أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق / 15/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبدا لمجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
/ علي محمد الشناوي
/ أحمد محمد حامد
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم / 6628 لسنة 51 قضائية – علياالمقام من
فأيد عبد المولي الدمرداشضد
1- محافظ القليوبية2- رئيس حي شبرا الخيمة
3- مدير منطقة إسكان حي شبرا الخيمة
4-مدير أمن القليوبية
5- مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة
" بصفاتهم "
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية في الدعوى رقم 2148 لسنة 5 ق بجلسة 28/ 12/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 21/ 2/ 2005 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير ا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية – في الدعوى رقم 2148 لسنة 5 / ق بجلسة 28/ 12/ 2004 والذي قضي في منطوقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعيين المصروفات .وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة في تقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الإزالة رقم 66 لسنة 2004 المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات .
وأرفق الطاعنان بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت علي المستندين المبينين علي غلافها .
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم بصفاتهم علي النحو المبين بالأوراق . وأودع وكيل الطاعنين لدي هيئة مفوض الدولة حافظة مستندات بتاريخ 3/ 3/ 2005 طويت علي المستندين المبينين علي غلافها .
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن إرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب علي لك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ز
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص "التالية لها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 2005 ثم تأجل نظر الطعن إداريا لجلسة 14/ 1/ 2006 ثم لجلسة 25/ 2/ 2006 وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات
تابع الحكم في الطعن رقم 6628 لسنة 51 قضائية . عليا
طويت علي المستند المبين علي غلافها ، ومذكرة بدفاع المطعون بصفاتهم اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات ، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا .حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فأنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – جسيما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2148 لسنة 5 / ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية بتاريخ 23/ 3/ 2004 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 66 لسنة 2004 ، وذكر المدعيين فأنه نما إلي علمهما صدور قرار محافظ القليوبية المطعون فيه بإزالة بنائهم المقام علي مساحة من الأرض الواقعة علي طريق 15 مايو شبرا الخيمة التابع لحي شرق شبرا الخيمة بموجب ترخيص البناء رقم 228 لسنة 228 لسنة 1999 ، وذلك علي سند من أن هناك تعدي علي خط التنظيم وخط بناء وخط نزع الملكية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 1985 في حين أنه لا يوجد ثمة مخالفة علي الطبيعة ، وانه يوجد ترخيص بالبناء رقمك 228 لسنة 1999 ولم يتحدد به قياس لخط البناء غير تحديد خط تنظيم شارع 15 مايو بعرض "50 مترا " يلتزم بها المرخص له والتزاما بذلك عند التنفيذ بل تركا مسافة ارتداد لتقل عن ثلاثة أمتار ، وعدم وجود قرار سابق يحدد أن تعديل في مسافة الارتداد علي الشوارع في البناء صادر من السلطة المختصة ، كما حدد القرار رقم 265 لسنة 1985 الصادر نزع ملكية شارع 15 مايو عرض الشارع بخمسين مترا فقط لأغير ، كما أن مساحة الحوض والرخص لهما بالبناء علي جزء منها قد صدر حكم في القضية رقم 926 لسنة 1994 م كلي قليوب لهما ولشركائهم أصحاب الأرض الأصليين يقضي بأن كامل المساحة ملكية خاصة ، كما أن الثابت بمحضر لجنة هيئة المساحة ردا علي مكاتبات حي غرب شبرا الخيمة بكتابهم المؤرخ في 28/ 2/ 2004 بأنه لا يوجد تعدي علي خط التنظيم العام ، وعليه يكون قرار الإزالة رقم 66 لسنة 2004 يكون معدوما لفقدانه أركان القرار الإدارية .
وخلص المدعيان بصحيفة الدعوى إلي طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان .
وبجلسة 28/ 12/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية – بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وألزمت المدعيين المصروفات .
و شيدت المحكمة قضاءها علي سند من أن الثابت أن ترخيص البناء رقم 288 لسنة 1999 محل المنازعة صدر باسم كل من :- عبد الخالق عبد المجيد سالم ، وعبد السلام محمود سعيد ، وعبد المنعم زكي عبد المعطي ، فايز ببياوي جرجس ، وقد صدر قرار الإزالة محل الدعوى باسم / شاكر زكي عبد المعطي مهندس المشروع والمشرف علي التنفيذ + عبد المولي فايد الدمرداش ، وقد رفعت الدعوى باسم / فايد عبد المولي الدمرداش وعبد المنعم زكي عبد المعطي ، وعليه فأن الدعوى قد رفعت طعنا علي قرار الإزالة رقم 66 لسنة 2004 بأسماء لم ترد في قرار الإزالة محل الدعوى ولم يثبت من الأوراق ثمة صلة للمدعيين بالعقار محل قرار الإزالة ، وخلصت الحكم إلي حكمها المطعون فيه سابق البيان
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم علي :-
"1" مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التشبيب ، وذلك علي علي سند من أن المدعيين " الطاعنان " أصحاب مصلحة وصفة في الطعن علي قرار الإزالة المطعون فيه ، إذا أن صفة الأول وصحة اسمه كما جاء بالمستندات المرسلة من حي شبرا الخيمة إلي مديرية المساحة هو / فايد عبد المولي الدمرداش وكزللك سند الوكالة المقام به الدعوى وليس كما جاء بقرار الإزالة باسم / عبد الولي فايد الدمرداش ، كما أن الثاني منهما وهو / عبد المنعم ذكي عبد المعطي هو أحد الملاك الصادر لهم ترخيص البناء ، والوكيل عنه في القيام بأعمال البناء هو / شاكر ذكي عبد المعطي كما ورد أسمهما في الترخيص ، وبقرار الإزالة وبموجب صورة وكالة ، ولا يوجد ما يمنع أن يقوم الأصيل المالك وصاحب الترخيص في استعمال حقة يرفع الدعوى شرط إجراءاتها بالأصاله عن نفسه وبجانب وكيله القائم بأعماله ، وورد اسم الطاعن الثاني بعريضة الدعوى أن اسمه / عبد المنعم ذكي عبد المطعن وكذلك بالتوكيل العام في القضايا رقم 492 لسنة 2004 ورد في قرار الإزالة رقم 66 لسنة 2004 أن القائم بالأعمال / شاكر ذكي عبد المعطي بصفته وكيل عن الطاعن الثاني .
تابع الحكم في الطعن رقم 6628 لسنة 51 قضائية . عليا
"2" مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في تطبيقة وتعارض مع إسناده وأسبابه وأوراق الدعوى ، وذلك علي سند من أن مما ورد بحافظة المستندات المقدمة من الدولة والتي طويت علي تقرير لجنة هندسية قد صصحت فيه الخطأ المادي الواقع من جهة لأداره بشأن الأسماء الواردة بقرار الإزالة رقم 66 لسنة 2004 وقد توافق ذلك مع دعويهما وبأنهما أصحاب مصلحة وصفة وذات صله وثيقة بالعقار ، ويدعم ذلك تقرير هيئة مفوض الدولة بالرأي القانوني حيث قرر قبول الدعوى شكلا ، وعليه يكون الحكم المطعون فيه مفتقدا لسنده الصحيح لتوافر مصلحتهما وصفتهما في الدعوى ـ وقد أحال الطاعنان بشان موضوع طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 66 لسنة 2004 إلي ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، وخلص الطاعنان إلي طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان .
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية بإزالة المخالفات طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توصية وتنظيم أعمال البناء أنما هي قرارات عينية تنصب علي المخالفة بفض النظر عن مالك العقار ولا يودي صدوره ذد المالك الظاهر دون المالك الحقيقي بطلان القرار . " الطعن رقم 3123 لسنة 42 القضائية جلسة 4/ 2/ 2001 "
ومن حيث أنه متي كان ذلك وعليه فأن صدر قرار الإزالة للمباني المخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بأسماء غير أسماء الملاك الحقيقيين للعقار لايفل يد المالك الحقيقي في الطعن علي قرار الإزالة لتوافر مصلحته في الطعن حماية لعقاره من تصرف جهة الإدارة حياله بغض النظر عما قد تحدث من أخطا ومادية في هذا الخصوص .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر ترخيص البناء رقم 228 لسنة 1999 من حي شرق شبرا الخيمة باسم كل من / عبد الخالق عبد الحميد سالم ، وعبد السلام محمود سيد ، وعبد المنعم ذكي عبد المطعي ، وفايز بيباوي جرجس وذلك ببناء بدروم وأرض محلات وأول وثماني علوي أداري ووخدمي ، وتسعة أدوار سكنية ، وذلك علي الموقع الكائن بشارع 15 مايو قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية ، وأن مهندس المشروع والمهندس المشرف هو م شاكر ذكي عبد المطعي ، وورد بقرار إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه رقم 12 لسنة 2004 أن القائم بالأعمال هو / شاكر ذكي عبد المطعي ، وتحرر محضر جنحة تنظيم مباني برقم 289 لسنة 2004 باسم كل من شاكر ذكي عبد المعطي ، وعبد المولي فايد الدمرداش ، وصدر قرار الإزالة رقم 66 بتاريخ 28/ 2/ 2004 محددا به أسم المالك / شاكر ذكي عبد المعطي ، وعيد المولي فأيد الدمرداش ، في حين أن الثابت من كتاب الإدارة الهندسية الأملاك – بحي شبرا بخصوص فصل الحد القبلي بشارع 15 مايو بحوض الطباخ رقم 30 بناحية شبر الخيمة مع ملكية الأهالي علي نفقة / فأيد عبد المولي الدمرداش ، كما أن الثابت من سائر الأوراق خاصة تقرير جهاز التفتيش علي أعمال البناء بشأن معاينة المخالفة موضوع قرار الإزالة المطعون فيه – والذي حقوته حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 5/ 10/ 2004 بملف الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها – أن بخصوص الشكوى المقدمة من كل من عبد المنعم ذكي عبد المعطي وفايد عبد الولي الدمرداش بالتقرير من إجراءات الحي حيال مخالفات تعدي علي خط التنظيم ، فانه ل أحقية للشكوى المقدمة منهم وأحدهم المالك المخالف والآخر غير ذي صف ة بالترخيص وقد أفاد بعض القائمين بالموقع أثناء المعاينة أنة شريك للمالك ، ومن ثم فانه بأن وأحتما أن العقار محل المخالفة هون ملك المدعيين وقد توافرت لهما المصلحة والصفة في الطعن علي قرار الإزالة رقم 66 السادر بتاريخ 28/ 2م2004 بشأن العقار ملكهما ، ولايناك من ذلك صدور القرار المطعون فيه باسم شاكر ذكي عبد المطعي وهو مهندس المشروع والمهندس الشرف إذ أنه القائم بالأعمال وفي نفس الوقت هو وكيل المالك / عبد المنعم ذكي عبد المعطي بتوكيل رسمي عام 741 أ لسنة 1994 توثيق شبرا الخيمة ، كما تضمن القرار المطعون فيه خطأ مادي في اسم الطاعن الأول / فأيد عبد المولي الدمرداش إذ ورد بالقرار المطعون فيه مقدما اسم الأب علي الاسم الأول وهو اسم المخالف بأنه عبد المولي فأيد الدمرداش تلك الأخطار المادية التي لحقت بقرار الإزالة المطعون فيه لا تنال من الناحية الموضوعية بأنه قد أنصب علي العقار ملك المدعيين ، ولأريب في صفة ومصلحة مالكي العقار المذكورين في الطعن علي قرار الإزالة المطعون فيه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير هذا المذهب وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فانه يكون قد جانبه الصواب في قضائية ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الدعوى رقم 2148 لسنة 5 ق ، والأمر بإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية – للفصل في موضوع من هيئة مغايرة ، وحتى لا تؤدي تصدي هذه المحكمة للفصل في موضوع الدعوى إلي حرمان الخصوم من حق التقاضي علي درجتين وأبقت الفصل في المصروفات .
تابع الحكم في الطعن رقم 6628 لسنة 51 قضائية . عليا
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الدعوى رقم 2148 لسنة 5 قضاء إداري القليوبية – شكلا – وأمرت بإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية للفصل في الموضوع من هيئة مغايرة .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس التاسع عشر من شهر ذي الحجة لعام هجرية الموافق ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
