أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / سيد عبد الله سلطان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقميالأول 6694 لسنة 50ق. عليا
المقام من
1- محافظ الجيزة …………………………… بصفته2- رئيس مجلس مدينة أوسيم ……………….. بصفته
ضد
عبد الحفيظ عبد الوهاب هارونالثاني 6729 لسنة 50ق. عليا
المقام من
عبده عمر الدميري "خصم متدخل انضماميا"ضد
عبد الحفيظ عبد الوهاب هارونفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة 11 في الدعوى رقم 4101 لسنة 54ق بجلسة 18/ 1/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 17/ 3/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين في الطعن رقم 6694 لسنة 50ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري –الدائرة 11 في الدعوى رقم 1401 لسنة 54ق بجلسة 18/ 1/ 2004 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنان في تقريرهما – للأسباب الواردة به الحكم: بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 6694 و6729 لسنة 50ق. عليا
وبتاريخ 18/ 3/ 2004 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 6729 لسنة 50ق. ع قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وطلب الطاعن في تقريره – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلا، ورفضهما موضوعا، وإلزام كل من الطاعنين بمصاريف طعنه.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 5/ 2005 وفيها صدر قرار الدائرة بضم الطعنين للارتباط، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظرهما جلسة 24/ 12/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 2/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4104 لسنة 54ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 5872 لسنة 1999 الصادر من محافظ الجيزة بإزالة التعدي الواقع على خط التنظيم والمتمثل في بناء سور بارتفاع ثلاثة أمتار وبعرض متران ونصف متر، وبطول ثمانية وعشرين مترا لشارع شركة بيع المصنوعات من شارع الحرية بأوسيم، وفي الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه اشترى قطعة الأرض بتقسيم مباني ونص في عقد الشراء على أن يترك متر والجيران مترين ونصف حتى يفتح باب وشباك، وللقطعة واجهتان شرقية وقبلية، وأنه استخرج بتاريخ 25/ 10/ 1969 الترخيص رقم 34 ببناء سور حول تلك القطعة بعد ترك المسافة القانونية للشارع وحتى الممر المطل على زقاق الحرية، وأنه استخرج رخصة بناء على تلك القطعة وحدث خلل بالسور فقام بترميمه، إلا أن جاره المدعو عبده عمر الدميري بادر بتقديم شكوى إلى الإدارة الهندسية بالحي والنيابة الإدارية بتهمة الخروج على خط التنظيم، وشكلت لجنة لذلك دون أن تجد ثمة مخالفات، وأنه فوجئ بإبلاغه من قبل الشرطة بمضمون القرار المطعون فيه الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 10/ 4/ 2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وبجلسة 18/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أنه لم يتم تحديد كردون مدينة أوسيم أو اعتماد خطوط تنظيم لشوارعها، وأن السور المقام من المدعي متفق والترخيص الصادر له، ومن ثم لا توجد ثمة مخالفة يمكن نسبتها إليه مما يفقد القرار الطعين ركن السبب، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 6694 و6729 لسنة 50ق. عليا
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 6694 لسنة 50ق. ع هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند خضوع شوارع مدينة أوسيم لخطوط التنظيم وأن الشارع المعتدى عليه هو شارع بعرض أمتار طبقا لخرائط التنظيم مما يجعل ما انتهي إليه الحكم الطعين غير قائم على سند قانوني، وانتهي الطاعنان إلى لطلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 6729 لسنة 50ق هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والإخلال بحق الدفاع، حيث أن الطاعن قد قام بالتعدي على خط التنظيم، وأن التقرير الذي استند إليه الحكم المطعون فيه هو أحد التقارير المقدمة في هذا الشأن وأن هذا التقرير الذي استندت إليه المحكمة قد تم الطعن عليه ومحال للجنة ثلاثية للمعاينة والرأي وأغفلت المحكمة تقريراً آخر بأن المطعون ضده متعدي على خط التنظيم بمقدار (2.5) متر، وأن جميع القرارات الصادرة في شأن مدينة أوسيم تؤكد خضوعها لخطوط التنظيم، وعليه انتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع في القانون رقم لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد حظر القيام بأي عمل من أعمال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ثم صدور قرار بإزالتها أو تصحيحها وأوجبت المادة مكررا من القانون المذكور الإزالة بقرار من المحافظ المختص دون جواز التفويض في ذلك في حالة مخالفة قيود الارتفاع القانوني أو التعدي على خط التنظيم أو التعدي على الأماكن المعدة لإيواء السيارات أو الارتفاعات المقررة للطيران المدني.