أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6788 لسنة 50 ق. علياالمقام من
1-محافظ الإسكندرية …………………………………… بصفته2-رئيس حي شرق الإسكندرية …………………………. بصفته
3-مدير الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية …………. بصفته
4-وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة …………. بصفته
ضد
عزت عطية الله سليمانفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 4029 لسنة 58ق بجلسة 28/ 2/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 20/ 3/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6788 لسنة 50ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4029 لسنة 58ق بجلسة 28/ 2/ 2004 القاضي بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الإدارة مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 10/ 2004 وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 13/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/ 1/ 2004 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4029 لسنة 58ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثالثة) طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص بناء للعقار موضوع الطعن واعتبار الترخيص ممنوحا بقوة القانون، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وقد شرح المطعون ضده دعواه بقوله أنه قد صدر له ترخيص البناء رقم 245 لسنة 2001 من حي شرق لاتحاد ملاك السلاملك عن العقار الكائن بناحية شارع عبد اللطيف الصوفاني وسيدي جابر لبناء بدروم ودور أرضي وميزانين وعشرة أدوار علوية ثم حصل على تصديق من المحافظ بالتعلية حتى الدور الرابع عشر وتقدم بهذا التصديق وكذا بموافقة الطيران المدني وكافة الرسومات إلى الحي واستكمل ما طلب منه من استيفاءات إلا أن الحي امتنع عن منحه ترخيص التعلية دون مبرر فأقام دعواه، وبجلسة 28/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند حصول المطعون ضده على موافقة المحافظ على طلبه بتعلية العقار وأنه عند إعادة العرض عليه وافق مرة أخرى، فتقدم المدعي (المطعون ضده) بهذه الموافقات للحي إلا أنه امتنع عن منحه الترخيص على الرغم من تقديمه لجميع المستندات التي استوجبها القانون وموافقة المحافظ الرئيس الأعلى للمحافظة دون مبرر مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما أن ركن الاستعجال توافر كذلك لما في الاستمرار في الامتناع عن منح الترخيص موضوع الدعوى حرمان المدعي (المطعون ضده) من حق الانتفاع بملكه وضياع ما أنفقه من أموال واستثمارات خاصة وأن مجال الإسكان من المجالات الحيوية التي تمس قاعدة عامة، وعليه انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لخروج طلب المطعون ضده عن قيود الارتفاع القانونية المقررة في الاشتراطات البنائية المطبقة والسارية على المنطقة التي تقع بها الأرض موضوع الترخيص لذلك فإن امتناع الجهة الإدارية عن منحه الترخيص له ما يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجدية، ولا ينال من ذلك صدور موافقة من المحافظ إذ أن الترخيص معدوم في هذه الحالة لتعلق قيود الارتفاع بالنظام العام، وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقه من ولايته في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان:
أولهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وثانيهما: ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحملي على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ ومذكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه والاستعجال فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة ولذلك فإن الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذر أو يستحيل إصلاحه.
وعلى هدى ما تقدم فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا أساسيا في تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار المتنازع عليه "كلية" لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به فإن الأمر على العكس من ذلك في حالة الحكم الصادر بوقف التنفيذ إذ أن هذا الحكم ليس له أثر رجعي ومن ثم عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل آثاره القانونية فإنه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان أن حكم وقف التنفيذ يرمي إلى شل آثار القرار المتنازع عليه مؤقتا بالنسبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل في طلب الإلغاء بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صدور القرار الملغي.
"الطعن رقم 5421 لسنة 42ق. ع جلسة 22/ 2/ 2003".
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح صاحب الشأن ترخيص التعلية بعد أن ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الأدوار محل طلب التعلية فإنه بتنفيذ هذه الأعمال فلم تعد هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
"الطعن رقم 5392 لسنة 44ق. ع جلسة 5/ 7/ 2003".
كما قضي كذلك بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصرا وذلك على اعتبار أنه يتعين ألا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه ولذلك فإنه إذا كان المقصود بوقف التنفيذ في هذه الحالة هو هدم العقار فإن تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة.
"الطعن رقم 11263 لسنة 46ق. ع جلسة 31/ 5/ 2003".
كما قضي بتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه وذلك على اعتبار أن مؤدي الحكم برفض طلب وقف التنفيذ إزالة واجهة المبني محل المخالفة ولا شك أن ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وأمنه وتحميل المطعون ضده بخسائر كبيرة سيترتب عليها زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لن يتبقى للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من دعوى المطعون ضده وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على نحو صحيح "الطعن رقم 2262 لسنة 48ق. ع جلسة 13/ 4/ 2003".
وبتطبيق المبدأ السابق في خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون المساس بأصل طلب الإلغاء فإنه لما كان من شأن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بصرف تراخيص تعلية البناء محل التداعي للمطعون ضده مما يمكنه من تشييد باقي العقار محل طلب التعلية فإنه ليس هناك من شك في أن منح المذكور ترخيص بتعلية البناء هو الذي سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في الشق الموضوعي من المنازعة برفض طلب إلغاء القرار السلبي المطعون فيه الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة واقعية قد تؤدي إلى إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بحسبان أنه لن يؤدي إلى الحفاظ على المراكز القانونية للخصوم دون تعديل بل سيؤدي إلى تعديل في المراكز القانونية والواقعية على النحو الذي لن يبقي معه للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من الطلبات وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على نحو صحيح ومن ثم لا يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه مما كان يوجب الحكم برفض طلب وقف تنفيذه دون الحاجة لبحث ركن الجدية وما أثير منه من أوجه دفاع.
ومن حيث إنه ترتيب على ما تقدم يكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
