أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7024 لسنة 47 ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية …………. بصفتهضد
على أحمد بدوى شطافي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها في الطعن رقم 33 لسنة 34ق بجلسة 25/ 2/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 24/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن – بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7024 لسنة 47ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها في الطعن رقم 33 لسنة 34ق بجلسة 25/ 2/ 2001 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 230 لسنة 1999 المؤرخ 18/ 10/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن – بصفة – في ختام تقريره – للأسباب الواردة به – أولا: بقبول الطعن شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائر فحص الطعون بالدائرة السابعة جلسة 5/ 3/ 2003 التي قررت إحالتها إلى الدائرة الخامسة فحص للاختصاص التي قررت بجلسة 27/ 2/ 2006 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 15/ 4/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 10/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن رقم 33 لسنة 34ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 230 لسنة 1999 المؤرخ 18/ 10/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح المطعون ضده طعنه بقوله أنه تم إخطاره بقرار الهيئة رقم 230 لسنة 1999 المطعون فيه بتاريخ 2/ 11/ 1999 والمتضمن سحب قرار الهيئة رقم 185 لسنة 1999 المؤرخ 12/ 8/ 1999 والإبقاء على قرار الهيئة رقم 99 لسنة 1999 والخاص بخصم شهر من مرتب المطعون ضده، وقد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 11/ 1999 لمخالفته للقانون، وبتاريخ 15/ 11/ 1999 تم إخطاره برفض تظلمه مما حدا به لإقامة طعنه على سند أن القرار المطعون فيه خالف المبدأ القانوني الخاص بعدم جواز السحب على السحب، والثابت من القرار المطعون فيه أن سحب القرار رقم 185 لسنة 1999 الذي سحب القرار رقم 99 لسنة 1999 المتضمن خصم شهر من راتبه، كما أن القرار رقم 230 لسنة 1999 جاء مخالفا للمواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية حيث أن القرار رقم 185 قد صدر بتاريخ 12/ 8/ 1999 في حين أن القرار الساحب 230 لسنة 1999 أصدر في 18/ 10/ 1999 أي بعد تحصن القرار رقم 185 لسنة 1999 والذي صدر صحيحا وممن يملكه قانونا، وانتهي المطعون ضده إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 25/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المستندات المقدمة من جهة الإدارة اقتصرت على صورة ضوئية غير مقررة من مذكرة النيابة الإدارية ما يلقي ظلالا من الشك حول مضمونها وحجيتها كدليل إثبات يعتمد عليه، حيث أن تحقيقات النيابة الإدارية هي السند القانوني الذي شيد على حدية القرار المطعون فيه، وأن تحقيقات النيابة الإدارية ليست تحت نظر المحكمة حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها على التحقيق وقدر توافر شرائطه ومقوماته القانونية وأدلة الإثبات والنفي ومدى صحة الجزاء الموقع على الطاعن مما يضحي معه القرار المطعون فيه متعين الإلغاء، وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، حيث أن التحقيقات تحت يد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة أسست حكمها على سبب وحيد هو عدم تقديم جهة الإدارة لأصل التحقيقات التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه، وأن ما قدمته الجهة الإدارية عبارة عن صورة ضوئية غير مقروءة بوضوح كاف مما يلقي بظلال من الشك حول مضمونها وحجيتها كدليل إثبات يعتمد عليه، فإن هذا السبب لا يصلح بذاته لأن يقوم سندا وحيدا للحكم في الدعوى ذلك أن أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن للمحكمة أن تستقي قناعتها من الأوراق المقدمة أمامها، ومتي امتنعت المحكمة بما قدم إليها من مستندات وأوراق واستطاعت أن تقيم قضاءها على ضوء ما ورد بهذه المستندات والأوراق فلا يترتب عليها إن هي انتهت إلى حكمها في الدعوى المقامة أمامها في ضوء الوارد بهذه المستندات.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية في القضية رقم 819 لسنة 1998 سوهاج أن المطعون ضده قد نسب إليه أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المالية بما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه باعتباره عضو لجنة تثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم ينبع الأسس والقواعد المنصوص عليها قانونا وذلك بالنسبة للأصناف محل التثمين مما ترتب عليه بيع هذه الأصناف بمبلغ خمسة آلاف جنيه في حين أن قيمتها الدفترية جنيه على الرغم من أن غالبية هذه الأصناف جديدة.
ومن حيث إن الاتهام المنسوب للمطعون ضده ثابت في حقه من واقع تحقيقات النيابة الإدارية وأقوال الشهود حيث أن التعليمات المنظمة لتثمين وبيع الأصناف سواء الجديدة أو الراكدة تقتضي مراعاة عدة اعتبارات منها القيمة الدفترية للأصناف محل البيع وجوده هذه الأصناف وسعر السوق والاسترشاد بأسعار المزايدات السابقة لمثل هذه الأصناف، وهو ما لم يراعه المطعون ضده ولجنة التثمين والبيع حيث لم يثبت من الأوراق أن اللجنة استظهرت هذه المبادئ والأسس الواجب عليها مراعاتها في عملها حتى أن المطعون ضده أفاد أنه لا يعلم أن هناك قيمة دفترية لهذه الأصناف في حين أنه كان من الواجب عليه وهو الخبير في مثل هذه الأعمال أن يطلبها ويراعيها في تثمينه وبيعه للأصناف السالفة، كذلك لم يذكر سعر السوق والأسعار الاسترشادية السابقة، بل جاء تقديره حيث الصلة بهذه العناصر جميعا وبدأ
ولا ينال من ذلك ما ساقه المطعون ضده في معرض صحيفة دعواه أمام المحكمة التأديبية من أن القرار المطعون فيه رقم 230 لسنة 1999 قد صدر بتاريخ 18/ 10/ 1999 بسحب القرار رقم 185 لسنة 1999 الصادر في 12/ 8/ 1999 الذي كان قد ألغي الجزاء الموقع عليه بعد بحث تظلمه وأن القرار الساحب قد تم بعد الميعاد.
وردا على ذلك فإن المادة 5/ 3 من القانون رقم 144 لسنة 1988 في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات تقضي بأن لرئيس الجهاز أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه إعادة النظر في قرارها على أن توافر الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز، فإذا لم تستجيب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية.
ولما كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد اعترض على إصدار الجهة الإدارية الطاعنة القرار رقم 185 لسنة 1999 بسحب القرار رقم 99 لسنة 1999 الذي وقع على المطعون ضده جزاء الخصم من الراتب لمدة شهر إعمالا لحكم المادة المشار إليها فإن القرار المنسوب للجهة الإدارية هو قرار عدم توقيع جزاء على المطعون ضده وبالتالي فإن اعتراض الجهاز جاء طبقا لاختصاصاته المنصوص عليها في قانونه، وأنه على الجهة الإدارية الالتزام بما طلبه الجهاز وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده وهو ما فعلته الجهة الطاعنة، ومن ثم فإن قرارها يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون وبمنآي عن الطعن عليه مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 33 لسنة 34ق تأديبي المالية وملحقاتها على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
