أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة لإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7016 لسنة 44ق 0 علياالمقام من
عاطف أحمد السيد جمعهضد
النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى التأديبية رقم 249 لسنة 39 ق بجلسة 20/ 5/ 1998
الإجراءات
بتاريخ 19/ 7/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7016 لسنه 44 ق 0 ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى التأديبية رقم 249 لسنة 39 ق بجلسة 20/ 5/ 1998 والقاضي بمجازاة الطاعن بالخصم من الأجر لمدة شهر 0وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 5/ 2005 وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 22/ 10/ 2005 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 4/ 3/ 2006قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 29/ 4/ 2006 ومد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0من حيث إن الطعن قد إ ستوفي أوضاعة الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 249 لسنة 39ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية متضمنة ملف النيابة الإدارية رقم 770 لسنه 1996 دمنهور وملف تحقيقات النيابة العامة في الجناية رقم 2916 لسنة 1996 جنايات الرحمانيه وتقرير اتهام ضد أحد عشر منها ، منهم الطاعن ( رقم 4) ويعمل مراقب ببنك القاهرة فرع النصر سابقا ومراقب فرع سنروشريس يا لإسكندرية لأنه خلال الفترة من 22/ 8/ 1993 حتى 28/ 10/ 1993 بالوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية وبنك القاهرة فرع النصر بالإسكندرية لم يؤدي الواجبات المنوه به بأمانة ولم يحافظ علي أموال البنك الذي يعمل به بأن اشترك مع آخرين في إعداد تقرير علي خلاف الحقيقة عن الموقف المالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقرية المجد ترتب عليه منحها قرضا ماليا قدره (405582.57 جنيها ) مع صرف الدفعة الثانية منه بمبلغ (622570 جنيها ) في 20/ 9/ 1993 بالمخالفة للتعليمات الخاصة بالبنك 0
وقد رأت النيابة الإدارية أن المخالف المذكور ( الطاعن ) وآخرين قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها في قرار الإحالة وطلبت لذلك محاكمتهم تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليهم وفقا للوصف والقيد المشار إليه بتقرير الاتهام 0
وقد نظرت ألمحكمه التأديبية الدعوى التأديبية على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 20/ 5/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من الأجر لمدة شهر 0 وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفة ألمنسوبه إلى المحالين الرابع ( الطاعن ) والخامس والسادس وهى اشتراكهم مع العاشر في إعداد تقرير علي خلاف الحقيقة عن الموقف المالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقرية المجد فانه وان كانت نشاط المحالين الراى في أن التقرير موضوع اتهام قد أعد بعد أن كان قرار منح القرض قد صدر بالفعل غلا أن ذلك لا ينفى عنهم أن الاستعلام الذي قاموا بأجرائه رغم ما تضمنه من بيانات أثبتت التحقيقات الجنائية صحتها خاصة فيما يتعلق بتعامل ألجمعيه ألسابقه مع البنوك المشار اليها بالتكرر ألا إن التقرير قد شابه نقص كبير و××× أعداده إهمال جسيم في التحري عن كيان الجمعية وجودها الواقعي وهو أمر اقر به الطاعن وآخر في التحقيقات الجنائية وأن الطاعن قد تحرى من الاهالى عن سمعة المحال الأول فقط دون الجمعي إلى إن قام المحال الحادي عشر فيما بعد بالتحري واكتشف إن ألجمعيه وهمية لا وجود لها 0
على الرغم من إن الاستعلام عن الوحدة المحلية كان ممكنا وان الاستعلام هو أمر جوهري للتعرف على حقيقة العميل وان في إغفال الاستعلام عن العميل وهويته ألقانونيه ما يمثل إهمالا جسيما يستحق عنه الطاعن مجازاته تأديبيا ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من أن الاستعلام قد تم لاحقا على صرف جزء من القرض لأن هذا القول بما ينطوي عليه من تسليم بقصور الاستعلام ويهدف إلى القول بان الخطأ الذي شاب إعداد التقرير ليس هو السبب في منح القرض إلا انه مما لا خلاف عليه إن تحقق الضرر ليس شرطا لتحقق ألمخالفه التاديبيه وإنما تتحقق ألمخالفه بمجرد الخطا لو لم يترتب عليه ضرر وانه إذا كان الاستعلام قد تم على الوجه الصحيح لامكن مداركه صرف الدفعة الثانية من القرض وقدرها (622570 جنيها ) والتي صرفت بتاريخ 28/ 10/ 1993 وبعد أجراء الاستعلام بح والى أسبوعين وعليه انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر 0
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وانه قد شابه إلغاء في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق حيث إن الاستعلام الذي تم بمعرفة الطاعن وزملائه قد تم بطريق سليمة حسب التعليمات ألوارده بدليل التعليمات الصادرة من البنك حيث انه وزملائه قد قاموا بالتوجه للجمعية المشار اليها بعد مواعيد العمل الرسمية فوجدوها مغلقه فقام بالتحري عنها بسؤال الاهالى فافادو بحسن سمعتها ووجدوها الواقعي وتعاملها مع أكثر من تاجر وهو ما أثبتت تحقيقات النيابة العامة صحته وبالتالي فلا يمتن نسبة قصور إليه كما إن ألدفعه ألثانيه من القرض موضوع ألمخالفه قد تم صرفها في 20/ 9/ 1993 وان أجراء الاستعلام كان لاحقا على ذلك في حين إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك وعليه انتهى الطاعن إلى طلباته سألفه الذكر 0
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه ألمحكمه إن أهم واجبات الموظف إن يؤدى إعمال وظيفته بالدقة والامانه وان ألدقه والامانه ألمتطلبه في الموظف العام تقتضيه إن يبذل أقصى درجات الحرص على إن يكون أداؤه لعمله صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء أيقوم باتخاذه ما يجب إن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرر ، فإذا ما ثبت في حق الموظف انه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقه وأمانه ومن ثم يكون مرتكبا مخالفه تاديبيه تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن ا لنية سليم ×× ، لان الخطأ التاديبى المتمثل في مخالفه واجب أداء العمل بدقه وأمانه لا يتطلب عنصرا لعمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب " الطعهن رقم 835 لسنه 34 ق عليا بجلسة 23/ 12/ 1989 "
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن النيابة الاداريه قد نسبت للطاعن انه لم يؤد الواجبات المنوه به بأمانه ولم يحافظ على أموال البنك الذي يعمل به بان اشترك مع آخرين في إعداد تقرير على خلاف الحقيقة عن الموقف المالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بقرية المجد ترتب عليه منحها قرضا ماليا بالمخالفة لتعليمات البنك 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة تحقيقات النيابة الاداريه وتقرير الطعن المقدم منه إن الطاعن لم ينف إن التقرير الذي شارك في إعداد ه بشان الاستعلام من ألجمعيه ألمفترضه قد تضمن بيانات عن هذه ألجمعيه تخالف الحقيقة والواقع حيث أورى بان ألجمعيه طالبه القرض محليه ولا يوجد حظر مقابل بالنسبة لها وان ألسمعه حسنه ولا يوجد ما يسئ اليها في حين إن الثابت من الأوراق وفقا لما كشفته التحقيقات إن المحال الحادي عشر عند انتقاله للوحدة المحلية لقرية المجد قد اكتشفا صور به هذه الجمعية وان التحقيقات سواء إمام النيابة ألعامه أو النيابة الاداريه قد أثبتت إن ألجمعيه وان أثبتت إن ألجمعيه وهمية ولا وجود لها وقح تعلل الطاعن بأنه قام بالتحري عن ألجمعيه المشار اليها عن طريق الاهالى الذين أفادوا بحسن سمعتها ووجودها القانوني 0
ومن حيث إن الثابت في حق الطاعن انه لم يبذل عناية الموظف العادي بشان التحري عن الكيان القانوني والواقعي للجمعية وانه لو قام بذلك لأمكنه إدراك وهمية وجود تلك ألجمعيه ويؤكد ذلك ما اعترف به المحال السادس رشدي خليل نور الدين والذي شارك الطاعن في إعداد التقرير ( والذي انتهت دائرة فحص الطعون بهذه ألمحكمه في الطعن رقم 5676 لسنه 44ق بجلسة 13/ 12/ 2004 الر ر فضه بإجماع الآراء ) من انه اكتفى بالجلوس في السيارة وقت أجراء التحري الأمر الذي يتم عن إن التحري الذي قام به الطاعن عن ألجمعيه ألمفترضه كان صدريا لم يصدر عن يقظة وتبصر عما يجب إن يكون عليه الموظف العادي ومن ثم فان الطاعن يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم أدائه لعمله بدقه وأمانه وتكون التهم المنسوبة إليه كابته في حقه مما يتعين معه مساءلته تأديبيا بالجزاء الموقع عليه 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذه ألدقه من النظر فانه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله جريا بالرفض 0
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن في تقرير طعنه من إن الاستعلام الذي قام به مع آخرين كان لا حقا على صرف ألدفعه الثانبه من القرض موضوع ألمخالفه فذلك مردود عليه بان ألمخالفه الاداريه ألمنسوبه إليه هي خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأنه لم يئدا العمل المنوط به بالدقة والامانه بان أجرى تحريات واستعلام عن جمعية واثبت في تقريره أنها قائمه وحسنه ألسمعه في حين أنها غير موجودة ووهمية وهذا هو جوهري لاتهام الذي صدر بناء عليه الحكم المطعون فيه وان ألمسئوليه التاديبيه للعامل تتحقق بثبوت وقوع الخطأ في جانبه ولولن يثبت وقوع ضرر نتيجة لهذا الخطأ كما انه قد لا تتحقق ألمسئوليه التاديبيه للعامل على الرغم من وقوع ضرر أصاب جهة العمل والتي يعمل بها في هذا المعنى الطعن رقم 813 لسنه 34 ق 0 ع جلسة 9/ 12/ 1989 "
كما لا يغير من هذا النظر ما ساقه الطاعن في معرض طعنه من إن تحقيقات النيابة ألعامه أثبتت صحة بعض البيانات المتعلقة بتعامل ألجمعيه ألسابقه مع البنوك فذلك مردود عليه بان وجود مقابل سابق للجمعية مع البنوك قد تم في فترات كان للجمعية وجود فيها إما عند التحدي محل ألمؤاخذه فكان المطلوب التحقق أولا من ووجود كيان ألجمعيه وفاعليته في وقت التحريات وهو ما يثبت إن اللاعن لم يقم به مخالفا لتعليمات الواجبة في هذا الخصوص وهو ما أدى إلى التعامل مع عميل معدوم في ذلك الحين مما يجعل هذا الدفاع خال من الحقيقة مما يتعين معه الالتفات عنه ويجعل متصدر به الحكم المطعون فيه صحيحا مطابقا لصحيح حكم القانون 0
فلهذه الاسباب
حكمت ألمحكمه :- بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم / / هجريا ، الموافق 10/ 6/ 2006 ميلاديا وذلك بالهيئة المبينة بعالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
