أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذالمستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7111 لسنه 44ق 0 علياالمقام من
نجوى محمد سليمان صالحضد
النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 249 لسنة 39 ق بجلسة 20/ 5/ 1998
الإجراءات
بتاريخ 22/ 7/ 1998 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب ألمحكمه الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7111 لسنه 44ق 0 ع في الحكم الصادر نمن المحكمة لتاديبيه بالإسكندرية في الطعن رقم 249 لسنه 39 ق بجلسة 20/ 5/ 1998 والقاضي بمجازاة ألطاعنه بالخصم من الأجر لمدة شهر 0وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة والقضاء ببراءتها مما اسند اليها واحتياطيا تعديل إلى الإنذار الكتابي وفى كل الأحوال ما يترتب على ذلك من آثار قانونيه 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة والقضاء بإعادة الطعن رقم 249 لسنه 39 ق إلى ألمحكمه التاديبيه بالإسكندرية للفصل فيه مجددا من هيئه أخرى 0
وقد عين لنظر الطعن إمام الدائرة الرابعة فحص طعون جلسة 26/ 3/ 2003 حيث قررت أحالته للدائرة الخامسة فحص التي قررت أحالته للدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 151/ 2005 التي نظرته بهذه الجلسة وما تلاها حيث قررت بجلسة 29/ 4/ 2006 إصداره بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاجات والمداولة قانونا 0من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه ألشكليه بمراعاة مواعيد المسافة فانه يغدو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر ألمنازعه تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 9/ 3/ 1997 أقامت النيابة الاداريه الدعوى رقم 249 لسنه 39 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب ألمحكمه متضمنة ملف قضيه النيابة الاداريه رقم 770 لسنه 1996 دمنهور وملف تحقيقات النيابة ألعامه في الجناية رقم 2916 لسنه 96 جنايات الرحمانيه وتقرير اتهام ضد أحدى عشر منها ( منهم ألطاعنه رقم 9 ) على سند أنها خلال الفترة من 22/ 8/ 1993 حتى 28/ 10/ 1993 ببتك ألقاهره فرع النصر بالإسكندرية اشتركت مع السابع والثامنة والعاشر في التقرير بمنح القرض بالمخالفة لتعليمات البنك كما أنها لم تتأكد من صحة المستندات المقدمة من ألجمعيه ألدفعه الأولى من ذلك القرض في 27/ 8/ 1997 دون التأكد من صحة خطاب التعهد الصادر من الوحدة المحلية لقرية المجد في 4/ 8/ 1993 وما أرفق به من كشوف ضمان للقرض وعدم عرضه على الإدارة ألقانونيه بالبنك لإقراره وعدم التأكد من حصول الوحدة ألمحليه على إقرار من الأعضاء المدرج أسماؤهم بالكشوف ألمرفقه مع التعهد بما يفيد الموافقة على الخصم من رواتبهم بالمخالفة للتعليمات 0
ورأت النيابة إن المخالفين ومنهم ألطاعنه قد ارتكبوا المخالفات المالية الواردة بتقرير الاتهام 0
وقد تم محاكمه ألطاعنه وآخرين على النحو المبين بالحكم المطعون فيه وبجلسة 20/ 5/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة ألطاعنه بالخصم من الراتب لمده شهر 0
وقد شيدت ألمحكمه قضاءها بالنسبة للطاعنة على سند إن ألمخالفه الأولى ألمنسوبه اليها هي اشتراكها مع المحالين السابع والثامن والعاشر في التقرير بمنح القرض فان ألمحكمه وقد انتهت إلى إن المخالفات التي شابت عمليه منح القرض هي مخالفات غير قائمه على سندها فيما عدا أنهم لم يقوموا بموافاة الاداره ألعامه للائتمان بقرار المنح خلال أسبوع من تاريخ ثابتة في حقها باعتبارها عضوا في لجنه التسهيلات التي قررت منح القرض والتي تلتزم بهذه المثابة بأخطار أداره الائتمان بقرار المنح كما انه بالنسبة للمخالفة ألثانيه بشان عدم تأكدها من صحة المستندات ألمقدمه من ألجمعيه وصرفها ألدفعه الأولى من القرض في 22/ 8/ 1993 دون التأكد من صحة خطاب التعهد الصادر من الوحدة ألمحليه في 4/ 8/ 1993 أو التأكد من حصول الوحدة ألمحليه لقرية المجد على إقرار من الأعضاء المدرج أسماؤهم في الكشوف ألمرفقه بالتعهد وان الثابت من قرار اللجنة ألمشكله بمعرفه نيابة الأموال ألعامه إن قرار منح القرض وكذا التقرير بصرف ألدفعه الأولى والثانية قد تم دون أجراء استعلام يمكن بهالتاكد من صحة المستندات ألمقدمه رفض طلب منح القرض وكذا التقرير بصرف ألدفعه الأولى والثانية قد صدر دورن أجراء استعلام يمكن له التأكد من صحة المستندات ألمقدمه رفق طلب منح القرض وكذلك هادرة احمد حمدي عبد الحفيظ عضو اللجنة المشار اليها من انه كان متعينا عليها مخاطبه الوحدة ألمحليه للتأكد من صحة المستندات المنسوب صدورها اليها ومن ثم فان ألمخالفه ثابتة في حقها وانتهت ألمحكمه إلى قضائها سالف الذكر 0
ومن حيث إن مبنى الطعن هو انعدام الحكم المطعون فيه نظرا لان النيابة الاداريه قيدت وضعها للدعوى على أساسا القانون رقم 48 لسنه 1978 والطاعنة لا تخضع له ولا تسال عن المحظوران فيه إنما تخضع لقانون البنوك رقم 120 لسنه 1975 كما إن هناك تناقض في أسباب الحكم وقصور وفساد فيه ومخالفه للقانون وخطا في تطبيقه وتأويله ، حيث إن هناك جهازان بالبنك احديهما خاص بالائتمان وتقرير المنح والأخر خاص بالاستعلام وكل منهكا له اختصاصاته ولا يسال كل إلا في حدود اختصاصه كما إن الحكم لم يطلع على لائحة العاملين في البنك ونظام العمل وامحظورات والجزاءات كما إن ألمحكمه لم تقرر ما إذا كانت ألمخالفه للمرة الأولى من عدمه حتى يمكن تحديد الجزاء المناسب وانتهت ألطاعنه إلى طلباتها سألفه الذكر 0
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه ألمحكمه إن رقابه ألمحكمه الاداريه العليا لأحكام المحاكم التاديبيه في رقابه قانونيه فلا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة أثباتا أو تفيا ، إذ إن ذلك من شان ألمحكمه التاديبيه وحدها وان تدخل ألمحكمه الاداريه العليا وفرض رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق وكان استخلاصها الدليل لاتنتجة ألواقعه المطروحة على ألمحكمه فهيا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لان الحكم في هذه ألحاله يكون غير قائم على سببه " الطعن رقم 4670 لسنه 42ق 0 عليا جلسة 30/ 12/ 2001 "
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن ألطاعنه قد نسب اليها أنها اشتركت مع السابع والثامنة والعاشر في التقرير بمنح القرض بالمخالفة لتعليمات البنك كما أنها لم تتأكد من صحة المستندات ألمقدمه من ألجمعيه وصرف ألدفعه الأولى من ذلك القرض في 22/ 8/ 1997 دون التأكد من صحة خطاب التعهد الصادر من الوحدة ألمحليه القرية المجد في 4/ 8/ 1993 وما أرفق به من كشوف ضمان للقرض وعدم عرضه على الإدارة ألقانونيه بالبنك لإقراره وعدم التأكد من حصول الوحدة ألمحليه على إقرار من الأعضاء المدرج أسماؤهم بالكشوف المرفقة مع التعهد بما يفيد الموافقة على الخصم من رواتبهم بالمخالفة للتعليمات 0
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها كل من النيابة الاداريه والنيابة ألعامه ومن شهادة الشهود وتقرير اللجنة ألمشكله بمعرفه نيابة الأموال ألعامه إن منح القرض قد تم دون التأكد من صحة الأوراق ألمقدمه للجنة منح التسهيلات والتي تضم ألطاعنه في عضويتها باع بتراها مسئول الائتمان وان اللجنة كلها مسئوله عن منح القرض بالاشتراك وان الثابت انه لم يتم لاستعلام عن صحة البيانات الواردة بمستندات القرض ولا تقوم لجنه الائتمان بالموافقة على منح القرض قبل التأكد من صحة الأوراق والمستندات وضحه وجود الحجية ذاتها في وقت منح القرض وتحديد الأعضاء بها والخاطبة الوحدة ألمحليه للتأكد من صحة نسبه المستندات اليها وحيث إن لجنه التسهيلات وأبقت على القرض دون اى من هذه الإجراءات فان ألمخالفه ألمنسوبه للجنة وللطاعنة تغدو قائمه على سببها كما إن الثابت إن اللجنة لم تخطر الاداره ألعامه للائتمان بقرار المنح خلال أسبوع من صدوره كما انه تم تسلم ألدفعه الأولى الثابتة دون أجراء الاستعلام وحيث إن قرار هذه اللجنة هو نهاية المطاف في منح القرض فان خطئها يكون له من الخطورة ما يزيد على الأخطاء ألسابقه عليه مما يجعل الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة قد صدر صحيحا مطابقا الحكم القانون ويكون النعي عليه في غير محله جريا بالرفض 0
ولا ينال من هذا ما إثارته ألطاعنه في تقرير طعنها من إن ألمحكمه لم تطبق عليها لائحة جزاءات بنك ألقاهره وإنما طبقت إحكام القانون رقم 48 لسنه 1978 بشان العاملين بالقطاع العام فذلك مردود عليه بان ألمحكمه التاديبيه وهى تحاكم العامل تأديبيا تنزل عليه حكم القانون مع إعمال حرمنها من تكوين عقيدتها وانه ليس هناك في اى من قانون العاملين بالقطاع العام أو في لائحة البنك ما يبرر ما اقترفته ألطاعنه من مخالفات ثابتة في حقها مما يستوجب مسائلتها عنها تأديبيا وان ما جاء في قانون العاملين بالقطاع العام ولائحة البنك هو كم متكامل من إحكام القانون وعند التناقض تطبق إحكام القانون مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق / / هجريا الموافق 10/ 6/ 2006 ميلاديا وذلك بالهيئة ألمبينه بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
