أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6890 لسنة 48 ق. علياالمقام من
1) محافظ القاهرة …………………….. بصفته2) رئيس حي المعادي والبساتين ………. بصفته
ضد
حسن كامل علي دحروجفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة) بجلسة 19/ 2/ 2002 في الدعوى رقم5638/ 52ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 15/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة-تقرير الطعن الماثل-في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى الصادر فيها، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 10/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 27/ 12/ 2003 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودع المطعون ضده حافظتي مستندات، وبجلسة 11/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 3/ 2005 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 14/ 5/ 2005 مع تكليف الجهة الإدارية بتقديم رسم كروكي مبينا به موقع تقسيم الجزيرة الكائن به العقار محل التداعي بالنسبة لمنطقة المعادي مع تكليف المطعون ضده بتقديم اشتراطات هذا التقسيم وتأجل نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات، وصرحت المحكمة للمطعون ضده باستخراج صورة من الرسم المطلوب، إلا أن هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانوني لجهة الإدارة الطاعنة لم تقم بتنفيذ ما كلفت به من قبل المحكمة، كما أن الجهة الإدارية لم تمنح المطعون ضده الرسم المطلوب بحجة عدم تبعية العنوان لحي المعادي، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قضت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر عملا بحكم المادة من قانون المرافعات، وبتاريخ 26/ 1/ 2006 تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب إلى المحكمة لتعجيل نظر الطعن من الوقف دون أن ترفق بهذا الطعن أية مستندات، حيث تحدد لنظر الطعن جلسة 8/ 4/ 2006 وفيها حضر ممثل الدولة ولم تقدم أية مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 4/ 5/ 1998 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 5638 لسنة 52ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي المعادي والبساتين عن منحه ترخيص بناء لإقامة مبني مكون من بدروم وأرضي وميزانين وثمانية أدوار علوية على قطعة الأرض رقم تقسيم حوض الجزيرة-شارع مصر حلوان/ المعادي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات … لمخالفته للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها حيث إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها في الدعوى والذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعليه عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها، وبجلسة 19/ 2/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد أرقام (4، 5، 6، 7 الفقرة الأخيرة من المادة 13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب خلاصتها أن البين من عريضة الدعوى والأوراق المقدمة من المدعي أنه تقدم بطلب إلى حي المعادي والبساتين الحصول على ترخيص بناء قطعة الأرض المملوكة له رقم حوض الجزيرة شارع مصر-حلوان-قسم المعادي، وقد أرفق بطلبه كافة المستندات والرسومات اللازمة للحصول على هذا الترخيص وفقا للارتفاع القانوني وهو في حدود مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36مترا وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته، وتم قيد هذا الطلب برقم 101/ 1993، إلا أن الحي امتنع عن منح الترخيص المطلوب، وإذ لم تجحد الجهة الإدارية ذلك ولم تقدم أية أوراق أو مستندات أو رد على الدعوى سواء أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة أو أثناء تداول الدعوى بجلسات المرافعة رغم التأجيل لهذا لأغرض، فإن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعي بصحة ما يدعيه، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يمنع من حصول المدعي على الترخيص المطلوب، ومن ثم فإن القرار السلبي المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح يبرره، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في منح المدعي ترخيص البناء بالارتفاع القانوني وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إعمالا لنصوص المواد (4، 5، 6، 7، 13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون إقامة أية أعمال بناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وألزم المشرع مالك العقار أو من يمثله قانونا عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص أن يرفق به كافة المستندات والرسومات والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأوجب على الجهة المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فإذا تبين لها أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض البيانات والمستندات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك وحرصا من المشرع على مصالح المواطنين المشروعة وحتى لا يتركوا تحت رحمة الجهة الإدارية اعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب أو إعلان طالب الترخيص لاستيفاء ما ترى الجهة الإدارية لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص، بيد أن المستقر عليه أن القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء الأجل المعين من تاريخ طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان مستوفيا لكافة ما تطلبه القانون من شرائط سواء المتعلقة بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانونا لا يشترط فيه أن يكون منصوص عليه في قانون، وإنما يكفي أن يكون هذا التحديد بناء على قانون سواء ورد في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقا للقانون سواء أكان هذا التقسيم معتمدا من قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 وفي ظله، لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفا غرضا معينا شفع في فرص الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء.
"الطعن رقم 665 لسنة 31ق-عليا-جلسة 27/ 2/ 1998".
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن البين من الإطلاع على المواد أرقام (23، 24، 25، 26) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم لسنة 1982 أن المشرع أوجب أن يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم-القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، كما ألزم مصلحة الشهر العقاري بمراعاة ذلك-واعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزءا من قرار التقسيم واعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسمين أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الأخر، واعتبر المشرع في المادة الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة شروطا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسرى على مناطق التقسيم التي تتناوبها وأوجب على الجهة الإدارية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضوع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون، وقد حظر المشرع في المادة من القانون المذكور إقامة أي مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار ترخيص بناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة، كما أجازت المادة بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع هذه المشروعات.
ومن حيث إن البين من السرد السابق أنه ولئن كان المشرع قد حدد في القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إجراءات التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء على الأراضي الفضاء المعدة للبناء ومراحل إصدار الترخيص ودور الجهة الإدارية في مرحلة وما يتعين إتباعه أو اتخاذه من إجراءات، إلا أنه لأمراء في أن اختصاص الجهة الإدارية حال فحص طلب الترخيص لا يقتصر على التحقق من توافر الالتزام بالشروط التي حددها القانون رقم 106 لسنة 1976 فقط باعتباره الشريعة العامة التي تحكم أعمال البناء، بل يمتد ذلك إلى التزام أخر منصوص عليه قانونا ويتعلق بعملية البناء مثل أحكام قانون التخطيط العمراني الذي حدد شروط وأوضاع معينة للتعامل على قطع أراضي التقاسيم وما يرتبط بها من شروط بنائية لاسيما وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد انتهي إلى أن ما تضمنته المادة من قانون التخطيط العمراني بشأن شروط تقسيم الأرض المعدة للبناء لا تعتبر في أغلب جوانبها وليدة الإرادة، بل تصدر وفق أحكام قانون التخطيط العمراني، وبما لا يعارضها، وبالتالي فإن الشروط الصادر بها قرار التقسيم إنما تعد شروطا بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها بما يفيد أعمال هذه الشروط بوصفها شريعة عامة نافذة فلا يتحلل أحد منها، فضلا عن انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، وبالتالي في يجوز تجاهلها بل يكون العمل على تنفيذها عينا أمرا لازما ويقع هذا الالتزام أصلا على عاتق الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم "حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 55 لسنة 18ق-دستورية جلسة 22/ 3/ 1997"-ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمه فإنه إذا ما استبان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لدى قيامها بفحص طلب الترخيص أن الأمر يتعلق تقسيم معتمد فإن المعمول عليه في هذا الشأن هو الاشتراطات البنائية المعتمدة للتقسيم طبقا لأحكام قانون التخطيط العمراني، دون أن يكون لها أعمال أو تطبيق أيا من الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إذا ما تعارضت معها بحسبان أن تطبيق الاشتراطات البنائية المحددة للمنطقة هي قاعدة قانونية خاصة، في حين أن ما يرد بالقانون رقم 106 لسنة 1976 من أحكام هي قاعدة عامة بالنسبة لها، ومن المستقر أن النص الخاص يقيد النص العام ما دام لم يصدر ثمة نص خاص صريح يتضمن إلغاؤه "الطعون أرقام 7519 لسنة 46ق-عليا-جلسة 17/ 3/ 2002، 1217 لسنة 48ق-عليا-جلسة 26/ 2/ 2005".
ومن حيث إن من المقرر قانونا أنه متي أفصحت الجهة الإدارية عن الأسباب التي استندت إليها في إصدار القرار المطعون فيه، فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري، وأن هذه الرقابة تجد حدها عند التحقق من وجود هذه الأسباب وما إذا كانت مطابقة للقانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها من عدمه.
"الطعن رقم 166 لسنة 33ق-عليا-جلسة 5/ 12/ 1993".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق بخصوص القرار المطعون فيه أن هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني للجهة الإدارية الطاعنة قد أفصحت بتقرير الطعن الماثل وأكدته بكتاب جهة الإدارة الطاعنة المرفق بحافظة مستنداتها المودعة بجلسة 16/ 10/ 2004 أن سبب القرار المطعون فيه يتمثل في صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 الذي عمل به اعتبارا من 9/ 3/ 1998 بتعديل الاشتراطات لمنطقتي المعادي القديمة والجديدة بحيث لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الطريق أيهما أقل ولا تزيد المساحة المبنية عن (50%) من مساحة الأرض المرخص بالبناء عليها، وعدم الترخيص ببناء ووحدات إدارية أو تجارية، ومن ثم فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري، وغني عن البيان أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد صدر تطبيقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه الذي فوضه في ذلك، وبالتالي لا يعد وفقا للاصطلاح الفني الدقيق تعديلا لمناطق التقسيم والتي يتم تعديلها طبقا للأوضاع المقررة في القانون رقم 3/ 1982.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل الترخيص طبقا لعقد البيع المرفق بحافظة مستندات المطعون ضده المودعة بجلسة 14/ 5/ 2005-تقع ضمن تقسيم أرض الجزيرة بالمعادي المعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم 248 لسنة 1970 المعدل بقراره رقم 32 لسنة 1988 المصرح فيه بالبناء وفقا للارتفاع المسموح به طبقا لقانون المباني رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته، وعلى مساحة (60%) من مساحة الأرض المرخص بها طبقا للبند السادس من العقد المشار إليه، كما تضمن هذا العقد التزام المشترى بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة المنصوص عليها في القرار المشار إليه، ولما كان البين من دفاع هيئة قضايا الدولة أنها قد أفصحت صراحة بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 المشار إليه والصادر إعمالا للتفويض المخول له بالمادة من بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه قد تضمن تعديلا للاشتراطات البنائية لمنطقتي المعادي القديمة والجديدة بما فيها منطقة أرض الجزيرة وهو ما ارتكنت إليه الجهة الإدارية في رفض الترخيص للمطعون ضده للبناء وفقا لشروط التقسيم المعتمد، ولما كان الثابت من استقراء نص المادة المشار إليها أنه تضمن تحديد الارتفاع الكلي للبناء بمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي (36 مترا) وخول رئيس مجلس الوزراء تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع في حالة الضرورة القصوى ولأغراض معينة، ومن ثم فإن ارتكاب الحي الطاعن إلى هذا القرار للامتناع عن منح الترخيص وفقا لشروط التقسيم الصادر بها القرار رقم لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم لسنة 1988 المشار إليهما يكون مخالفا للقانون بحسبان أن المشرع وإن كان قد خول رئيس مجلس الوزراء في المادة من القانون رقم 101 لسنة 1996 تقييد أو الإعفاء من الحد الأقصى للارتفاع للاعتبارات المنصوص عليها في المادة المذكورة، إلا أن هذا الاختصاص ينحصر نطاقه في مجال تطبيقه إلا وهو المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، ولا يسرى على المناطق الصادر بشأنها قرار تقسيم معتمدة باشتراطات بنائية خاصة، وعليه يكون السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في خصوصية هذه الدعوى وهو ضرورة تعديل الرسومات الخاصة بطلب الترخيص لتتفق مع أحكام القرار رقم 665 لسنة 1998 غير صحيح ومخالف للقانون ويتعين على الجهة الإدارية بحث طلب الترخيص وإصداره في ضوء الاشتراطات البنائية المرفقة بعقد البيع وقرار اعتماد التقسيم الخاص بمنطقة تقسيم أرض الجزيرة من حيث الارتفاع والمساحة المصرح بالبناء عليها والغرض السكين وما إلى من هذه الاشتراطات بحسبان أن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلا باعتبارها بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تقتضيها القوانين واللوائح، ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص في منطوقه إلى ذات النتيجة التي انتهي إليها هذا الحكم في ضوء نكول جهة الإدارة عن الرد على الدعوى وإيداع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع، فإنه وفي ضوء رد جهة الإدارة والإفصاح عن السبب في رفض إجابة المطعون ضده إلى طلبه بمنح ترخيص البناء على قطعة الأرض محل النزاع طبقا للاشتراطات البنائية للمنطقة التي يقع بها هذه الأرض والذي ثبت مخالفته لصحيح الواقع والقانون على النحو السالف بيانه، وعليه فإن المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه في منطوقه محمولا على الأسباب المبينة بالحكم الماثل، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يتعين معه القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات تطبيقا لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا للأسباب المبينة بهذا الحكم، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
