الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 1/ 4/ 2006 في الطعن رقم 7163 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

نادي محمد إبراهيم أيوب

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة ………… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الطعن رقم لسنة 43ق بجلسة28/ 2/ 2001م

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 28/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7163 لسنة 47ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الطعن رقم لسنة 43ق بجلسة 28/ 2/ 2001 فيما قضي به في شقه الأول من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 12 لسنة 2000 شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا أولا: بإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم 19 يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وثانيا: تعديل الجزاء الموقع على الطاعن بما يتناسب وحجم المخالفة المنسوبة إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى البنك المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 19/ 2/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن ثلاث مذكرات بدفاعه صمم فيها على طلباته بينما قدم البنك المطعون ضده حافظتي مستندات طويت الثانية منها على صوت من الالتماس المقدم من الطاعن لرفع الجزاء بتاريخ 14/ 6/ 2000، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 والجلسات التالية وبجلسة 25/ 2/ 2006 مضي الطرفان والتمسا إصدار الحكم في الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن الطعن قم لسنة 43ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في 7/ 10/ 2000 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرارين رقمي ، لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا تعديل الجزاءات الموقعة ضده بما يتناسب وحجم المخالفات المنسوبة إليه وما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه يعمل أخصائي تنمية ببنك قرية المناشلة فرع شبراخيت وأثر اكتشافه مخالفات وحدوث استفزاز من رئيسه أجرى معه تحقيق خلص إلى مجازاته بخصم 19 يوما من راتبه إعمالا للقرار رقم لسنة 2000، وأنه توجه أثر علمه بالقرار إلى رئيس مجلس إدارة البنك الرئيس بدمنهور لعرض الأمر عليه فلم يمثل له واعتبر حديثه غير لائق وأحال إلى الشئون القانونية التي انتهت إلى إصدار القرار رقم لسنة 2000 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لتحدثه بأسلوب غير لائق مع رئيسه، وأنه تظلم من هذين القرارين إلا أن تظلمه رفض مما حدا به إلى إقامة طعنه على القرارين المذكورين لعدم تناسب الجزاء مع المخالفات المنسوبة إليه وانعدام السبب والتعسف من جانب البنك.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 2/ 2001 قضت بالنسبة للقرار رقم لسنة 2000 (محل الطعن الماثل) بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وعدم إحاطة المحكمة بالثابت بالأوراق واعتمادها على أقوال مرسلة، والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع والتعسف ومغالاة جهة الإدارة وعدم التناسب بين الجزاء والمخالفات المنسوبة للطاعن وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه يعن لهذه المحكمة أن تشير بداءة إلى أن نطاق الخصومة المطروح عليها في الطعن الماثل هو الطعن في الشق الأول من الحكم المطعون فيه الخاص بالقرار رقم لسنة 2000 دون أن يغير من ذلك ما يعين لهذه المحكمة – بموجب الشهادة الصادر من جدول هذه المحكمة المؤرخة 6/ 3/ 2006 من وجود طعن أخر على ذات الحكم برقم 7233 لسنة 47ق. عليا على الشق الثاني من الحكم والمتعلق بالقرار رقم لسنة 2000 والذي أهمل الخصوم في الإرشاد عنه منذ بداية نظر هذا الطعن، ذلك أنه ليس ثمة ارتباط بين القرارين محل الحكم المطعون فيه باعتبار أن كل قرار منهما مستقل عن القرار الأخر في وقائعه والجزاء الصادر بشأنه وبالتالي فإنه لما كان الطعن الماثل مهيأة للفص فيه فإن المحكمة سوف تتصدي للفصل في هذا الطعن، حتى يمكن بعد ذلك ضم الأوراق للطعن الآخر للفصل في الشق الخاص به لاسيما وأن الطعن المشار إليه مازالا موجودا بهيئة مفوضي الدولة.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن الماثل فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام سنده بعدم قبول الطعن على القرار رقم لسنة 2000 لرفعه بعد الميعاد على عدم تقديم الطاعن ما يفيد تظلمه من هذا القرار على نحو يقطع الميعاد رغم ما ذهب إليه من تظلمه من هذا القرار باعتباره المكلف قانونا بإثبات ذلك، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام هذه المحكمة حافظة مستندات بجلسة 11/ 4/ 2005 طويت على صورة تظلم مقدم من الطاعن بتاريخ 14/ 6/ 2000 من القرار رقم 12 لسنة 2000 ومن ثم يتعين إزاء ثبوت تظلم الطاعن من القرار احتساب المواعيد المقررة لإقامة طعنه أمام محكمة أول درجة، وبهذه المثابة فإنه لما كان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 26/ 4/ 2000 وعلم به الطاعن في 14/ 5/ 2000 وتظلم منه في 14/ 6/ 2000 وقد انتهت لجنة التظلمات إلى رفض تظلمه في 7/ 8/ 2000 فأقام طعنه في يوم 7/ 10/ 2000 بمراعاة أن يوم 6/ 10/ 2000 أجازة رسمية حيث صادف عطلة الجمعة وبالتالي يكون الطعن التأديبي قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في هذا الشق إلى خلاف هذا القضاء فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه لعيب في الشكل فإن لها أن تفصل في موضوع النزاع متى كان صالحا للفصل فيه بدلا من إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة التي مرأت إلغاء حكمها (الطعن رقم 3780 لسنة 39ق. عليا جلسة 7/ 5/ 1994).
كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين، ومن ثم يتعين أن يقوم القرار التأديبي على سببه الصحيح الذي يبرره قانونا ألا وهو ثبوت المخالفة المنسوبة للعامل ثبوتا يقينيا لا افتراضيا ولا ظنيا وإلا كان القرار التأديبي فاقدا لركن السبب (الطعن رقم 3229 لسنة 39ق. عليا جلسة 28/ 6/ 1998).
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قام على ما ثبت في حق الطاعن المذكور من مخالفات ثلاث أولهما عدم تنفيذ الأوامر الخاصة بالعمل وثانيهما الاعتداء البسيط بالقول والفعل على رئيسه في العمل، وثالثهما تركه العمل قبل المواعيد المحددة، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرى مع العامل المذكور أن المخالفات الثلاث المذكورة ثابتة في حقه بما ورد بشكوى السيد/ أحمد على الشريف رئيس حسابات بنك قرية المناشلة من أنه يوم 11/ 12/ 1999 طلب من الطاعن نادي محمد أيوب كاتب الفيشة أن يقوم بإعداد الحركة الحسابية للقيد والسداد المندوبيتي المناشلة وغزبة جمعة إلا أنه امتنع عن ذلك وقال له "إنت رئيس حسابات شرابة خرج وأعلي ما في خيلك اركبه وأنا راح نعبيك في شوال لو حققت معي" وأنه تعلى أثر ذلك قام الشاكي بتحرير مذكرة ومحضر إثبات حالة تم التوقي عليهما من جميع العاملين بالبنك بشهادتهم على ما بدر من الطاعن الذي قام بالتهجم على الشاكي وأخذ المذكرة التي كان يحررها عنده وقام بتمزيقها وداس عليها برجه وأنه باستدعاء الطاعن للتحقيق امتنع عن المثول للتحقيق وقام بمغادرة البنك بدون إذن الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، كما أنه في صباح يوم 12/ 12/ 1999 وأثناء الحديث التليفوني بين الشاكي ومدير الفرع قام الطاعن بالتهجم على الشاكي وقال له أنه سوف يقدم ضده شكوى بالمركز وغادر بالفعل مقر العمل إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضد رئيس الحسابات الشاكي، واختتم الشاكي شكواه بأنه كلف السيدة/ زينب محروس عبد الفضيل المحاسبة بالبنك بإعداد الحركة الحسابية للقيد والسداد المندوبيتي المناشلة وعزبة جمعة بدلا من المشكو في حقه، وما ورد بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 11/ 12/ 1999 والموقع من عدد من العاملين بالبنك وما شهد به إسماعيل محمد يوسف منيسي كاتب الزفرة والأستاذ بالبنك المذكور، ومحمد أبو سيف عبد المولي مدير بنك القرية المشار إليه من أن ما ورد بمذكرة السيد/ أحمد على الشريف رئيس حسابات بنك القرية من وقائع منسوبة للمدعو نادي محمد إبراهيم أيوب صحيحة وحدثت أمام جميع العاملين بالبنك، الأمر الذي يظهر منه أن ما نسب إلى الطاعن من مخالفات صحيحة خاصة وأن الطاعن بعد أن أنكر ما نسب إليه عاد وقرر في التحقيقات أن السيدة/ زينب محروس عبد الفضيل قامت بإعداد الحركة الحسابية بالنسبة للمسدد فقط، وبررنا حدث بينه وبين رئيس الحسابات بأنه مجرد نقاش في العمل وكان نتيجة ضغط العمل وكثرة الأعمال المطلوب إنجازها وأنه قد تصالح مع الشاكي وتنازل عن المحضر المحرر في هذا الشأن فضلا عن إقراره بمغادرة العمل يوم 12/ 12/ 1999 والتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضد رئيس الحسابات وآخرين من العاملين بالبنك، وبالتالي فإن ما خلص إليه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن عن المخالفات المذكورة يكون صحيحا وقائما على سببه المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانونا متعينا القضاء برفض طلب إلغاء القرار رقم لسنة 2000 موضوعا.
ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما أشار إليه الطاعن من وقائع من نسج خياله لتبرير ما نسب إليه من مخالفات وإلباس نفسه ثبوت الطهارة والمدافع عن أموال البنك بدعوى اكتشافه مخالفات وإبلاغ رئيسه عنها وتستر الرئيس على تلك المخالفات وإحالته للتحقيق وصدور القرار الطعين بمجازاته بسبب ذلك، إذ أن ما أشار إليه الطاعن ودفاعه لا سند له من الأوراق أو التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن وشهد بها كافة العاملين بالبنك المذكور، إذ لو صح ادعاء الطاعن لكان أولي به أن يقرر ذلك في التحقيقات أو يتقدم بشكواه وما لديه من شكوك أو مستندات إلى رئاسته الأعلى خاصة وأن الأوراق أشارت إلى قيام الطاعن بالذهاب إلى رئيس مجلس إدارة البنك الرئيس بالبحيرة بغض النظر عما أثير حول هذا اللقاء وما أجرى بِشأنه من تحقيق، الأمر الذي يقطع بأن قنوات الاتصال بين الطاعن ورئاسته الأعلى كانت متاحة أمامه لإبداء ما يعن له، أما الاقتصار على إبداء هذه الوقائع أمام المحكمة فقط دون سند لها من الأوراق فإنه لا جدوى منه وتلتفت عنه المحكمة لعدم صحته.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم لسنة 2000 شكلا لرفعه بعد الميعاد، والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم لسنة 43ق تأديبية الإسكندرية بقبول طلب إلغاء القرار رقم لسنة 2000 شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات