المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6605 لسنه 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , د. محمد ماجد محمود ،
أحمد محمد حامد , عادل سيد عبد الرحيم بريك .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6605 لسنه 45 قضائية علياالمقام من
1 ) محافظ الاسكندرية "بصفته "2 ) رئيس حى شرق الاسكندرية "بصفته"
ضد
الشحات السيد زغلولفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية
بجلسة 10/ 5/ 1999
فى الدعوى رقم 5442 لسنه 49 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 7/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6605 لسنه 45 ق عليا فى الحكم المشا راليه الصادر بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار السلبى لحى شرق الاسكندرية بالإمتناع عن منح المطعون ضده ترخيص البناء محل الطلب رقم 102 لسنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار .والتمسا الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن بأن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتحكم أولا : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا : أصليا : بعدم قبول الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها شكلا لرفعها بعد الميعاد , واحتياطيا : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده فى أى من الحالتين بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد تم إعلان الطعن الى المطعون ضده , كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع لزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 8/ 12/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 6/ 2004 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) وحددت لنظره امامها جلسة 23/ 10/ 2004 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 14/ 12/ 2004 , وبها تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 2004 لاستمرار المداولة ثم الى 15/ 1/ 2001 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يغدو مقبول شكلا
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدي للفصل فى الشق العاجل منه .
تابع الطعن رقم 6605 لسنة 45 ق. عليا
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص فى أن المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ 3/ 9/ 1995 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 5442 لسنة 49 ق التمس فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بمنحة الترخيص رقم 33 لسنه 1994 المعتمد بتاريخ 3/ 11/ 1994 بالترخيص له بإقامة بناء عقار على الأرض الفضاء المملوكة له بشارع جلفانى أمام كلية رياض الأطفال بسيدى جابر بشروطها فى ظل النظام المعمول به قبل صدور القرار رقم 288 لسنه 1992 من المحافظة والقاضى بوقف إصدار التراخيص تمهيدا لإصدار الاشتراطات البنائية الجديدة وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على أن المطعون ضده تقدم فى شهر فبراير 1991 بطلب الترخيص وتمت موافقات جهات الصرف الصحى والآثار والكهرباء والمياه والدفاع المدنى قبل يوم 18/ 5/ 1991 وأرفق بطلبه البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التى حددتها اللائحة التنفيذية ، وقام المطعون ضده بسداد الرسوم النهائية بتاريخ 10/ 3/ 1994 واعتمد الترخيص فى 3 / 11/ 1994 تحت رقم 33 لسنة 1994 ولما كانت المادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل استبدالها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلبات الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمه .
وتنص المادة ( 7 ) من ذات القانون على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدد المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة … فمن ثم فإن المطعون ضده يستمسك بمنحه الترخيص رقم 33 لسنة 1994 آنف الذكر . وبجلسة 10/ 5/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه وأقامت قضاءها على أن مفاد المادتين 6, 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المذكور آنفا والمعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 أن المشرع قد أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلبات التراخيص والبت فيها خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمها واعتبرت فوات هذه المدة دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفض الطلب أو استيفاء بعض البيانات او المستندات بمثابة موافقة على طلب الترخيص ولما كان المطعون ضده قد تقدم بطلب لحى شرق الأسكندرية بتاريخ 30/ 3/ 1991 للترخيص له ببناء بدروم ودور أرضى سكنى وتعلية خمسة أدوار علوية بالعقار الكائن برقم 16 ( أ ) شارع جلفانى بقسم سيدى جابر , وقيد هذا الطلب تحت رقم 102 لسنه 1991 وأرفق المطعون ضده بطلبة كافة المستندات والرسومات والبيانات المطلوبة وقام بسداد الرسوم المقررة . وبتاريخ 20/ 4/ 1991 اعتمدت الإدارة الهندسية بحى شرق الأسكندرية التقرير الهندسى عن طلب الترخيص الذى تضمن الموافقة على البناء محل طلب الترخيص واعتمد التقرير مدير عام الادارة الهندسية . وإذ خلت أوراق الدعوى وملف طلب الترخيص مما يفيد طلب الجهة الإدارية استيفاء ثمة مستندات أو بيانات خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم الطلب فمن ثم يعتبر فوات مدة الستين يوما على تاريخ تقديم الطلب بمثابة موافقة على طلب الترخيص رقم 102 لسنه 1991 وبمراعاة عدم تقيد المطعون ضده بأحكام قرار محافظ الأسكندرية رقم 288 لسنه 1992 والذى لم يصدر إلا بتاريخ 9/ 8/ 1992 أى فى تاريخ لاحق للموافقة الضمنية على طلب الترخيص 102 لسنه 1991 وبذلك يكون قرار جهة الإدارة بالإمتناع عن منح المطعون ضدة الترخيص المشار اليه غير قائم على سبب من القانون جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .
بيد أن الطاعنين بصفتهما لم يرتضيا الحكم الطعين ونعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تأويله وذلك للأسباب الآتية :-
أولا : أن دعوى المطعون ضده غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد ذلك أن الثابت من الأوراق أن المذكور قد تقدم بطلب لاستصدار ترخيص بتاريخ 30/ 3/ 1991 حيث قيد تحت رقم 102 لسنه 1991 ومن ثم تمت مراجعة المستندات بتاريخ 25/ 4/ 1991 وتأشر بقبول الطلب مبدئيا بعدم تقديم موافقة باقى الهيئات .
وبتاريخ 27/ 4 / 1991 أعد التقرير الهندسى , وتحررت بتاريخ 1/ 5/ 1992 خطابات باستطلاع رأى الهيئات المختصة والتى وردت موافقاتها بتاريخ 9/ 12/ 1991 ، وبتاريخ 1 / 10 / 1993 تقدم المطعون ضده بالطلب رقم 4492 فى شأن إرفاق مستندات الإسكان وتقرير مهندس استشارى وإعطاء ملف طلب الترخيص خط السير المطلوب وبتاريخ 17/ 11/ 1993 تأشر من اللجنة المختصة بضرورة تقديم تقرير تربة مطابقة للأعمال , وبتاريخ 22/ 11/ 1993
تابع الطعن رقم 6605 لسنة 45 ق. عليا
تسلم المطعون ضده التقرير الاستشارى المراد تعديل أعماله حيث تم استيفاء المطلوب بتاريخ 28/ 12/ 1993 كما تم استيفاء مستندات الملكية ، ومن ثم تمت الموافقة بتاريخ 29/ 12/ 1993 بإعطاء الملف خط السير وتقدير الرسوم النهائية . ثم صدر المنشور الدورى رقم 1 / 94 بتاريخ 24/ 3/ 1994 بإحالة الملفات المستثناة من تطبيق الاشتراطات البنائية فى القرار رقم 288 / 1992 الى الشئون القانونية . وبتاريخ 29/ 3/ 1995 قدم المطعون ضده إقرار الإشراف على الأعمال حيث كان يتعين عليه تقديم طلب بتجديد السير فى الترخيص ومضت سنة من تاريخ سداد الرسوم النهائية دون تقديم الطلب المذكور بيد أنه قام بإنذار جهة الإدارة فى 8/ 6/ 1995 بضرورة تسليمه الترخيص التى أفادته فى 25/ 6/ 1995 بسريان الترخيص الصادر باسمه رقم 33 لسنه 1994 شريطة تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة . ومن ثم فلا يمكن أن ينسب الى الجهة الإدارية ثمة موقف سلبى بل أن المطعون ضده علم بقرارها بتاريخ 25/ 6/ 1995 , وإذ أقام دعواه محل الطعن بتاريخ 3/ 9/ 1995 فمن ثم تغدو مقامة بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء وتكون غير مقبولة شكلا .
ثانيا : أن الحكم الطعين أقام قضاءه على القرينة الضمنية المستفادة من حكم المادة ( 7 ) من قانون توجية وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنه 1976 وتعديلاته باعتبار فوات المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية بشئون التنظيم برفض طلب الترخيص أو استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات بمثابة موافقة على طلب الترخيص بينما مناط إعمال القرينة المشار اليها هو أن تلتزم الصمت بعد استلامها طلب الترخيص , والثابت أن جهة الإدارة لم تلتزم الصمت بل اتخذت موقفا إيجابيا نحو بحث طلب الترخيص واستيفاء أوراقه حيث صدر القرار رقم 288 لسنه 1992 أثناء ذلك . وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد خالف صحيح القانون .
ثالثا : أن تنفيذ الحكم الطعين يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى منح المطعون ضده ترخيصا بالمخالفة للاشتراطات البنائية الأمر الذى يحق للطاعنين بصفتيهما أن يقرنا بطلب الإلغاء طلبا عاجلا بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الموضوع .