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ الجيزة رقم 244 لسنة 1995 بشأن إزالة التعديات الواقعة على خط التنظيم بشارع بيع المصنوعات بمدينة أوسيم من طرق المواطن عبد الحفظ هارون (المطعون ضده) والمواطن عبده الدميري الطاعن في الطعن رقم 6729 لسنة 50ق. عليا بناء على قرار النيابة الإدارية في القضية رقم 629 لسنة 1994 وقد قام السيد عبده الدميري بإزالة تعدياته وامتنع المطعون ضده عن إزالة التعدي مما اضطر الوحدة المحلية بأوسيم إلى إزالة تعدياته بالطريق الإداري في 2/ 10/ 1995 ثم أعاد المطعون ضده المخالفة وصدر القرار رقم لسنة 1996 من المحافظ بإزالة التعدي إلا أنه بعد إزالة التعدي أعاد الكرة مرة أخرى بذات المخالفة وذات التعديات مما أدي بالمحافظ إلى إصدار القرار المطعون فيه بإزالة تلك التعديات.
ومن حيث إن المخالفة التي قام بها المطعون ضده من التعدي على حد البناء بشارع ببيع المصنوعات بمدينة أوسيم بـ 2.5 متر بطول 28م، وأنه يستند في ذلك إلى سبق حصوله على الترخيص رقم الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1969 ببناء سور حول قطعة الأرض المملوكة له بعد ترك المسافة القانونية للشارع وحتى الممر المطل على زقاق الحرية إلا أن المطعون ضده تعدي على خط التنظيم بمسافة 2.5 متر كما هو ثابت من المعاينة التي أجرتها الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ثابت بها هذه التعديات وتقرير الخبير المودع حافظة الجهة الإدارية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 3/ 10/ 2000 التي أثبت فيه أن المطعون ضده لم يلتزم حدود الترخيص الصادر له ببناء سور حول قطعة الأرض المملوكة له بل تعدي على خط التنظيم بمسافة 2.5 متر حيث إن عرض الشارع القانوني م، كما أن الرخصة المصرح بها للعقار المدعي عليه لم تلتزم الجهة مصدرته صحيح القانوني حيث جاء بها أن الحد القبلي جار بينما هو في الحقيقة وطبقا لخرائط التنظيم التي أطلع عليها الخبير ممر شارع بعرض م والمستقر عليه أن الشارع طالما استطرق للعامة قد صار تحديدا لخط التنظيم.
ومن حيث إنه لذلك فإن القرار المطعون فيه والصادر من محافظ الجيزة بإزالة التعدي الواقع على خط التنظيم بمدينة أوسيم شارع بيع المصنوعات يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 6694 و6729 لسنة 50ق. عليا
ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن مدينة أوسيم لم يصدر في شأنها خط تنظيم، لأن ذلك مردود عليه بأن مدينة أوسيم قد صدر في شأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1975 الصادر في 31/ 3/ 1975 وأنها تخضع لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء كما أن التخطيط العمراني والذي يحكمه القانون رقم 3 لسنة 1982 والسابق في مجال أعماله على العمل بأحكام القانون 106 لسنة 1976 المشار إليه يشترط بألا يقل عرض الشارع عن ستة أمتار بما يسمح بالمرور والسير للسيارات.
كما أن الثابت من الأوراق أن تراخيص البناء بالمدينة تخضع لقانون تنظيم المباني، كما أن المطعون ضده قد صدر في شأنه ثلاث قرارات إزالة لذلك التعدي على خط التنظيم بناء على معاينات من الإدارة الهندسية للحي وتقارير خبراء وزارة العدل كما أن النيابة الإدارية قامت بالتحقيق مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بأوسيم وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية لتأخرهم في اتخاذ ما يلزم مع المطعون ضده حيال ذلك مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة بالمخالفة لذلك غير مستقي من أصول تنتجه قانونا غير قائم على سببه مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 4101 لسنة 54ق إداري.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 4101 ق إداري القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 12 جماد آخر 1427هـجريه، والموافق 8/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
