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل يقوم على الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وذلك فيما قضي به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار رقم 59 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحميل الطاعن (المطعون ضده بالطعن الماثل) بمبلغ (22333.72 جنيه)، وذلك على سند مما انتهت إليه النيابة الإدارية من أن تبعة المسئولية تقع على كل من المطعون ضده وآخر استنادا إلى أنه منوط بهما اتخاذ إجراءات الصرف للقروض التي تم منحها من البنك في حدود النصاب المسموح به والتأكد من الضمانات من خلال معاينة الثاني للمنشأة أو العقارات المطلوب منح القرض عنها والتي هي محل ضمانات من جانب العميل، وأنه في ضوء ذلك وما ورد بمذكرة إدارة الشئون القانونية من قيام المطعون ضده بالتسهيل للمدعو/ سيد عبده الحويحي الحصول على قرض قيمته 27498 جنيه بموجب توكيل صادر للعميل سيد محمد موسي بضمانات غير كافية مما حدا بالبنك إلى توقيع الجزاء على المطعون ضده، وصدر الحكم المطعون فيه في شق منه بتأييد الجزاء الموقع عليه، ويرتبط قرار التحميل بقرار الجزاء وذلك لاتحاد الموضوع، كما أن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية وبإقرار كل من السيدين/ أحمد عبد السلام حسن، وعبد الغني عبد الباسط سعد الله من قيام المطعون ضده بالاستئثار وآخر بمنح القرض واعتماده وختمه دون إتباع التعليمات قبل صرف قيمة القرض وكان الصرف قد تم بناء على تعليمات منه شخصيا، وقد ثبت للجنة التحميل بالبنك توافر عناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه بين الخطأ والضرر في حق المطعون ضده وآخر حيث قام المطعون ضده بصفته كمدير لبنك قرية البدرشين بتسهيل فتح قروض للعملاء بضمانات غير كافية مما أضف من قدره البنك على تحصيل مديونياته قبل العملاء المتقاعسين عن السداد وترتب على ذلك ضرر لحق بالبنك، وأن الثاني (الآخر لم يتوخ الدقة والأمانة عند إعداده معاينة ضمانات القرض الممنوح للعميل سيد عبده الحويحي وما استظهرته النيابة العامة والنيابة الإدارية ومسئوليتهما الشخصية عن ذلك الأمر الذي انتهت معه لجنة التحميل إلى تحميل المطعون ضده والسيد/ عاطف عبد الحميد بقيمة رصيد القرض محل المخالفة والممنوح للعميل المذكور والذي تعذر تحصيله والبالغ قدره (44667.440 جنيه) وذلك مناصفة بينهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون، الأمر الذي يكون قرار التحميل الصادر بتحميل المطعون ضده قد صدر متفقا وصحيح الواقع والقانون ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بإلغائه قد شابه عيب الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مشروعية قرار التحميل إنما تقوم على أساس إتيان الموظف لفعل أو امتناع يمثل خطأ في حقه ويترتب عليه ضرر يرتبط به بعلاقة سببيه بحيث يكون القرار هو النتيجة الطبيعية والمباشرة لهذا الخطأ. (الطعن رقم 823 لسنة 41 قضائية عليا جلسة 19/ 9/ 1998).
ومن حيث إنه ركن الخطأ-فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد ساهم في منح قرض للعميل سيد عبده الحويحي بتوكيل صادر للعميل/ سيد محمد مرسي دون إثبات رقمه بالأوراق وباستعمال خاتم الأول في تقديم الطلب والتوقيع على إيصلات صرف ثلاث قروض باسم الأول بدون ضمانات كافية، وآخر وهو مندوب البنك/ عاطف عبد الحميد محمد الذي أجرى المعاينة للضمانات لثلاث قروض بمبلغ 27498 جنيه شاملا العمولات حتى 30/ 6/ 1994، وقد صدر القرار رقم 112 لسنة 1997 بمجازاة المطعون ضده عن هذه المخالفة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وطعن المطعون ضده على هذا القرار بالطعن التأديبي رقم 98 لسنة 32ق وقضي برفض طعنه على هذا القرار-في شق من الحكم المطعون فيه، ثم طعن المطعون ضده في هذا الشق من الحكم فيه تضمنه من رفض طعنه على قرار مجازاته المشار إليه وذلك بالطعن رقم 6748 لسنة 45 قضائية عليا وقضت الدائرة السابعة فحص فيه بجلسة 3/ 4/ 2002 بإجماع الآراء برفض الطعن، ومن ثم أضحي خطأ المطعون ضده ثابتا في حقه ثبوتا تعينيا ونهائيا.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر-فإن الثابت من الأوراق أن لجنة التحميلات بالبنك المنعقدة بتاريخ 31/ 11/ 1998 قد انتهت إلى تحميل المطعون ضده بصفته مدير بنك قرية البدرشين سابقا، والسيد/ عاطف عبد الحميد محمد بصفته مندوب الصرف لبنك قرية البدرشين سابقا بقيمة رصيد القرض محل المخالفة والممنوح للعميل/ سيد عبده الحويحي والذي تعذر تحصيله والبالغ قيده (44667.440 جنيه) حسب كشف الحساب الخاص بالعميل المذكور المقطوع من 1/ 7/ 96 حتى 15/ 10/ 1998، وذلك مناصفة بينهما على أن يخص السيد/ محمد طلعت عبد القادر مبلغا قدره (22333.720 جنيه) وقد اعتمد محضر اللجنة من رئيس مجلس إدارة البنك وصدر القرار التنفيذي المطعون فيه رقم 59 بتاريخ 28/ 11/ 1998 بتحميل المطعون ضده بالمبلغ المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق خاصة تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بالبدرشين لفحص أعمال كل من مدير البنك (المطعون ضده) والمندوب/ عاطف عبد الحميد محمد، وكذا مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 1142 لسنة 96 جيزة أول-أن المطعون ضده والمندوب/ عاطف عبد الحميد محمد كالمسئولين عن اتخاذ إجراءات الصرف للقروض وذلك من خلال العمل المنوط بهما حيث قام المطعون ضده باعتماد مستندات القروض للعميل/ سيد عبده الحويحي واعتماد صرفها للمدعو/ سيد محمد مرسي بخاتم الأول وتوقيع الثاني دون أن يبين أن ذلك قد تم بموجب التوكيل رقم 353/ ـ توثيق البدرشين بتاريخ 14/ 11/ 1998، وقد تم اعتماد وصرف ثلاثة قروض بمبلغ إجمالي قدره (23950 جنيه) وهي عبارة عن ثلاثة قروض بخلاف قرض آخر تم أيضا باسمه وتحمل خاتم المستلم وذلك بخلاف العمولات حيث بلغت قيمة المديونية حتى 30/ 6/ 1994 مبلغ (27498 جنيه) ولم يتم سداد مبلغ القرض حيث بلغت قيمته المقطوعة بالفوائد والعمولات حتى 15/ 10/ 1998 مبلغ مقداره (22333.720 جنيه)، وذلك بضمانات غير كافية، وكان أول هذه القروض قد منح في 16/ 8/ 1992 عن منشر بلح والثاني بتاريخ 30/ 11/ 1993 قرض خدمة طماطم، والثالث بتاريخ 30/ 11/ 1993 تسمين عجول وبموجب معاينة خطيرة مواشي العميل سيد عبده الحويحي وغير موقع على المعاينة من العميل المذكور ونظرا لعدم سداد قيمة القروض من جانب العميل/ سيد عبده الحويحي أو المدعو/ سيد محمد مرسي فقد قام المطعون ضده ومندوب البنك/ عاطف عبد الحميد الذي أجرى المعاينة لضمانات القروض، وفتحي أبو بكر مصطفي بتاريخ 16/ 4/ 1994 بتوقيع حجز على (20 رأس ماشية) للمدعو سيد محمد مرسي بحظيرة ملحقة بمنزله وقيمة رؤوس الماشية (35000 جنيه) كما قام المطعون ضده ومعه المذكورين بتاريخ 16/ 4/ 1994 بتوقيع حجز على عدد خمسة شعر رأس ماشية بحظيرة ملحقة بمنزل سيد عبده الحويحي قيمتها (25215 جنيه) وكان ضمان القرض للعميل سيد عبده الحويحي هو منزله بناحية سقارة مركز البدرشين بجوار مسجد سيدي سلام، كما أن محل الضمان للمدعو/ سيد محمد مرسي هو منزله الكائن بسقارة بجوار مسجد سيدي سلام، وقد عين هذا الأخير حارسا على الحجوزات التي تم توقيعها وعند اتخاذ مدير البنك (المطعون ضده) إجراءات بيع الحجوزات ولم يجدها وقيدت ضد العميل/ سيد عبده الحويحي والمدعو/ سيد محمد مرسي القضيتين رقمي 2154، 2156 جنح البدرشين وقضي فيهما غيابيا مع الحبس 3شهور لكل منهما كما قام المدعو/ سيد محمد مرسي بتحرير شيك بمبلغ (60000 جنيه) عن مديونيته ومديونية العميل/ سيد عبده الحويحي بتاريخ 1/ 6/ 1994 وتم تقديمه للبنك ونظرا لعدم وجود رصيد له حررت ضده الجنحة رقم 3679 لسنة 1994 وقضي فيها بالحبس ثلاث سنوات وكفالة (1000 جنيه)، كما يبين من الأوراق أنه قد صدر حكم في المحضر رقم 13686 لسنة 2004 جنح البدرشين ضد المتهم/ محمد عبده الحويحي بجلسة 24/ 11/ 2004 بالحبس غيابيا لمدة سنة ولم يستأنف المذكور حتى 14/ 12/ 2005، ولم ينفذ ذلك الحكم رغم طلب البنك الطاعن تنفيذه من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام حسبما ذكر البنك الطاعن، ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم ورغم مضي أكثر من عشر سنوات على تاريخ استحقاق البنك الطاعن للقرض المنصرف للمدعو/ سيد محمد مرسي لحساب العميل/ سيد عبده الحويحي وصدور الأحكام الجنائية ضدهما وتقاعسهما عن سداد القرض محل المخالفة وقد تعذر على البنك الحصول على مستحقاته وتبديد المدعو/ سيد محمد مرسي لرؤوس الماشية التي قام المطعون ضده منذ البداية بالحجز عليها وهو ما يتم عن انصراف النية نحو عدم سداد القرض والاستيلاء على أموال البنك في حين أن وعاء الضمان هو منزل المحجوز عليه/ سيد عبده الحويحي والذي كان يجب توقيع الحجز عليه والتصرف فيه في حينه بدلا من الحجز على رؤوس الماشية التي يسهل للمحجوز عليه والحارس التصرف فيها وبالتالي إلحاق الضرر بأموال البنك، وفي ضوء ما تقدم جميعه يكون الضرر الذي لحق البنك من جراء خطأ المطعون ضده قد تحقق بعد مضي المدة المشار إليها على تاريخ استحقاق البنك للقرض الممنوح للعميل/ سيد عبده الحويحي والذي صرف للمدعو/ سيد محمد مرسي بموافقة واعتماد المطعون ضده والمندوب/ عاطف عبد الحميد محمد، الأمر الذي يكون معه قرار البنك رقم 59 بتاريخ 23/ 11/ 1998 بتحميل المطعون ضده بمبلغ (22333.22 جنيه) بنصف قيمة القرض وفوائد وعمولاته المستحق على العميل/ سيد عبده الحويحي حتى 15/ 10/ 1998 قد صدر متفق مع الواقع وأحكام القانون الأمر الذي يتعين القضاء يرفض الطعن عملية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك على سند من أن الطاعن لم يعتمد قرار منح القرض وحده وإنما كانت هناك لجنة تسمي لجنة القروض بالبنك وهي المنوط بها دراسة كافة المستندات المقدمة من العميل طالب القرض وأن المسئولية لم ينفرد بها الطاعن وجده وإنما بلجنة القروض جميعها، إذ أن ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لم يقم عليه دليل من الأوراق محل الطعن التأديبي أو الطعن الماثل وغنما كان اعتماد المطعون ضده (مدير البنك) للمستندات الخاصة بالقرض والموافقة على صرف القرض له وحده وبناء على معاينة مندوب البنك/ عاطف عبد الحميد محمد، ولم تكن هناك لجنة من غيرهما لدراسة ومراجعة مستندات القرض، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب في قضائه في هذا الخصوص الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 98 لسنة 32ق على التحميل كذلك.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 98 لسنة 32ق تأديبية المالية على النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات