الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6567 لسنة 46ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية ……… بصفته

ضد

إبراهيم عبد البصير البسيوني
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعن رقم 31 لسنة 24ق بجلسة 26/ 3/ 2000

الإجراءات

بتاريخ 20/ 5/ 2000 أودع وكيل الطاعن "بصفته" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6567 لسنة 46ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 31 لسنة 24ق بجلسة 26/ 3/ 2000 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 25/ 9/ 2001، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة فحص بالاختصاص، وقد نظرت الدائرة الطعن بجلساتها، وبجلسة 16/ 10/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 26/ 1/ 2003، وبجلسة المحكمة في 28/ 4/ 2005 قررت إحالة الطعن للدائرة الخامسة موضع وحددت لنظره إحدى جلسات شهر أكتوبر 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بدءا من جلسة 9/ 7/ 2005 وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 31 لسنة 24ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 25/ 10/ 1995 طالبا فيخ تامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من مجازاته بالخصم من المرتب.
وقد شرح المطعون ضده طعنه بقوله أنه بتاريخ 10/ 1/ 1993 صدر القرار رقم 19 لسنة 1993 بمجازاته بخصم 15 يوم من راتبه وحرمانه من ستة أشهر حوافز وحرمانه من الراتب المصرفي ثلاثة شهور وإلغاء انتدابه من رئيس قسم الشئون الإدارية وتخفيض التقرير السري من ممتاز وذلك بسبب توثيقه على معاينة جرار باسم/ محمد عبد الرازق المنير الذي قام بسداد القرض بالكامل والفوائد في الفترة من 15/ 9/ 1992 حتى 31/ 12/ 1992 كما أنه غير مسئول عن منح القروض أو المعاينة، وبتاريخ 3/ 10/ 1994 صدر القرار رقم 5 لسنة 1994 بخصم يوما من راتبه على سند إهماله الجسيم في الإشراف على أعمال السيد/ محمد إسماعيل الذي كان يعمل مندوبا بناحية السعدية التابعة لبنك قرية شربين وعليه انتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 26/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرارين المطعون فيهما.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفات المنسوبة الطاعن (المطعون ضده) هي مخالفات مالية ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة وإنه إعمالا لحكم المادتين 77، 79 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته فإن الاختصاص بالتحقيق في هذه المخالفات يعتقد للنيابة الإدارية وبالتالي فإن قيام البنك المطعون ضده بإجراء التحقيق يترتب عليه انعدام القرار الصادر عن هذه التحقيقات لأن ذلك يعتبر غصبا لاختصاص هيئة قضائية وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال استنادا إلى أنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة أو عدم قبولها لعدم إتباع الطريق القانوني الذي حددته المادة من لائحة العاملين بالبنك التي توجب ضرورة التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة وحيث أن القرارين المطعون منها قد أقيما بعد هذا الموعد، فمن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلا، كما أن البنك يخضع للقانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن إنشاء البنك الرئيسي وفروعه، وتحكمه لوائح صادرة بشأن العاملين به ومن ثم يكون القانون المذكور وما صدر بناء عليه من لوائح هي الواجبة التطبيق دون غيرها.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستون يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء اليوم المذكور.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم توقيع الجزاء رقم 19 بتاريخ 10/ 1/ 1993 بخصم خمسة عشر يوما من راتب المطعون ضده وأعلن له بتاريخ 18/ 1/ 1993 كما هو ثابت أن المستند رقم بحافظة البنك المودعة بجلسة 12/ 5/ 1996 أمام المحكمة التأديبية بتوثيقه دون منازعة منه على صورة لذا وأنه قد تظلم من القرار بتاريخ 23/ 1/ 1993 بموجب المستند رقم 6 من ذات الحافظة وتأشر عليه للجنة التظلمات ورأت رفض التظلم ثم تقدم بتظلم آخر في 3/ 4/ 1993 وتم رفضه لسبق بحث تظلمه وأنه قد أقام طعنه بتاريخ 25/ 10/ 1995 أي بعد ما يزيد على ستين على تظلمه فمن ثم فإن طعنه على القرار المذكور يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث إنه عن القرار المطعون فيه رقم والصادر بتاريخ 7/ 10/ 1994 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه فإن الثابت من المستند رقم من الحافظة السابق الإشارة إليها أن المطعون ضده قم علم بالقرار بتاريخ 15/ 10/ 1994 من تدنيه على استلام صورة الجزاء بلا منازعة فيه في ذلك وقد أقام طعنه بتاريخ 25/ 10/ 1995 فمن ثم يكون طعنه قد أقيم بعد الميعاد مما يتعين معه عدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن المطعون ضده قد أقام طعنه على القرارين المطعون فيهما بعد الميعاد القانوني على النحو السالف ومن ثم فإنه يكون غير مقبول شكلا.
وتنوه المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه وقد انتهي إلى بطلان القرارين المطعون فيهما على سند أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده مخالفات مالية يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية والمساس بها ومن ثم فإن الاختصاص بإجراء التحقيق مع المطعون ضده ينعقد للنيابة الإدارية وحدها وإذ قام البنك الطاعن بإجراء التحقيق مع المطعون ضده فإنه يكون انطوى على نصب سلطة هيئة قضائية وهي النيابة الإدارية مما يعيب قرار فيها المطعون منهما بعيب عدم المشروعية وينحدر بهما إلى درجة الانعدام مما يتعين قبولهما شكلا لعدم تقيدها بمواعيد الإلغاء وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون منهما إلا أن ما سطره هذا الحكم من أسباب على النحو السالف قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث أن قضاء مجلس الدولة قد انتهي إلى أن لوائح العاملين بالبنوك تنظم أحكام خاصة بالعاملين في هذه البنوك ومن ثم فلا يجوز معها استدعاء الأحكام التأديبية التي ترصدها أنظمة التوظف العامة ومنها ما نصت عليه المادة مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – من اختصاص النيابة الإدارية – دون غيرها – بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا وفي المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة من هذا القانون.
(يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 189 بتاريخ 15/ 3/ 2004 ملف رقم 86/ 2/ 314 بجلسة 14/ 1/ 2004).
ومن حيث إن بنك التنمية والائتمان الزراعي قد صدر في شأنه لائحة التأديب والجزاءات الخاصة بالبنك الرئيسي وفروعه بالمحافظات، وقد نصت اللائحة في المادة الرابعة منها على سلطة التحقيق وحددت في الفقرة ( أ ) منها الحالات التي تختص بالتحقيق فيها النيابة الإدارية وحصرتها في أربعة حالات هي 1-شاغلي وظائف الإدارة العليا وما في مستواها من وظائف. 2-رؤساء مجالس إدارة البنك. 3-التحقيق مع أي عامل من المستويات الأقل إذا رأي رئيس مجلس الإدارة المختص ذلك. 4-أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية.
أما باقي التحقيقات فتجريها الشئون القانونية بالبنك طبقا للفقرة (ب) من ذات المادة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق فإن المطعون ضده يعمل بوظيفة رئيس قسم ولم يكن من الموظف والمشار إليهم الذين تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم فمن ثم فإن قيام الشئون القانونية بالتحقق معه يعد صحيحا مطابقا للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 31 لسنة 24ق تأديبي المنصورة شكلا لرفعه بعد الميعاد على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات