أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئـيس مجـلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مـجلس
الدولـة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / محمد عبد المجيد إسماعيل مـفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد الأستـاذ / صابر محمد محمد خليل سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6832 لسنة 51 ق.علياالمقام من
عادل عبد الودود جمعهضد
رئيس جامعة أسيوط بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط بجلسة 2/ 2/ 2005 في الدعوى رقم لسنة 2004
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 2/ 2005 أقام الطاعن الطعن المثال بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة مجازاته بعقوبة اللوم.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 8/ 4/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 3/ 6/ 2006 حضر الطاعن شخصياً أمام المحكمة وقرر بترك الخصومة في الطعن في مواجهة الحاضر عن الجامعة، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحـكـمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن: "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر".
ومن حيث إن المادة من ذات القانون تنص على أنه: "لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ….".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 3/ 6/ 2006 أن الطاعن قد حضر أمام المحكمة بشخصه وقرر بترك الخصومة في الطعن، وأن الحاضر عن الجامعة لم يعترض على هذا الترك، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 جمادى الأول سنة 1427 هـ، والموافق 24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