ومن حيث إن المادة ( 4 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون " , وتنص المادة ( 5 ) على أن " يقدم طلب الحصول على الترخيص الى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى هذه الجهة أن تعطى الطالب إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته ……." كما تنص المادة ( 6 ) على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديمه ….. ، وإذ ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له قامت بإصدار الترخيص بعد مراجعته واعتماد الأصول والرسومات وصورها ….، أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات اوالموافقات أو ادخال تعديلات أو تصميمات فى الرسومات , أعلنت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب , ويتم البت فى هذه الحالة فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الموافقات المطلوبة او تقديم الرسومات المعدلة " وتنص المادة ( 7 ) من ذات القانون على أن " يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة المحددة للبت فيه , دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات او المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات ويلتزم طالب الترخيص فى هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارت الصادرة تنفيذا له "
ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أية أعمال أو إجراء ثمة توسعة لها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو القيام بأية تشطيبات خارجية مما ورد النص عليه فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976 آنف الذكر , إلا بعد الحصول على ترخيص يجيز القيام بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها وفقا للأصول المبينة فى هذه اللائحة , واستلزم المشرع أن يرفق من يتقدم بطلب للحصول على ترخيص للقيام بأى من البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية على نحو ما حددته اللائحة التنفيذية للقانون , على أن تتولى الجهة المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فى استيفائه للشروط المقررة من عدمه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا ارتأت استيفاء الطلب للشروط المقررة قامت بإصدار الترخيص وذلك بعد مراجعة واعتماد الأصول والرسومات وصورها ، أما أاذا استوجب الأمر استيفاء بعض البيانات والمستندات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو إجراء تصميمات فى الرسومات أعلنت طالب الترخيص بذلك بموجب كتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب , من ثم يتم البت فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم البيانات او المستندات أو الرسومات محل الاستيفاء , فإذا انقضت المدد التى حددها المشرع لجهة الإدارة للبت فى طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب منها برفض الطلب أو طلب أية بيانات أو مستندات أو موافقات أو ادخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات قامت قرينة لصالح طالب الترخيص مفادها الموافقة على طلبه , ويغدو نكول جهة الإدارة عن إصدار الترخيص قرار سلبى بالامتناع ، ذلك أن المشرع أوجب عليها اتخاذ قرار بإصدار الترخيص حال استيفائه لشرائطه المقررة قانونا دون أن يخولها ثمة تقرير فى هذا الشأن ، فإذا أصمت جهة الإدارة أذنيها عن نداء القانون بإصدار القرار ونأت بجانبها عن سلوك مسلك إيجابى وأعرضت عن إصداره قامت حالة الامتناع وأضحى ذلك قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه بالإلغاء .
ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد تقدم بطلب مؤرخ 3/ 3/ 1991 الى حى شرق اسكندرية للترخيص له ببناء دور أرضى سكنى وخمسة أدوار متكررة بقطعة الأرض المملوكة له والكائنة 16 ( أ ) شارع جلفانى بقسم سيدى جابر وارفق بطلبه المستندات والرسومات والبيانات المطلوبة حيث قيد طلبه تحت رقم 102 لسنه 1991 وسدد الرسوم المقررة عنه . وبتاريخ 20/ 4/ 1991 أعدت الإدارة الهندسية بحى شرق الأسكندرية تقريرها الهندسى تضمن الموافقة للمطعون ضده على بناء بدروم ودور أرضى سكنى وتعلية خمسة أدوار واعتمد مدير عام الإدارة الهندسية ذلك . وإذ لم تطالب الجهة الطاعنة من المطعون ضده استيفاء ثمة مستندات أو بيانات خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم طلب الترخيص , فمن ثم يعتبر فوات ستون يوما على تاريخ تقديم الطلب بمثابة قرينة على قبوله , ودون محاجة بما ساقته الجهة الطاعنة فى تقرير الطعن من أن جهة الإدارة قد طالبت المطعون ضده باستيفاء البيانات والمستندات حيث يبين – على فرض صحة هذه الإستيفاءات– أنها مستقاة من ملف الترخيص الذى نكلت الجهة الطاعنة عن إيداعه لدى التقرير بالطعن , أو أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة مما يعد تسليما بصحة ما ذكره المطعون ضده فى هذا الخصوص , الأمر الذى يغدو معه الحكم الطعين محمولا على أسباب صحيحة ويغدو الطعن عليه لا سند له من الواقع أو القانون متعين الرفض .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وإلزام الطاعنين بصفتهما بالمصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 5 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية الموافق 15/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
