الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7012 لسنة 50 ق.ع

المقام من

رضا عبد العزيز أحمد

ضد

رئيس جامعة الزقازيق .. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين
بجلسة 28/ 1/ 2004 في الدعوى رقم لسنة 2003 .

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 3/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمجازاته بعقوبة الوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006 ، والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، كما أودعت الجامعة مذكرتي دفاع ، وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 8/ 6/ 2003 بإحالة الطبيب / رضا عبد العزيز أحمد ( الطاعن ) المدرس المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب إلي مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من أنه بتاريخ 16/ 4/ 2003 أخل بواجباته الوظيفية وخرج على مقتضيات عمله وقصر فيه وأهمل إهمالا طبيا أدي إلي وفاة جنين المريضة / زينب عبد السلام أمين نتيجة انفجار بالجانب الأيسر للرحم وخروج المشيمة إلي البطن وترتب على ذلك استئصال رحم الأم – على النحو المبين بالأوراق ، وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 بسجلات مجلس التأديب المذكور ، قام بنظرها بجلساته وبجلسة 28/ 1/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحال بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر – وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أنه ثبت من الأوراق ومن أقوال الطبيب المقيم / أحمد السيد منصور وبإقرار المحال أنه في يوم 16/ 4/ 2003 لم يستجب لطلب الطبيب المقيم لمناظرة حالة المريضة / زينب عبد السلام أمين واتخاذ اللازم مهنيا قبلها مما أدي إلي حدوث انفجار بالجانب الأيسر للرحم وخروج المشيمة إلي البطن وترتب على ذلك استئصال رحم الأم حال أنه كان مكلفا بالنوبتجية في ذلك اليوم ، الأمر الذي يشكل قبله مخالفة لواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها بما يستوجب مساءلته تأديبيا …………. وعليه خلص المجلس إلي قراره المتقدم .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن مدرسا مساعدا بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق – حال مباشرته عمله نوبتجيا بالمستشفي الجامعي بالزقازيق بتاريخ 16/ 4/ 2003 – نسب إليه الإخلال بواجبات وظيفته والخروج على مقتضيات عمله وأهمله إهمالا طبيا ترتب عليه وفاة جنين المريضة / زينب عبد السلام أمين نتيجة انفجار بالجانب الأيسر للرحم وخروج المشيمة إلي البطن ونجم عن ذلك استئصال رحم الأم .
ومن حيث أن ما نسب إلي الطاعن والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما أقر به الطاعن بالتحقيقات وأمام مجلس التأديب من أنه كان مكلف بالنوبتجية بالمستشفي الجامعي يوم الثلاثاء الموافق 15/ 4/ 2003 من الساعة ظهرا وحتى التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق 16/ 4/ 2003 وأنه عقب مروره على الحالات الموجودة بقسم الحوادث ذهب إلي سكن الأطباء وحضرت المريضة المذكورة مع زوجها الذي يعمل بالكلية الساعة الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 15/ 4/ 2003 ورفض الطبيب المقيم – النائب – أحمد منصور دخولها بدون علمه ، إلا أنه عاد وأخبره الساعة الثالثة صباح الأربعاء الموافق 16/ 4/ 2003 بأن زوج المريضة أحضر تذكرة بمعرفته وشخص له حالتها بأنها ولادة بالمقعدة فأمره بإدخالها إلي القسم ، وأن النائب المذكور أخبره الساعة التاسعة صباحا أن عنق رحم المريضة كامل الاتساع والجنين لم يولد حتى الآن فأخبره بإخطار زميلته الأكبر منه لمناظرة الحالة ، حيث أخبره المذكور بعد خمس دقائق أن زميلته غير متواجدة بسكن الأطباء وأن نبض الجنين بدأ في الهبوط فأخبره بالصعود بالحالة إلي غرفة العمليات ونزل عقب ذلك مباشرة وبمناظرة الحالة تبين له وفاة الجنين واشتباه حدوث انفجار في رحم الأم ، وبما قرره بالتحقيقات الطبيب المقيم / أحمد السيد منصور من أنه عند دخول الحالة حوالي الساعة الرابعة فجر يوم 16/ 4/ 2003 استقبلها باعتباره الطبيب المقيم بقسم النساء وكانت تعاني من آلام الولادة وبفحصها تبين أن الجنين نازل بالمقعدة وعقب نقلها إلي القسم اتصل بالمدرس المساعد / رضا عبد العزيز ( الطاعن ) في السكن وجها لوجه وأبلغه بحالة المذكورة وأشار عليه باستكمال عملية الولادة الطبيعية ، وحوالي الساعة (30ر7 ) صباح الأربعاء أبلغ الطاعن بالحالة التي وصلت إليها المريضة فأشار إليه باستكمال