أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامــد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7114 لسنة 44ق 0 علياالمقام من
عباس عطا حسنينضد
النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 249 لسنه 39ق بجلسة 20/ 5/ 1998 0
الإجراءات
بتاريخ 22/ 7/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7114 لسنه 44ق0ع ق الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " في الدعوى رقم 249 لسنه 39ق بجلسة 20/ 5/ 1998 والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره 0وطلب الطاعن في تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجرة وفى الموضوع بإلغائه فيما قضى به على النحو المذكور والقضاء ببراءته مما نسب إليه ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0 وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره ، والقضاء بإعادة الدعوى رقم 249 لسنه 39 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " للفصل فيما نسب إلى الطاعن مجددا من هيئة أخرى 0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 22/ 10/ 2003 وبجلسة 18/ 1/ 2004
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 27/ 3/ 2004 وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا للاختصاص ولنظره مع الطعن رقم 7016 لسنه 44ق للارتباط ، وقد نظرت المحكمة الطعن بدءا من جلسة 26/ 3/ 2005 ، وبجلسة 4/ 3/ 2006قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 29/ 4/ 2006 ومد أجله لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد لإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية وذلك بمراعاة ميعاد المسافة ، فانه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 249 لسنة 39 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية متضمنة ملف النيابة الإدارية رقم 77 لسنه 1996 دمنهور وملف تحقيقات النيابة العامة فى الجناية رقم 2916 لسنه 1996 جنايات الرحمانية وتقرير اتهام ضد أحد عشر متهما ، فيهم الطاعن ( رقم 5 ) ويعمل موظف ببنك القاهرة بفرع النصر سابقا وحاليا بفرع باكوس بالإسكندرية بدرجة مصرف ( أ ) لأنه خلال الفترة من 22/ 8/ 1993 حتى 28/ 10/ 1993 بالوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية وبنك القاهرة فرع النصر بالإسكندرية لم يؤد الواجبات المنوطه به بأمانه ولم يحافظ على أموال البنك الذي يعمل به بأن اشترك مع أخرين في إعداد تقرير علي خلاف الحقيقة عن الموقف المالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقرية المجد ترتب عليه منحها قرضا ماليا قدره (405582.57 جنيها ) مع صرف الدفعة الثانية منه بمبلغ (922570 جنيها ) فى 20/ 9/ 1993 بالمخالفة للتعليمات الخاصة بالبنك 0 ورأت النيابة الإدارية ان المخالف المذكور ( الطاعن ) وآخرين قد إرتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها في قرار الإحالة وطلبت لذلك محاكمتهم تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليهم وفقا للوصف والقيد المشار إلية بتقرير الاتهام 0
وقد نظرت المحكمة التأديبية الدعوى التأديبية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/ 5/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من الأجر لمده شهر 0
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة إلى المحالين الرابع والخامس ( الطاعن ) والسادس وهى اشتراكهم مع العاشر في إعداد تقرير على خلاف الحقيقة عن الموقف المالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقرية المجد ثابتة في حقه وأنه وإن كانت نشاط المحالين الرأي في أن التقرير موضوع الاتهام قد أعد بعد أن كان قرار منح القرض قد صدر بالفعل إلا أن ذلك لا ينفى عنهم أن الاستغلال الذي قاموا بإجرائه رغم ما تضمنه من بيانات أثبتت التحقيقات الجنائية صحتها خاصة فيما يتعلق بتعامل الجمعية السابقة معه البنوك المشار اليها بالتقرير إلا أن التقرير قد شابه نقص كبير واعتبر إعداده إهمال جسيم في التحري عن كيان الجمعية ووجودها الواقعي وان الاستغلال عن الوحدة المحلية كان ممكنا ، وأن الاستغلال هو أمر جوهري للتعرف على حقيقة العميل وأن في إغفال الاستغلال عن العميل وهويته القانونية ما يمثل إهمالا جسيما يستحق عنه الطاعن مجازاته تأديبيا ، دون أن ينال من ذلك القول بأن الاستغلال قد تم لاحقا على صرف جزء من القرض لأن هذا القول بما ينطوي عليه من تسليم بقصور الاستغلال وبهدف إلى القول بأن الخطأ الذي شاب إعداد التقرير ليس هو السبب في منح القرض إلا انه في الإخلاف عليه إن حقق الضرر ليس شرطا لتحقق المخالفة التأديبية وإنما تتحقق المخالفة بمجرد الخطأ ولو لم يترتب عليه ضرر وأنه إذا كان الاستعلام قد تم على الوجه الصحيح لا يمكن تداركه صرف الدفعة الثانيه من القرض والتي صرفت بعد إجراء الاستغلال بحوالى إسبوعين وانتهت المحكمة الى قضائها سالف الذكر 0
ومن حيث إن مبنى الطعن هو إلغاء في الاستدلال والتصدر في التسبيب وانتفاء الاتهام ولإغفال المحكمة حق الدفاع ، حيث أن الكتب الدورية والتعليمات البنكية لم تنص من قريب او بعيد علي ضروره تشكيل لجنه للاستعلام عن طالب القروض الجماعيه وأن منح القروض والموافقة لا يتعلق بنتيجة الاستعلام وأن البنك قد وافق على منح القرض للجمعية المذكورة وتم صرف دفعتين منه ولما طلبت الجمعية زيادة القرض أدى ذلك إلى الاستعلام عن الجمعية كما إن تشكيل اللجنة باطل 0 وان القرض تم بصوره صحيحة كما أن ظاهر الأوراق ينبىء عن صحتها من أوراق مشهرة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية ولها حساب جارى لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، يوجد سجلات الموظفين بالجمعية ، وأضاف الطاعن بأنه طلب من المحكمة ضم ملف قرض شركه بترول بلاعيم ×× من على القرض موضوع الطعن غلا أن الإدارة القانونية لم تقدم هذا الملف وهو قرض ثم منحه دون استعلام وانتهى الطاعن إلي طلباته سالفة الذكر 0
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن أهم واجبات الموظف أن يؤدى اعمال وظيفية بالدقه والأمانة وأن الدقة والأمانة المتطلبة في الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص علي أن يكون أداؤه لعمله صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحري في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرر ، فاذا ما يثبت فى حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف او غفلة أو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب اداء العمل بدقة وامانه ومن ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم ××× لأن الخطأ التأديبي المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد ووإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب 0
" الطعن رقم 835 لسنه 34ق عليا جلسة 23/ 12/ 1989 "
ومن حيث انه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد نسبت للطاعن أنه لم يؤد الواجبات المنوطة به بأمانه ولم يحافظ على أموال البنك الذي يعمل به بان اشترك مع آخرين في إعداد تقرير على خلاف الحقيقة عن الموقف المالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقرية المجد ترتب عليه منحها قرضا ماليا بالمخالفة لتعليمات البنك 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة تحقيقات النيابة الإدارية والنيابة العامة أن الطاعن واخرين قد أثبتوا علي خلاف الحقيقة إن الجمعية طالبة القرض محليه ولا يوجد خطر مقابل بالنسبة لها وأن سمعتها حسنه ولا يوجد ما يسئ إليها في حين إن الثابت من الأوراق أن الجمعية وهمية ولا وجود لها وقد تعلل الطاعن بأنه قام بالتحري عن الجمعية المشار إليها عن ضريبة الأهالي الذين أفادوا بحسن سمعتها ووجودها القانوني 0
ومن حيث إن الثابت في حق الطاعن أنه لم يبذل عنائه الموظف العادي بشأن التحري عن الكيان القانونى والواقعي للجمعية وأنه لو قام بذلك الامكنه إدراك وهمية وجود الجمعيه ويؤكد ذلك ما اعترف به المحال السادس رشدى خليل نور الدين والذي شارك الطاعن فى إعداد التقرير والذى انتهت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة في الطعن رقم 5676 لسنه 44ق 0 ع بجلسة 13/ 12/ 2004 إلى رفضه باجمماع الأراء ) من أنه إكتفى بالجلوس فى السيارة وقت إجراء التحري الأمر الذي يتم عن أن التحرى الذى قام به الطاعن عن الجمعية المفترضة كان صدر لم يصدر عن يقظه وتبصر مما يجب ان يكون عليه الموظف العادى ومن ثم فان الطاعن يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى بعدم ادائه لعمله بدقة وأمانه وتكون التهم المنسوبة اليه ثابته فى حقه مما يتعين معه مساءلته تاديبيا بالجزاء الموقع عليه 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذه الوجهة من النظر فانه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعى عليه فلا غير محله حريا بالرفض 0
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن فى تقرير طعنه من ان الاستعلام الذى قام به مع آخرين كان لا مقابل صرف الدفعة الثانيه من القرض موضوع المخالفه فذلك مردودد عليه بأن المخالفه الإدارية المنسوبة إليه خى جروجه علس مقتضى الواجب الوظيفى بانه لم يؤدا العمل المنوط به بالدقه والامانه بان اجرى تحريات واستعلام عن جمعيه واثبت فى تقريره انها امانه وحسن السمعه فى حين انها غير موجودة ووهمية وهذا احد جوهر الاتهام الذى صدر بناء عليه الحكم المطعون فيه وأن المسئولية التأديبية للعامل تتحقق بثبوت وقوع الخطأ فى جانبه ولم لم يثبت وقوع حذر نتيجة لهذا الخطأ كما انه قولا تتحقق المسئولية التاديبيه للعامل على الرغم من ووقوع ضرر اصاب جهة العمل والتى يعمل بها 0
فى هذا المعنى الطعن رقم 813 لسنه 34 ق 0ع جلسه 9/ 12/ 1989 "
كما لا يغير من النظر ما ساقه الطاعن في معرض طعنه من ان الظاهر كان يؤدى الى صحة إجراءات الجمعية بوجود حساب لها ببنك التنمية والإئتمان الزراعي وتعاملات مع بنوك أخرى وسدادها لعدد من الأقساط والأختام علي أوراقها صحيحة فذلك مردود عليه بأنة كان عليه وعلى لجنة التأكد من صحة الوجود القانوني على الجمعية حاليا والبحث عن هذه المستندات فى وقت الاستعلام وليس الاعتماد وعلى بيانات جاهزة ثبتت صحتها فيما قضى فالجمعية غير قائمه حاليا حتى يمكن أعمال تلك المستندات فى حقها كما ان ما أثاره الطاعن من ان هناك قروض أخرى فتحت بدون استعلام فان القاعدة المستقرة انه لا يمكن الاستشهاد بألخطا لتبرير الخطأ ، ثم أن ما يسترشد به لم يثر في شأنه أية مخالفات حتى يمكن تبرير الخطأ بحالة سليمة مطابقة للقانون مما يجعل هذا الدفاع حال من الواقعية القانونية مما يتعين معه الإلتفات عنه ، ويجعل ما صدر به الحكم المطعون فيه صحيحا مطابقا لصحيح حكم القانون 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق / / هجريا ، الموافق 10/ 6/ 2006 ميلاديا بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