الولادة الطبيعية ، وحوالي الساعة (15ر8) وصل اتساع عنق الرحم إلي أقصي اتساع له وهو 10 سم وأن وضع المقعدة لم يتغير على الرغم من وجود انقباضات في الرحم ووجد نبضات الجنين أقل من المعدل الطبيعي فاتصل بالطاعن للمرة الرابعة تليفونيا وأخبره بحالة المريضة وبأن الطبيبة المقيمة/ صفاء عبد السلام ليست موجودة بالسكن فطلب منه إدخال المريضة إلي غرفة العمليات وكان ذلك حوالي الساعة التاسعة صباح الأربعاء ، وأضاف بأن حالة المريضة كانت تستلزم الاستعانة بمن هو أكثر منه خبرة لتقييمها وتقرير ما يلزم لها ، وعليه تم ابلاغ المدرس المساعد ( الطاعن ) أكثر من مرة بالحالة وبكل تطوراتها إلا أنه لم ينزل لمناظرة الحالة ولو لمرة واحدة مكتفيا بالإشارة عليه بمتابعة الحالة لإجراء الولادة طبيعيا ، وقد ثبت ما نسب إلي الطاعن بما جاء بكتاب أ . د / عبد الله محمد عبد السلام – رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب إلي أ . د رئيس مجلس التأديب المرفق بملف الدعوى بتاريخ 21/ 1/ 2004 من أن من اختصاصات المدرس المساعد بالقسم أثناء النوبتجية …….. الإشراف على عمليات الولادة الطبيعية بالكشك والتي يقوم بها الطبيب المقيم ( النائب) ، والقيام بإجراءات العمليات القيصرية للولادة الغير طبيعية وذلك بناء على طلب الطبيب المقيم باعتبار أن الولادة القيصرية ليست من اختصاص النائب ، كما ثبت ما نسب إلي الطاعن بما شهد به الدكتور/ مصطفي لطفي سليمان – رئيس مصلحة الطب الشرعي بالزقازيق بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 7123 لسنة 2004 جنح ثان الزقازيق المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المودعة أمام المحكمة بجلسة 6/ 5/ 2006 من أن انفجار رحم المجني عليها وموت الجنين فقد حدث من جراء تعثر الولادة نتيجة وضع الجنين الغير طبيعي وكبر حجمه وأن ذلك يعد خطأ فنيا جسيما من قبل الطبيب المشكو في حقه / رضا عبد العزيز ( الطاعن ) إذ كان يجب عليه التدخل الفوري السريع في الوقت المناسب وذلك بإجراء عملية ولادة قيصرية لتفادي حدوث المضاعفات وهو بذلك قد اخطأ خطأ فنيا جسيما من نوع الإهمال والتقصير لتأخره في متابعة الحالة وتطورها والتدخل الفوري والسريع وهو المسئول عن نتيجة هذا الخطأ والذي انتهي بعاهة مستديمة وهي استئصال الرحم كليا وما نتج من وفاة الجنين .
ومن حيث أن ما نسب إلي الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا صارخا على مقتضياتها والتي توجب عليه فور علمه بحالة المريضة المبادرة إلي مناظرتها وتحديد الإجراء الطبي المناسب لها إلا أنه لم يحرك ساكنا وترك المريضة رغم خطورة حالتها طوال مدة ست ساعات للنائب المقيم ولم يتدخل لإجراء ولادة قيصرية لها مبررا إهماله وتقصيره الواضح بأنه كلف النائب باستدعاء زميلته الأقدم منه ، وقد أوضح ذلك الدكتور / مصطفي لطفي سليمان رئيس مصلحة الطب الشرعي بالزقازيق في اقواله بأن الطاعن قد أخطأ خطأ فنيا لأن الحالة كان تقتضي عدم الانتظار وكان يجب عليه أن يتدخل جراحيا لإجراء ولادة قيصرية لانقاذ المريضة والجنين ، وقد نجم عن إهمال الطاعن وتقصيره في واجبات وظيفته انفجار رحم المريضة وموت جنينها ، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبيا ، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلي مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة اشهر مع صرف نصف الأجر ، فإنه يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن والمذكرات اللاحقة عليه كمحاولة لدرء الاتهام عن ساحته لكونه قد جاءت بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من الأوراق ، فضلا عن تضافر الأدلة والتي ثبت منها تقصير الطاعن وإهماله في أداء واجبه الوظيفي والإنساني حيال حالة المريضة محل المخالفة المنسوبة إليه ، كما لا محل لما تمسك به الطاعن من عدم التناسب بين المخالفة المنسوبة إليه والجزاء الموقع عليه بالقرار المطعون فيه إذ أن ذلك مردود عليه بأن ما نسب إلي الطاعن وثبت في حقه ينم عن إهماله الجسيم في أداء واجبات وظيفته واستهتاره بأرواح المرضي والذي نجم عنه إصابة المريضة بعاهة مستديمة وإزهاق روح جنينها ، الأمر الذي يجعل الجزاء الموقع عليه متفقا عدلا وصدقا مع ما نسب إليه ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن بتقرير الطعن ، والقضاء برفض هذا الطعن لافتقاده لسنده القانوني السليم .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 6 من جمادى ثاني سنة 1427 هـ ، الموافق 8/ 7/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات